وزير الدولة لشئون البلدية
– بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت،
– وعلى القرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء.
– وعلى القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2007 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
– وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م ب/ق م 05/84/4/2008 المتخذ باجتماعه رقم (05/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على لوائح نظام البناء والغرامات المتعلقة به.
– وقرار المجلس البلدي رقم ب / ف 7/71 /5/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي (جدول رقم 1).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/72/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها (جدول رقم 2).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/74/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية (جدول رقم 4).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/75/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها (جدول رقم 5).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/76/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها (جدول رقم 6).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/77/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية في مختلف مناطق الشريط الساحلي (جدول رقم 7).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/78/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاتل في مختلف مناطق الكويت (جدول رقم 8).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/79/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشاليهات في مختلف مناطق الكويت (جدول رقم 9).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/80/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات في مختلف مناطق الكويت (جدول رقم 10).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/81/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة في مختلف مناطق الكويت (جدول رقم 11).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/82/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق والموتيلات في مختلف مناطق الكويت (جدول رقم 12).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 5/83/6/2008 المتخذ باجتماعه رقم (5/2008) المنعقد بتاريخ 2008/4/7 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية (جدول رقم 13).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/رو/12008/7/72 المتخذ باجتماعه رقم (7/2008) المنعقد بتاريخ 2008/5/5 بشأن الموافقة على التنويهات الخاصة بمعالي الوزير بشأن ما ورد بالجزء الأول من المحضر رقم 5/2005.
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 14/32008/12/56 المتخذ باجتماعه رقم (12/2008) المنعقد بتاريخ 2008/9/22 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية لجمعيات النفع العام (جدول رقم 14) والاشتراطات والمواصفات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة (جدول رقم 15).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 15/32008/14/85 المتخذ باجتماعه رقم (14/2008) المنعقد بتاريخ 2008/10/20 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها (جدول رقم 3).
– وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 3/109/5/2009 المتخذ باجتماعه رقم (5/2009) المنعقد بتاريخ 16/3/2009.
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة 1
لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو ترميمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.
ويجوز إصدار (رخصة حفر وتدعيم وتجهيز الموقع) للمشاريع تحت الترخيص وذلك بالتزامن مع دراسة المخططات بالإدارات المختصة بالبلدية على أن لا يترتب إصدار التراخيص بالحفر وتدعيم وتجهيز الموقع أو إلزام البلدية تجاه إصدار التراخيص النهائية أو أية مسئولية تجاه البدء بالحفر والتدعيم وأي تجهيزات تحدث بالموقع إذا ما توقف إصدار التراخيص النهائية على أن يتم إصدار رخصة الحفر والتدعيم وتجهيز الموقع وفق الشروط التالية:
1 – أن تصدر الرخص للمباني ذات الطابع الخاص فقط.
2 – إحضار موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل الشروع في الحفر.
3 – إحضار وثيقة تأمين تغطي جميع أخطار المباني والعاملين والمارة والمجاورين خلال فترة التنفيذ وحتى إصدار الشهادة بإيصال التيار الكهربائي.
4 – تقديم مخططات المشروع الى البلدية للحصول على الموافقات الأولية.
5 – تقديم تعهد اشراف على التنفيذ من قبل ذات المكتب الهندسي المصمم للمشروع.
6 – أن يتم التنفيذ من قبل مقاول مرخص من قبل البلدية أو لجنة المناقصات المركزية.
7 – تقديم تعهد من قبل المالك والمقاول متضامنين يقضي بإرجاع الوضع على ما كان عليه في السابق بما في ذلك الردم والتسوية والدك للموقع والعمل على ازالته وترحيل كافة المخلفات من الموقع مع تقديم ضمان مالي يعادل تكلفة الاعمال المذكورة لارجاع الوضع الى ما كان عليه خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر إذا لم يتم الانتهاء من إجراءات الترخيص والشروع بالبناء.
8 – التنسيق مع وزارات الخدمات وضمان سلامة المواقع المجاورة وأن لا يسبب ذلك في حدوث أي أضرار في محيط المشروع وأن يتم تقديم بوليصة تأمين تغطي أي أضرار قد تلحق نتيجة لأعمال الحفر.
9 – عدم القيام بأي أعمال إنشائية عدا التشوين والحفر وأعمال سحب المياه وكل ما يتعلق بتجهيز الموقع.
10 – في حال استغلال أراضي الدولة ووقوعها ضمن المشروع المقترح فإنه يتعين أن يبرم عقد مع إدارة أملاك الدولة قبل المباشرة بالتنفيذ.
المادة 2
يقدم طلب الحصول على الترخيص لأي من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى على النموذج المعد لذلك الى الإدارة المختصة بالبلدية ويجب أن يكون موقعا عليه من المالك أو من يمثله قانونا ومرفقا به الملحقات الآتية:
1 . البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التي تحددها البلدية يجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس مرخص بمزاولة المهنة في الكويت، ويجوز للبلدية إعفاء الاضافات التي تبلغ مساحتها (100 م2) متر مربع او اقل في مباني السكن الخاص فقط من توقيع المكتب الهندسي على الرسومات، مع الالتزام بتقديم المستندات التي تطلبها الجهات المختصة بالنسبة لتلك الاضافات وفقاً للانظمة المرعية.
2 . البيانات والمستندات المتعلقة بملكية الأرض وذلك على مسؤولية طالب الترخيص وبغير أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بهذه الأرض.
3 . موافقة الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالنسبة للمباني المقامة في المناطق الصناعية أو المعدة للاستغلال الصناعي.
4 . موافقة الإدارة العامة للإطفاء بالنسبة للأبنية التي تحددها البلدية.
5 . موافقة الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والماء على الخدمات الخاصة بالكهرباء والماء وعلى الإدارة المختصة بتلقي طلبات الترخيص أن تعطي طالب الترخيص إيصالا باستلام الطلب ومرفقاته.
6 . موافقة وزارة الأشغال العامة على المخططات الخاصة بالمجاري الصحية.
7 . موافقة وزارة المواصلات على المخططات الخاصة بالتمديدات الهاتفية.
المادة 3
يجوز إقامة مجمعات سكنية داخل وخارج مدينة الكويت في مناطق السكن الاستثماري وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بهذه اللائحة باستثناء المناطق التي يصدر من المجلس البلدي بشأنها نظام خاص.
المادة 4
يجوز إقامة مجمعات تجارية داخل وخارج مدينة الكويت في المناطق التجارية وفقا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (6) الملحق بهذه اللائحة وذلك عدا المناطق التي يصدر من المجلس البلدي بشأنها نظام خاص.
المادة 5
يصدر الترخيص بالبناء بعد التحقق من استيفاء طالب الترخيص الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة والجداول الملحقة بها ويحدد الترخيص الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني الحكومية والمباني غير الواردة في الجداول المشار إليها بمراعاة طبيعتها والغرض من إقامتها.
وفي حالة رفض الترخيص يجب أن يكون القرار الصادر بذلك مسببا.
المادة 6
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة أو بأحكام المادة (13) من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها.
كما يجوز للمجلس البلدي في هذه الحالة الواردة بالفقرة السابقة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها إذا كان التخطيط الجديد لا يتفق مع الأعمال الصادر بها الترخيص بشرط ألا يكون المالك قد شرع في صب الأساسات ولا يعتبر شروعا في البناء إتمام أعمال الحفر الخاصة في الأساسات.
المادة 7
يجوز لمدير عام البلدية إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها ووقف جميع الإجراءات المترتبة على تنفيذها وذلك إذا ثبت أن الترخيص صدر بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو الجداول الملحقة بها شريطة ألا يكون المالك قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أما إذا كان قد شرع في البناء فيجوز لمدير عام البلدية وقف جميع الأعمال وتعديل الترخيص والرسومات بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها إذا كانت الأعمال المنفذة يمكن تعديلها بما يتوافق مع الاشتراطات المعمول بها قانونا.
المادة 8
لا يجوز الموافقة على طلبات التعلية إلا إذا سمحت بذلك المخططات الإنشائية والمذكرة الحسابية التي أعدت مخططات تلك المباني بموجبها وكانت المباني القائمة منفذة وفقا لتلك المخططات وحسب الشروط الواردة بالجداول الملحقة بهذه اللائحة.
المادة 9
يقصد بالمهندس المشرف إينما وجدت بأحكام هذه اللائحة الدار الاستشاري المشرف أو المكتب الهندسي المشرف.
المادة 10
يجب تقديم وثيقة تأمين على سلامة التصميم الذي تعده الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية المرخصة للمجمعات على اختلاف استعمالاتها ولسائر المباني الكبيرة الأخرى والمباني ذات التصميم الإنشائي المعقد الذي يعود تقديره للإدارة المختصة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين أثناء التنفيذ وثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توصيل التيار الكهربائي.
ولا يجوز تسليم الحدود والسماح بالتنفيذ إلا بعد أن يقدم المقاول وثيقة تأمين تغطي جميع أخطار المبنى والعاملين والمارة والمجاورين خلال فترة التنفيذ وحتى إصدار الشهادة بتوصيل التيار الكهربائي.
وبالنسبة للأبنية التي يسمح بإقامتها على حدود العقار يتعين على المالك والمهندس المشرف والمقاول أن يراعوا في التصميم والتنفيذ متطلبات السلامة للأبنية المجاورة ويكونوا جميعا مسؤولين بالتضامن عن أية أضرار تصيب هذه الأبنية من جراء عدم مراعاة ذلك.
المادة 11
يصدر الترخيص أو أي تعديل لاحق على النموذج المعد لذلك من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير الإدارة المختصة أو من ينوب قانونا عن كل منهما وتسلم إحدى النسختين لطالب الترخيص وتحفظ الثانية في ملفات الإدارة المختصة بالبلدية.
ولا يعتد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه وفقا لما تقدم.
وتعتبر الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة بالترخيص مكملة له وجزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 12
يسرى الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة مماثلة إذا لم يتعارض التجديد مع متطلبات التنظيم ونظام البناء وفقا للجداول الملحقة بهذه اللائحة وذلك بموافقة مكتوبة ممن يملك سلطة إصدار الترخيص، ويعتبر الترخيص لاغيا إذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها خلال مدة سريانه.
وفي تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعا في التنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات.
المادة 13
يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وأن تكون مواد البناء المستخدمة طبقا للمواد المصرح بها في الترخيص ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير عليها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.
ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجري البناء وفقا لها ويجب تقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذه اللائحة متى طلبوا ذلك.
المادة 14
يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه وقف الأعمال المخالفة وقطع التيار الكهربائي عن تلك الأعمال إن وجد لحين الفصل في الدعوى.
ويتضمن الأمر الصادر بالوقف بيانا بالأعمال المخالفة ويحظر على المالك والمهندس المشرف والمقاول مخالفة أمر الوقف المشار إليه قبل إزالة أسباب المخالفة.
المادة 15
يلتزم طالب البناء بأن يعهد الى مكتب هندسي بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ويكون المكتب مسؤولا عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال.
ويجب على طالب البناء قبل البدء في التنفيذ أن يقدم الى البلدية تعهدا كتابيا من المكتب الهندسي الذي اختاره يلتزم فيه بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص فيها.
كما يجب على المالك في حالة إجراء أية تعديلات أثناء التنفيذ على المخططات الإنشائية المرخصة ولم يكن المكتب الهندسي المصمم هو نفسه المشرف على التنفيذ إخلاء طرف المكتب المصمم من المسؤولية التي ستصبح على عاتق المكتب المشرف على التنفيذ الذي قام بعمل التعديلات الإنشائية المذكورة.
وعلى المكتب الهندسي في حالة تخليه عن الإشراف على التنفيذ لأي سبب من الأسباب أن يخطر البلدية كتابة بذلك ولا تنتهي مسئوليته إلا بعد قيام البلدية بالكشف والتحقق من أن ما تم تنفيذه يتفق مع المخططات المرخصة وعلى البلدية إجراء الكشف خلال اسبوعين من تاريخ أخطارها به.
وعلى طالب البناء في حالة تخلى المكتب الهندسي عن الإشراف وبمجرد إخطاره بذلك من البلدية أن يعين خلال المهلة التي تحددها له مكتبا هندسيا آخر لمتابعة الإشراف.
ويتعين على المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ والمقاول – أحدهما أو كلاهما حسب الأحوال – أن يرفضا استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات وأن يخطر البلدية كتابة بذلك وبأية أعمال أخرى مخالفة فور وقوعها.
المادة 16
تتولى البلدية تسجيل وتصنيف صغار المقاولين من غير المسجلين بلجنة المناقصات المركزية حسب النماذج التي تعدها الإدارة المختصة، ولا يسمح لهم بالعمل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، كما لا يجوز قيامهم بتنفيذ أية أعمال إلا بموجب عقود مبرمة بين المالك والمقاول.
المادة 17
لا يجوز للمالك الشروع في حفر القواعد والأساسات إلا بعد قيام مساح البلدية المختص بتسليم الحدود والارتفاعات الخاصة بالموقع للمالك والمقاول والمهندس المشرف وذلك بمقتضى محضر يوقع عليه منهم ويجب التقيد بهذه الحدود والارتفاعات أثناء التنفيذ.
ولا يتم تسليم الحدود والارتفاعات من قبل الجهة المختصة بالبلدية إلا بعد أن يقدم المالك صورة عقد مقاولة مبرم مع مقاول مصنف لدى البلدية أو لدى لجنة المناقصات المركزية.
وعلى المالك في حالة فسخ العقد المبرم مع المقاول لأي سبب قبل انتهاء الأعمال أن يخطر الجهة المختصة في البلدية بذلك ولا يجوز استئناف العمل إلا بعد أن يقدم المالك لها صورة عقد مبرم مع مقاول آخر.
المادة 18
يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم حق دخول موقع الأعمال الخاضعة لأحكامه لمراقبة سير الأعمال على الوجه الصادر به الترخيص وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
وعليهم التنبيه كتابة على المرخص لهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بالأصول الفنية وسوء استخدام المواد.
وعلى المالك أو من يمثله قانونا والمقاول والمهندس المشرف تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بواجباتهم في هذا الشأن.
المادة 19
يجب على المالك والمقاول والمهندس المشرف اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المباني المجاورة للوقاية من الحريق.
كما يجب عليهم إقامة سياج حول مواقع العمل طبقا للمواصفات التي تحددها البلدية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة العمال القائمين بالتنفيذ وأمن المارة.
المادة 20
يحظر على المالك والمقاول والمهندس المشرف بغير ترخيص من البلدية السماح للعمال أو غيرهم المشتركين في التنفيذ بالسكن داخل موقع العمل، ويستثنى من ذلك القائمون بالحراسة فيجوز إقامتهم في مكان معد لذلك خارج المبنى وداخل الموقع.
كما يحظر عليهم السماح للعمال أو غيرهم من المشتركين في التنفيذ بدخول المبنى أو البقاء فيه بعد انتهاء مواعيد عملهم.
المادة 21
يجب على المالك استيفاء الاشتراطات والمواصفات الصحية المنصوص عليها في الجدول رقم (14) الملحق بهذه اللائحة وكذا الاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة والإدارة العامة للإطفاء.
المادة 22
يجب على المقاول والمهندس المشرف أثناء التنفيذ إقامة حواجز للأدراج والمناور والأسطح والشرفات للوقاية من السقوط وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها البلدية.
كما يجب عليهما أن يركبا لنوافد المناور في المباني الاستثمارية والتجارية شبك أو (تور) لمنع إلقاء النفايات وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها البلدية.
ويجب على المالك عند تنفيذ المباني التجارية تركيب أبواب جرارة أو أبواب من الشبك المعدني المتين أو الاثنين معا حسب الأحوال للمحلات التجارية القائمة ضمن هذه المباني والمطلة على الخارج مباشرة ولا يجوز توصيل التيار الكهربائي الى المباني المشار إليها إلا بعد قيام المالك بتنفيذ ذلك.
المادة 23
يجب عمل التوصيلات الكهربائية والمائية والهاتفية وجميع الخدمات الأخرى طبقا للشروط والمواصفات التي تحددها الجهات المختصة بكل منها.
المادة 24
يجب على المالك في مناطق السكن الاستثماري والتجاري تبليط أرصفة الشوارع الرئيسية والفرعية التي يطل عليها المبنى على نفقته الخاصة، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارة الأشغال العامة.
ولا يجوز الترخيص بإجراء أي تعديل في البناء كما لا يجوز توصيل التيار الكهربائي الى المباني قبل قيام المالك بتبليط الرصيف على الوجه المتقدم.
وفي حالة تعرض هذه الأرصفة للتلف بسبب تنفيذ المرافق الحكومية تقوم الجهة المختصة بإعادة إصلاحها.
المادة 25
يجب على المالك إخطار البلدية فور إتمام البناء ويحظر عليه شغل المبنى بعد إتمامه قبل معاينته بمعرفة الإدارة المختصة بالبلدية للتحقق من استيفائه لشروط الترخيص.
ويجوز للمالك وضع لوحة في مدخل البناية وفي مكان بارز منه ليوضح فيها توزيع الوحدات السكنية الموجودة بها وأرقامها مع بيان أسم شاغل العين ويستثنى من ذلك مباني السكن الخاص.
وعلى البلدية متى تحققت من استيفاء المبنى لشروط الترخيص أن تسلم المالك شهادة بذلك، ويحظر توصيل التيار الكهربائي للمبنى قبل تقديم الشهادة المذكورة لوزارة الكهرباء والماء.
ويحظر استغلال أي وحده من وحدات المبنى في غير الغرض الذي على أساسه صدر ترخيص بالبناء.
ويقطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف.
المادة 26
يجب على المالك في جميع المناطق ترميم وتجميل واجهات عقاره وفقا للمواصفات التي تقررها البلدية وخلال المدة والفترات التي تحددها.
ويسري هذا الحكم على العقارات التي تملكها الدولة والمؤسسات العامة.
المادة 27
لا يجوز لملاك قسائم السكن الخاص والنموذجي زرع الساحات الكائنة أمام قسائمهم والساحات والتي تكون خارج حدود منطقة أمان الطرق الرئيسية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية وبعد موافقة وزارة الأشغال العامة ويحدد الترخيص المشار إليه نوع المزروعات التي يجوز زراعتها كما يحدد الشروط التي يجب التزامها في زراعة تلك الساحات.
ويتحمل المرخص له وحده تكاليف وصيانة المزروعات.
المادة 28
لا يجوز للمالك استغلال المساحات المخصصة لمواقف السيارات في غير الغرض المرخص لها ويحظر عليه منع دخول السيارات الخاصة بمستغلي المبنى داخل حدود القسيمة.
المادة 29
لا تسرى أحكام هذه اللائحة على المباني العسكرية والمعدة لأغراض الأمن والدفاع.
وكذلك بالنسبة للمناطق التي يصدر بشأنها قرارات خاصة من المجلس البلدي إذا تضمنت هذه القرارات قواعد مخالفة لما هو وارد بهذه اللائحة.
المادة 30
يشترط المالك أو من يمثله قانونا والمهندس المشرف والمقاول في المسئولية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم أثناء التنفيذ في الموقع.
ويكون مستغل العقار والمالك والمقاول مسئولين عن الأفعال التي تقع من المستغل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 31
يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارته مسؤولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة هذه اللائحة ويعاقب بالعقوبات المقررة عن هذه المخالفة.
المادة 32
يخطر مالك وشاغل المبنى الأيل للسقوط بموجب خطاب موصى عليه بقرار الإزالة أو الترميم الصادر من البلدية والمتضمن تحديد مهلة مناسبة لإخلاء المبنى من شاغليه ولهدمه أو ترميمه.
ويجب على شاغل المبنى أن يقوم بإخلائه خلال المدة المحددة كما يلزم المالك بالإزالة أو الترميم حسب الأحوال خلال هذه المهلة.
ويجوز للبلدية في حالة عدم قيام المالك بالهدم أو الترميم خلال المهلة المحددة القيام بإجراء ما يلزم على أن تستوفي منه المصروفات التي تنفقها في هذا الشأن.
المادة 33
استثناء من أحكام المادة السابقة للبلدية الحق في أن تزيل فورا المبنى كله أو بعض أجزائه على حسب الأحوال في حالة حصول تصدع أو انهيار مفاجئ في المبنى أو أحد أجزائه من شأنه تعريض سلامة شاغليه أو الغير للخطر وذلك بعد إعداد تقرير عن حالة البناء.
وتستوفي البلدية من المالك المصروفات التي تنفقها في هذا الشأن.
المادة 34
يراعى في تطبيق أحكام المادتين السابقتين أن يتم قبل الهدم أو فور ذلك على حسب الأحوال تقدير قيمة الترميمات والمباني المهدومة.
المادة 35
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كويتي كل من خالف أحد نصوص الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر، والفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر، والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر، والمادة الحادية والعشرون، والفقرة الثالثة من المادة الثانية العشرين، والمادة السابعة والعشرين.
المادة 36
يعاقب بغرامة تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي كل من خالف أحد نصوص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة، والمادة التاسعة عشرة، والمادة العشرين، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية والعشرين، والمادة الثالثة والعشرين، والمادة الرابعة والعشرين، والمادة السادسة والعشرين.
كما يعاقب بذات الغرامة كل من أرتكب إحدى المخالفات الآتية: –
1 – مخالفة البروزات المسموح بها لكل جهة ولكل طابق في جميع المباني بالمناطق المختلفة بدولة الكويت أيا كانت استعمالاتها.
2 – تجاوز عرض واجهة المحل التجاري على الشارع المسموح به في السكن الاستثماري والمجمعات الاستثمارية وتتعدد الغرامة بتعدد الأمتار الزائدة طوليا.
3 – مخالفة الشروط والمواصفات الخاصة بالمعاقين في جميع المباني بالمناطق المختلفة بدولة الكويت أيا كانت استعمالاتها.
المادة 37
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي كل من خالف أيا من نصوص الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر، والفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين.
كما يعاقب بذات الغرامة كل من خالف أحد الفعلين الآتيين في جميع المباني بالمناطق المختلفة بدولة الكويت أيا كانت استعمالاتها: –
1 – مخالفة الارتفاعات المسموح بها والمرخصة لكل طابق.
2 – مخالفة الارتداد لكل جهة ولكل طابق.
المادة 38
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثمانمائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي كل من خالف أحد نصوص المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر، والفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة من المادة الخامسة عشر، والمادة السادسة عشر، والفقرة الأولى من المادة السابعة عشر، والفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين، والفقرة الثانية من المادة الثانية والثلاثين.
كما يعاقب بذات الغرامة كل من أرتكب إحدى المخالفات الآتية في جميع المباني بالمناطق المختلفة بدولة الكويت أيا كانت استعمالاتها: –
1 – إضافة أدراج خارجية أو داخلية داخل وخارج حدود القسيمة.
2 – القيام بعمل تقطيعات داخلية لكل وحدة (شقة أو محل أو مكتب أو أستوديو أو طابق بفيلا وغيرها…) بما يتعارض مع نظام البناء وتتعدد الغرامة بتعدد التقطيعات الداخلية بكل وحدة على حده.
3 – زيادة عدد الوحدات بالطابق الواحد بما يتعارض مع نظام البناء وتتعدد الغرامة بتعدد الوحدات الزائدة.
4 – استغلال المساحات المخصصة لمواقف السيارات في غير الغرض المرخص من أجله ومنع دخول أي سيارة خاصة بمستغلي المبنى الى الموقف المخصص لها داخل حدود القسيمة وتتعدد الغرامة بتعدد السيارات الممنوعة.
المادة 39
يعاقب بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار كويتي عن كل متر مربع زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها بالنسبة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية وبغرامة قدرها خمسون دينارا كويتيا عن كل متر مربع زيادة على مساحة البناء المرخص بها في مباني السكن الخاص.
المادة 40
يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم – فضلاً عن الغرامة – بالمصادرة وسحب الترخيص ونهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء الى أصله على نفقة المخالف.
المادة 41
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف عن تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش مما يؤدي الى هلاك البناء كليا أو جزئيا وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا أدى ذلك الى حدوث خسائر في الأرواح.
المادة 42
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمرا كتابيا بذلك.
المادة 43
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة في هذه اللائحة التي لا تزيد الغرامة المقررة لها على ثلاثمائة دينار كويتي.
وعلى محرر المحضر مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضرة وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
المادة 44
يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء الى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف ما قضي به من العقوبات التكميلية المذكورة.
المادة 45
تعتبر الجداول الملحقة بهذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ منها وتفصيلها كالآتي:
– جدول رقم (1) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي.
– جدول رقم (2) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاسثتماري خارج مدينة الكويت وداخلها.
– جدول رقم (3) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها.
– جدول رقم (4) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية.
– جدول رقم (5) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها.
– جدول رقم (6) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها.
– جدول رقم (7) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية في مختلف مناطق الشريط الساحلي.
– جدول رقم (8) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاتل في مختلف مناطق الكويت.
– جدول رقم (9) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشاليهات في مختلف مناطق الكويت.
– جدول رقم (10) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات في مختلف مناطق الكويت.
– جدول رقم (11) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة في مختلف مناطق الكويت.
– جدول رقم (12) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق والموتيلات في مختلف مناطق الكويت.
– جدول رقم (13) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية.
– جدول رقم (14) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية لجمعيات النفع العام.
– جدول رقم (15) الاشتراطات والمواصفات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
– جدول رقم (16) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمباني داخل المنطقة التجارية الحرة بالشويخ.
– جدول رقم (19) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المنطقة الاقتصادية بالعبدلي.
- أضيف الجدول رقم (19) بموجب القرار الوزاري رقم 791 لسنة 2024
المادة 46
تستمر التراخيص الصادرة طبقا لأحكام قرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 85 في شأن تنظيم أعمال البناء سارية المفعول حتى انتهاء مدتها القانونية.
المادة 47
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د. فاضل صفر علي صفر
صدر في: 30/ أبريل/2009م
الموافق: 5/جمادى الأولى/ 1430هـ
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 961 تاريخ 7 فبراير (شباط) 2010م. ص. 6، ثم اعيد نشره بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 963 تاريخ 21 فبراير (شباط) 2010م. ص. 49، ثم بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 998 تاريخ 24 اكتوبر (تشرين الاول) 2010م. ص. 3-د.
جدول رقم (1) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة
بأبنية السكن الخاص والنموذجي
*يسري هذا الجدول على أبنية السكن الخاص والنموذجي
المقامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
( استبدل بموجب القرار رقم 288 لسنة 2024 )
تعاريف:
في تطبيق أحكام هذا الجدول يكون للكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة بجانب كل منها مالم يقتضى سياق النص خلاف ذلك:
1-أبنية السكن النموذجي :
هي المباني المقامة من قبل الدولة ضمن برامج الرعاية السكنية سواء باستخدام تصاميم معمارية وفق نموذج موحد أو نماذج مختلفة أو وزعت أراضيها لإقامة البناء السكني عليها والمخصصة لسكن العائلة الواحدة الممتدة ولا يسمح باستعمال تلك الأبنية بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص.
2-أبنية السكن الخاص :
هي المباني المقامة من قبل الأفراد أو القطاع الخاص باستخدام تصاميم معمارية مختلفة المخصصة لسكن العائلة الواحدة الممتدة ولا يسمح باستعمال تلك الأبنية بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص.
3-الشوارع:
أ- الشارع الرئيسي :هو الشارع الذي يفصل بين المناطق.
ب-الشارع الرئيسي التخديمي: هو الشارع الذي يفصل بين القطع التنظيمية داخل المنطقة الواحدة وتقع ضمنه جميع الخدمات (تمديدات صحية ومياه وكهرباء وهاتف وخدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بالقسيمة).
ج-الشارع الفرعي التخديمي : هو الشارع القائم ضمن القطعة التنظيمية وتقع ضمنه جميع الخدمات (تمديدات صحية و مياه و كهرباء وهاتف وخدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بالقسيمة).
د- شارع الخدمة : هو الشارع الذي تقع ضمنه جميع الخدمات (تمديدات صحية و مياه و كهرباء وهاتف وخدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بالقسيمة) سواء كان شارع رئيسي تخديمي أو شارع فرعي تخديمي أو شارع داخلي.
ه-الشارع الداخلي : هو الشارع المجاور والملاصق للقسيمة سواء كان شارع تخديمي فرعي أو الشوارع الأخرى فيما عدا الشوارع الرئيسية أو الشوارع الرئيسية التخديمية .
4- زاوية الرؤية:
هي الجزء المشطوف من القسيمة التنظيمية الواقعة على تقاطع شارعين بهدف تحسين رؤية المنطقة المطل عليها هذا الجزء تحقيقاً للسلامة المرورية
5- الارتفاعات:
أ-ارتفاع المبنى: هو المسافة من منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع(المحيطة بالقسيمة) ارتفاعاً إلى منسوب سطح الطابق الأخير (بيت الدرج) ، لا تحسب من ضمنها تصوينة السطح.
ب-ارتفاع الطابق الواحد: هو أدنى منسوب في مستوى الطابق الى أعلى منسوب في مستوى الطابق الذي يليه.
6-تصوينة السطح : سور يحيط بالأسطح.
7- خدمات المبنى: تشمل المصاعد / غرفة المكائن.
8- البروزات: عناصر إضافية مفصولة انشائيا عن المبنى تبرز عن واجهات المبنى وتستخدم لأغراض تجميلية على الواجهات أو السطح ولا يمكن استغلالها أو ضمها للوحدة السكنية ويمكن أن تخرج بأبعادها عن الحد المسموح به في الارتداد أو الارتفاع.
أولاً : أبنية السكن الخاص و النموذجي:
يسمح لمالك / ملاك القسيمة حرية تصميم المبنى بإحدى الطرق التالية شريطة ألا يتجاوز ثلاثة طوابق بما في ذلك الطابـق الأرضي:
أ-تصميمه كوحدة واحدة .
ب- عمل شقتين في الدور الثاني فقط على أن يتم تصميم الأدوار الأخرى (الأرضي و الأول ) كوحدة واحدة.
ج- عمل الدور الثاني فقط كوحدة واحدة منفصله على أن يتم تصميم الأدوار الأخرى (الأرضي و الأول ) كوحدة واحدة .
د-عمل كل دور بكامله كوحدة واحدة منفصلة (الأرضي ، الأول ، الثاني ) .
وفي جميع الأحوال في حالة وجود سرداب يجب أن يشكل الدور الأرضي مع السرداب وحدة واحدة.
البند الأول : نسب البناء :-
تكون نسب البناء موزعة على ثلاث طوابق مضاف إليها بناء ملاحق السطح وفقاً للتالي :-
1-القسائم التي مساحتها (250م2) ولا تجاوز (350م2) يكون مسطح البناء المقام على القسيمة لا يزيد عن (800م2) على أن يتم الالتزام بنظام البناء من حيث الأدوار والارتدادات.
2-القسائم التي مساحتها أكبر من (350م2) ولا تجاوز (400م2) تكون نسبة البناء فيها لا تزيد عن (210% ) من مساحة القسيمة مضاف إليها (120م2) .
3- القسائم التي مساحتها أكبر من (400م2) لا تزيد نسبة البناء فيها عن (210%) أو (960م2) أيهما أكبر .
4- لا تحسب ضمن نسبة البناء المقررة التالي :
أ- مساحة السرداب.
ب-المصاعد بالأدوار، وموزعات (الادراج والمصاعد) بالأدوار شريطة أن تكون الموزعات محددة ولا تزيد مساحتها عن (7 م2) بالدور الواحد وما يزيد عن ذلك يحسب ضمن النسبة.
ج-الممرات المغطاة مفتوحة أحد الجوانب والمعلقات المفتوحة والمسقوفة غير المستغلة من المبنى الرئيسي بالدور الأرضي ، شريطة ألا تزيد مساحتها عن (5%) من مساحة القسيمة، ومظلات المداخل المفتوحة الجوانب من المبنى الرئيسي إلى حد باب السور بحيث لا يزيد عرضها عن (3م).
د- بيت الدرج في سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن (25 م2).
ه- غرفة المكائن في سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن(25 م2) من ضمن الـ(100م2).
5-يسمح ببناء سرداب واحد فقط على كامل مساحة القسيمة.
6- يجوز بناء الطابق الأرضي والأول والثاني بنسب مختلفة ومتفاوتة تخضع لطبيعة ومتطلبات التصميم المعماري شريطة الالتزام بالارتدادات حسب المبين بالبند الثاني (ارتدادات الأبنية والتصاقها) من هذا الجدول والتقيد بالمساحات الكلية لجميع الطوابق حسب النسبة الإجمالية المسموح بها.
7- يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن (100 م2) تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها شريطة الارتداد (4م) عن تصوينة السطح في حالة إقامتها على الجهة المطلة على الشارع الرئيسي أو شارع الخدمة .
البند الثاني : ارتداد الأبنية والتصاقها :-
أولا: تطبق الارتدادات على جميع القسائم وفق ما يلي:
1- جميع فئات القسائم التي تقل مساحتها عن (750م2).
أ- ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضي وطوابق عليا عن الحد المطل جهة شارع الخدمة عن (2م).
ب-ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي بدءاً من الطابق الأول عن الحد المطل على الجهات الأخرى المتبقية عن (1,5م).
ج- ألا يقل ارتداد زاوية الرؤيا عن( 1,5م).
2- جميع فئات القسائم التي تكون مساحتها (750م2) وأكبر من ذلك:
أ- ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضي وطوابق عليا عن الحد المطل جهة شارع الخدمة عن (3م).
ب- ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي بدءاً من الطابق الأول عن الحد المطل على الجهات الأخرى المتبقية عن (2م).
ج- ألا يقل ارتداد زاوية الرؤيا عن (2م).
د- يسمح للقسائم التي لا تزيد طول الواجهة المطلة على شارع الخدمة عن (20م) بالارتداد (1,5م) جهة الجيران والساحات والشوارع الأخرى ماعدا شارع الخدمة.
ثانياً : يجوز البناء على حدود القسيمة في حالة تحقق الشروط الآتية :-
1- يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول (70%) من طول الواجهة وفى حالة وجود زاوية رؤية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمنا طول زاوية الرؤية.
2- لا يجوز البناء على حدود العقار في الطوابق العليا ويستثنى من ذلك:-
أ-العقارات التي بنيت بالأساس ملتصقة في بيوت الإسكان الحكومية والشبيهة لها (مثال بيوت بنك التسليف والادخار (بنك الائتمان حالياً) وبيوت الديوان الأميري وغيرها من البيوت التي تم بناؤها من الجهات الحكومية المختلفة ) وذلك حسب الشروط التالية:-
1- تكسيه الواجهة المطلة على الجار ضمن حدود عقارهم بمواد تتناسب مع واجهات الجار مع عدم فتح شبابيك أو وضع مكيفات عليها .
2- في الواجهات المجاورة للجزء الملاصق لا يسمح بفتح شبابيك أو عمل بلكونات إلا بعد الابتعاد عن حد الجار بمسافة الارتداد المسموح.
3- في حالة الالتصاق بنفس الجهة الملتصق بها الجار لا يلزم احضار موافقة الجار على أن يكون الالتصاق في نفس الجهة وبنفس طول الضلع الملتصق ونفس عدد الأدوار شريطة أن يكون التصاق الجار مرخص .
ب-العقارات التي يكون بين أصحابها اتفاق متبادل على بنائها ملتصقة وذلك وفق ما يلي:
1-اعتماد الاتفاق المتبادل بالتزامهما بالترخيص في آن واحد على أن يسري هذا الاتفاق على الخلف.
2- الالتزام بالشروط الواردة بالفقرة (أ).
3- لا يقل الالتصاق عن (20%) من طول المبنى.
4- يؤخذ في الاعتبار التصميم المعماري للقسائم المتلاصقة بحيث أن يتماشى التصميم المطلوب ترخيصه مع المجاورين من حيث الشكل المعماري والتكسيات ولا يسبب أي ضرر من الناحية المعمارية للقسائم المجاورة كما أنه يتعين توفير التهوية والإنارة الطبيعية واحترام الخصوصية للمجاورين مع تقديم المخططات اللازمة للترخيص في آن واحد.
ج- في حالة هدم القسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365م2) وإعادة بنائها أو إضافة بناء فوق ملاحقها أو فوق البناء الرئيسي يسمح بالبناء على حد العقار وبدون ارتداد من جميع الجهات وذلك وفق التالي:-
1- الالتزام بالشروط الواردة بالفقرة (أ) أعلاه.
2- في حال الإضافة تدمج المساحة المضافة مع البناء الرئيسي في جميع الطوابق.
3- مراعاة الإنارة والتهوية بالجزء المضاف وارتباطه مع البناء القائم.
4- الالتزام بالمساحات الإجمالية المسموح بها لجميع الطوابق مع التأكد من السلامة الإنشائية للأجزاء المطلوب البناء عليها حسب الإجراءات المتبعة لدى البلدية.
5- أخذ موافقة متبادلة من الجيران بالأجزاء الملتصقة بينهم وفق الإجراءات التي يحددها مدير عام البلدية مع سريانها على الخلف وفي حالة الكشف على العقار القائم المتجاور مع العقار المراد هدمه وتبين أنه ملاصق له في الأساس فإنه في هذه الحالة لا يستلزم أخذ موافقة الجار.
لا يطبق هذا البند على القسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365م2) الناتجة عن الفرز.
البند الثالث : ارتفاعات الأبنية :-
1-الحد الأقصى لارتفاع البناء (18م) .
2- الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد ثلاثة أمتار.
3- الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى متوسط منسوب حجر الرصيف للقسيمة (1,80م) من جهة الشوارع الداخلية (المحيطة بالقسيمة) الأكثر ارتفاعاً .
4- الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب (2,75م) على ان لا يتجاوز صافي ارتفاع السرداب (5م).
5- تكون ارتفاعات مباني سطح الدور الثاني (الدرج والمصعد والمباني الملحقة المسموحة) بما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء على ألا يزيد ارتفاع المباني بالسطح عن(4م).
6- الحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المبنى الرئيسي لا يجاوز (2م) ، والحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المباني المسموح بإقامتها في سطح الدور الثاني لا يجاوز (1م) ، والحد الأقصى لارتفاع تصوينة الأجزاء الملتصقة بحدود القسيمة بالدور الأرضي (نصف متر) .
7- يجوز عمل سور خارجي للأرض المقام عليها المبنى بشرط ألا يتجاوز ارتفاعه عن (3م) ولا يجوز فتح أبواب جهة التقاء أضلع القسائم بزاوية (90 درجة ) -بحيث تشكل زاوية مشتركة بين القسيمتين- إلا بعد الابتعاد عن ضلع القسيمة المجاورة بمسافة لا تقل عن (5م) وذلك للقسائم التي لها أكثر من واجهه.
8- تحتسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقاً للأسس التالية :-
يسمح بعمل الارتفاعات الداخلية لكل من طوابق السرداب والأرضي والأول والثاني حسب متطلبات كل تصميم شريطة الالتزام بالحد الأقصى لارتفاع البناء (18م)، وفي حالة التصاق البناء الرئيسي أو جزء منه بحدود العقار في الدور الأرضي يجب أن لا يزيد ارتفاع الأجزاء الملتصقة عن (6م) لجهة الشوارع الداخلية المحيطة بالقسيمة الأكثر ارتفاعاً ويسمح بالارتفاع (7م) شريطة موافقة الجار ويجوز إقامة تصوينة لسطح المبنى بالأجزاء الملتصقة بالدور الأرضي بما لا يتجاوز (50 سم).
البند الرابع : توزيع المساحات :-
يسمح بحرية توزيع مساحات مكونات القسيمة من الغرف والصالات والخدمات الملحقة بذلك حسب احتياج التصميم شريطة ان لا يتم تقسيم الطابق الواحد إلى أكثر من وحده واحدة ما عدا الطابق الثاني ، على أن يراعى التالي :
1 – الحد الأدنى لمساحة الغرفة (9م2) على أن لا يقل عرضها عـن(3م)
2 – الحد الأدنى لمساحة المطبخ (7,50م2) على أن لا يقل عرضه عن (2م).
3 – الحد الأدنى لمساحة الحمام (4م2) على أن لا يقل عرضه عن (1,75م).
4 – الحد الادنى لمساحة المرحاض (1,50م2) على أن لا يقل عرضه عن (1,20م) .
5 – الحد الأدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة السكنية الواحدة (1,20م) .
البند الخامس : الأدراج والمصاعد:-
1- يسمح بعمل درجين (تخديمي – شرفي) بحد أقصى للبناء حسب متطلبات التصميم لكل قسيمة على أن يكون الدرج (التخديمي) مار بكافة الأدوار وفي حال عدم وصوله إلى السرداب يجب وصول الدرج الشرفي إلى السرداب ، و يسمح بمرور الدرج الشرفي من السرداب إلى الطابق الأول فقط كحد أقصى، ولا تحسب الادراج الخارجية الواقعة داخل حدود القسيمة والمؤدية إلى السرداب من تلك الأدراج.
2-الحد الأدنى لصافي عرض الدرج وبسطته (1,20م) ويجب أن لا يقل عرض البسطة عن عرض الدرج ، ويحدد عرض دعسات الدرج كالتالي :-
ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = من (60 إلى 65سم) بشرط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة(17سم) .
3-الحد الأدنى للفراغ الواقع بين السقف ودعسة الدرج أو أرضية بسطته (2,20م).
4- لا يجوز إقامة الدرج بأكثر من (14 درجة) بشكل مستمر الا بعد فصلها ببسطه وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد أو الدرج لطابق واحد فقط.
5 -يجب أن يكون للدرج التهوية والإنارة الطبيعية الكافية .
6-يسمح بعمل مصعد في البناء الرئيسي ، ويجوز للقسائم التي مساحتها (750م2) وأكبر بعمل مصعد ثاني .
7-يسمح للقسائم التي مساحتها أقل من (750م2) بعمل مصعد ثاني لذوي الإعاقة شريطة إحضار شهادة إثبات إعاقة حركية من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وأن يكون الشخص مسجلاً ومقيما بالمنزل ، وإذا تطلب عمل هذا المصعد الالتصاق بحدود القسيمة يجب أن لا تزيد مسافة التصاق المصعد وموزعه عن (5م) عن حد القسيمة وفي حالة وجود جار ملاصق لجهة المصعد يجب إحضار موافقته بشرط أن لا يتجاوز عدد المصاعد في القسيمة الواحدة عن مصعدين في جميع الأحوال .
8-يسمح بعمل مصعد للطعام يربط المطبخ الرئيسي بباقي أجزاء المنزل على ألا يزيد أبعاد البئر الخاص به عن (1,2م) ولا يصل إلى دور السطح.
ولا تحسب المصاعد من النسبة الإجمالية للبناء شريطة الالتزام بالارتدادات القانونية .
البند السادس : البروزات:-
1- يجوز في واجهات الأبنية المقامة على حد ملكية الأرض البروز لغاية تجميلية بشرط أن لا يتجاوز هذا البروز الأطوال الآتية:
أ- (50 سم) كحد أقصى للشفرات والنوافذ والكورنيش وسائر البروزات المماثلة والتي تعتبر جزءاً من البناء.
ب- متر واحد لبروز السطح الأخير للكورنيش.
ج- يبدأ البروز على ارتفاع (2,20م) .
2- يجوز للأبنية التي تقام داخل القسائم بالارتداد فيطبق عليها ما جاء في البند (أ، ب) من الفقرة السابقة أعلاه على أن لا تؤخذ هذه البروزات بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الارتدادات شريطة أن لا يزيد عرضها عن (60سم) في حال وجود البروز من جهة الجار ، كما يسمح بإضافة داكت تكييف من جهة الجار لا يزيد بروزه عن (60سم) من حدود البناء مع مراعاة الناحية الجمالية.
البند السابع : يجب أن يتم عمل تهوية للمبنى (ميكانيكية أو طبيعية).
في حاله ما إذا تضمن التصميم عمل تهوية طبيعية (مناور) يشترط أن تتناسب مساحتها مع حجم الوحدات التي تخدمها على أن لا يزيد مساحة المنور الواحد عن (9 م2) في جميع الأحوال .
يجب أن يكون لجميع المناور المغلقة مداخل مناسبة لأرضيتها و تزويدها بالوسائل اللازمة لتصريف المياه ، وأن تكون معزولة حرارياً ، كما يجب تزويدها بالوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وفقاً للأنظمة المعمول بها في قوة الإطفاء العام.
البند الثامن : العرائش (البرجولات) والمظلات :-
1-يجوز إنشاء عرائش ( برجولات ) ومظلات بأبعاد وارتفاعات مختلفة موزعة على كافة الأدوار ولا تحسب ضمن نسبة البناء الإجمالية بشرط ألا يزيد مجموع مساحاتها عن (10%) من مساحة القسيمة وفي حال إقامتها على السطح فلا تزيد مساحتها عن (20 م2) تحسب من ضمن نسبة المظلات المسموحة ولا تحسب من ضمن مساحة الـ(100م2) المسموحة بالسطح والالتزام بالارتدادات والارتفاعات القانونية.
2- كما يجوز عمل برجولات أو مظلة فوق بيت الدرج لحماية خزانات المياه وبارتفاع لا يزيد عن (1,80م) ولا تحسب مساحتها ضمن النسبة الاجمالية للبناء أو ارتفاع المبنى .
البند التاسع : الملحقات المنفصلة عن البناء الرئيسي :-
1- يجوز إقامة مباني منفصلة (ملحقات) عن البناء الرئيسي يكون اجمالي مساحتها بحد أقصى قدره (20%) من مساحة القسيمة وتكون من ضمن نسبة البناء المسموح بها في البند الأول .
2- لا تزيد أبعاد الملحقات إذا كانت مطلة على شارع الخدمة عن (70%) من طول واجهة القسيمة شريطة أن لا يزيد ارتفاعها عن (6م) من متوسط منسوب حجر الرصيف حتى في حالة وجود سرداب في المبنى الرئيسي .
3 – يجوز البناء فوق الملحقات القائمة بمراعاة الآتي :-
أ- التقيد بالشروط الواردة بالبند الثاني(ارتدادات الأبنية والتصاقها) .
ب- يجب أن تكون الإضافة متصلة بالبناء الرئيسي وتشكل بناءً واحداً متجانساً من حيث النواحي المعمارية ومواد البناء المستخدمة في تكسيه الواجهات .
ج- يجب أن يقدم المكتب الهندسي المستندات اللازمة التي تفيد بتحمل المباني القائمة المراد إضافة البناء عليها .
البند العاشر : السرداب :-
1- يسمح ببناء سرداب واحد فقط على كامل مساحة القسيمة ويسمح بعمل حوش ساقط بدون ارتداد شريطة التالي :
– تدعيم جوانب الحفر من جميع جهات القسيمة .
– توفير شروط السلامة لحماية المباني المجاورة والخدمات والتقيد بارتفاعات المداخل لتتماشى مع ارتفاعات الأرصفة المحيطة.
-في حالة وجود حمام سباحة في السرداب يسمح بوضع الخدمات الخاصة به أسفل منسوب السرداب .
2-يجوز تقسيم السرداب إلى قاعات وغرف ومواقف للسيارات وملحقات للخدمات كالمطبخ والحمامات بشرط توفير التهوية والإنارة.
3-يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الأرضيات ويجب تزويده بالوسائل اللازمة لتصريف المياه.
4- يجوز أن تكون أجزاء من السرداب مفتوحة سماوياً للإنارة والتهوية.
5- يجب أن يراعى عند عمل منحدر (رامب) للسرداب أن يبدأ من حدود القسيمة وليس من الرصيف على أن يتم اعتماد الاشتراطات الفنية للمنحدر (الرامب) من ميول وأبعاد وخلافه وفقاً للمواصفات الفنية لكل حالة على حده.
البند الحادي عشر : يجب وضع الخدمات (خزانات المياه ، الهوائيات ، وحدات التكييف ،المداخن ، … إلخ) في مكان مناسب من العقار وحسب الشروط الواردة بالجدول .
ثانياً : أبنية السكن الخاص و النموذجي
المتلاصقة على القسيمة الواحدة (الفيلات المتلاصقة) :-
يجوز إقامة فلتين متلاصقتين على الأكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي وفق الشروط التالية:-
أ – أن لا تقل مساحة القسيمة عن (750م2) سبعمائة وخمسون متراً مربعاً.
ب-يسمح لمالك / ملاك القسيمة حرية تصميم كل فيلا بإحدى الطرق التالية شريطة ألا يتجاوز ثلاثة طوابق بما في ذلك الطابـق الأرضي:
-تصميمه كوحدة واحدة .
– عمل شقتين في الدور الثاني فقط على أن يتم تصميم الأدوار الأخرى (الأرضي و الأول ) كوحدة واحدة .
– عمل الدور الثاني فقط كوحدة واحدة منفصله على أن يتم تصميم الأدوار الأخرى (الأرضي و الأول ) كوحدة واحدة .
-عمل كل دور بكامله كوحدة واحدة منفصلة (الأرضي ، الأول ، الثاني ) .
وفي جميع الأحوال في حالة وجود سرداب يجب أن يشكل الدور الأرضي مع السرداب وحدة واحدة.
ج – أن تكون الفلتين متلاصقتين بحيث تشكلان مبنى واحد مع فصلها إنشائيا
د- يسمح بعمل درجين لكل فيلا على حدة على أن يكون أحد الدرجين يمر بكافة الأدوار يشمل السرداب ويصل الى السطح والآخر شرفي يصل للدور الأول فقط كحد أقصى ، ولا تحسب الادراج الخارجية الواقعة داخل حدود القسيمة والمؤدية إلى السرداب من تلك الأدراج ، ولا يجوز إقامة الدرج بأكثر من (14 درجة) بشكل مستمر الا بعد فصلها ببسطه وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد أو الدرج لطابق واحد فقط.
ه-يجب أن يكون لكل فيلا عداد كهربائي وعداد مياه.
و- يجب أن يكون الحد الفاصل بين الفلتين عمودياً على الضلع الأكبر للقسائم التي لها أكثر من واجهة واحدة وعمودياً على شارع الخدمة للقسائم التي تطل على شارع خدمة واحد فقط أو شارع خدمة وممر مشاة بعرض أقل من (15م) شريطة ألا يقل طول الضلع الناتج عن الفصل بين الفلتين عن (15م) في كلا الحالتين وأن لا يقل الالتصاق بين الفلتين عن (20%) من طول المبنى.
ز- يتم تقديم المخططات اللازمة للترخيص للفيلتين المتلاصقتين في آن واحد حسب الإجراءات المتبعة لدى البلدية في الترخيص.
ح-يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن (100 م2) لكل فيلا من مساحة القسيمة تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة بناء خدمات على السطح تحسب من ضمن المساحة المسموح بها في السطح ومن ضمن النسبة الإجمالية للبناء ويراعى ما جاء بالبند الأول (نسب البناء في أبنية السكن الخاص والنموذجي (فقرة 4) الخاص بالمساحات التي لا تحسب ضمن نسبة البناء ).
ط- يجب تضامن الملاك على الشيوع في أي تصرف في العقار سواء في ترخيص المباني أو إجراء تعديلات أو إضافات أو هدم أو بيع العقار بما لا يتعارض مع أحكام الشيوع الواردة في القانون المدني.
ك-فيما لم يرد به نص خاص يطبق بشأن الفيلات المتلاصقة البنود الواردة في (أولاً: أبنية السكن الخاص والنموذجي )
ثالثاً:- يجوز تسوير القسائم في مناطق السكن الخاص والنموذجي شريطة توافر التالي :-
1-أن يكون لصاحب القسيمة أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثانية قسيمة أو عدة قسائم ملاصقة له ومبنى عليها سكن خاص.
2-أن يكون التسوير بغرض عمل حديقة تجميلية للقسيمة الملاصقة أو حمام سباحه أو حفظها من استغلال الآخرين.
3-يسمح لصاحب القسيمة ببناء ملاحق لخدمة السكن المجاور بمساحة لا تزيد عن (20%) من مساحة القسيمة على أن تكون من دور أرضي فقط شريطة الالتزام ببند الارتدادات والارتفاعات.
4-لا يسمح باستغلالها للتخزين ولا يسمح باستغلالها تجارياً ولأي غرض آخر غير الاستعمال المخصص لها.
رابعاً: في حالة وجود اشخاص من ذوي الإعاقة يجب التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة .
جدول رقم (2) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها
تعريف: –
يقصد بالمبنى المخصص للسكن الإستثماري ذلك المبنى المكون من عدة وحدات سكنية (شقق – فلل – دوبلكس – استوديوهات) والتي تستعمل للإيجار أو التمليك بجميع الطوابق.
أولا: نسب البناء:
أ – يجب توفير موقف سيارة لكل وحدة سكنية وتكون نسب البناء كالآتي:
1 – خارج المدينة: –
تكون نسبة البناء بواقع 250% من مساحة القسيمة كحد أقصى بحيث لا تزيد نسبة أي طابق عن 50% من مساحة القسيمة وشريطة عمل الطابق الأرضي معلقا ولا يدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
2 – داخل المدينة: –
تكون نسبة البناء بواقع 400% من مساحة القسيمة كحد أقصى بحيث لا تزيد نسبة أي طابق عن 50% من مساحة القسيمة على أن يكون الطابق الأرضي معلقا ولا يدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
ب – لا يسمح بعمل شقق بالمعلق.
ج – يجب توفير غرفة حارس وحمام ومطبخ تحضيري له بالطابق الأرضي بمساحة لا تزيد عن 25م2 وكذلك غرفة كهرباء بمساحة لا تزيد عن 10م2 وغرفة لتجميع القمامة بمساحة لا تزيد عن 8م2 للقسائم ذات المساحات 1000 م2 أو أقل وغرفتين كهرباء وغرفتين قمامة للقسائم التي تزيد مساحتها عن 1000 م2 بحيث لا تتجاوز مجموع مساحة غرفتين الكهرباء عن 20 م2 وحسب اشتراطات وزارة (الكهرباء والماء) والإدارة العامة للإطفاء وغرفتين القمامة عن 16م2 وجميع هذه الخدمات لا تحسب من ضمن النسبة على أن يتم توفير منور بكل طابق لإلقاء القمامة وبأبعاد 1.20 × 1.20 م شريطة أن يتم مراعاة المواصفات الخاصة بذلك لمراعاة صحة وسلامة السكان.
د – لا تحسب مساحة السرداب من ضمن نسبة البناء.
هـ – لا يحسب مساحة طابق الخدمات الميكانيكية من ضمن نسبة البناء.
و – لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية ومساحة الأدراج من ضمن نسبة البناء.
ز – لا تحسب مساحة الموزعات في جميع الطوابق من ضمن نسبة البناء شريطة ألا تزيد نسبة الموزع عن 15% من مساحة الوحدات المحسوبة بالطابق وما زاد عن ذلك يحسب من النسبة الإجمالية للبناء.
ح – تحسب حوائط الوحدات من ضمن نسبة البناء الإجمالية.
ط – يسمح بتسكير الطابق الأرضي (المعلق) بزجاج نافذ للرؤيا كقاعة مفتوحة لخدمة السكان شريطة أن لا تتعارض مع مواقف السيارات ولا يحسب من ضمن النسبة.
ثانيا: ارتدادات الأبنية:
أ – لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الشارع الرئيسي عن 5م.
ب – لا يقل ارتداد البناء الرئيسي بالنسبة للشوارع الأخرى والجيران وممرات المشاة والساحات والحدائق عن 3م.
ج – يجوز إقامة البناء الرئيسي أو بعضه على حد أرض الجيران باتفاق الأطراف بجميع الطوابق بحيث لا يقل الالتصاق للمبنين عن 30% من طول المبنى بحيث يكون الالتصاق للمباني متناسق مع التصميم والواجهات المعمارية وذلك باتفاق الأطراف على أن يلتزم كل منهم وفق تصميم متناسق ومنسجم وغير ذلك من قيود الاتفاقية وتعتبر هذه القيود مكملة للترخيص الصادر لكل جزء منهم وجزء لا يتجزأ منه كما يتعين إثباتها في عقود من تنتقل إليه ملكية العقار مع التزام بارتداد الأجزاء الغير ملتصقة شريطة أن يتم الترخيص والتنفيذ للعقارين في آن واحد.
د – القسائم التي مساحتها 400م2 وأقل: –
1 . لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الشارع الرئيسي عن 2.0م.
2 . لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الجيران أو ممرات المشاة أو المساحات أو الحدائق عن 1.5م.
ثالثا: ارتفاعات الأبنية: –
1 – خارج مدينة الكويت: –
أ – الحد الأقصى لارتفاع البناء (80م) بعدد (20) طابق للقسائم التي مساحتها أقل من 1000 م2 وذلك بدءا من الطابق الأول.
ب – الحد الأقصى لارتفاع البناء 160م بعدد (40) طابق للقسائم التي مساحتها 1000م وأكبر وذلك بدءا من الطابق الأول.
ج – يجب إحضار موافقة الطيران المدني على الارتفاعات في المناطق المحيطة بالمطار وإذا تجاوز المبنى ارتفاع 30 طابق.
2 – داخل مدينة الكويت:
أ – الحد الأقصى لارتفاع البناء 160م بعدد (40) طابق لجميع القسائم وذلك بدءا من الطابق الأول.
ب – يجب إحضار موافقة إدارة الطيران المدني على الارتفاعات.
3 – ارتفاعات الطوابق: –
أ – الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد 3م والأقصى 4.50م.
ب – الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى المنسوب التنظيمي للقسيمة 1.5م من جهة أكثر شوارع الخدمة أو المحيطة بالمبنى ارتفاعا.
ج – الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب 2.75م والأقصى 4.50م.
د – الحد الأقصى لارتفاع طابق الخدمات الميكانيكية 3.0م.
هـ – يجوز إقامة الدرج مجاوزاً الحد الأقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد ذلك عن 3.0م بما فيه سطح بيت الدرج ولا تحسب ارتفاع المعدات الميكانيكية من ضمن ارتفاع البناء شريطة أن لا يزيد ارتفاعها عن 3.0م ولا تدخل تصوينة السطح ضمن ارتفاع المبنى.
و – الحد الأقصى لارتفاع تصوينة (دروة) السطح 2م والحد الأدنى 1.5م.
ز – الحد الأقصى لارتفاع السور الخارجي للأرض المقام عليها المبنى 2م من جهة الجيران.
ج – يجب تغطية التوانكي (خزانات المياه) ووحدات التكييف بالسطح وكذلك وحدات التكييف التي يسمح بعملها على الواجهات بشكل جمالي ومتناسق ومن المواد الخفيفة.
ط – تحتسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقاً للأسس الآتية: –
1 – ارتفاع المبنى هو المسافة بين متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر شوارع الخدمة ارتفاعا الى مستوى سطح الطابق الأخير.
2 – ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة بين مستوى بلاطة الطابق الى مستوى سطح بلاطة الطابق الذي يليه.
ك – يجوز للأبنية التي عدد طوابقها (20) أو أكثر بدءا من الطابق الأرضي إقامة طابق واحد للخدمات الميكانيكية ويجوز إضافة طابق خدمات آخر لكل عشرة طوابق أخرى ولا يدخل ضمن النسبة الإجمالية ولكن يؤخذ بالاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
ل – الحد الأقصى لصافي ارتفاع الطابق الأرضي (المعلق) 4.50م ويجوز زيادة الارتفاع بحد أقصى 9.0م بنسبة لا تتعدى 50% من مساحة الطابق الأرضي المعلق، ويجوز عمل:
أ – غرفة حارس.
ب – مكتب إدارة لمالك العقار.
فقط للجزء العلوي من المعلق ولا يرخص تجارياً.
رابعا: – توزيع المساحات:
أ – الحد الأدنى لمساحة الوحدة السكنية 60م2.
ب – الحد الأدنى لصافي مساحة الحجرة 10م2.
ج – الحد الأدنى لصافي مساحة صالة المعيشة والطعام 25.0م2.
د – الحد الأدنى لصافي مساحة المطبخ 7.50م2.
هـ – الحد الأدنى لصافي مساحة الحمام 4.00م2.
و – الحد الأدنى لصافي مساحة دورة المياه 1.5م2.
ز – يسمح للشقق التي مساحتها 100.0م2 وأكبر عمل غرفة خدمة بمساحة لا تقل عن 9.0م2 وتحسب من ضمن النسبة.
ح – الحد الأدنى لصافي عرض الحجرة 3.0م والمطبخ 2.50م والحمام 1.80م ودورة المياه 1.25م.
ط – الحد الأدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة السكنية 1.20.
ك – الحد الأدنى لصافي عرض الممرات التخديمية للواحدات السكنية 2.0م.
ل – الحد الأدنى لسمك الحوائط الخارجية 0.15 سم والداخلية 0.10 سم.
خامسا: الأدراج:
أ – يجب إقامة درج واحد في البناء الذي يحتوي على أكثر من طابق إذا كانت مساحة الطابق الواحد لا تزيد عن 600 م2 أو كانت مساحة البناء كله لا تزيد عن 1800 م2 ولا يزيد عدد طوابقه عن ستة طوابق فإذا زادت مساحة الطابق الواحد عن 600م2 ولم تتجاوز 1200م2 أو زادت مساحة البناء كله عن 1800م2 ولم تتجاوز 3600م2 وجب إقامة درج إضافي آخر ويجب إقامة درج إضافي لكل زيادة مماثلة وفي حالة تعدد الأدراج يكون الحد الأقصى للمسافة التي يخدمها الدرج 30م.
ب – الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته 1.5م ويجب أن يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج.
ج – يحدد عرض دعسات الدرج كالآتي:
ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = (60 الى 65) سم بشرط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة (17 سم).
د – الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج وأرضية بسطة السقف 2.20م.
هـ – لا يجوز إقامة الدرج في اتجاه واحد لأكثر من 14 درجة.
و – يجب بناء الدرج من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بمواد مانعة للحريق والدخان.
ز – يجب أن تكون التهوية والإنارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية وذلك عن طريق نوافذ تفتح على الهواء الخارجي مباشرة.
سادسا: أدراج الأمان: –
أ – يجب ألا يقل عرض درج الأمان عن 1.20م ولا يزيد ارتفاع الدرجة الواحدة عن 20 سم ولا يجوز أن يكون درج الأمان من النوع الحلزوني.
ب – يجوز اعتبار الأدراج الرئيسية أو الفرعية كأدراج أمان ولا يجوز استبدال المصاعد الكهربائية بأدراج الأمان بحيث لا تقل عرض الأدراج الرئيسية عن 1.50 وارتفاع الدرجة عن 17 سم.
ج – يجب بناء درج الأمان من مواد غر قابلة للإحتراق كما يجب عزله بأبواب وجدران مانعة للحريق والدخان ويتعين أن يؤدي الى الخارج مباشرة أو الى فسحة خالية من العوائق تؤدي بدورها الى الخارج.
د – لا تحسب أدراج الأمان من نسب البناء.
سابعا: البروزات:
أ – يجوز في واجهات الأبنية الرئيسية البروز لغاية تجميليلة ولا تدخل ضمن نسب البناء بشرط أن لا يتجاوز هذا البروز الأطوال الآتية:
1 – 50 سم كحد أقصى للشفرات والنوافذ والبروزات التجميلية وسائر البروزات المماثلة والتي تعتبر جزء من البناء.
2 – متر واحد لبروز السطح الأخير لتصوينة السطح (الدروة).
3 – يبدأ البروز على ارتفاع 2.20م من منسوب الأرض الطبيعية المطل عليها البروز شريطة أن لا يكون البروز بمنسوب سطح الطابق.
4- يجب أن يكون منسوب أرضية أحواض الزهور أعلى من منسوب أرضية الشقة بمقدار 40 سم.
ب – كما يجوز للأبنية التي تقع داخل القسائم بارتدادات فيطبق عليها ما جاء في (1، 2) من الفقرة (أ) أعلاه على أن لا تؤخذ هذه البروزات بعين الاعتبار عند تحديد الارتدادات.
ثامنا: المناور:
يجب ألا تزيد مساحة المناور الخاصة بتهوية الموزعات والمناور داخل الوحدات السكنية عن 4.00م2 ولا يقل عرضه عن 1.50م ويجوز عمل أكثر من منور شريطة أن لا تكون تلك المناور ملتصقة.
تاسعا: العرائش والمظلات:
يجوز إنشاء عرائش ومظلات للسيارات حول الأبنية في المساحات الخالية ضمن حدود القسيمة على ألا يزيد مجموع مساحتها عن 20% من مساحة الأرض ويجب أن تكون المظلات من مواد خفيفة وارتفاعها لا يزيد عن 2.5م شريطة أن تكون المظلات والعرائش مفتوحة الجوانب.
عاشرا: مباني الخدمات الإضافية للأبنية الرئيسية:
أ – يمكن إضافة محول كهرباء ضمن حدود القسيمة حسب اشتراطات وزارة الكهرباء والماء وجميع هذه الملحقات مع سائر مباني الخدمات الأخرى (ملاعب إسكواش، حمام سباحة، غرف خلع ملابس) بحيث لا تزيد مساحة الحمامات وخلع الملابس عن 20% من مساحة حمام السباحة التي قد تتطلبها استعمالات المباني ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء شريطة عدم استعمالها تجاريا أو في غير الغرض المخصصة لأجله.
ب – يسمح ببناء محل واحد لجميع القسائم الاستثمارية على جميع الشوارع الداخلية بجميع المناطق ولا يسمح بفتحه على الطرق السريعة والخارجية المحيطة بالمناطق ما لم يكن هناك شارع خدمة وذلك طبقا للشروط والمواصفات التالية:
1 – تصدر رخصة تجارية واحدة فقط بالمحل.
2 – تكون مساحة المحل مع خدماته 40م2 للقسائم التي مساحتها 1000 م2 أو أقل كما يسمح بعمل سندرة داخل المحل بنسبة لا تزيد عن 30% من مساحة المحل وبارتفاع لا يزيد عن 1.80م وتستغل للتخزين فقط ويكون مدخلها من داخل المحل.
3 – تضاف إليها نسبة 4% من المساحة الزائدة عن 1000 م2 وذلك بالنسبة للقسائم التي تزيد مساحتها عن 12000م2.
[مساحة المحل التجاري = 4+40%×(مساحة القسيمة – 1000) ]
4 – في حالة عدم تنفيذ المحل أو عدم المطالبة به يحق للمالك زيادة مساحة البناء السكني المسموح بها بمقدار ثلاثة أضعاف مساحة المحل المسموح بها.
5 – يسمح ببناء المحل من طابق أرضي فقط بارتفاع لا يزيد عن (4.50م) ولا يسمح بعمل سرداب أو ميزانين له شريطة أن لا يزيد ارتفاع أرضية المحل عن 20 سم من متوسط منسوب حجر الرصيف عن الشارع المطل عليه المحل.
6 – يكون طول واجهة المحل 20% من طول واجهة القسيمة ولا تقل عن 4.0م وبحد أقصى 12 م وتترك حرية وضع مكان المحل على أي جهة من واجهات القسيمة وحسب التصميم وظروف القسيمة مع مراعاة مداخل ومخارج مواقف السيارات وزاوية الرؤيا بحيث يتم الالتزام بشرطي الواجهة والمساحة المستحقة للدكان.
7 – لا يسمح باستغلال الساحات الداخلية للعمارة ولا يجوز الجمع بين استغلال المحل للأغراض التجارية والسكن به.
8 – يسمح باستعمال المحلات طبقاً للوائح وأنظمة البلدية بحيث لا تسبب إقلاق راحة السكان ولا تكون سببا للتلوث.
الحادي عشر: السرداب:
يجب إقامة سرداب في المباني الرئيسية وفق الشروط التالية:
أ – يخصص السرداب كمواقف للسيارات ويجوز استعماله لأغراض ترفيهية لسكان العمارة كحمام سباحة ولا يجوز استعماله للأغراض التجارية والتخزين.
ب – يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة مع مراعاة التدعيم جهة الجيران وشوارع الخدمة كما يجوز إقامة أكثر من سرداب لمواقف السيارات.
ج – توضع تحولات الكهرباء في السرداب أو في المواقع التي تحددها الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والماء وتوافق عليها الإدارة المختصة بالبلدية.
د – يجب عزل السرداب بالطرق الفنية المناسبة لمنع تسرب المياه الخارجية إليه مهما كان مصدرها ويتم ذلك بوجب مذكرة مرفق بها مخطط يقدمها المكتب الهندسي المصمم مع باقي المخططات المعمارية والإنشائية المقدمة للترخيص بالنسبة للأبنية الجديدة أو مع طلب رخصة الترميم الخاصة بعملية العزل بالنسبة لسراديب الأبنية القائمة وفي كلتا الحالتين يجب التقيد بالمواصفات المعتمدة لذلك مع تدعيم جوانب الحفر.
هـ – يجب أن لا يقل عدد الأدراج للسرداب عن درجين إذا كانت مساحته تتراوح بين 150م2 و600م ويقام درج إضافي لكل 600م2 أخرى ويجب أن يكون درج السرداب منفصلا عن الأدراج الأخرى ما عدا الأدراج الرئيسية يسمح بان تكون نافذة للسرداب.
و- الحد الأقصى لارتفاع السرداب هو 1.50م من متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا بشرط توفير مواقف للسيارات سواء بداخله او في الساحات الخالية داخل حدود القسيمة.
ز – الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب 2.75 م والحد الأقصى 4.50م.
ح – لا يسمح بربط السرداب مع المحل بدرج أو بأي وسيلة أخرى.
الثاني عشر: مواقف السيارات
1 – يجب توفير موقف سيارة لكل وحدة سكنية وإضافة موقف سيارة عن كل 60م2 زيادة في مساحة الوحدة السكنية.
2 – يجب توضيح أماكن مواقف السيارات على المخططات المقدمة للترخيص سواء بالسرداب أو بالطابق المعلق أو جزء منه أو بالأدوار المتكررة أو في الساحات الخالية داخل حدود القسيمة مع مراعاة مداخل ومخارج المبني وتأمين مدخل ومخرج للسيارات بالسور الخارجي للقسيمة وإحضار موافقة الإدارة المختصة بالبلدية على المواقف.
3 – يجوز تخصيص طابق أو أكثر من المبنى لمواقف السيارات على أن لا يحسب ضمن النسبة الإجمالية ولكن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق حسب الكروكيات المرفقة (مقترح تنظيم مواقف سيارات بالاستثماري) وذلك وفق الآتي:
– أن لا تقل مساحة القسيمة عن (1500م2)
يجب تصميم مواقف سيارات بالطوابق المتكررة حسب النظام العالمي وكما هو موضح بالجدول أدناه:
– يجب أن لا يزيد الطابق المخصص لمواقف عن 3.00م
– في حال عمل سرداب أو أكثر لمواقف السيارات لا يزيد الارتفاع عن 3.00م
– ارتفاع الطابق المخصص للمواقف هو المسافة بين مستوى بلاطة الطابق الى مستوى بلاطة الطابق الذي يليه.
– يمكن عمل منحدر واحد للدخول والخروج شريطة عمل نظام الكتروني لتصميم سير الدخولو الخروج.
يجوز الالتصاق بأي من الجهات وذلك لمواقف السيارات فقط.
– يجوز عمل مصاعد خاصة لمواقف السيارات بدلا من المنحدر شريطة تقديم كاتلوجات خاصة بالمصعد.
4 – يجب أن لا تقل الأبعاد المحددة للموقف الواحد عن (2.50م 5.50 ×م).
5 – يسمح بعمل موقفين لسيارتين متتاليتين بحد أقصى جهة الشارع داخل القسيمة.
6 – يسمح بأن تكون مواقف السيارات بارزة خارج حدود القسيمة وبحد أقصى (3م).
7 – يجب مراعاة المسافات بين مواقف السيارات والأعمدة.
8 – عدم وجود أسوار جهة الشوارع والساحات وممرات المشاة لدخول وخروج السيارات.
9 – في حالة وجود ممر مشاة بعرض أقل من أو يساوي (10م) يجب أن تكون مواقف السيارات في وضع متوازي مع حدود القسيمة وتكون جميع السيارات داخل حدود القسيمة ومتتالية بأي عدد كانت.
10 – في حالة وجود ممر مشاة بعرض أكبر من (10م) يسمح أن تكون مواقف السيارات في وضع عمودي على حدود القسيمة ويسمح بأن تكون المواقف بارزة خارج حدود القسيمة وبحد أقصى (3.00م).
الثالث عشر: المصاعد:
أ – يجب تزويد كل مبنى يزيد ارتفاعه عن أربعة طوابق بما فيه الأرضي ولا يتعدى عشر طوابق أو يزيد ارتفاعه الكلي عن 16م ولا يتعدى 40م بمصعد كهربائي واحد، وفي حالة زيادة الطوابق عن عشرة وجب إضافة مصعد آخر على الأقل بحيث لا تقل سعته عن ستة أشخاص.
ب – يجب أن يتناسب عدد المصاعد مع عدد الشاغلين للمبنى بحيث لا يقل عن الآتي: –
عدد المصاعد المطلوبة = المساحة الكلية ÷ 3600 وفي حالة تجاوز ناتج العملية الحسابية عن (0.5) يضاف مصعد زيادة لناتج العملية الحسابية.
ج – تطبق على المصاعد الاشتراطات والمواصفات المعمول بها لدى كل من وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء.
الرابع عشر: الاستعمالات الخاصة بالمعاقين
يراعى عند التصميم المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها بالجدول رقم (15) بشأن الاشتراطات والواصفات الخاصة باستعمالات المعاقين.
الخامس عشر: خزانات المياه، وحدات التكييف، الهوائيات:
أ – خزانات المياه:
يجب وضع خزانات المياه في مكان مناسب من العقار توافق عليه البلدية وحسب الشروط التي تضعها لذلك على أن يراعى المظهر الجمالي العام للمبنى.
ب – وحدات التكييف:
يجب وضع معدات التكييف في مكان مناسب من العقار توافق عليه البلدية ويجوز عمل بلاطة بمستوى البسطة الوسطي للدرج لوضع ماكينات التكييف الخاصة بكل شقة على أن يراعى المظهر الجمالي العام للمبنى.
ج – يجوز تغطية وحدات التكييف وخزانات المياه وذلك بشكل جمالي متناسق ومن المواد الخفيفة شخال (مشربية)
د – الهوائيات:
يجب تركيب هوائي مركزي واحد فقط لكل مبنى على السطح شريطة أن يراعى في موقعه ومظهره الشكل الجمالي العام للمبنى.
السادس عشر: شروط إقامة أبنية السكن الخاص في مناطق السكن الإستثماري:
أ – التقيد بالاشتراطات الخاصة بالسكن الخاص المبينة في الجدول رقم (1) من حيث نسب البناء والارتفاعات والارتدادات وعدد الطوابق والملحقات ولا يسمح بالاستغلال التجاري
ب – ضرورة النص في الوثيقة الشرعية الخاصة بالعقار على ان المنطقة سكن إستثماري ولا يحق للمالك المطالبة بأي تعويض أو تثمين من جراء ذلك.
ج – تقديم التعهدات التالية قبل الترخيص على أن ينص عليها في الرخصة عند صدورها:
1 – تعهد بعدم المطالبة بتثمين العقار بسبب ارتفاع المباني المحيطة به أو المطلة عليه.
2 – تعهد بضرورة هدم البناء القائم في حالة طلب المالك إنشاء بناء إستثماري على العقار مستقبلا.
3 – لا يتم فرز العقار إلا بعد استيفاء جميع الشروط المذكورة بالجدول رقم (2).
السابع عشر: نظام البناء الخاص بمنطقة المقوع الشرقي:
1 – الفرز والدمج:
يسمح بعمل فرز أو دمج القسائم الحالية بشرط الا تقل مساحة كل قسيمة ناتجة عن الفرز عن 500م2 ولا تقل الواجهة عن 20م.
2 – نسبة البناء:
يكون مجموع مساحة البناء بنسبة (400%) من مساحة القسيمة وذلك للقسائم التي مساحتها 500م2 واكثر ويكون مجموع مساحة البناء بنسبة (240%) من مساحة الأرض وذلك للقسائم التي مساحتها أقل من 500م2 شريطة أن يكون الطابق الأرضي معلقا ولا يدخل ضمن النسبة وعلى أن يكون تصميم الشقق بالمواصفات التالية: –
أ – شقة أربع غرف نوم لا تقل مساحتها عن 170م2.
ب – شقة ثلاث غرف نوم لا تقل مساحتها عن 140م2.
ج – شقة غرفتين نوم لا تقل مساحتها الكلية عن 110م2.
د – شقة غرفة نوم واحدة لا تقل مساحتها الكلية عن 80م2.
هـ – تكون نسبة البناء بالطابق المتكرر وفقا لمساحات القسائم التالية:
1 – القسائم بمساحة أصغر من وحتى 600م2 لا تزيد عن 70% من مساحة القسيمة.
2 – القسائم أكبر من 600م2 لا تزيد عن 50% من مساحة القسيمة.
ز – يسمح بتسكير الطابق الأرضي المعلق بزجاج نافذ للرؤيا كقاعة مفتوحة لخدمة السكان شريطة أن لا تتعارض مع مواقف السيارات ولا يحسب من ضمن النسبة الإجمالية.
و – لا يسمح بعمل الشقة على نظام الاستديو.
3 – الارتفاعات:
أ – الحد الأقصى لارتفاع البناء 120 م بعدد (30) طابق بدءا من الطابق الأول للقسائم التي مساحتها 1000 م2 واقل.
ب – الحد الأقصى لارتفاع البناء 160 م بعدد (40) طابق بدءا من الطابق الأول للقسائم التي تزيد مساحتها عن 1000 م2.
شريطة إحضار موافقة إدارة الطيران المدني إذا تجاوز المبنى 30 طابق أو الارتفاع 120م.
4 – الارتدادات:
أ – القسائم التي مساحتها 600م2 واقل.
1 – لا يقل الارتداد عن 1.50م جهة الجيران.
2 – لا يقل الارتداد عن 2.0م جهة الشارع الرئيسي وممر المشاة والساحة.
ب – القسائم التي مساحتها أكثر من 600م2.
1 – لا يقل الارتداد عن 5.0م جهة الشارع الرئيسي.
2 – لا يقل الارتداد عن 3.0 م من جميع الجهات الأخرى.
فيا لم يرد ذكره في البود السابقة فيتم تطبيق نظام البناء المعمول به للسكن الاستثماري.
الثامن عشر: الاشتراطات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية خارج دينة الكويت وداخلها:
أولا: الشروط الواجب توافرها عند تصميم الأبنية للاستعمالات الآتية:
– في حالة الحصول على نسب بناء إضافية تشجيعية أعلى من النسب المقررة للمنطقة فإنه لا يسمح بتغيير استعمال العقار الى نشاط آخر إلا بعد إزالة الزيادات المضافة.
1 – عيادات ومختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف
أ – الحصول على موافقة وزارة الصحة.
ب- الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة.
ج – يسمح بالبناء بنسبة 265% في حالة تصميم العيادات بمساحة لا تقل عن 120 م2 وبنسبة 275% في حالة تصميم العيادات بمساحة لا تقل عن 150م2.
د – تضاف نسبة 30% من مساحة الأرض الى نسبة البناء المسموح بها في المنطقة في حالة بناء سرداب أو أكثر على كامل مساحة القسيمة على أن لا تقل مساحة القسيمة عن 1500.00م2 شريطة استغلاله كمواقف للسيارات.
هـ – يسمح باستعمال السرداب كمختبرات طبية أو اشعة شريطة إحضار موافقة وزارة الصحة وفي حالة عمل أكثر من سرداب يستعمل أحد السراديب كمواقف السيارات.
و – توفير عدد (2) موقف سيارة لكل عيادة داخل حدود القسيمة أو بالمناطق المحيطة مع إحضار موافقة التنظيم (قسم الطرق) بالنسبة للموقع ومواقف السيارات التي تستغل لخدمة القسيمة.
ز – يمكن عمل المحل حسب المساحة المسموح بها لكل قسيمة ضمن العقار شريطة أن يستعمل كصيدلية فقط أو توضع بالطابق الأرضي وبنفس مساحة المحل المسموح بها حسب رغبة المالك.
ح – يسمح بتسكير المعلق لعمل استقبال للعيادات شريطة أن يكون من زجاج نافذ للرؤية ولا يحسب من ضمن النسبة.
ط – إحضار موافقة الإطفاء العام.
ك – يسمح بنشاط كافتيريا ضمن النسبة الاجمالية للبناء يكون موقعها بالطابق الارضي فقط ضمن الجزء المعلق وواجهتها وخدمتها من الداخل، وان لا تزيد مساحته عن (16 م2).
2 – معاهد أهلية:
أ . الحصول على موافقة وزارة التربية.
ب . يسمح بالبناء حسب النسب المسموح بها بالمنطقة وبحد أقصى 50% لكل طابق من مساحة الأرض.
ج . يجب إقامة السرداب كمواقف سيارات ويسمح بإقامة أكثر من سرداب شريطة أن يستغل أحد السراديب مخزن للمعهد وباقي السراديب تستغل مواقف سيارات.
د . يجب توفير موقف سيارة واحد لكل 25م2 من المساحة المستغلة كمعهد أهلي داخل حدود القسيمة أو الساحات ومواقف السيارات المحيطة بالقسيمة بحيث لا تؤثر على حركة السير بالمنطقة ولا تؤثر على الجيران.
هـ . إحضار موافقة الجهة المختصة وقسم الطرق بالنسبة للموقع ومواقف السيارات التي تستغل لخدمة القسيمة.
و . يمنح الترخيص لاستغلال المبنى بصفة مؤقتة لمدة سنتين ويجدد بناءا على طلب صاحب العلاقة بعد موافقة وزارة التربية للمباني القائمة.
ز . في حالة إذا كان البناء قائم يحال الطلب الى (الجهة المختصة بالبلدية) للكشف على المبنى لبيان مدى صلاحيته للاستغلال المطلوب من الناحية الإنشائية.
ح . إحضار موافقة الإطفاء العام.
3 – دور حضانة للأطفال:
أ . الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
ب . يسمح بالبناء بحد أقصى طابقين أرضي + أول بنسبة 50% من مساحة القسيمة كحد أقصى لكل طابق إضافة الى سرداب لا يدخل ضمن النسبة.
ج . يسمح بعمل ملحقات بمساحة لا تزيد عن 3% من مساحة الأرض بحد أقصى 200م2 في الساحة الأرضية ولا تحسب ضمن النسبة.
د . يسمح بعمل مظلات ومعرشات بالساحة الأرضية بحد أقصى 20% من مساحة الأرض ومن مواد خفيفة وبارتفاع لا يزيد عن 3.00م.
هـ . أن يكون موقع القسيمة على شوارع تخديمية فقط.
و – توفير مواقف للسيارات بعدد يتناسب وسيارات المشرفين على الدار ولأولياء الأمور.
ز . إحضار موافقة التنظيم وقسم الطرق بالنسبة للموقع ومواقف السيارات التي تستغل لخدمة القسيمة.
ح . إحضار موافقة الإطفاء العام.
4 – مطاعم:
أ . لا تقل مساحة القسيمة عن 1000 م2.
ب . يسمح بالبناء بحد أقصى طابقين أرضي وأول وبنسبة 60% من مساحة القسيمة كحد أقصى لكل طابق وبارتفاع لا يزيد عن 5.00م لكل طابق وتستغل الطوابق كمطعم واحد فقط بدون أي استغلالات تجارية أو سكنية.
ج . يسمح ببناء أكثر من سرداب شريطة استغلال السرداب الأول للتخزين وللخدمات فقط وباقي السراديب مواقف للسيارات.
د . توفير موقف سيارة واحد لكل 15م2 من المساحة المستغلة لرواد المطاعم داخل حدود القسيمة بحيث لا تؤثر على حركة السير بالمنطقة ولا تؤثر على الجيران.
هـ . أخذ موافقة الجيران على استغلال العقار كمطعم.
و . الترخيص بصفة مؤقتة ويلغى الترخيص في حالة الشكوى من وجود أي مسببات إزعاج للجيران ويؤخذ تعهد من المالك بذلك وبدون المطالبة بأي تعويض عند إلغاء الترخيص ويذكر بالرخصة.
ز . إحضار موافقة إدارة التنظيم على الموقع وعلى مواقف السيارات داخل وخارج حدود القسيمة.
ح . إحضار موافقة اللجنة الفنية لشئون البناء قبل اصدار الرخصة.
ط . إحضار موافقة الإطفاء لعام.
ك . لا يسمح بعمل دكان.
5 – معاهد لياقة بدنية:
أ . لا تقل مساحة القسيمة من 1500 م2.
ب . تكون نسبة البناء الإجمالية 180% كحد أقصى وبواقع 60% من مساحة القسيمة كحد أقصى للطابق الواحد إضافة الى سرداب بنسبة 100% من مساحة الأرض ولا يحسب السرداب من نسبة البناء الإجمالية وفي حالة عمل أكثر من سرداب يستغل السرداب الأول كمعهد لياقة بدنية وتستغل السراديب الأخرى كمواقف سيارات.
ج . لا يزيد البناء على ثلاث طوابق بما فيها الطابق الأرضي.
د . لا يزيد الارتفاع الإجمالي للبناء عن 15م من متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع ارتفاعا ولا يدخل ضمنها بيت الدرج بالسطح على أن لا يزيد عن 3م.
هـ . لا يزيد ارتفاع سقف السرداب عن 1.5م من منسوب حجر الرصيف.
و . يجب توفير مواقف سيارات داخل حدود القسيمة بواقع موقف لكل 50م2.
ز . إحضار موافقة التنظيم على الموقع وعلى مواقف السيارات داخل وخارج العقار.
ج . إحضار موافقة الإطفاء العام.
ل . يصدر ترخيص تجاري واحد للمبنى بالكامل.
6 – شقق فندقية:
أ . يسمح بالبناء بنسبة 250% من مساحة القسيمة خارج المدينة وبنسبة 400% من مساحة القسيمة داخل المدينة وبحد أقصى 50% لكل طابق بدءا من الطابق الأرضي على أن يتم توفير صالة وكونتر لاستقبال الزبائن بالأرضي بمساحة لا تزيد عن 25م2 ولا يقل عرضه عن 3م ولا يدخل من ضمن النسبة.
ب . يجب عمل سرداب كمواقف سيارات ويسمح بعمل أكثر من سرداب على كامل مساحة القسيمة كمواقف للسيارات ولا يدخل ضمن النسبة ويمكن استغلال أحد السراديب مخزن لخدمة القسيمة.
ج . يسمح باستغلال المساحة المسموح بها للمحل التجاري لنشاط كافتيريا لتقديم الوجبات الغذائية لرواد الشقق الفندقية، شريطة أن يكون ملتصقا بالطابق الأرضي المعلق وتستعمل من الداخل.
د . الحد الأدنى لمساحة الوحدة الفندقية 60م2.
ه . يجب توفير مواقف للسيارات بواقع 1 موقف لكل وحدة فندقية داخل حدود العقار وفقا للبند (الثاني عشر) المادة الأولى.
و . إحضار موافقة التنظيم على الموقع.
ز . يعطى المبنى المستغل شقق فندقية عداد كهربائي واحد.
ح . إحضار موافقة الإطفاء العام.
7 – مواقف سيارات سطحية:
يسمح بعمل مواقف سطحية ضمن حدود العقار وفق الشروط الآتية: –
أ – يسمح بعمل ملحق بمساحة لا تزيد عن 12م2 من طابق أراضي فقط بارتفاع لا يزيد عن 4م وشاملة لكشك التحصيل والرسوم.
ب – يكون الترخيص بصفة مؤقتة يحدد سنويا.
ج – الحصول على موافقة إدارة التنظيم بقسم الطرق بالنسبة للموقع ومواقف السيارات وشريطة الالتزام بالمخططات المعتمدة من التنظيم.
د – يسمح بتغطية مواقف السيارات بمظلات من المواد الخفيفة وأن تكون مفتوحة الجوانب وبارتفاع لا يزيد عن 2.5م.
هـ – شريطة الالتزام بتبليط الرصيف عند المداخل والمخارج.
و – يجب أخذ موافقة الإطفاء.
ز – لا يسمح بعمل أسوار ولكن يسمح بعمل حواجز حول حدود القسيمة بارتفاع لا يزيد عن 80 سم.
ثانيا: الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الاستثماري:
1 – يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني للأغراض الآتية: –
أ – عيادات ومختبرات طبية شريطة إحضار موافقة الهيئة العامة لحماية البيئة.
ب – خياط سيدات لا يقل مساحته عن 60م2.
ج – صالون سيدات لا يقل مساحته عن 60م2.
د – معاهد أهلية على كامل مساحة الدور بحيث لا يقل مساحة المعهد عن 240م2 شريطة التقيد بالشروط الواردة بالمعاهد الأهلية للحصول على الترخيص.
هـ – مكاتب هندسية – مكاتب محاماة – استشارات طبية أو نفسية، شريطة أن لا تقل المساحة المستغلة عن 60م2.
2 – يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهم جميعا في آن واحد كمعهد لياقة بدنية على أن يكون الحد الأدنى لمجموع مسطحات البناء المطلوب استغلالها كمعهد بمساحة 180م2.
ويجوز الجمع بين معهد اللياقة البدنية وصالون للسيدات أو الرجال شريطة أن لا تقل المساحة في هذه الحالة عن 240 م2.
3 – يسمح باستغلال كامل البناء القائم للأغراض الآتية: –
أ – معهد لياقة بدنية شريطة أن لا يقل مساحة المعهد عن 240م2، والتقيد بالشروط الخاصة بمعاهد اللياقة البدنية المبينة بالبند (الثامن عشر).
ب – معهد أهلي شريطة أن لا يقل مساحة المعهد عن 240م2، والتقيد بالشروط الخاصة بالمعاهد الأهلية المبينة بالبند (الثامن عشر).
ج – عيادات طبية شريطة التقيد بالشروط الخاصة بالعيادات الطبية المبينة بالبند رقم (الثامن عشر).
د – شقق فندقية شريطة التقيد بالشروط الخاصة بالشقق الفندقية المبينة بالبند (الثامن عشر).
هـ – مطعم شريطة التقيد بالشروط الخاصة بالمطاعم المبينة بالبند (الثامن عشر).
و – فنادق شريطة التقيد بالشروط الخاصة بجدول الفنادق حسب نظام البناء.
ز – مدارس خاصة شريطة التقيد بالشروط الخاصة بجدول المدارس حسب نظام البناء.
ح – مستشفيات خاصة شريطة التقيد بالشروط الخاصة بجدول المستشفيات حسب نظام البناء.
التاسع عشر: يسمح لملاك العقارات المبنية قبل نشر القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 المشار إليه بتاريخ 7/2/2010 استغلال عقاراتهم في الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الاستثماري الواردة في هذا الجدول إلى حين هدم تلك الأبنية، وفقاً للتالي:
1- استغلال الدور الأرضي والأول أو استغلال الأول والثاني وفقاً للأنشطة والشروط الواردة للأنشطة المسموح بها في الدور الأول والثاني من هذا الجدول.
2- في حال رغبة المالك باستغلال الدور الأول والثاني بالأنشطة التجارية المسموح بها في هذا الجدول تلغى التراخيص التجارية القائمة بالدور الأرضي ولا يسمح له باستغلال الدور الأرضي بأي نشاط تجاري.
3-يسمح بتغيير النشاط أو نقله لمستغل آخر شريطة الالتزام بالأنشطة والشروط الواردة بهذا الجدول.
4-في حالة انتهاء الترخيص أو إلغاؤه يجوز أن يعاد استغلال الدور الأرضي وفقاً للأنشطة والشروط الواردة بهذا الجدول.
5- تعتبر التراخيص التجارية ملغية في حالة هدم العقار أو بطلب من صاحب الترخيص.
- أضيفت بموجب القرار رقم 660 لسنة 2024
* * *
جدول رقم (3) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها
تعريف:
يقصد بالمبنى التجاري ذلك المبنى الذي يسمح فيه باستغلال السرداب والأرضي والميزانين كمحلات تجارية يمكن تصميمها كمجموعة محلات متلاصقة أو متفرقة يكون تخديمها مباشرة على ليوان يقع على الشارع التجاري أو على هيئة قيصريات أما الطوابق المتكررة فيمكن استغلالها مكاتب أو لأي غرض تجاري شريطة الالتزام بوحدة النشاط لكل طابق.
أولا: نسب البناء:
يكون الحد الأقصى لمجموع مساحة البناء وفق النسب الآتية:
1 – خارج مدينة الكويت:
أ . 180% من مساحة القسيمة بحيث لا تزيد المساحة التجارية لأي طابق عن 50% من مساحة القسيمة.
ب . 150% من مساحة القسيمة للقسائم التي تقع على شوارع تجارية فرعية بحيث لا تزيد المساحة التجارية لأي طابق عن 50% من مساحة القسيمة.
ج . لا تحسب مساحة الليوان ضمن نسبة البناء على الطابق الأرضي وكذلك الممرات والمساحات المسقوفة بالنسبة للقيصريات.
د . يسمح بعمل أكثر من سرداب على أن يستغل السرداب الأول محلات وباقي السراديب كمواقف للسيارات ولا تحسب جميعها ضمن النسبة الإجمالية.
هـ . في حالة استغلال السرداب الأول كمواقف للسيارات يسمح بعمل ميزانين ثاني ولا يحسب من النسبة الإجمالية.
و . لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية ومساحة الأدراج والموزعات في جميع الطوابق من ضمن نسبة البناء شريطة أن لا تزيد مساحة الموزعات عن 20% من مساحة الوحدات المحسوبة بالطابق المتكرر وما زاد عن ذلك يحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
ز . تحسب المساحة التجارية المسموح بها في الطابق الأرضي وفق الآتي:
1 – لا تزيد المساحة التجارية بالطابق الأرضي عن 50% من مساحة القسيمة.
2 – تكرر المساحة التجارية المشار إليها أعلاه بالسرداب والميزانين ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية.
3 – في حالة تصميم أي طابق (السرداب أو الأرضي أو الميزانين) كوحدة واحدة دون تقطيعات داخلية أو فيها جميعا تضاف نسبة 20% من المساحة التجارية الى النسبة الموضحة بالفقرة (1) أعلاه.
4 – يسمح بعمل وحدات تجارية (بسطات وأكشاك وعربات متنقلة) للقسائم التي مساحتها 1000 م2 وأكثر وفق الشروط الآتية: –
أ – لا تزيد نسبتها عن 1% من مساحة القسيمة وتحسب من ضمن النسبة التجارية المسموح بها للطابق الأرضي.
ب – لا تزيد مساحة الوحدة عن 4.0م2 ولا يقل عرضها عن 1.5م.
ج – يجوز توزيع الوحدات على كل من السرداب والأرضي والميزانين.
د – يسمح بوضع الوحدات بالساحات الداخلية والممرات شريطة المحافظة على عرض الممر بحد أدنى 2.00م ولا يسمح بوضعها بالمداخل والمخارج وأمام السلالم والمصاعد وتكون بعيدة عن الخدمات (دورات المياه – غرف الكهرباء – الخ…).
5 – في حالة بناء الطابق الأول على كامل مساحة القسيمة يجب أن لا تقل المساحة التجارية عن 50% من مساحة الطابق ولا تقل الوحدة التجارية عن 30م2.
ح – يجب عمل دورات مياه عامة للجنسين على أن يكون من بينها دورة مياه واحدة على الأقل للمعاقين بجميع الطوابق، ولا تدخل دورات المياه من ضمن نسبة البناء شريطة ألا تقل مساحتها عن 12م2 ولا تزيد نسبتها عن 3% من المساحة التجارية لكل طابق أيهما أكبر، وما زاد عن ذلك يحسب ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
ط – يجوز توفير غرفة حارس وحمام وتخديم له بمساحة لا تزيد عن 25م2 وكذلك غرفة كهرباء بمساحة لا تزيد عن 10م2 للقسائم التي مساحتها 1000 م2 وأقل وغرفتين كهرباء للقسائم التي تزيد مساحتها عن 1000 م2 بحيث لا تتجاوز مجموع مساحة الغرفتين عن 20م2 أو حسب اشتراطات وزارة الكهرباء وجميع هذه الخدمات لا تدخل من ضمن النسبة.
ك – يجب عمل مصلى للرجال وأخرى للنساء بنسبة إجمالية 2% من مساحة القسيمة أو 30م2 أيهما أقل ولا تحسب من ضمن النسبة للقسائم التي تزيد مساحتها عن (100م2) ألف متر مربع.
ل – المناطق التجارية الأخرى تتبع نظم خاصة بها كما هو موضح بالبند السادس عشر من هذا الجدول.
2 – داخل مدينة الكويت:
أ – 520% أو 620% من مساحة القسيمة وطبقا لما تحدده البلدية للمنطقة التي تقع فيها القسيمة وتشمل هذه النسب جميع المباني بما فيها الليوان والخدمات والأدراج والممرات والفراغات وذلك في الطابق الأرضي فقط (يحسب الطابق الأرضي 100%).
1 . لا تحسب مساحة السرداب من ضمن نسبة البناء.
2 . لا تحسب مساحة الميزانين من ضمن نسبة البناء.
3 . لا تحسب مساحة الأدراج جميعها ومساحة الموزع الرئيسي من ضمن نسبة البناء وذلك بدءا من الطابق الأول وما فوقه شريطة أن لا تزيد مساحة الموزعات عن 20% من مساحة الوحدات المحسوبة بالطابق وما زاد عن ذلك يخصم من النسبة الإجمالية للبناء.
4 . لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية من ضمن نسبة البناء.
ب – منطقة الأسواق:
يكون مجموع مساحة البناء بواقع 300% من مساحة القسيمة موزعة على ثلاث طوابق بواقع 100% لكل طابق ولا تحتسب مساحة السرداب من ضمن النسبة المذكورة على أن يستعمل السرداب من ضمن النسبة المذكورة على أن يستعمل اسرداب والأرضي والأول محلات تجارية والثاني مكاتب أو لأي غرض تجاري بحد أدنى للمحل 4م2 وللمكتب 9م2.
ج – يسمح بعمل وحدات تجارية (بسطات وأكشاك وعربات متنقلة) للقسائم التي مساحتها 1000م2 وأكثر وفق الشروط الآتية: –
1 – لا تزيد نسبتها عن 1% من مساحة القسيمة وتحسب من ضمن النسبة التجارية المسموح بها للطابق الأرضي.
2 – لا تزيد مساحة الوحدة عن 4.0م2 ولا يقل عرضها عن 1.5م.
3 – يجوز توزيع الوحدات على كل من السرداب والأرضي والميزانين.
4 – يسمح بوضع الوحدات بالساحات الداخلية والممرات شريطة المحافظة على عرض الممر بحد أدنى 2.00م ولا يسمح بوضعها بالمداخل والمخارج وأمام السلالم والمصاعد وتكون بعيدة عن الخدمات (دورات المياه – غرف الكهرباء – الخ…).
د – يجب عمل دورات مياه عامة للجنسين على أن يكون من بينها دورة مياه واحدة على الأقل للمعاقين بجميع الطوابق، ولا تدخل دورات المياه من ضمن نسبة البناء شريطة ألا تقل مساحتها عن 12م2 ولا تزيد نسبتها عن 3% من المساحة التجارية لكل طابق أيهما أكبر، وما زاد عن ذلك يحسب ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
هـ – يجوز عمل غرفة حارس وخدمات بمساحة 25م2 بالسطح ولا تحتسب من ضمن النسبة.
و – يجب عمل مصلى للرجال وأخرى للنساء بنسبة إجمالية 2% من مساحة القسيمة أو 30م2 أيهما أقل ولا تحسب من ضمن النسبة.
ثانيا: ارتداد الأبنية:
1 . خارج مدينة الكويت:
أ – يجوز إقامة البناء بما فيه الطابق الأول على حد الأرض المقام عليها الواجهة التجارية بشرط إقامة ليوان بعرض 3م أمام الدكاكين في الشوارع الرئيسية التجارية أما في الشوارع الفرعية التجارية (شارع العثمان وابن خلدون) فيجب فضلا عن ذلك الارتداد عن الشارع مسافة 3م. على أن تكون أرضية الليوان بارتفاع لا يتعدى 20 سم من حجر الرصيف.
ب – مع مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز في حالة التقاء شارع فرعي مع شارع تجاري سواء كان رئيسيا أو فرعيا إقامة دكاكين في الشارع الفرعي شريطة عمل ليوان بعرض 3م وذلك في حالة فتح مداخل للمحلات من الشوارع الفرعية.
ج – يجوز إقامة البناء على حد أرض الجار وممر المشاة والساحات المكشوفة والحديقة في حالة بناء طابق (أرضي وميزانين) أو (أرضي وميزانين وأول) أو (أرضي وميزانين أول وميزانين ثاني) ولا يتجاوز ارتفاعهم 12م وبشرط عدم فتح أبواب مباشرة للدكاكين على المرافق المذكورة مع السماح بعمل شبابيك أو فترينات للعرض شريطة عمل جلسة لا تقل عن 80سم ولا يسمح ببروزها عن حدود المحل وفي حالة فتح أبواب للمحلات على هذه المرافق يجب عمل ليوان بعرض 3م.
د – يجب عمل الارتدادات التالية للبناء الرئيسي بالنسبة للطوابق المتكررة ابتداء من الطابق الثاني.
1 . يجوز إقامة الطوابق المتكررة على حد القسيمة المقام عليها الواجهة التجارية.
2 . لا يقل ارتداد البناء عن 3م من جهة الجار او الشوارع الأخرى أو ممر المشاة أو الساحات المكشوفة أو الحديقة.
هـ – في حالة عمل ميزانين ثاني محلات بدلا من السرداب الأول يجب الالتزام بالارتدادات الواردة بالفقرة (د) أعلاه بدأً من الطابق الأول.
2 . داخل مدينة الكويت:
أ – يجوز إقامة البناء على حدود القسيمة بشرط إقامة ليوان على الشارع التجاري بعرض ( 2.5 م أو 3 م أو 4 م) طبقا لما تحدده البلدية على أن تكون أرضية الليوان بارتفاع لا يتعدى 20 سم من منسوب حجر الرصيف في جميع الحالات.
ب – يجوز إقامة الطوابق المتكررة ابتداءاً من الطابق الأول على حد القسيمة المقام عليها الواجهة التجارية وكذلك على جميع الجهات الأخرى.
ثالثا: ارتفاعات الأبنية:
1 – خارج مدينة الكويت: –
أ – الحد الأقصى لارتفاع البناء 80م بعدد (20) طابق للقسائم التي مساحتها أقل من 1000 م2 وذلك بدأ من الطابق الأرضي.
ب – الحد الأقصى لارتفاع البناء 160م بعدد (40) طابق للقسائم التي مساحتها 1000م2 وأكثر وذلك بدءا من الطابق الأرضي.
ج – يجب إحضار موافقة الطيران المدني على الارتفاعات بالمناطق المحيطة بالمطار.
د – يدخل الطابق الأرضي والميزانين أو الميزانين الأول في حساب هذه الارتفاعات كطابق واحد ويجب أن يكون الليوان بذات ارتفاعهما.
هـ – يجوز في حالة عمل بناء مكون من (أرضي – وميزانين وأول) أو (أرضي وميزانين أول وميزانين ثاني) أن يكون الليوان بذات ارتفاعهما.
2 – داخل مدينة الكويت: –
أ – الحد الأقصى لارتفاع البناء 160 م بعدد (40) طابق إبتدءاً من الطابق الأرضي للقسائم التي مساحتها أقل من 2000م2.
ب – الحد الأقصى لارتفاع البناء 240م بعدد (60) طابق إبتدءاً من الطابق الأرضي للقسائم التي مساحتها 2000م2 وأقل من 6000م2.
ج – الحد الأقصى لارتفاع البناء 320م بعدد (80) طابق إبتدءاً من الطابق الأرضي للقسائم التي مساحتها 6000م2 وأقل من 9000م2.
د – الحد الأقصى لارتفاع البناء 400م بعدد (100) طابق إبتدءاً من الطابق الأرضي للقسائم التي مساحتها 9000 م2 وأكثر.
هـ – يدخل الطابق الأرضي والميزانين (أو الميزانين الأول) في حساب هذه الارتفاعات كطابق واحد ويجب أن يكون الليوان بذات ارتفاعهما.
و – يجوز في حالة عمل بناء مكون (ارضي وميزانين وأول) أو (أرضي وميزانين وأول وميزانين ثاني) أن يكون الليوان بذات ارتفاعهم.
ح – بالنسبة لمنطقة الأسواق داخل المدينة يكون الارتفاع ثلاثة طوابق عدا السرداب وبالارتفاعات الآتية: –
(السرداب 3.5م – الأرضي 3.7م – أول 3.4م – ثاني 3.40م تصوينة السطح 1.20م – بيت الدرج 2.80م).
3 – ارتفاعات الطوابق:
أ – الحد الأقصى لكامل ارتفاع الطابق الأرضي والميزانين 8م داخل المدينة وخارجها وبشرط أن لا يزيد ارتفاع الطابق الأرضي بدون الميزانين عن 4.5 م وأن لا يقل ارتفاع الميزانين عن 3.5 م.
ب – الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق المتكرر 3م والحد الأقصى له 4.5م.
ج – يجوز إقامة الدرج مجاوزا الحد الأقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد على 3 م بما فيه سطح بيت الدرج ويسمح بتجاوز الحد الأقصى المسموح للارتفاع بالنسبة للمعدات الميكانيكية وطبقا للمتطلبات الفنية والهندسية للمشروع وحسب موافقة الجهات المعنية بالبلدية.
د – الحد الأقصى لارتفاع تصوينة السطح 2.5م.
هـ – الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى أرضية الحوش 1.5م.
و- الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب 2.75 م والحد الأقصى 4.5 م.
ز – يجب تغطية التوانكي (خزانات المياه) ووحدات التكييف بالسطح وكذلك وحدات التكييف التي يسمح بعملها على الواجهات بشكل جمالي ومتناسق ومن المواد الخفيفة.
ح – تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للأسس الآتية: –
1 – الحد الأقصى لارتفاع المبنى هو المسافة من مستوى حجر الرصيف للشارع التجاري الأكثر إرتفاعاً الى مستوى سطح الطابق الأخير ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح أو بيت الدرج أو مباني المعدات الميكانيكية.
2 – الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة من مستوى سطح البلاطة الى بطنية السقف.
ط – يجوز للأبنية التي عدد طوابقها (20) أو أكثر بدءاً من الطابق الأرضي إقامة طابق واحد للخدمات الميكانيكية لا يدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء ولكن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق ولا يتعدى ارتفاع طابق الخدمات 3.0م (أو ما يتطلبه التصميم بموافقة الجهات المعنية) ويجوز إضافة طابق خدمات آخر لكل 10 طوابق أخرى.
رابعا: توزيع المساحات:
1 – الحد الأدنى لصافي مساحة المحل 12م2 ويجب أن لا يقل عرضه عن ثلاثة أمتار.
2 – الحد الأدنى لصافي مساحة المكتب وخدماته لا تقل عن 30م2 لخارج المدينة وداخلها.
خامسا: الأدراج:
أ – يجب إقامة درج في البناء الذي يحتوي على أكثر من طابق إذا كانت مساحة الطابق الواحد لا تزيد عن 600م2 أو كانت مساحة البناء كله لا تزيد عن 1800م2 وارتفاع البناء لا يزيد عن 6 طوابق بدون الأرضي، فإذا زادت مساحة الطابق الواحد عن 600م2 ولم يتجاوز 1200م2 أو زادت مساحة البناء كله عن 1800م2 ولم تجاوز 3600م2 وارتفاع البناء زاد عن 6 طوابق بدون الأرضي وجب توفير درج للطوارئ بغض النظر عن المساحة، كما يجب إقامة درج إضافي لكل زيادة مماثلة وفي حالة تعدد الأدراج يكون الحد الأقصى للمسافة التي يخدمها الدرج 30م.
ب – الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته 1.5م شريطة ألا يقل عرض البسطة عن عرض الدرج.
ج – يحدد عرض دعسات الدرج كالآتي:
ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = من (60 الى 65 سم) بشرط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة (17سم).
د – الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج وأرضية بسطة الدرج والسقف 2.20م.
هـ – يجب ألا يزيد عدد الدرجات في اتجاه واحد عن 14 درجة بين البسطة والأخرى.
و – يجب بناء الدرج من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بمواد مانعة للحريق والدخان.
ز – يجب أن تكون التهوية والإنارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية وذلك عن طريق نوافذ تفتح على الهواء الخارجي مباشرة.
سادسا: أدراج الأمان:
أ – يجب إقامة درج في كل بناء تزيد مساحة الطابق الواحد فيه على 600م2 أو تزيد مساحته الكلية عن 1800م2 لا يدخل ضمنها مساحة الطابق الأرضي فإذا زادت المساحة عن القدر المشار إليه وجب إقامة درج إضافي لكل زيادة 1000م2 في الطابق أو 1800م2 في مجموع مساحة البناء الكلية ولا يجوز أن يكون درج الأمان من النوع الحلزوني.
ب – يجب ألا يقل عرض درج الأمان عن 120 سم ولا يزيد ارتفاع الدرجة الواحدة عن 20 سم.
ج – لا يجوز استبدال المصاعد الكهربائية بأدراج الأمان.
د – يجب بناء درج الأمان من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بأبواب وجدران مانعة للحريق والدخان ويتعين أن يؤدي الى الخارج مباشرة أو الى فتحة خالية من العوائق تؤدي بدورها الى الخارج.
هـ – لا تحسب أدراج الأمان من نسب البناء.
سابعا: البروزات:
أ – يجوز في واجهات الأبنية المقامة على حد ملكية الأرض البروز لغاية تجميلية بشرط أن لا يتجاوز هذا البروز الأطوال الآتية: –
1 – 50 سم كحد أقصى للشفرات والنوافد والكورنيش وسائر البروزات المماثلة والتي تعتبر جزءا من البناء.
2 – متر واحد لبروز السطح الأخير للكورنيش.
3 – يبدأ البروز على ارتفاع 2.2م.
ب – كما يجوز للأبنية التي تقام داخل القسائم بقارتدادات فيطبق عليها ما جاء في (1 و2) من الفقرة (أ) أعلاه على أن لا تؤخذ هذه البروزات بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الارتدادات.
ثامنا: الشرفات المكشوفة والمقفلة:
يجوز في الأبنية التي تقام على حد الأرض إقامة الشرفات المكشوفة والمقفلة على طول واجهة البناء حسب الشروط الآتية:
أ – يكون ابتداء الشرفة من أرضية الطابق الأول فما فوق.
ب – تكون الشرفة في واجهة مطلة على شارع لا يقل عرضه عن (20م) أو على ساحة أو حديقة عامة.
ج – لا يزيد بروز الشرفة عن خط البناء على 1.25م وتحسب الشرفات ضمن نسبة البناء المسموح بها وفي حالة وجود واجهتين متلاصقتين تكونان زاوية أقل من 180 درجة، يجب أن تبدأ نقطة البروز في أي من هاتين الواجهتين من مسافة لا تقل عن 2م من نقطة التقائهما.
تاسعا: المناور:
يجب أن لا تزيد مساحة المناور الخاصة بتهوية التمديدات الميكانيكية داخل الوحدات عن 4م2 وان لا يقل عرضها عن 1.50م ويجوز عمل أكثر من منور شريطة أن لا تكون تلك المناور ملتصقة.
عاشرا: العرائش (البرجولات) والمظلات:
يجوز إنشاء عرائش ومظلات للسيارات حول الأبنية في المساحات الخالية من الأرض على ألا تزيد مجموع مساحتها عن 20% من مساحة الأرض ويجب أن تكون المظلات من مواد خفيفة وارتفاعها لا يزيد على 2.5م.
الحادي عشر: الميزانين):
يجوز إقامة الميزانين وفق الشروط الآتية:
أ – لا تزيد مساحة الاستغلال التجاري للميزانين عن النسبة المقررة للطابق الأرضي.
ب – يسمح باستغلال الميزانين للأغراض التجارية كما يسمح بتجزئتها الى محلات منفصلة عن الطابق الأرضي.
ج – أن تكون وسائل التهوية والإنارة الطبيعية كافية.
د – إذا كان الميزانين يستغل ضمن الطابق الأرضي ومدخله الوحيد منه وزادت مساحته الكلية على 100م2 وجب إقامة درج إضافي لكل 100م2 أخرى أو جزء منها.
هـ – لا تحسب مساحة الميزانين ضمن نسبة البناء المقررة.
و – يسمح بعمل ميزانين ثاني تجاري غير محسوب من ضمن نسبة البناء بنفس نسبة الميزانين الأول وذلك في حالة عمل سرداب على كامل مساحة العقار مواقف سيارات.
الثاني عشر: الملحقات الإضافية للأبنية الرئيسية:
لا يجوز إقامة أية ملحقات إضافية.
الثالث عشر: السرداب:
أ – يجوز تقسيم السرداب واستغلاله تجاريا ومنفصلا عن الطابق الأرضي وذلك وفق شروط الارتفاعات المنصوص عليها في البندين (هـ، و) من رقم ثالثا وبشرط أن لا تزيد مساحة الاستغلال التجاري عن النسبة المقررة للطابق الأرضي وأن توافق الإدارة العامة للإطفاء على ذلك.
ب – يجوز استعمال السرداب كمواقف للسيارات على أن يكون الحد الأدنى لارتفاعه (2.75م) والحد الأقصى (4.5م).
ج – يجوز إقامة أكثر من سرداب بشرط أن تستعمل السراديب الإضافية كمواقف للسيارات.
د – يجوز أن تزيد مساحة البناء للسرداب عن المساحة المسموح بها للطابق الأرضي في البناء الرئيسي بما في ذلك امتداده تحت الليوان إذا كان يدخل ضمن الملكية على أن لا يزيد ارتفاع أرضية الليوان عن 20 سم من منسوب حجر الرصيف.
هـ – يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسربق المياه للسرداب من الجدران أو الأرضيات كما يجب تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه.
و – توضع محولات الكهرباء في السرداب أو في المواقع التي تحددها وزارات الخدمات المختصة وتوافق عليها الإدارة المختصة بالبلدية.
ز – يجب توفير الوسائل الكافية للإنارة والتهوية.
ح – يجب أن لا يقل عدد أدراج السرداب عن درجين إذا كانت مساحته تتراوح بين 150 – 600م2 ويقام درج إضافي لكل 600م2 أخرى ويجب أن يكون درج السرداب منفصلا عن الأدراج الأخرى.
الرابع عشر: المصاعد:
أ – يجب تزويد كل مبنى يزيد ارتفاعه عن أربعة طوابق بما فيه الأرضي ولا يتعدى عشرة طوابق أو يزيد أرتفاعه الكلي عن 16م ولا يتعدى 40م بمصعد كهربائي واحد، وفي حالة زيادة الطوابق عن عشرة وجب إضافة مصعد آخر على الأقل بحيث لا تقل سعته عن ستة أشخاص ويجب عمل مصعد واحد على الأقل بالمواصفات الخاصة بالمعاقين.
ب – يجب أن يتناسب عدد المصاعد مع عدد الشاغلين للمبنى بحيث لا يقل عن الآتي: –
عدد المصاعد المطلوبة = المساحة الكلية ÷ 3600 وفي حالة تجاوز ناتج العملية الحسابية عن (0.5) يضاف مصعد زيادة لناتج العملية الحسابية.
ج – تطبق على المصاعد الاشتراطات والمواصفات المعمول بها لدى كل من وزارة الكهرباء والإدارة العامة للإطفاء.
الخامس عشر: الاشتراطات الخاصة لاستعمالات المعاقين: –
يراعي عند التصميم المواصفات المنصوص عليها بالجدول رقم (15) الاشتراطات والمواصفات الخاصة باستعمالات المعاقين.
السادس عشر: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بدور السينما والمسرح:
1 . يسمح بإقامة دور السينما والمسارح بالمباني التجارية والمجمعات التجارية بالسرداب والأرضي والميزانين وفي حالة إقامتها بالطوابق المتكررة يسمح بإضافة أنشطة مطاعم وكافيتريات ومحلات ترفيهية لتسلية الأطفال بنفس الدور وتعتبر الأنشطة المذكورة كوحدة نشاط.
2 . تحسب جميع المساحات المستغلة للممرات والموزعات وغرف العرض من ضمن النسبة التجارية ما عدا أكشاك التذاكر لا يتم احتسابها من ضمن النسبة شريطة ألا تزيد مساحة الكشك عن (2م ×2م) لدار العرض الواحدة.
3 . تحدد مساحة صالة العرض فقط بنسبة الطول الى العرض بحيث يكون طول الجزء الخاص بكراسي السينما 3 طول: 2 عرض مع حرية إضافة 20% من المساحة الى طول السينما لعمل الجزء الخاص بالمسرح وشاشة العرض.
4 . لا يقل الحد الأدنى لصافي عرض الممر بين صفوف الكراسي عن 0.45 سم.
5 . يجب أن لا يتجاوز عدد الكراسي في الصف الافقي الواحد عن 7 كراسي في حالة وجود ممر رأسي واحد ولا يتجاوز عدد الكراسي عن 17 كرسي في حالة وجود ممرين رأسيين.
6 . يجب توفير حمامات كافية للجنسين خاصة بدور العرض.
7 . لا يقل الارتفاع بين أرضية الصف الأخير للكراسي وسقف الغرفة المخصصة للعرض عن 2.50م.
8 . تخصيص أماكن خالية محددة بنهاية الصفوف لكراسي المعاقين مع مراعاة سهولة وصول المعاق الى المكان المحدد له وبحيث يكون عدد الكراسي المخصصة للمعاقين يتناسب مع مساحة السينما ويفضل أن يكون عند المدخل الرئيسي لدار العرض.
9 . يجب إحضار موافقة الجهات الحكومية المعنية بترخيص السينما أو المسرح.
10 . يجب إحضار موافقة الإدارة العامة للإطفاء حول مخارج الطوارئ والممرات.
11 . يشترط أن لا تقل المساحة للقسيمة عن 500م2.
السابع عشر: المناطق التجارية الأخرى:
1 – المنطقة التجارية على القطعتين (7، 8) بمنطقة جليب الشيوخ:
أ . تتكون القطعتين (7، 8) من مجموعة قسائم كل واحدة منها تتألف من جزئين (أ، ب).
ب . يسمح بإقامة بناء تجاري على القسيمة (أ) وتترك القسيمة (ب) كمواقف للسيارات.
ج . نسبة البناء الإجمالية 180% من مساحة القسيمة الإجمالية (أ، ب).
د . يسمح بطابق أرضي وميزانين بارتفاع محدد 8 م وطابق أول وثاني بارتفاع 4 م كل منهما كذلك تصوينه للسطح بارتفاع 2 م وبيت درج لا يزيد عن 3 م على أن توضع خزانات المياه وأجهزة التكييف فوق سطح الطابق الثاني.
هـ . يسمح بعمل سرداب على كامل القسيمة (أ) على أن يستغل تجاريا.
و . يجوز إقامة بناء على شكل قيصرية على أن يستغل الطابق الأرضي والميزانين للدكاكين التجارية والطوابق الأول والثاني للمكاتب فقط.
ز . يجب عمل ليوان بعرض 3م ضمن القسيمة (ب) ويكون بارتفاع الأرضي والميزانين كما يسمح ببروز الطابق الأول والثاني بعرض الليوان.
ح . يظلل ممر المشاة الواقع بين القسائم الذي تقع عليه الواجهة الخلفية للقسيمة (أ) بمظله بحد أقصى (2م) وبالنسبة للساحات تكون بحد أقصى (2م) وبدون أعمدة وبارتفاع الطابق الأرضي والميزانين.
ط . التقيد بالألوان الفاتحة بالواجهات.
ك . يسمح بعمل درج خارجي يؤدي الى السرداب فقط ضمن القسمية (ب) بحيث لا يتعارض مع مواقف السيارات.
2 – المنطقة التجارية جنوب منطقتي خيطان والفروانية: –
أولا: – نظام البناء: –
أ – يسمح بجميع الاستعمالات التجارية ما عدا السكني والصناعي والحرفي.
ب – الحد الأقصى لمجموع مساحة البناء وفق الآتي: –
1 – القسائم التي مساحتها 4000م2 وأقل من 50000م2:
– تكون نسبة البناء الكلية بواقع 50% من مساحة القسيمة في الأرضي ويسمح بعمل سرداب بنسبة 80% وميزانين بنسبة 50%.
2 – القسائم التي مساحتها 50000م2 وأقل من 100000م2:
– تكون نسبة البناء الكلية بواقع 210% من مساحة القسيمة على أن لا تزيد مساحة أي طابق عن 60% من مساحة القسيمة.
– يسمح بعمل ميزانين بحد أقصى 60% من مساحة القسيمة وسرداب بحد أقصى 80% من مساحة القسيمة ولا يدخل السرداب والميزانين ضمن النسبة.
3 – القسائم التي مساحتها 100000م2 وأكبر:
– تكون نسبة البناء الكلية بواقع 240% من مساحة القسيمة على أن لا تزيد مساحة أي طابق عن 60% من مساحة القسيمة.
– يسمح بعمل ميزانين بحد أقصى 60% من مساحة القسيمة وسرداب بحد أقصى 80% من مساحة القسيمة ولا يدخل السرداب والميزانين من ضمن النسبة.
ج – مساحة الوحدة التجارية لا تقل عن 100م2 أيا كان استعمالها.
د – الحد الأقصى لارتفاع البناء وفق الآتي: –
1 – يكون الارتفاع الكلي للمبنى بما في ذلك بيت الدرج لا يزيد عن (8م) وذلك للقسائم الواقعة بمنطقة خيطان وجنوب الفروانية وذلك للقسائم التي مساحتها 4000م2 وأقل من 50000م2 وفي حالة زيادة الارتفاع يجب أخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني.
2 – يكون الارتفاع الكلي للمبنى بحد أقصى عدد (4) طوابق بدءا من الطابق الأرضي على أن يحسب الطابق الأرضي والميزانين كطابق واحد وذلك للقسائم التي مساحتها 50000م2 واكبر شريطة أخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني.
3 – لا يقل ارتفاع الطابق الواحد عن 3.5م من أرضية الطابق الى أرضية الطابق الذي يليه.
4 – يجب أخذ موافقة الطيران المدني بالنسبة للارتفاع بالمنطقة.
ثانيا: تصميم المباني ومواقف السيارات
أ – يترك للمالك حرية التصميم على قسائم المنطقة التجارية جنوب خيطان والفروانية على أن يوفر العدد الكافي لمواقف السيارات بواقع موقف سيارة لكل 200م2 من مساحة البناء الإجمالية لجميع الطوابق داخل حدود القسيمة سواء بالطابق الأرضي أو في السراديب وفقا للحالات الآتية: –
1 – توفير المساحة المتبقية في الدور الأرضي لمواقف السيارات حسب ما هو وارد بالبند أولا أعلاه.
2 – في حالة استعمال السرداب الأول لمواقف السيارات تكون نسبة البناء 80% في كل من الدور الأرضي والميزانين.
3 – في حالة استعمال أكثر من سرداب لمواقف السيارات فيما عدا السرداب الأول فيسمح ببناء السرداب الأول 80% تجاري 50% للأرضي تجاري و50% للميزانين تجاري.
4 – يجوز تغطية مواقف السيارات بالدور الأرضي بمواد خفيفة مفتوحة الجوانب شريطة العرض على اللجنة الفنية لشئون البناء لدراسة شكل المظلات ومواد البناء وألوانها.
ب – في حالة البناء وفق ما جاء في الفقرتين (3، 2) من البند ثانيا أعلاه فيسمح بالبناء وفق النسب المقررة على كامل مساحة القسيمة بحيث لا تحسب الممرات والأدراج والساحات التجميلية المغطاة من النسبة التجارية ولا تستغل تجاريا.
ثالثا: لا تقل مساحة القسيمة بالمنطقة عن (4000م2) أربعة آلاف متر مربع
3 – بلوكات الدكاكين في مناطق الكويت المختلفة:
الاستعمال: –
يسمح بإقامة دكاكين (محلات تجارية أو مكاتب) بالسرداب والأرضي والميزانين.
أ – نسبة البناء: –
تكون نسبة البناء الكلية 100% وموزعة على النحو الآتي: –
100% للسرداب (لا تدخل من ضمن النسبة)
100% للأرضي من ضمنها الليوان
100% للميزانين (لا يدخل من ضمن النسبة)
ب – الارتفاعات: –
الارتفاع موزع على النحو الآتي: –
– السرداب (4.0م)
– الأرضي (4.0م)
– الميزانين (4.0م)
ج – يعمل ليوان بعرض (2م) ضمن حدود العقار من جميع الجهات وبارتفاع الطابق الأرضي فقط كما يسمح بامتداد طابق الميزانين فوق الليوان.
د – يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة ويجوز فصل كل من السرداب والميزانين عن الطابق الأرضي ولا يسمح بعمل أدراج من ضمن الليوان.
هـ – لا تقل مساحة صافي الدكان عن 12.00م2 ولا يقل عرضه عن 3.00م ولا تقل الممرات الداخلية بين الدكاكين عن 2.00م مع توفير دورات مياه للجنسين.
و – يطبق على هذه المواقع نفس الشروط الفنية الواردة في نظام البناء للمباني التجارية.
ز – يسمح بإقامة غرفة للحارس بمساحة (25م2) بما في ذلك الخدمات الخاصة بها على سطح المبني.
4 – المنطقة التجارية في الجهراء (الشارعين التجاريين): قطعة (21) + (41أ)
أ – نسبة البناء:
نسبة البناء الكلية 100% من كامل مساحة القسيمة موزعة كالآتي: –
1 – الأرضي 50% من كامل مساحة القسيمة.
2 – الأول 50% من كامل مساحة القسيمة.
3 – السرداب 50% من كامل مساحة القسيمة (ولا يحسب ضمن النسبة).
4 – يسمح بالبناء أسفل الليوان وإضافة هذه المساحة الى السرداب.
ب – الواجهات:
1 . الواجهة الأمامية:
يعمل ليوان خارج حدود القسيمة (أ) ضمن القسيمة (ب) وبعرض 3م وعلى أعمدة متساوية المسافات وبارتفاع الأرضي والأول وذلك من ضمن الواجهة الرئيسية المطلة على مواقف السيارات.
2 . الواجهة الخلفية.
يظلل ممر المشاة الواقع بين القسائم الذي تقع عليه الواجهة الخلفية للقسيمة (أ) بمظله بحد أقصى (2م) وبالنسبة للساحات تكون بحد أقصى (2م) وبدون أعمدة وبارتفاع الطابق الأرضي.
3 . التقيد بالألوان الفاتحة للواجهات.
ج – الارتفاعات:
إجمالي ارتفاع البناء ضمن الطابقين الأرضي والأول (8 م) من منسوب سقف السرداب.
الحد الأقصى لارتفاع الطابق الأرضي 4 م.
الحد الأقصى لارتفاع الطابق الأول 4 م.
الحد الأقصى لارتفاع طابق السرداب 4 م ويمكن أن يرتفع منسوب سقف السرداب بحد أقصى 1.5م عن منسوب الأرض الطبيعية.
يكون ارتفاع أرضية الليوان من منسوب الأرض الطبيعية بحد أقصى 20 سم بحيث يتم التنسيق في ارتفاع أرضية الليوان مع المجاورين (اللواوين المجاورة)
ارتفاع دروة السطح بمقدار 2 م.
يسمح ببناء ما مساحته 60م 2 زيادة عن النسبة بارتفاع 3 م بالسطح زيادة عن ارتفاع 8 م وذلك لتوفير الآتي: –
أ – غرفة للحارس ومنافعها.
ب – غرفة للمعدات الميكانيكية.
ج – بيت الدرج.
د – يسمح بعمل خزانات مياه فوق بيت الدرج بارتفاع 1م أو خزانات مكشوفة توضع على أرضية السطح.
ملاحظات:
1 – العقارات القائمة عليها أبنية غير تجارية لا يسمح ضمنها بأي استعمال تجاري إلا بعد الهدم وإعادة البناء.
2 – لا يسمح بالبناء على قسائم المشروع إلا بعد إحضار الارتفاعات الطبيعية والمقترحة للقسائم وذلك لتوحيد ارتفاعات اللواوين مع مراعاة التنسيق المعماري بالنسبة لواجهات المباني.
5 – بلوكات الدكاكين بالقطعة (20) بمنطقة الجهراء والموصوف بقسائم سوق الجهراء التجاري (دكاكين الجهراء):
الاستعمال: –
يسمح بإقامة دكاكين (محلات تجارية أو مكاتب)
أ – تكون نسبة البناء 100% من مساحة العقار بالارضي والميزانين والسرداب ولا يزيد ارتفاع البناء عن 8م فوق سطح الأرض. والسرداب عن (4م) ويجوز فصل كل من المحلات التجارية في السرداب والميزانين عنل الطابق الأرضي.
ب – الواجهة الواقعة على ممر المشاة يعمل بها ليوان بعرض (2.5م) محسوبا من داخل حد القسيمة وعلى أعمده متساوية المسافات (3م) وبارتفاع الطابق الأرضي فقط كما يبرز الميزانين عن الواجهة بعرض (2.5م) أي بمستوى واجهة الليوان.
ج – يظلل ممر المشاة الواقع بين القسائم الذي تقع عليه الواجهة الخلفية للقسيمة بمظله بحد أقصى (2م) وبالنسبة للساحات تكون بحد أقصى (2م) وبدون أعمدة وبارتفاع الطابق الأرضي.
د – يسمح بإقامة غرفة للحارس بمساحة (25م2) بما في ذلك الخدمات الخاصة بها على سطح المبنى.
هـ – مواد البناء للمواجهات (الكسوات) بالرخام وبالألوان ابيض أو بيج أو رمادي فاتح.
و – يطبق على هذه القسائم نفس الشروط الفنية الواردة في نظام البناء والخاصة بالأبنية التجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
6 – منطقة المركز التجاري والإداري الجهراء (قطعة 93): –
الاستعمال: –
يسمح بإقامة محلات تجارية بكل من السرداب والأرضي والميزانين ومكاتب تجارية بالأول.
أ – نسبة البناء: –
تكون نسبة البناء الكلية 100% وموزعة على النحو الآتي:
100% للسرداب (لا تدخل من ضمن النسبة)
100% للأرضي من ضمنها الليوان
100% للميزانين (لا يدخل من ضمن النسبة)
100% للأول (يدخل من ضمن النسبة)
ب – الارتفاعات: –
الارتفاع موزع على النحو الآتي: –
– السرداب (4.0م)
– الأرضي (4.0م)
– الميزانين (4.0م)
– الأول (4.0م)
ج – يعمل ليوان بعرض (3م) ضمن حدود العقار وبارتفاع الأرضي والميزانين فقط على الواجهة الرئيسية كما يسمح بامتداد الطابق الأول فوق الليوان.
د – لا يقل مساحة الدكان عن 12.00م2 ولا يقل عرضه عن 3.00م ولا تقل مساحة المكاتب عن (30م2) ولا يقل عرضه عن (4.0م) ولا تقل الممرات الداخلية بين الدكاكين والمكاتب عن 2.0م.
هـ – يسمح ببناء ما مساحته 60.0م2 زيادة عن النسبة بالسطح وبارتفاع لا يزيد عن 3.0م وذلك لتوفير الآتي: –
1 – غرفة للحارس ومنافعها
2 – غرفة للمعدات الميكانيكية
3 – بيت الدرج
و – يطبق على هذه المواقع نفس الشروط الفنية الواردة في نظام البناء للمباني التجارية
7 – الجزء الشمالي من القطعة رقم (54) بالمنقف:
أ – الاستعمال: –
يسمح بجميع الاستعمالات التجارية فيما عدا الاستعمال السكني والحرفي والصناعي، على أن يسمح ببعض الاستعمالات الحرفية وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
ب – نسبة البناء: –
تكون نسبة البناء الكلية 100% وموزعة على النحو الآتي:
100% للطابق الأرضي من ضمنها الليوان.
100% للميزانين (لا يدخل من ضمن النسبة).
100% للسرداب (لا تدخل من ضمن النسبة)
ج – يسمح باستعما كل طابق على حدة بشكل منفصل عن بقية الطوابق.
د – الارتفاعات:
اجمالي ارتفاع البناء ضمن الطابقين الأرضي والميزانين (8م) من منسوب سقف السرداب وهو موزع على النحو التالي:
– الأرضي 4م.
– الميزانين 4م.
– السرداب 4م بحد أقصى.
– تصوينة السطح 2م.
هـ – يعمل ليوان بعرض (2م) ضمن حدود العقار وبارتفاع الأرضي فقط في الواجهات المطلة على الشوارع والممرات ويسمح بامتداد طابق الميزانين فوق الليوان.
و- يسمح بعمل خدمات فوق السطح (غرفة حارس وخدماتها – غرف للخدمات الميكانيكية وخزانات المياه العذبة – وغرفة ضخ مياه الإطفاء) وذلك بمساحة إجمالية 60م2 بما فيها بيت الدرج.
ز – الواجهات:
تعرض المخططات على اللجنة الفنية لشئون البناء مع التقيد بالطابع المحلي وبالألوان الفاتحة للواجهات.
ح – يسرى بشأن نظام البناء لهذه المنطقة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق التجارية خارج المدينة فيما لم يرد بشأنه نصا خاصا.
8 – المركز التجاري والإداري بمنطقة خيطان:
أولا: نسب البناء:
أ – تكون نسبة البناء 300% موزعة على ثلاث طوابق (أرضي + أول + ثاني).
ب – يسمح بعمل سرداب على كامل العقار ولا يحسب من ضمن النسبة.
ج – يجب عمل ليوان بعرض (3م) ضمن القسيمة بالواجهات الرئيسية وبارتفاع (أرضي+أول).
ثانيا: الارتفاعات:
أ – يكون إجمالي الارتفاع (12م)
ب – الحد الأقصى الرتفاع كل طابق (4م)
ج – يستغل السرداب والأرضي والأول محلات بمساحة لا تقل عن 12 م للمحل ويستغل الطابق الثاني مكاتب بمساحة لا تقل عن 30م للمكتب.
د – يسمح بإقامة الدور الثاني فوق الليوان.
هـ – يسمح ببناء ما مساحته 60.0م2 زيادة عن النسبة بالسطح وبارتفاع لا يزيد عن 3م2 وذلك لتوفير الآتي: –
1 . غرفة للحارس ومنافعها.
2 . غرفة للمعدات الميكانيكية.
3 . بيت الدرج.
الثامن عشر: – مواقف سيارات سطحية:
يسمح بعمل مواقف سطحية ضمن حدود العقار وفق الشروط الآتية:-
أ – يسمح بعمل ملحق بمساحة لا تزيد عن 12م2 من طابق أرضي فقط بارتفاع لا يزيد عن 4م وذلك لكشك التحصيل والرسوم.
ب – يكون الترخيص بصفة مؤقتة يجدد سنويا.
ج – الحصول على موافقة إدارة التنظيم قسم الطرق بالنسبة للموقع ومواقف السيارات وشريطة الالتزام بالمخططات المعتمدة من التنظيم.
د – يسمح بتغطية مواقف السيارات بمظلات من المواد الخفيفة وان تكون مفتوحة الجوانب وبارتفاع لا يزيد عن 2.5م.
هـ – شريطة الالتزام بتبليط الرصيف عند المداخل والمخارج.
و – يجب أخذ موافقة الإطفاء.
ز – لا يسمح بعمل أسوار ولكن يسمح بعمل حواجز حول حدود القسيمة بارتفاع لا يزيد عن 80 سم.
* * *
جدول رقم (4) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية
تعريف:
يقصد بمباني المنشآت الصناعية تلك المباني المخصصة لأغراض صناعية أو مخازن أو خدمية وحرفية.
أولا: نسب البناء والاستعمالات:
1 – السرداب:
أ – تكون نسبة البناء بواقع 100% من مساحة القسيمة.
ب – يسمح بعمل أكثر من سرداب على أن يستغل السرداب الأول حسب استعمال القسيمة والسراديب الأخرى تستغل كمواقف للسيارات.
ج – يجوز استغلال احدى السراديب كمخازن كما يجوز تقسيمه لعدة مخازن تستغل لذات الغرض المخصصة له القسيمة.
د – يجوز استغلال السرداب بالكامل للاغراض التجارية لنشاط واحد شريطة أن تكون القسيمة مخصصة تجاريا ويصدر له رخصة تجارية واحدة وذلك في مناطق الشويخ والري والأحمدي والفحيحيل.
2 – الأرضي:
أ – تكون نسبة البناء بواقع 80% من مساحة القسيمة.
ب – يجوز تقسيم الطابق الأرضي لعدة وحدات أو معارض بحيث لا تقل مساحة الوحدة عن 50م2 ولا يقل عرضه عن 5.00م والمعرض عن 100م2.
ج – يجوز للمعارض التي لا تقل مساحتها عن 100م2 اتصالها مع الميزانين بدرج داخلي وإصدار رخصة تجارية واحدة لهم فقط.
3 – الميزانين:
تكون نسبة البناء بواقع 50% من مساحة القسيمة.
أ – يسمح باستغلال الميزانين مكاتب وفقا للآتي: –
1 . مكتب لصاحب القسيمة وفق الغرض المخصص له القسيمة.
2 . مكتب لصاحب النشاط المستغل بالأرضي شريطة أن يكون متصل بالطابق الأرضي.
ب – يجوز استغلال الميزانين بالكامل تجاريا لنشاط واحد شريطة أن تكون القسيمة كلها مخصصة للأغراض التجارية وتصدر لها رخصة تجارية واحدة.
ج – لا يسمح ببروز الميزانين خارج حدود المسقط الأفقي للمساحة المرخصة للطابق الأرضي.
د – أن تكون وسائل التهوية والإنارة الطبيعية كافية.
هـ – أن تكون من مواد غير قابلة للاحتراق.
و – يجوز عمل مواقف سيارات سطحية بالميزانين وذلك بالجزء المتبقي من سطح الطابق الأرضي كما يجوز عمل مظلات من المواد الخفيفة لتلك المواقف شريطة استخدامها كمواقف للسيارات فقط.
ز – يجوز عمل مواقف سيارات سطحية بسقف الميزانين.
4 – السنادر: –
يجوز إقامة السنادر المفرغة للتخزين بالطابق الأرضي وفقا للشروط الآتية:
أ – لا تزيد مساحة السنادر عن 50% من مساحة الطابق الأرضي.
ب – لا يزيد ارتفاع السندرة عن 2.2 م أثنان متر وعشرون سنتيمتر.
ج – يجب تخديم السندرة من داخل الطابق الأرضي ولا يسمح بتخديمها من الخارج.
د – تكون السنادر من المواد الخفيفة على هيئة أرفف تختلف مقاساتها باختلاف نوع التخزين والمواد المراد تخزينها.
هـ – لا تدخل هذه السنادر ضمن النسبة المسموح بها للبناء.
5 – يسمح بتصميم واستغلال القسيمة أو جزء منها كمواقف متعددة الأدوار للسيارات شريطة التقيد بالنسب المسموح بها في المنطقة وفق الآتي:-
أ – سرداب وأربعة طوابق متكررة وذلك للقسائم التي مساحتها 15000.00م2 واكبر.
ب – سرداب وارضي وميزانين وذلك للقسائم التي مساحتها أقل من 15000.00م2.
5 – مظلات السيارات:
يسمح بعمل مظلات للسيارات بواقع 5% كحد أقصى من مساحة القسيمة وان تكون من المواد الخفيفة ومفتوحة الجوانب وبارتفاع لا يزيد عن 2.50م داخل حدود القسيمة ولا تحسب من ضمن النسبة.
ثانيا: – ارتداد الأبنية:
يجوز البناء على حدود الأرض المخصصة من جميع الجهات شرط توفر الوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وحصره وعدم انتقاله.
ثالثا: – ارتفاعات الأبنية:
أ – الحد الأقصى لصافي ارتفاع البناء 9.00م للبناء المكون من طابق أرضي فقط أما في الحالات التي يسمح فيها ببناء ميزانين فيكون الحد الأقصى لارتفاع الطابق الأرضي (6م) والميزانين عن (4 م) بشرط أن لا يزيد مجموع ارتفاع الطابق (الأرضي+الميزانين) عن (9م) وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب التوجيهات الصناعية فيها مراعاة مواصفات خاصة.
ب – يجوز إقامة الدرج مجاوزا الحد الأقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد على 3 أمتار بما فيه سطح بيت الدرج.
ج – الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب 2.75 م والحد الأقصى 5.50م إلا إذا تطلبت التوجيهات الصناعية خلاف ذلك وفي حالة استغلال السرداب كمواقف للسيارات لا يزيد ارتفاعه عن 3.00م كما أن الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق متوسط منسوب مستوى حجر الرصيف لأكثر الشوارع ارتفاعا 1.50م.
د – تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقاً للأسس الآتية:
1 – الحد الأقصى لارتفاع المبنى هو المسافة بين متوسط منسوب مستوى حجر الرصيف لأكثر الشوارع ارتفاعا الى مستوى السطح ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح أو بيت الدرج أو مباني المعدات الميكانيكية وفي حالة عمل سرداب يحسب الحد الأقصى لارتفاع البناء بدءاً من سقف السرداب.
2 الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة من مستوى سطح البلاطة الى مستوى سطح البلاطة للطابق الذي يليه.
3 – الحد الأقصى لارتفاع تصوينة السطح 1.50 م.
رابعا: الأدراج:
تسري في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند خامسا من الجدول رقم (2).
خامسا: أدراج الأمان:
تسري في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سادسا من الجدول رقم (2).
سادسا: البروزات:
تسري في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سابعا في الجدول رقم (2).
سابعا: المناور:
يسمح بعمل المناور طبقا لمتطلبات وشروط الإدارة العامة للإطفاء.
ثامنا: الملحقات الإضافية للأبنية الرئيسية.
لا يجوز إقامة اي ملحقات إضافية للقسائم في هذه المناطق.
تاسعا: أدراج السرداب:
يجب أن لا يقل عدد أدراج السرداب عن درجين إذا كانت مساحته تتراوح بين 150م2 و600م2 ويقام درج إضافي لكل 600م2 أخرى ويجب أن تكون درج السرداب منفصل عن الأدراج الأخرى أو حسب متطلبات وموافقة الإدارة العامة للإطفاء.
عاشرا: – الأنظمة الخاصة بالمناطق الصناعية والخدمية والحرفية المختلفة:
1 – المنطقة الصناعية الحرفية (الجهراء والصليبية):
أ – تم تقسيم المنطقة الحرفية بالجهراء والصليبية الى (4 قطاعات) بكل منطقة ويشمل كل قطاع على عدة حرف وصناعات خفيفة حسب الترتيب المبين على المخطط التنظيمي رقم (ت م /1256/2/10-3) والمخطط المساحي رقم (م/33359) الخاص بمنطقة الجهراء والمخطط التنظيمي رقم (ت م /1382/2/10-1) الخاص بمنطقة الجهراء والمخطط التنظيمي رقم (ت م /1382/2/10-1) الخاص بمنطقة الصليبية والتي يتم على أساسها إصدار الترخيص بمزاولة الحرف المختلفة كل حسب القطاع الذي تقع به القسيمة.
ب – يبلغ عدد القسائم بالمنطقة الحرفية بالجهراء (314 قسيمة)، (119 قسيمة) بالمنطقة الحرفية بالصليبية وتتراوح مساحات القسائم ما بين 108م2 كحد أدنى الى 554.4م2 كحد أقصى بالمنطقتين.
ج – يتكون البناء من طابقين كحد أقصى (أرضي – ميزانين).
د – تكون مساحة البناء بالطابق الأرضي بواقع 100% من مساحة القسيمة.
هـ – تكون مساحة البناء بالميزانين بواقع 26% من مساحة القسيمة.
و – يسمح بتقسيم القسائم الحرفية الصناعية بالمنطقتين الى محلات بحد أدنى للمحل 20م2 وبواجهة لا تقل عن 4م وكراج سيارات وحدادة بحد أدنى 40م على أن يتم التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة.
ز – يسري في شأن هذه الاشتراطات والمواصفات العامة من هذا الجدول في لم يرد ذكره.
2 – المنطقة الحرفية والصناعية الغير ملوثة في منطقة غرب أبو فطيرة:
أ – تكون نسبة البناء (80%) في السرداب و(80%) في الدور الأرضي و(80%) في الدور الأول من مساحة القسيمة الإجمالية.
ب – يكون الارتفاع الإجمالي للمبنى لا يزيد عن (9) أمتار للطابق الأرضي والأول بحيث لا يزيد ارتفاع الدور الأرضي عن (5.0م).
ج – لا تقل مساحة القسيمة الحرفية عن 500م2 ومساحة القسيمة المخصصة للمعارض عن 1000 م2.
د – لا يقل مساحة المحل في القسائم الحرفية عن 20م2 وبواجهة لا تقل عن 4م وجراج للسيارات والحدادة عن 40م2 ولا يقل مساحة المعرض في القسائم المخصصة معارض عن 100م2.
هـ – يسمح بتقسيم السرداب لعدة وحدات حرفية وبمساحة لا تقل عن 20م2 ولا يقل العرض عن (4م) كما يسمح باستغلاله بالكامل كوحدة حرفية واحدة.
و – تخصيص (9) قسائم تخديمية بمساحة (100م2) لكل قسيمة وكما هو مبين على مخطط المنطقة لاستغلالها كمطعم أو بقالة لخدمة المنطقة.
3 – منطقة القسائم الحرفية بالعارضية
أ – تتكون المنطقة من عدد 440 قسيمة فئة 250م2 لكل قسيمة.
ب – يسمح ببناء سرداب بنسبة 100% من مساحة القسيمة ولا يدخل ضمن النسبة.
ج – يسمح ببناء طابق أرضي بنسبة 80% من مساحة القسيمة.
د – يسمح ببناء طابق ميزانين بنسبة 20% من مساحة القسيمة وتستخدم كمكاتب لخدمة القسيمة المقام عليها.
هـ – يسمح بتقسيم الطابق الأرضي الى وحدات حرفية بحيث لا يقل مساحة الوحدة عن (20م2) ولا يقل عرضه عن 4.00م وجراج سيارات وحدادة عن (40م2).
و – يسمح بتقسيم السرداب الى عدة وحدات حرفية بمساحة لا تقل عن (20.00م2) ولا يقل العرض عن 4.00م كما يسمح باستغلال بالكامل كوحدة حرفية واحدة.
4 – منطقة السكراب:
أ – يسمح بتحويط قسائم السكراب على ارتفاع متر واحد من الطابوق فقط كما يسمح بزيادة الارتفاع عن الحد المذكور وذلك بعمل شبك فوقه.
ب – يسمح ببناء ملحقات بمساحة لا تزيد عن 60 م2 لاستعمالها كمكتب وغرفة للحارس ودورة مياه.
5 – قسائم عمائر الأخشاب قطعة (ج) تكملة الشويخ:
أ – يسمح ببناء طابق أرضي على كامل مساحة القسيمة.
ب – يسمح ببناء ميزانين بنسبة 80% من مساحة القسيمة.
ج – لا يسمح بعمل سرداب.
د – الارتفاع الأقصى المسموح به للطابق الأرضي 5.00م وللميزانين 4.00 وبارتفاع كلي لا يزيد عن 9.00م عن حجر الرصيف.
هـ – يجوز استغلال جزء من القسيمة مكاتب إدارية لصاحب القسيمة وذلك من ضمن النسبة المسموح بها وعدم إصدار رخصة تجارية للمكتب.
و – يجب أن تكون واجهات القسائم مشتركة لكل بلوك على حدة.
ز – يجب أن تكون واجهات القسائم مشتركة لكل بلوك على حدة.
ز – يجب الحصول على موافقة إدارة الإطفاء العام بالنسبة لطريقة تخزين الخشب.
6 – منطقة بناء المطابع الصحف:
يسمح بالبناء على القسائم المذكورة وفقا للاستعمال المخصصة له وحسب الشروط التالية:
1 – يكون مجموع مساحة البناء بواقع 180% من مساحة القسيمة على أن لا تزيد نسبة البناء في الطابق الواحد عن 80%.
2 – الحد الأقصى لارتفاع البناء هو ثلاث طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي بحيث لا يزيد الارتفاع الكلي عن 18م من متسوط منسوب حجر الرصيف شاملة ارتفاع بيت الدرج بحيث لا يزيد عن (3م) وألا يزيد ارتفاع سقف السرداب عن (1.5م) وأن لا يزيد ارتفاع دروة السطح عن (2م) على أن يخضع ارتفاع الطابق الواحد لمتطلبات العمل بالمطابع شريطة الالتزام بالارتفاع الكلي للبناء.
3 – تطبق ارتدادات البناء حسب الآتي:
أ – يجب أن لا يقل ارتداد البناء عن الحد المطل على الشارع عن (5 م) إذا لم يكن للأرض سوى واجهة واحدة.
ب – يجب أن لا يقل ارتداد البناء عن الحدود المطلة على أكثر من شارع عن (5م) بالنسبة للشارع الرئيسي و(3م) بالنسبة للشوارع الأخرى أو الساحات أو ممرات المشاة أو المجاورين.
4 – يسمح بإنشاء سرداب على كامل مساحة القسيمة ولا يحسب من ضمن نسبة البناء المقررة شريطة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الجيران والخدمات العامة جهة الشوارع كذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الأرضيات كما يلزم تجهيزه بالوسائل اللازمة لصرف المياه.
7 – منطقة دبغ وتلميع الجلود في الدوحة (عشيرج):
يسمح بالتحويط والبناء بنسبة لا تزيد عن 10% من مساحة القسيمة وذلك لاستعمالها كمكاتب ومخازن وغرفة للحارس مع منافعها.
8 – أفرع الغاز بمناطق الكويت المختلفة:
أولا: إحضار كتاب من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب تخصيص الموقع مرفقا به طلب شركة ناقلات النفط الكويتية الموافقة على اقتراحها للموقع العام لفرع الغاز المطلوب إنشائه ومساحته.
ثانيا: دراسة الموضوع من قبل إدارة التنظيم والجهات المختصة بالبلدية واقتراح الموقع شريطة التقيد بما يلي: –
1 – أن يبعد الموقع عن الأبنية المجاورة مسافة 15م على الأقل.
2 – أن لا يكون مبنى الفرع جزءا من بناء أو ضمن بناء قائم.
3 – أن لا تزيد مساحة الموقع الواحد عن 180م2.
ثالثا: تقديم المخططات المعمارية والإنشائية الخاصة بالبناء من قبل مكتب هندسي مرخص الى إدارة البناء مرفقا به موافقة وزارة الكهرباء والماء وإدارة الإطفاء العام، وذلك لدراستها وإصدار الترخيص المطلوب.
رابعا: يراعى في التصميم الاشتراطات التالية:
1 – أن يستخدم المبنى لتخزين اسطوانات الغاز فقط ولا يسمح بتخزين أية مواد أخرى فيه.
2 – أن يكون البناء على كامل مساحة العقار وبارتفاع لا يزيد عن 4 م.
3 – أن تكون مواد البناء للأرضية والجدران والسقف من مواد غير قابلة للاحتراق مقاومة للحريق.
4 – أن يتوفر للمخزن التهوية الطبيعية الكافية لتجديد الهواء بصفة مستمرة في المستويين الأعلى والأسفل ويجوز استخدام الوسائل الآلية للتهوية بالإضافة الى التهوية الطبيعية.
5 – لا يجوز أن يكون مبنى التخزين تحت مستوى سطح الأرض (سرداب) وألا يكون تحته سرداب أو حفرة أو سواها.
6 – يجب تبليط المساحة المحيطة بمبنى الفرع.
9 – اشتراطات ترخيص أفرع البنوك والمصارف بمناطق الكويت المختلفة:
أ – يتم تخصيص هذه القسائم بغرض استعمالها أفرع للبنوك والمصارف.
ب – الحد الأقصى للبناء 100% من مساحة القسيمة لكل من الطوابق (السرداب – الأرضي – الأول).
ج – الحد الأقصى لارتفاع الطابق الأرضي والأول 8م وذلك بحد أقصى 4م لكل من الأرضي والأول إضافة الى طابق السرداب بارتفاع لا يزيد عن 4.5م ولا يقل عن 2.75م.
10 – منطقة الشويخ (ع):
تقع منطقة الشويخ (ع) إبتداء من دوار الميناء حتى مبنى شركة الصناعات الوطنية على طريق المطار وذلك وفق الشروط الآتية:
* تحسب المساحة المشهرة فقط (حسب المخططات) التي يبرم بها عقد مع إدارة أملاك الدولة والخدمات.
* يسمح بعمل سرداب كمواقف للسيارات خاصة على كامل المساحة المشهرة مضافا إليها عمل الارتداد الأمامي والخلفي لكل موقع وذلك أسوة بما تم مع شركة الملاحة العربية.
* تحسب نسبة البناء المشهرة فقط لكل موقع بنسبة (300%) على ألا تزيد المساحة الكلية للمبنى (باستثناء السرداب) عن (10000 متر مربع) وبارتفاع (10) طوابق كحد أقصى.
* * *
جدول رقم (5) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها
أولا: المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت:
التعريف:
يقصد بالمجمع السكني مجموعة الأبنية المخصصة للسكن الاستثماري وتتكون هذه المباني من عدة وحدات سكنية (شقق أو فلل أو استوديوهات أو دوبلكس) وتستعمل للإيجار أو التمليك بجميع الطوابق ويجوز أن تكون مباني المجمع متلاصقة كمبنى واحد أو أبنية منفصلة شريطة أن لا تقل مساحة الأرض المقام عليها المجمع عن 3000م2.
وتحسب المساحات المستقطعة لزاويا الرؤية ضمن المساحة المطلوبة لإقامة المجمع.
1 – نسب البناء:
أ – يكون الحد الأقصى لمجموع مساحة البناء وفق النسبة المعمول بها بالمنطقة التي يقع فيها المجمع ويضاف إليها نسبة بناء وفق الآتي: –
– 50% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 3000.0م2 واقل من 4000.0م2
– 60% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 4000.0م2 واقل من 5000.0م2
– 70% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 5000.0م2 واقل من 6000.0م2
– 80% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 6000.0م2 وأكثر شريطة أن لا تزيد نسبة الطابق الواحد عن 50% من مساحة القسيمة.
ب – يسمح ببناء خدمات تجارية للمجمع السكني بنسبة لا تزيد عن 5% من مساحة القسيمة وتحسب من ضمن النسبة الإجمالية وذلك وفق الشروط التالية:
1 – يسمح بوضع مساحة الخدمات التجارية بالطابق الأرضي المعلق ويمكن أن تتكون من أرضي وميزانين شريطة أن يكون الميزانين من ضمن المحل (تخديم داخلي) وتحسب ضمن النسبة الإجمالية.
2 – يمكن عمل مساحة الخدمات التجارية على شكل مبنى منفصل مكون من أرضي وميزانين على أن لا تتعدى مساحة الأرضي والميزانين عن المساحة التجارية المسموح بها.
3 – لا تدخل مساحة الأدراج والممرات خارج الدكاكين من ضمن مساحة الخدمات التجارية بحيث لا يزيد عرض الممر التخديمي عن 2.00م.
4 – في حالة تقسيم مساحة الخدمات التجارية الى عدة محلات يكون الحد الأدنى لمساحة المحل 20م2 لكل طابق.
5 – الحد الأقصى لطول واجهة الخدمات التجارية الملاصقة لحدود القسيمة يكون 20% من طول الواجهة.
6 – في حالة عمل الخدمات التجارية تحت المعلق يجوز أن تكون من أرضي وميزانين.
ج – لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية ومساحة الأدراج والموزعات (شريطة أن لا تزيد نسبة الموزعات عن 15% من مساحة الوحدات المحسوبة بالطابق وما زاد عن ذلك يحسب ضمن النسبة الإجمالية) وذلك في جميع الطوابق من ضمن نسبة البناء.
د – لا تحسب مساحة السراديب من ضمن نسبة البناء.
هـ – يجب عمل دورات مياه عامة للجنسين يتناسب عددها مع مساحة الخدمات التجارية المسموح بها على أن لا تزيد عن 5% من هذه المساحة ولا تدخل من ضمن نسبة الخدمات التجارية أو الإجمالية للبناء.
و – يمكن استغلال جزء من المعلق كمواقف للسيارات بشرط توفير أماكن آمنة ومظللة للعب الأطفال ولاستراحة السكان مع مراعاة أن تكون مواقف السيارات بعيدة عن مداخل ومخارج المبنى.
1 – ارتدادات الأبنية: –
أن لا تقل ارتدادات بناء المجمع من حدود القسيمة عن 5م من شارع الخدمة و 3.0م من جميع الجهات الأخرى.
3 – ارتفاعات الأبنية: –
أ – الحد الأقصى لارتفاع البناء 160م بعدد (40) طابق وذلك بدءا من الطابق الأول.
ب – الحد الأقصى لارتفاع الطابق الأرضي المعلق 7.5م.
ج – في حالة عمل الخدمات التجارية بالمعلق يكون ارتفاع المعلق على النحو التالي: –
– 7.5م في حالة عمل الخدمات التجارية من أرضي وميزانين.
– 5.0م في حالة عمل الخدمات التجارية من ارضي فقط.
د – يجوز عمل ارتفاع طابقين أو أكثر كحديقة مفتوحة أو لوضع خدمات للسكان (حمام سباحة – خلع ملابس – دورات مياه – ملاعب إسكواش… إلخ) ولا يدخل طابق الحديقة من ضمن النسبة الإجمالية للبناء ولكن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
4 – السرداب:
يجب إقامة سرداب في المباني الرئيسية وفق الشروط التالية: –
أ – يخصص السرداب كمواقف للسيارات فقط ولا يجوز استعماله للأغراض التجارية.
ب – يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة مع مراعاة التدعيم جهة الجيران وشوارع الخدمة كما يجوز إقامة أكثر من سرداب لمواقف السيارات.
ج – توضع محولات الكهرباء في السرداب أو في المواقع التي تحددها الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والماء وتوافق عليها الإدارة المختصة بالبلدية.
د – يجب عزل السرداب بالطرق الفنية المناسبة لمنع تسرب المياه الخارجية إليه مهما كان مصدرها ويتم ذلك بموجب مذكرة مرفق بها مخطط يقدمها المكتب الهندسي المصمم مع باقي المخططات المعمارية والإنشائية المقدمة للترخيص بالنسبة للأبنية الجديدة أو مع طلب رخصة الترميم الخاصة بعملية العزل بالنسبة لسراديب الأبنية القائمة وفي كلتا الحالتين يجب التقيد بالمواصفات المعتمدة لذلك مع تدعيم جوانب الحفر.
هـ – يجب أن لا يقل عدد الأدراج للسرداب عن درجين إذا كانت مساحته تتراوح بين 150م2 و600م2 ويقام درج إضافي لكل 600م2 أخرى ويجب أن يكون درج السرداب منفصلا عن الأدراج الأخرى ما عدا الأدراج الرئيسية يسمح بأن تكون نافذة للسرداب.
و – الحد الأقصى لارتفاع السرداب هو 1.50م من متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا بشرط توفير مواقف للسيارات سواء بداخله أو في الساحات الخالية داخل حدود القسيمة.
ز – الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب 2.75م والحد الاقصى 4.50م.
ح – لا يسمح بربط السرداب مع المحل بدرج أو بأي وسيلة أخرى.
5 – تحدد المساحات المخصصة لمواقف السيارات على النحو التالي:-
أ – يجب توفير مواقف سيارات لكل وحدة سكنية وإضافة موقف سيارة ثاني لكل زيادة تقدر بـ60م2 على مساحة الوحدة السكنية.
ب – في حالة زيادة المساحة المخصصة لمواقف السيارات عن 100% من كامل مساحة العقار ولم يتم توفير المواقف المطلوبة للمبنى جاز للمالك بعد موافقة المجلس البلدي استعمال الأراضي المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بناء سراديب أو مباني على أن يؤخذ بعين الاعتبار أن تكون مداخل ومخارج هذه المواقف التي هي ملك الدولة مستقل ويجب أن يكون البناء في هذه الحالة على نفقة المالك وأن يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه الى إدارة أملاك الدولة والخدمات وأن يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الأقل وعلى أن ينص على ذلك كله في العقد الذي يقوم بإبرامه مع إدارة أملاك الدولة والخدمات وفي هذه الحالة يكون استخدام الموقف عاما.
ثانيا: المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت:
التعريف:
يقصد بالمجمع السكني مجموعة الأبنية المخصصة للسكن الاستثماري وتتكون هذه المباني من عدة وحدات سكنية (شقق أو فلل أو استوديوهات أو دوبلكس) وتستعمل للإيجار أو التمليك بجميع الطوابق ويجوز أن تكون مباني المجمع متلاصقة كمبنى واحد أو أبنية منفصلة شريطة أن لا تقل مساحة الأرض المقام عليها المجمع عن 3000م2 وتحسب المساحات المستقطعة لزوايا الرؤية ضمن المساحة المطلوبة لإقامة المجمع.
1 – نسب البناء:
أ – يكون الحد الأقصى لمجمع مساحة البناء وفق النسبة المعمول بها بالمنطقة التي يقع فيها المجمع وتضاف إليها نسبة بناء وفق الآتي:-
– 50% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 3000.0 وأقل من 4000.0م2
– 60% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 4000.0 وأقل من 5000.0م2
– 70% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 5000.0 وأقل من 6000.0م2
– 80% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 6000.0م2 وأكثر شريطة أن لا تزيد نسبة الطابق الواحد عن 50% من مساحة القسيمة.
ب – يسمح ببناء خدمات تجارية للمجمع السكني بنسبة لا تزيد عن 5% من مساحة القسيمة وتحسب ضمن النسبة الإجمالية وذلك وفق الشروط التالية:
1 . يسمح بوضع المساحة التجارية بالطابق الأرضي المعلق ويمكن أن تتكون من أرضي وميزانين.
2 . يمكن عمل مساحة الخدمات التجارية على شكل مبنى منفصل مكون من أرضي وميزانين على أن لا تتعدى مساحة الأرضي والميزانين عن المساحة التجارية المسموح بها.
3 . لا تدخل مساحة الأدراج والممرات خارج الدكاكين من ضمن مساحة الخدمات التجارية بحيث لا يزيد عرض الممر التخديمي عن 2.00م.
4 . في حالة تقسيم مساحة الخدمات التجارية الى عدة محلات يكون الحد الأدنى لمساحة المحل 20م2 لكل طابق.
5 . الحد الأقصى لطول واجهة الخدمات التجارية الملاصقة لحدود القسيمة يكون 20% من طول الواجهة.
6 . في حالة عمل الخدمات التجارية تحت المعلق يجوز أن تكون من أرضي وميزانين.
ج – لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية ومساحة الأدراج والموزعات (شريطة أن لا تزيد نسبة الموزعات عن 15% من مساحة الوحدات المحسوبة بالطابق وما زاد عن ذلك يحسب ضمن النسبة الإجمالية) وذلك في جميع الطوابق من ضمن نسبة البناء.
د – لا تحسب مساحة السراديب من ضمن نسبة البناء.
هـ – يجب عمل دورات مياه عامة للجنسين يتناسب عددها مع مساحة الخدمات التجارية المسموح بها على أن لا تزيد عن 5% من هذه المساحة ولا تدخل من ضمن النسبة التجارية والإجمالية.
و – يمكن استغلال جزء من المعلق كمواقف للسيارات بشرط توفير أماكن آمنة ومظللة للعب الأطفال ولاستراحة السكان مع مراعاة أن تكون مواقف السيارات بعيدة عن مداخل ومخارج المبنى.
2 – ارتدادات الأبنية:
لا يقل ارتداد البناء من حدود القسيمة عن 5م من شارع الخدمة و 3م من جميع الجهات الأخرى.
3 – ارتفاعات الأبنية:
أ – الحد الأقصى لارتفاع البناء 200م بعدد (50) طابق وذلك بدءا من الطابق الأول.
ب – الحد الأقصى لارتفاع الطابق الأرضي المعلق 7.5م.
ج – في حالة عمل الخدمات التجارية بالمعلق يكون ارتفاع المعلق على النحو التالي: –
– 7.5م في حالة عمل الخدمات التجارية من أرضي وميزانين.
– 5.0م في حالة عمل الخدمات التجارية من ارضي فقط.
د – يجوز عمل ارتفاع طابقين أو أكثر كحديقة مفتوحة أو لوضع خدمات للسكان (حمام سباحة – خلع ملابس – دورات مياه – ملاعب إسكواش… إلخ) ولا يدخل طابق الحديقة من ضمن النسبة الإجمالية للبناء ولكن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
4 – تحدد المساحات المخصصة لمواقف السيارات على النحو التالي:-
أ – يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل 60م2 للمساحة الإجمالية للشقق السكنية بالمجمع.
ب – في حالة زيادة المساحة المخصصة لمواقف السيارات عن 100% من كامل مساحة العقار ولم يتم توفير المواقف المطلوبة للمبنى جاز للمالك بعد موافقة المجلس البلدي استعمال الأراضي المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بناء سراديب أو مباني على أن يؤخذ بعين الاعتبار أن تكون مداخل ومخارج هذه المواقف التي هي ملك الدولة مستقلة ويجب أن يكون البناء في هذه الحالة على نفقة المالك وأن يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه الى إدارة أملاك الدولة والخدمات وأن يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الأقل وعلى أن ينص على ذلك كله في العقد الذي يقوم بإبرامه مع إدارة أملاك الدولة والخدمات وفي هذه الحالة يكون استخدام الموقف عاما.
ثالثا: – يسمح بتحويل العقار القائم الى مجمع سكني شريطة أن تنطبق الشروط الواردة بهذا النظام على العقار القائم.
رابعا: – يسري في شأن المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) والخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بمناطق السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها وذلك كله فيما لم يرد به نص في هذا الجدول.
* * *
جدول رقم (6) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها
أولا: المجمعات التجارية داخل وخارج مدينة الكويت:
التعريف:
المقصود بالمجمع التجاري هو مجموعة الأبنية المخصصة للاستعمالات التجارية وتكون جميع مبانيه مكونة من عدة وحدات تجارية تستعمل للإيجار أو التمليك بجميع طوابقه المتعددة ويجوز أن تكون مباني المجمع متلاصقة كمبنى واحد أو عدة بلوكات منفصلة شريطة أن لا تقل مساحة الأرض المقام عليها المجمع داخل مدينة الكويت عن 2000م2 وخارجها عن 3000م2.
أولا: – نسب البناء:
أ – يكون الحد الأقصى لمجموع مساحة البناء وفق النسب المعمول بها بالمنطقة التي يقع فيها المجمع ويضاف إليها النسب التالية: –
أ – داخل مدينة الكويت:-
– تضاف نسبة 50% من مساحة القسيمة للنسبة المعمول بها بالمنطقة وتشمل هذه النسبة جميع المباني بما فيها الليوان والخدمات والأدراج والممرات والفراغات وذلك في الطابق الأرضي فقط (يحسب الطابق الأرضي 100%)
ب – خارج مدينة الكويت:-
1 – تضاف نسبة 30% من مساحة القسيمة للنسبة المعمول بها بالمنطقة بحيث لا تزيد المساحة التجارية لأي طابق عن 50% من مساحة القسيمة ولا تحسب مساحة الليوان والخدمات والممرات والفراغات والأدراج من ضمن نسبة البناء في الطابق الأرضي.
2 – تكرر المساحة التجارية المذكورة أعلاه بالسرداب ولا تحسب مساحة السرداب من ضمن نسبة البناء.
3 – تكرر المساحة التجارية المذكورة أعلاه بالميزانين ولا تحسب مساحة الميزانين من ضمن نسبة البناء.
4 – لا تحسب مساحة الأدراج جميعها ومساحة الموزع الرئيسي من ضمن نسبة البناء وذلك بدءا من الطابق الأول وما فوقه شريطة أن لا تزيد مساحة الموزعات عن 15% من مساحة الوحدات المحسوبة بالطابق وما زاد عن ذلك يخصم من النسبة الإجمالية للبناء.
5 – لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية من ضمن نسبة البناء.
6 – يجب عمل دورات مياه عامة للجنسين يتناسب عددها مع مساحة المحلات التجارية بالطابق المطلوب ترخيصها وذلك بنسبة لا تزيد عن 3% من المساحة التجارية بالطوابق المكررة وبالطابق الأرضي ويمكن تكرارها بالسرداب والميزانين ولا تدخل من ضمن النسبة وما زاد عن ذلك يحسب ضمن النسبة الإجمالية للبناء مع مراعاة عمل حمام واحد على الاقل للمعاقين.
7 – يسمح بعمل أكثر من سرداب على أن يستغل بدءا من السرداب الثاني كمواقف للسيارات وفي حالة استغلال السرداب الأول كمواقف للسيارات يضاف للبناء ميزانين ثاني ولا يحسب من النسبة الإجمالية.
8 – يجوز عمل غرفة حارس وخدماتها بمساحة لا تزيد عن 25م2 ولا تحسب من ضمن النسبة.
ثانيا – الإرتدادات داخل وخارج المدينة: –
1 – يجوز إقامة البناء الرئيسي على حدود الأرض المقام عليها المجمع بشرط إقامة ليوان على الشارع التجاري بعرض (3م، 4م) طبقا لما تحدده البلدية وذلك للمجمعات التجارية داخل المدينة وبعرض (3م) للمجمعات التجارية خارج المدينة أما في الشوارع الفرعية التجارية (شارع العثمان وابن خلدون) فيجب فضلا عن ذلك الارتداد عن الشارع بمسافة 3م وتكون أرضية الليوان بارتفاع لا يتعدى 20 سم من منسوب حجر الرصيف في جميع الحالات.
2 – مع مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرة السابقة يجوز في حالة التقاء الشارع الفرعي مع الشارع التجاري سواء كان تجاري أو فرعيا إقامة دكاكين في الشارع الفرعي شريطة عمل ليوان بعرض 3.0م وذلك في حالة فتح مدخل للدكاكين من الشوارع الفرعية.
3 – يجوز إقامة الطوابق المتكررة ابتداء من الطابق الأول على حد القسيمة المقام عليها الواجهة التجارية ويجب الارتداد بمسافة لا تقل عن 5.00م في الجهات الأخرى وذلك بالمجمعات التجارية خارج المدينة فقط.
ثالثا: ارتفاعات الأبنية: –
1 – تحسب ارتفاعات المباني في المجمعات المشار إليها بهذا الجدول من متوسط منسوب حجر الرصيف المجاور لأكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا وفقا للآتي: –
أ – داخل المدينة: –
– الحد الأقصى لارتفاع البناء 240م بعدد (60) طابق بدءاً من الطابق الأرضي للقسائم التي مساحتها 2000م2 وأقل من 6000م2
– الحد الأقصى لارتفاع البناء 320م بعدد (80) طابق بدءاً من الطابق الأرضي للقسائم التي مساحتها 6000م2 وأقل من 9000م2
– الحد الأقصى لارتفاع البناء 400م بعدد (100) طابق بدءاً من الطابق الأرضي للقسائم التي مساحتها 9000م2 وأكثر
ب – خارج المدينة:-
1 – الحد الأقصى لارتفاع البناء 160م2 بعدد (40) طابق بدءاً من الطابق الأرضي.
2 – يجب إحضار موافقة الطيران المدني على الارتفاعات بالمناطق المحيطة بالمطار.
3 – يدخل الطابق الأرضي والميزانين أو الميزانين الأول في حساب هذه الارتفاعات كطابق واحد وان يكون الليوان بذات ارتفاعها
* ويجوز في حالة عمل بناء مكون من أرضي وميزانين أول وميزانين ثاني أن يكون الليون بذات ارتفاعهم.
4 – الحد الأقصى لكامل ارتفاع الطابق الأرضي والميزانين 10م داخل وخارج المدينة وبشرط أن لا يزيد ارتفاع الطابق الأرضي بدون الميزانين عن 6.0م وان لا يزيد ارتفاع الميزانين عن 4.0م.
5 – الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق المتكرر 3م والحد الأقصى له 4.5م.
6 – يجوز إقامة الدرج مجاوزا لحد الأقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد عن 3م بما فيها سطح بيت الدرج ويسمح بتجاوز الحد الأقصى المسموح للارتفاع بالنسبة للمعدات الميكانيكية وطبقا للمتطلبات الفنية والهندسية للمشروع وحسب موافقة الجهات المعنية بالبلدية.
7 – الحد الأقصى لارتفاع تصوينة السطح 2.5م.
8 – الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى أرضية الحوش 1.5م.
9 – الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب 2.75م والحد الأقصى 4.5م.
10 – يجب تغطية التوانكي (خزانات المياه) ووحدات التكييف بالسطح وكذلك وحدات التكييف التي يسمح بعملها على الواجهات بشكل جمالي ومتناسبق ومن المواد الخفيفة.
11 – الحد الأقصى لارتفاع المبنى هو المسافة من متوسط منسوب مستوى حجر الرصيف للشارع التجاري الأكثر ارتفاعا الى مستوى سطح الطابق الأخير ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح أو بيت الدرج أو المعدات الميكانيكية.
12 – الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة من مستوى سطح بلاط الطابق الى مستوى سطح بلاط الطابق الذي يليه.
13 – يجوز للأبنية التي عدد طوابقها (20) أو أكثر بدءاً من الطابق الأرضي إقامة طابق واحد للخدمات الميكانيكية لا يدخل ضمن النسبة الإجمالية ولكن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق ولا يتعدى ارتفاع طابق الخدمات 3.0م (أو ما يتطلبه التصميم بموافقة الجهات المعنية) ويجوز إقامة طابق خدمات آخر لكل 10 طوابق.
رابعا: توزيع المساحات:-
1 – الحد الأدنى لصافي مساحة المحل 12 م2 ويجب أن لا يقل عرضه 3.0م.
2 – الحد الأدنى لصافي مساحة المكتب وخدماته لا تقل عن 30م2.
3 – الحد الأدنى لصافي عرض الممرات بين المكاتب لا يقل عن 2.00م.
خامسا: – الأدراج.
سادسا: – أدراج الأمان.
سابعا: – البروزات.
ثامنا: – الشرفات المكشوفة والمقفلة.
تاسعا: – المناور
عاشرا: – العرائس (البرجولات) والمظلات
الحادي عشر: – الميزانين
الثاني عشر: – الملحقات الإضافية للأبنية الرئيسية.
الثالث عشر: – السرداب
الرابع عشر: – المصاعد
الخامس عشر: – الاستعمالات الخاصة بالمعاقين.
يسري على البنود من الخامس الى الخامس عشر الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها بالجدول رقم (3) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها.
السادس عشر: – مواقف السيارات:
1 – يجب توفير موقف واحد على الأقل لكل 50م2 من المساحة الصافية المستغلة كدكاكين أو معارض.
2 – يجب توفير موقف واحد لكل 60م2 من المساحة الصافية المستغلة كمكاتب.
3 – يجوز في المجمعات التجارية إعداد المساحة اللازمة كمواقف للسيارات بتخصيص طابق واحد أو أكثر لهذا الغرض على أن لا تحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ولكنها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
4 – لا تقل الأبعاد المحددة للموقف الواحد عن (2.50م × 5.50م).
5 – في حالة زيادة المساحة المخصصة للموقف عن 100% من كامل مساحة العقار خارج المدينة ولم يتم توفير المواقف المطلوبة للمبنى جاز للمالك بعد موافقة الجهات المعنية بالبلدية استعمال الأراضي المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بناء سراديب أو مباني متعددة الأدوار لاستعمالها في تكملة مواقف السيارات المطلوبة للمبنى على أن ينفذ البناء في هذه الحالة على نفقة المالك وأن يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه الى إدارة أملاك الدولة وأن يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الأقل وعلى أن ينص على ذلك كله في العقد الذي يقوم بإبرامه مع إدارة أملاك الدولة وفي هذه الحالة يكون استخدام المواقف عامة.
6 – في حالة زيادة المساحة المخصصة للموقف عن 200% من كامل مساحة العقار داخل المدينة ولم يتم توفير المواقف المطلوبة للمبنى جاز للمالك بعد موافقة الجهات المعنية بالبلدية استعمال الأراضي المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بناء سراديب أو مباني متعددة الأدوار لاستعمالها في تكملة مواقف السيارات المطلوبة للمبنى على أن ينفذ البناء في هذه الحالة على نفقة المالك وأن يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه الى إدارة أملاك الدولة وأن يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الأقل وعلى أن ينص على ذلك كله في العقد الذي يقوم بإبرامه مع إدارة أملاك الدولة وفي هذه الحالة يكون استخدام المواقف عامة.
7 – يجب إحضار موافقة الإدارة المختصة بالبلدية على المواقف خارج المدينة وداخلها.
السابع عشر: –
يسري في شأن المجمعات التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها وذلك كله فيما لم يرد به نص في هذا الجدول.
* * *
جدول رقم (7) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي
تعريف الشريط الساحلي:
المنطقة الساحلية الممتدة من دوار البدع شمالاً حتى الواجهة البحرية بالفحيحيل (مشروع الكوت) جنوباً – ويبدأ شرقي طريق التعاون ثم شرقي طريق الفحيحيل من تقاطع المسيلة حتى التقائه بالطريق الساحلي شمال الفنطاس ومن ثم شرقي الطريق الساحلي (طريق سالم الصباح السالم) حتى واجهة الفحيحيل البحرية (مشروع الكوت) جنوباً وتمثل القطع الساحلية من مناطق الرميثية قطعة (13) الساحلية وتسمى البدع – سلوى قطعة (13) وتسمى انجفه – والمسيلة قطعة (6 – 7) والفنيطيس قطعة (9) وابو فطيرة قطعة (11) وقطعة (10) وتسمى ابو الحصانية والفنطاس قطاع (5) المهبولة قطعة (9) وابو حليفة قطاع (3) المنقف قطاع (5) – والفحيحيل قطاع (14).
اولاً: نسب البناء التي تقام على الشريط الساحلي.
- يجب ان لا تقل مساحة القسيمة عن 750,0 م2.
- تكون نسبة البناء بواقع 150% من مساحة القسيمة توزع على ثلاث طوابق.
- لا تحسب مساحة السرداب من ضمن نسبة البناء المقررة.
- يسمح ببناء سرداب علىكامل مساحة القسيمة.
- يجوز بناء الطابق الارضي والاول والثاني بنسب مختلفة ومتفاوتة تخضع لطبيعة ومتطلبات التصميم المعماري شريطة الالتزام بالارتدادت حسب المبين بالبند الثاني (الإرتدادات) كذلك التقيد بالمساحات الكلية لجميع الطوابق حسب النسبة الإجمالية المسموح بها.
- يسمح للمالك إقامة بناء رئيسي او اكثر كفيلتين متلاصقتين على الاكثر وبنفس المساحة الاجمالية المذكورة وحسب النسبة والشروط الواردة اعلاه على ان توزع على الابنية المطلوب ترخيصها والتي يجب ان لا تزيد عددها عن ناتج قسمة مساحة الارض على (750م2).
ثانياً: الارتدادات:
- القسائم التي لا يفصلها شارع عن البحر يجب الا تقل ارتداد البناء الرئيسي فيها عن جهة البحر عن (5م) ولا يقل ارتداد البناء الرئيسي من جهة الشوارع المحيطة والجيران وممرات المشاة والساحات عن (3م)
- القسائم التي يفصلها شارع او عدة شوارع عن البحر يجب ان لا يقل ارتداد البناء الرئيسي فيها من جهة شارع الخدمة عن (3م) ولا يقل ارتداد البناء الرئيسي من جهة الشوارع الاخرى والجيران وممرات المشاة والساحات عن (3م).
ثالثاً: الارتفاعات:
- الحد الاقصى لارتفاع البناء (15م) تحسب من متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع الداخلية ارتفاعاً الى مستوى السطح على ان لا يتجاوز ثلاثة طوابق بما في ذلك الطابق الارضي.
- الحد الادنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد ثلاثة امتار.
- الحد الاقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى متوسط المنسوب التنظيمي للقسيمة (1,50) من جهة اكثر الشوارع الداخلية ارتفاعاً.
- الحد الادنى لصافي ارتفاع السرداب (2,75م).
- يجوز إقامة الدرج وتصوينة غرفة المصعد بما يجاوز الحد الاقصى لارتفاع البناء على الا يزيد ارتفاع سطحيهما عن (3م).
- الحد الاقصى لارتفاع تصوينة سطح المبنى الرئيسي (2م).
- الحد الاقصى لارتفاع السور الخارجي للأرض المقام عليها المبنى (3م) وعلى ان لا يقل عن (0,50م) ولا يجوز فتح ابواب جهة التقاء اضلع القسائم بزاوية 90 درجة (بحيث تشكل زاوية مشتركة بين القسيمتين) الا بعد الابتعاد عن ضلع القسيمة المجاورة بمسافة لا تقل عن (5م) وذلك للقسائم التي لها اكثر من واجهة.
- تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقاً للأسس الآتية:
أ – ارتفاع المبنى هو المسافة بين متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع الداخلية إرتفاعاً والى مستوى سطح الطابق الثاني.
ب – يسمح بعمل الارتفاعات الداخلية لكل من طوابق الارضي والاول والثاني حسب متطلبات كل تصميم شريطة الالتزام بالحد الاقصى لارتفاع البناء (15م) تحسب من متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع الداخلية ارتفاعاً الى مستوى سطح الطابق الثاني ولا يدخل ضمن الارتفاع تصوينة السطح او بيت الدرج.
ج – يكون ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة بين مستوى سطح بلاط الطابق الى مستوى سطح البلاط للطابق الذي يليه.
د – في حالة التصاق البناء الرئيسي او جزء منه بحدود العقار في الدور الارضي يجب ان لا يزيد ارتفاع الاجزاء الملتصقة عن (5 متر) من متوسط منسوب حجر الرصيف المجاور لأكثر الشوارع الداخلية ارتفاعاً.
رابعاً: الملحقات الإضافية للأبنية:
- يجوز إقامة ملحقات منفصلة او متصلة بالبناء الرئيسي بحد اقصى (15%) من مساحة القسيمة بحيث لا تتجاوز (150م2) وتحسب مساحته من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
- يسمح بالتصاق الملحقات جهة شارع الخدمة بحيث لا يزيد عن (50%) من طول واجهة القسيمة على الشارع وعلى الا تزيد عن (15 متر) شريطة ان لا يزيد ارتفاع سقفها عن (5 متر) من متوسط حجر الرصيف حتى في حالة وجود سرداب ويجوز إضافة تصوينة لسطح الملحقات بالأجزاء الملتصقة بالدور الارضي بحيث لا تتجاوز (50 سم).
خامساً: الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي:
- يجوز للملاك في الشريط الساحلي إقامة مقاهي ومطاعم والانشطة الترفيهية التالية فقط: ( اطفال – العاب مائية – معاهد لياقة بدنية للجنسين – ملاعب رياضية مكشوفة ومغطاة – واحواض سباحة مكشوفة ومغطاة) للاستثمار حسب الاشتراطات التالية:
أ – الا تقل مساحة القسيمة المراد إقامة المشروع عليها عن (10,000م2).
ب – لا تزيد نسبة البناء الاجمالية عن (50%) من مساحة القسيمة موزعة على الطابق الارضي والاول فقط.
ج – يسمح بعمل سرداب او اكثر على كامل مساحة القسيمة ولا يدخل من ضمن نسبة البناء ويسمح باستغلال السرداب الاول لمواقف السيارات او كخدمات عامة او مخازن لخدمة الغرض المخصصة له القسيمة شريطة عدم إصدار رخص تجارية منفصلة للسرداب، وما زاد عن السرداب الاول يشترط استعماله كمواقف للسيارات.
د. يجب توفير موقف سيارة واحد لكل (30م2) من المساحة الاجمالية للبناء القائم على القسيمة وذلك لجميع المباني بما فيها الترفيهية شريطة ان تكون المواقف داخل حدود القسيمة.
ه – لا تقل مساحة المطعم او المقهى او كلاهما عن (200م) والا تقل مساحة معهد اللياقة البدنية عن (250م2).
و – موافقة ملاك القسائم المستغلة كسكن خاص الملاصقة للقسيمة المستثمرة.
ز – الحصول على موافقة اللجنة الفنية لشئون البناء.
- يجوز للملاك في الشريط الساحلي إقامة فنادق حسب الاشتراطات التالية:
أ – موافقة ملاك القسائم المستغلة كسكن خاصة الملاصقة بالقسيمة المستثمرة.
ب – الحصول على موافقة إدارة التنظيم.
ج – الا تقل المساحة المخصصة للفندق عن (10,000م2).
د – مراعاة الإشتراطات الخاصة بالمعاقين عند إعداد التصميم.
ه – إعداد الدراسة الضرورية لإثبات ملاءمة المواقع للمتطلبات وطبيعة المشروع بإشراف الجهاز الفني للبلدية مع مراعاة ما يلي:
- نسبة البناء:
تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة (50%) من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة.
- الارتفاع:
– الحد الاقصى المسموح به لارتفاع البناء (25م2) بعدد (5) طوابق بما فيها الطابق الارضي.
– شريطة موافقة ملاك القسائم المستغلة كسكن خاص الملاصقة بالقسيمة المستثمرة.
- الارتدادات:
تكون بنفس الارتدادات المقررة بالمنطقة وذلك حسب الاشتراطات الواردة بالبند ثانياً.
- السرداب:
– يسمح بعمل سرداب او اكثر على كامل مساحة القسيمة ولا يحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ويسمح باستغلال السرداب الاول كمواقف للسيارات او كخدمات للفندق وما زاد عن السرداب الاول يشترط استغلاله كمواقف للسيارات شريطة إحضار موافقة إدارة التنظيم بالنسبة لمواقف السيارات.
- مواقف السيارات:
يجب توفير اماكن للسيارات داخل حدود القسيمة بمعدل موقف واحد لكل (3) غرف وموقف لكل جناح فندقي او شقة فندقية وذلك للجزء السكني الفندقي إضافة الى توفير موقف سيارة واحدة لكل (30م2) من المساحة الإجمالية المستغلة كخدمات عامة للفندق (المطاعم – وصالات الاحتفالات… الخ) شريطة إحضار موافقة إدارة التنظيم – قسم الطرق – عليها علماً بأن اي مساحات تستغل كمواقف للسيارات في اي طابق من طوابق المبنى لا تحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ولكنها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
سادساً: تعتبر الابنية القائمة في تاريخ العمل بهذا النظام جزءاً من مساحة البناء المصرح به إذا وقع البناء في القسيمة الجديدة وتحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء وحسب الشروط الواردة اعلاه وذلك إذا احتفظ المالك بالبناء.
سابعاً: تطبق على القسائم المستغلة كسكن خاص بمنطقة الشريط الساحلي الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص الموضحة بالجدول رقم (1) في هذا النظام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول وتطبق على القسائم المستغلة كفنادق الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالجدول رقم (12) الخاص بالفنادق والموتيلات في مختلف مناطق الكويت فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول مع مراعاة تطبيق الجدول رقم (15) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لجميع المباني في الشريط الساحلي فيما عدا أبنية السكن الخاص.
* * *
جدول رقم (8) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاتل في مختلف مناطق الكويت
التعريف:-
يقصد بالمباني المخصصة لأعمال المشاتل الزراعية، تلك المباني التي تستغل لأغراض تربية الشتلات الزراعية بمختلف أنواعها وبيع وعرض النباتات والزهور وتنسيق وصيانة الحدائق وتجهيزاتها والمنتجات الزراعية مع مخزن للبذور والمستلزمات الزراعية بالإضافة الى مكاتب إدارية.
أولا: – نسب البناء والاستعمالات: –
1 – السرداب:-
أ – تكون نسبة البناء بواقع 100% من مساحة القسيمة ولا يحسب ضمن النسبة.
ب – يجوز استعمال السرداب بالكامل لذات الغرض المخصص له القسيمة كما يجوز تقسيمه الى مستودعات للتخزين وتربية النباتات.
ج – يجوز عمل جزء من السرداب ليستغل مواقف للسيارات ولخدمة التحميل والتفريغ وتستعمل لخدمة المبنى فقط.
2 – الأرضي:-
أ – تكون نسبة البناء بواقع 50% من مساحة القسيمة تشمل جميع المباني وتترك المساحة المتبقية للتهوية ويجوز تغطيتها بمواد خفيفة قابلة للنقل والإزالة ويكون سقفها من المواد التي تسمح بنفاذ الضوء.
ب – يسمح باستغلال الطابق الأرضي كخدمات عبارة عن:-
(معرض للمستلزمات الزراعية والشتلات الزراعية وتجهيزات الحدائق + مخزن + خزان مياه + دورات مياه) كما يسمح بعمل غرفة لرجل الأمن والسلامة مع دورة مياه خاصة به وأيضا غرفة كهرباء شريطة أن لا تتجاوز دورات المياه وغرفة الأمن والسلامة وغرفة الكهرباء عن نسبة 2% من مساحة القسيمة.
ج – لا يسمح باستغلال البناء لأي غرض آخر غير الغرض المخصص من أجله القسيمة وهو (المشاتل).
3 – الميزانين:-
أ – تكون نسبة البناء بواقع 30% من مساحة القسيمة ولا تحسب من ضمن النسبة.
ب – يسمح باستغلال الميزانين كمكاتب لخدمة القسيمة وتترك باقي المساحة خالية من أي منشآت.
ج – لا يسمح بروز الميزانين خارج حدود المسقط الأفقي للمساحة المرخصة بالطابق الأرضي.
د – يجب أن تتوفر وسائل لتهوية والإنارة الطبيعية.
هـ – يجب عدم إصدار رخصة تجارية منفصلة للميزانين ويكون خدمة للغرض المخصص له القسيمة.
4 – يصدر ترخيص تجاري واحد فقط للبناء بنفس الغرض المخصص لصاحب العقار فقط ويلغى الترخيص في حالة وجود أي مسببات أو معوقات.
ثانيا: ارتداد الأبنية:-
يجوز البناء على حدود القسيمة من جميع الجهات شرط توفر الوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وحصره وعدم انتقاله.
ثالثا: ارتفاعات الأبنية:-
أ – الحد الأقصى لصافي ارتفاع البناء المكون من دور ارضي فقط (5.50م) أما في الحالات التي يسمح فيها ببناء ميزانين فيكون الحد الأقصى لمجموع ارتفاع الطابق الأرضي والميزانين (8.00م) بشرط أن لا يزيد ارتفاع الميزانين عن (4.00م).
ب – يجوز إقامة الدرج مجاوزا الحد الأقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد عن (3.00م).
ج – يجوز عمل أدراج ميكانيكية متحركة مفتوحة الجوانب من السرداب للطابق الأرضي ومن الطابق الأرضي للميزانين.
د – الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب (2.70م) والحد الأقصى (5.00م) كما أن الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى سطح حجر الرصيف لأكثر الشوارع ارتفاعا (1.50م).
هـ – تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للأسس التالية: –
1 – الحد الأقصى لارتفاع المبنى هو المسافة بين متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع ارتفاعا الى مستوى السطح ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح أو بيت الدرج أو مباني المعدات الميكانيكية وفي حالة عمل سرداب يحسب الحد الأقصى لارتفاع البناء بدءا من سقف السرداب.
2 – الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة بين مستوى سطح البلاطة الى مستوى سطح البلاطة للطابق الذي يليه.
3 – الحد الأقصى لارتفاع تصوينة السطح (1.50م).
رابعا: – الملحقات الإضافية للأبنية الرئيسية:-
لا يجوز إقامة أي ملحقات إضافية لتلك القسائم المخصصة مشاتل.
خامسا: الأدراج: –
أ – يجب إقامة درج واحد في البناء الذي يحتوي على أكثر من طابق إذا كانت مساحة الطابق الواحد لا تزيد عن (600م2) أو كانت مساحة البناء كله لا تزيد عن (1800م2) ولا يزيد عدد طوابقه عن ستة طوابق فإذا زادت مساحة الطابق الواحد عن (3600م2) وجب إقامة درج إضافي آخر ويجب إقامة درج إضافي لكل زيادة مماثلة، وفي حالة تعدد الأدراج يكون الحد الأقصى للمسافة التي يخدمها الدرج 30م.
ب – الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته 1.5م ويجب أن يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج.
ج – يحدد عرض دعسات الدرج كالآتي:
ضعف ارتفاع الدرج + عرض الدرج = من (60 الى 65 سم) بشرط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة (17 سم).
د – الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج وأرضية بسطة السقف (2.20م).
هـ – لا يجوز إقامة الدرج في اتجاه واحد لأكثر من 14 درجة.
و – يجب بناء الدرج من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بمواد مانعة للحريق والدخان.
ز – يجب أن تكون التهوية والإنارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية وذلك عن طريق نوافد تفتح على الهواء الخارجي مباشرة.
سادسا: – أدراج الأمان:
أ – يجب ألا يقل عرض درج الأمان عن (1.20م) ولا يزيد ارتفاع الدرجة الواحدة عن (20سم) ولا يجوز أن يكون درج الأمان من النوع الحلزوني.
ب – يجوز اعتبار الأدراج الرئيسية أو الفرعية كأدراج أمان ولا يجوز استبدال المصاعد الكهربائية بأدراج الأمان.
ج – يجب بناء درج الأمان من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بأبواب وجدران مانعة للحريق والدخان ويتعين أن يؤدي الى الخارج مباشرة أو الى فسحة خالية من العوائق تؤدي بدورها الى الخارج.
سابعا: – البروزات:
أ – يجوز في واجهات الأبنية الرئيسية البروز لغاية تجميلية ولا تدخل ضمن نسب البناء بشرط أن لا يتجاوز هذا البروز عن الأطوال الآتية: –
1 – 50 سم كحد أقصى للشفرات والنوافد والبروزات التجميلية وسائل ابروزات المماثلة والتي تعتبر جزءا من البناء.
2 – متر واحد لبروز السطح الأخير لتصوينة السطح (الدروة).
3 – يبدأ البروز على ارتفاع (2.20م) من منسوب الأرض المطل عليها البروز شريطة أن لا يكون البروز بمنسوب سطح الطابق. ما جاء في (1، 2) من الفقرة (أ) أعلاه على أن لا تؤخذ هذه البروزات بعين الاعتبار عند تحديد الارتدادات.
2 – كما يجب للابنية التي تقع داخل القسائم بارتدادات فيطبق عليها.
ثامنا: – المناور:
يجب ألا تزيد مساحة المناور الخاصة بتهوية الموزعات والمناور داخل الوحدات عن (4 م2) وبعرض لا يقل عن (1.5م) ويجوز عمل أكثر من منور شريطة أن لا تكون تلك المناور متلاصقة.
تاسعا: إجراءات الترخيص: –
يقوم مدير عام البلدية بإصدار قرار مشتملاً على القواعد والإجراءات الخاصة بإصدار رخص البناء لأبنية المشاتل في مختلف مناطق الكويت.
* * *
جدول رقم (9) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشاليهات في مختلف مناطق الكويت
أولا: الشاليهات البحرية الخاصة على أراضي ملك الدولة:
تعريف: هي المنشآت أو المباني التي تقام خارج حد التنظيم العام وفق عقود إيجار مع أملاك الدولة لأغراض ترفيهية.
1 – نسب البناء:
أ – تكون نسبة البناء للأراضي ذات المساحات الأكبر من (300م2) بواقع 50% من مساحة الأرض أو (3000م2) أيهما أصغر، وتكون نسبة البناء للأراضي ذات المساحات (300م2) واقل بواقع 80% من مساحة الأرض على أن لا تزيد عن (150م2) كحد أقصى.
ب – يجوز توزيع نسبة البناء المسموح بها في الفقرة (أ) على عدة مباني أو في مبنى واحد ويمكن أن تكون هذه المباني من طابق واحد أو طابقين (سرداب وارضي أو اراضي وميزانين) أو ثلاثة طوابق (سرداب وارضي وميزانين) وفي حالة وجود مباني قائمة على أرض الشاليه يجوز استكمال نسبة البناء كما هو مبين في البند (أ) أعلاه.
ج – لا تحسب مساحة أبراج المياه وغرفة الماكينات والزراعة المسقوفة ومظلات السيارات والعرزالات من ضمن نسبة البناء.
د – لا تحسب مساحة السرداب والميزانين من ضمن المساحة المسموح بها.
هـ – يسمح ببناء العرزالات بمساحة لا تزيد عن 16م2 وبارتفاع لا يزيد عن 2.50م من منسوب حد المد الأعلى وتكون في منتصف واجهة ارض الشاليه وملاصقة لحدود ارض الشاليه ولا تعيق المارة.
و – يسمح ببناء السرداب أو الميزانين بنسبة لا تزيد عن المسموح به للطابق الأرضي على أن لا يزيد ارتفاع سقف السرداب عن (1.50م) من متوسط منسوب الأرض الطبيعية للشاليه.
2 – الارتفاعات:
أ – الحد الأقصى لارتفاع الأبنية المكونة من طابق أرضي فقط (5م).
ب – الحد الأقصى لارتفاع الأبنية المكونة من طابقين أرضي وميزانين (8م).
ج – الحد الأقصى لارتفاع طابق السرداب (4م) شريطة أن لا يزيد ارتفاع سقفه عن 1.5م من متوسط منسوب الأرض الطبيعية للشاليه.
د – يحسب الارتفاع لأي مبنى من متوسط منسوب الأرض الطبيعية للشاليه الى مستوى سطح المبنى أو قاعدة الج مالون الذي يجب أن لا يتجاوز ارتفاع قمته عن (2م).
هـ – ارتفاع خزانات المياه يجب أن لا تتجاوز (8م) الى قاعدة الخزان.
3 – الارتدادات:
أ – لا يقل ارتداد البناء عن حد المد الأعلى عن (10م).
ب – يجب الارتداد جهة الجيران بمسافة (1م) على الأقل من حدود الشاليه المبين بالعقد والمخططات المرفقة ويمكن الالتصاق بالجار في حالة موافقته.
ج – يجوز الالتصاق بالسرداب والطابق الأرضي فقط جهة الجار بارتفاع لا يزيد عن 5.0م شريطة عدم فتح شبابيك أو فتحات تهوية أو مكيفات هواء على الجهة الملتصقة.
د – لا يقل ارتداد العرزالات عن حدود ارض الجار عن 2.0م.
هـ – يجوز في منطقة الارتداد عن البحر داخل حدود الشاليه عمل حديقة تجميلية أو حمام سباحة.
4 – مواد البناء:
أ – يسمح باستخدام أي من مواد البناء المعروفة والمعتمدة في بناء المنشآت.
ب – يجب أن تؤخذ النواحي الجمالية بالاعتبار وتستعمل مواد ذات ألوان فاتحة ومناسبة للبيئة للتكسيات الخارجية.
ج – يسمح بعمل سور على حدود الجيران، أما من جهة الشارع فيكون السور من مواد خفيفة ونافذة للرؤية (شبك) ولا يزيد الارتفاع عن 2م في كلتا الحالتين، كما يجوز عمل بوابة لمدخل المساحة المخصص الانتفاع بها.
5 – المخططات المطلوبة:
أ – مخطط موقعى 1/500.
ب – مخطط تركيز البناء مع حساب مساحة البناء المطلوبة.
ج – مخطط موقعي يوضح تركيز البناء وموقع خزان المياه.
د – مسقط افقي 1/100 يوضح التوزيع داخل الشاليه والارتدادات من جميع الجهات والقياسات.
هـ – مقطع أو أكثر بقياس 1/100 يوضح الارتفاعات.
و – مسقط للواجهات مع توضيح المواد والألوان المستعملة في التكسية.
ز – مخطط للتمديدات الصحية يوضح تفاصيل خزان التحليل وجورة الصرف وطريقة تهويتهما.
ح – تقدم المخططات السابق ذكرها من قبل مكتب هندسي مرخص.
6 – إجراءات ترخيص بناء الشاليهات:
أ – يتقدم المواطن المنتفع بالشاليه والمبرم معه عقد ترخيص انتفاع برغبته بإقامة شاليه جديد أو بإضافة أو تبديل أو ترميم للشاليه القائم الذي ينتفع به، وذلك لإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية حيث يعبأ نموذج خاص برغباته ويوقع منه كما يوقعه وكيل وزارة المالية وهذا النموذج موجه للسيد مدير البلدية العام مشفوعا بصورة من ترخيص باستغلال قطعة أرض خارج خط التنظيم العام لإقامة شاليه “استراحة عائلية” ونسخة من مخطط الشاليه المعتمد من أملاك الدولة.
ب – يحول هذا الطلب بجميع مرفقاته للإدارة المختصة بالبلدية حيث يفتح له ملف ثم يحول للإدارة المختصة بالبلدية للكشف على موقع شاليه صاحب العلاقة وتدقيق المنشآت المطبوعة على المخطط إذا كانت مطابقة لما هو على الطبيعة مع بيان المنشآت غير الظاهرة على المخطط ولكنها قائمة على الطبيعة تفصيليا بمكانها وقياساتها ومساحاتها ووصف لها، هذا إن وجدت ثم يقوم المواطن بإرشاد المراقب عن المنشأة أو المنشآت التي يرغب بإقامتها، أو تبديلها أو ترميمها حسب الطلب المقدم منه حيث يقوم المراقب بعد ذلك بتحديدها على مخطط الشاليه بالقياسات المدونة بطلب صاحب العلاقة، كما يبين المنشآت المراد تبديلها بمنشآت أخرى، أما في نفس المكان والمساحة السابقة أو في مكان آخر وبمساحة أخرى ضمن حدود الأرض المرخصة له، وذلك على مخطط الشاليه ويشفع هذا الكشف بتقرير يوجه للإدارة المختصة بالبلدية تمهيدا لاستخراج الرخصة اللازمة.
ج – تقوم الإدارة المختصة بالبلدية بإفادة أملاك الدولة بالتعديل الذي جرى على مخطط الشاليه والموافقة على هذا التعديل إن وجد.
د – لا تستخرج الرخصة إلا بعد ورود رد من أملاك الدولة يفيد أنه تمت التسوية المالية المترتبة على التعديل الحاصل على الشاليه إن وجد.
هـ – تقوم الإدارة المختصة بالبلدية باستخراج رخصة البناء المتضمنة نظام البناء وشروطه ومواصفاته واليت تقوم الإدارة المختصة بالبلدية بمراقبته.
و – تشعر إدارة أملاك الدولة بإنجاز التنفيذ موضحا على مخطط الشاليه حتى يتم بموجبه تعديل أصل المخطط المحفوظ لدى أملاك الدولة.
ز – لا يقبل الطلب إلا إذا كان مقدمه قد قام بسداد كافة الالتزامات المالية لكافة الجهات الرسمية.
ثانيا: المنتجعات الساحلية (مشاريع الشاليهات الاستثمارية) على أراضي ملك الدولة:
التعريف: يقصد بالمنتجعات الساحلية (الشاليهات الاستثمارية) هي المشاريع التي تقيمها المؤسسات أو الشركات الخاصة على الأراضي المملوكة للدولة على امتدد الساحل بهدف الاستثمار، وذلك وفقا لعقود إيجار مع أملاك الدولة لتوفير خدمة شبه فندقية للعامة بالإضافة الى خدمات ترفيهية وكل ما يصحب ذلك من خدمات عامة استهلاكية مقابل (أجر مادي).
1 – الشروط العامة لإصدار الترخيص:
أ – يجب أن لا تقل الواجهة البحرية لمشاريع المنتجعات الساحلية عن 100 متر طولي ولا تقل المساحة الإجمالية للأرض عن 10000م2.
ب – يجب أن تتوفر طرق وصول مناسبة للأراضي المطلوب إقامة مشاريع منتجعات ساحلية عليها بالإضافة الى مواقف السيارات الكافية داخل حدود المشروع والمحددة شروطها في (2. الشروط التنظيمية).
ج – يجب في هذا النظام توفير مرافق للترفيه وأماكن لألعاب الأطفال والمفصلة شروطها في (2. الشروط التنظيمية) و(3. الشروط المعمارية والتجميلية) من هذا النظام.
د – يجب الحصول على موافقة وزارات الخدمات (الكهرباء والماء، والمواصلات، والأشغال).
هـ – يجب الحصول على الموافقة البيئية من الجهات المختصة على استعمال الموقع وفقا للشروط المفصلة في (4. اشتراطات البيئة).
و – يجب أن يكون مقدم الطلب بصفة تجارية (مؤسسة، شركة، …الخ).
ز – يجب إبرام عقد مع إدارة أملاك الدولة والخدمات لاستغلال الموقع للمشروع المراد إنشاؤه وفق شروط املاك الدولة.
ح – يحد المشروع من جهة البحر حد المد الأعلى، التفصيل في (2. الشروط التنظيمية).
ط – عند استيفاء جميع الشروط الواردة في هذا النظام تصدر الإدارة المختصة في البلدية رخصة بناء للمشروع وتكون مدتها سنة واحدة من تاريخ صدورها وتعتبر لاغية في حالة عدم المباشرة في تنفيذ المشروع خلال مدة سريان الرخصة.
ك – يجب استخراج رخصة تجارية واحدة من الجهات المختسة لاستغلال المشروع تجاريا، ذلك بعد معاينة البلدية للأعمال المنفذة، ولا تجدد الرخصة التجارية إلا بموافقة البلدية الخطية للتأكد بعدم استحداث أي مخالفات.
ل – في حالة قيام المستثمر بتجاوز أي من بنود هذا النظام يحق للبلدية تطبيق الإجراءات الجزائية بحقه حسب لائحة المخالفات.
2 – الاشتراطات التنظيمية:
الشروط التنظيمية تعنى بوضع الشروط والضوابط الخاصة بنسب استغلال الأرض والارتدادات والارتفاعات.
أ – نسب البناء:
1 – يمكن استغلال الأرض بنسبة لا تزيد عن 50% من مساحتها، ذلك لجميع الاستغلالات المسقوفة (covered areas) شاملة مساحة الخدمات العامة والترفيهية المسقوفة والخدمات الاستهلاكية المسقوفة وما تبقى منها يكون للطرق الداخلية ومواقف السيارات وللساحات التجميلية المزروعة وللأنشطة الرياضية والترفيهية.
2 – نسبة البناء المخصصة للشاليهات الفندقية لا تزيد عن 50% من مساحة الأرض وتكون موزعة على الطوابق المسموح بها.
3 – خدمات عامة بنسبة لا تقل عن 5% من مساحة الشاليهات الفندقية وتكون مضافة الى النسبة المخصصة للشاليهات الفندقية.
ب – الارتدادات:
1 – يحد الأرض من الجهة المطلة على الساحل حد المد الأعلى والحدود من الجهات الثلاثة الأخرى وفق عقد أملاك الدولة وتفصيل الموقع.
2 – يجب الارتداد عن حد المد الأعلى بما لا يقل عن 20 متر لإقامة أي منشأة أو تعديل على الأرض وبذلك يكون الساحل عاما خاليا من أي عقبات.
3 – يجب الارتداد عن الحدود الملاصقة للجيران 3م.
4 – يجب أن تكون مباني الوحدات الفندقية منفصلة عن مباني الخدمات العامة والاستهلاكية والترفيهية.
5 – يمكن عمل أكثر من شاليه فندقي في المنشأة الواحدة بشرط أن يكون تخديم كل منها خارجيا ومنفصلا ولا يشتركون في ممرات مشتركة.
ج – الارتفاعات:
1 – يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء بواقع (12م) محسوبة من متوسط منسوب الأرض الطبيعية للمنشأة بما في ذلك بيت الدرج.
2 – يكون الحد الأقصى لارتفاع سطح المنشأة (9.5م) محسوبة من متوسط منسوب الأرض الطبيعية للمنشأة.
3 – لا تزيد عدد الطوابق عن إثنين بدون السرداب.
(كما في الشكل رقم 1)
4 – يجوز عمل سرداب للبناء بحيث لا يزيد عمقه عن (2.5م) من متوسط منسوب الأرض الطبيعية للمنشأة ولا يحسب من ضمن نسبة البناء ويكون بنفس نسبة الطابق الأرضي.
د – الطرق والمواقف:-
يجب توفير الطرق الداخلية المناسبة بالإضافة الى العدد المقرر من مواقف السيارات حسب التالي: –
1 – يجب توفير موقفين للسيارات لكل شاليه فندقي.
2 – لمجموع المساحات الاستهلاكية يجب توفير موقف كل 30م2. [(مجموع المساحات الاستهلاكية) ÷ 30م2 = (عدد مواقف السيارات المطلوبة أقرب عدد صحيح)].
هـ – مواد البناء:
1 – يجوز استخدام أي من مواد البناء التي يحددها مصمم المشروع شريطة أن يثبت صلاحيتها من الناحية المعمارية والإنشائية للوقاية من الحريق.
2 – يكون المهندس المصمم مسئولا من الناحية الإنشائية عن أي عيوب قد تنشأ نتيجة لاستخدام هذه المواد خلال المدة التي يحددها بمعرفة المالك في تعهده المسجل عليه على أن لا تقل هذه الفترة عن 20 سنة من تاريخ تسليم المشروع.
3 – يجب الحصول على موافقة الإطفاء على المواد المستخدمة في الإنشاء والتشطيب للوقاية من الحريق.
3 – الاشتراطات المعمارية والتجميلية:
الشروط المعمارية والتجميلية تعني وضع الشروط والضوابط التفصيلية للحدود الدنيا والعظمى بالنسبة لمساحات البناء.
أ – شاليهات فندقية لا تقل نسبة بناؤها الإجمالية عن 20% ولا تزيد عن 50% من مساحة الأرض ولا تقل مساحة الشاليه الواحد عن 80م2 ويمكن توزيعها على طابقين (أرضي + أول).
ب – خدمات عامة (دورات المياه، حارس، إدارة، خدمات كهرباء وماء….إلخ)، ولا تقل نسبة بنائها عن 5% من مساحة الشاليهات على أن لا تقل نسبة بناء دورات المياه عن 50% منها.
ج – خدمات ترفيهية مسقوفة (صالات اسكواش – نادي صحي – صالات – العاب أطفال – حمامات سباحة مسقوفة – انترنت … الخ) بنسبة لا تقل عن 10% من اجمالي مساحة الشاليهات بالأرضي والأول فقط.
د – خدمات ترفيهية غير مسقوفة مع ساحات تجميلية بنسبة لا تقل عن 10% من مساحة الأرض الفضاء المتبقية.
هـ – مواقف سيارات يجب أن لا تقل عن موقفين لكل شاليه فندقي معتمدة من إدارة التنظيم قسم الطرق على المخططات.
و – يجب تشجير منطقة أمان الطرق الداخلية والمواقف والمنطقة المقابلة للجيران بالاشجار المناسبة ويجب تشجير المنتجع وعمل ساحات تجميلية Soft Land Scape بنسبة لا تقل عن 20% من مساحة الأرض الفضاء المتبقية.
ز – يجوز بناء خدمات استهلاكية (مطاعم – كفتريات – سوبرماركت) ضمن المشروع بنسبة لا تزيد عن 10% من اجمالي مساحة الشاليهات بالأرضي والأول فقط وبحد أقصى 3000.0م2.
ح – نسب بناء الخدمات العامة والترفيهية والاستهلاكية والمرافق تكون بالإضافة الى نسبة بناء الشاليهات الفندقية.
ط – توزيع المساحات داخل الوحدات:
1 – الحد الأدنى لمساحة الحجرة 10م2 على أن لا يقل عرضها عن 3 أمتار.
2 – الحد الأدنى لمساحة المطبخ 7.50م2 على أن لا يقل عرضه عن 2 متر.
3 – الحد الأدنى لمساحة الحمام 4م2 على أن لا يقل عرضه عن 1.75 متر.
4 – الحد الأدنى لمساحة المرحاض 1.5م2 على أن لا يقل عرضه عن متر واحد.
5 – الحد الأدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدات لا يقل عن 1.20 متر.
ك – الأدراج:
1 – يجب إقامة درج في البناء الذي يحتوي على أكثر من طابق.
2 – الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته 1.20 متر ويجب أن يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج.
3 – يحدد عرض دعسات الدرج كالآتي:-
ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة من 60 الى 65 سم بشرط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة 17 سم.
4 – الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج أو أرضية بسطة الدرج والسقف 2.20 متر.
5 – لا يجوز إقامة الأدراج في اتجاه واحد لأكثر من 14 درجة وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد أو الدرج لطابق واحد فقط.
6 – يجب أن تكون التهوية والإنارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية.
ل – المناور:
1 – يجب أن يكون الحد الأدنى لأقل ضلع من المناور المغلقة التي تطل عليها الحجرات مساويا لربع الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور وبشرط أن لا يقل هذا الضلع عن (1.5م) وأن لا تقل مساحة المنور عن (9م2) في جميع الأحوال.
2 – يجب أن يكون الحد الأدنى لأقل ضلع من أضلاع المناور التي تطل عليها المطابخ والأدراج مساويا لعشر الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور، ويشترط أن لا يقل هذا الضلع عن (1.20م) وأن لا تقل مساحة المنور عن (4م2) في جميع الأحوال.
3 – الحد الأدنى لأصغر أبعاد المناور التي تطل عليها الحمامات والمراحيض (مترا واحدا) بحيث لا تقل مساحتها عن (2م2) ما لم تزود بتهوية صناعية.
4 – يجب أن يكون لجميع المناور المغلقة مداخل مناسبة لأرضيتها كما يجب تزويدها بالوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وفقا للأنظمة المعمول بها في الإدارة العامة للإطفاء.
م – الاشتراطات الخاصة لاستعمالات المعاقين، يراعى عند التصميم المواصفات المنصوص عليها بالجدول رقم (15) الاشتراطات والمواصفات الخاصة باستعمالات المعاقين.
4 – اشتراطات البيئة:
أ – لا يجوز إقامة أي منشآت أو تنفيذ أي أعمال من شأنها التعدي على البيئة الساحلية وذلك في المنطقة الواقعة بعد حد المد الأعلى الى داخل البحجر كالمسنات والأساكل والحواجز أو قلع الرمال والصخور الساحلية أو ردم الشواطئ إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق والالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية في هذا الشأن.
ب – ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للحد من مصادر الضوضاء والضجيج المحتملة داخل المشروع.
ج – المحافظة على مجموعة النباتات الساحلية وتنميتها.
د – عدم المساس بمناطق تكاثر الأسماك والكائنات الحية الأخرى التي تعيش في هذه المناطق.
هـ – المحافظة على الطبوغرافية الطبيعية للساحل وعدم استخدام التربة المحيطة بالموقع لإقامة السواتر الترابية وأعمال الدفان.
و – مراعاة النواحي التجميلية لحماية البيئة ونوعية الجمال البصري في المشروع بما في ذلك الزراعة التجميلية والمرافق الترفيهية.
ز – يحظر استخدام أي مواد من شأنها تلوث البيئة في الموقع (التربة/الهواء/المياه الجوفية والساحلية) في هذا المشروع.
ح – يجب توفير وإقامة المرافق المناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي للمشروع في موقع بعيد عن الشاطئ وأخذ موافقة الجهات المختصة على ذلك.
ط – أن يتم تجميع القمامة والنفايات الخاصة بالمشروع في موقع بعيد عن منطقة المشروع والالتزام باشتراطات البلدية الخاصة بذلك.
ك – يجب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لسلامة الشواطئ والمرافق الموجودة في الموقع والمحيطة به.
ل – الحد من الآثار السلبية الناجمة عن إقامة هذا المشروع على المنشآت المجاورة.
م – يجب دراسة حركة مرور السيارات في الموقع للحد من التلوث الناتج عنها.
ن – يجوز للإدارة المختصة في البلدية إضافة أي اشتراطات أخرى غير ذلك بما فيه تقديم دراسة للمردود البيئي للمشروع إذا دعت الضرورة.
5 – اشتراطات الإطفاء والسلامة:
مقدمة: شروط الإطفاء والسلامة تعنى بجميع اشتراطات الوقاية من الحريق والاشتراطات الخاصة بسلامة المستخدمين لمرافق المنتجع.
أ – يجب الحصول على موافقة الإطفاء بخصوص التصميم.
ب – يجب التقيد باشتراطات الإطفاء بالنسبة لأجهزة الوقاية ومن الحريق.
جـ – يجب التقيد بإرشادات السلامة العامة.
ثالثا – مراكز خدمة الشاليهات:
1 – مساحة كل موقع (1000م2) ألف متر مربع وبإبعاد (25م×40م) على أن تكون مساحة الاستغلال التجاري (500م2) خمسمائة متر مربع ويتكون المبنى من دور أرضي فقط وبارتفاع لا يزيد عن (4م) أربع أمتار.
2 – المكونات الرئيسية لكل موقع تشتمل على:-
أ – مطعم وكافتيريا بمساحة 100م2 (مائة متر مربع).
ب – سوق مركزي (سوبر ماركت) بمساحة 100م2 (مائة متر مربع).
جـ – محل تصليح القوارب بمساحة 65م2 خمسة وستون متر مربع.
د – محل بنشر وكهرباء وميكانيك للسيارات 45م2 خمسة وأربعون متر مربع.
هـ – محل تصليح وبيع أدوات كهربائية بمساحة 45م2 خمسة وأربعون متر مربع.
و – محل تصليح وبيع أدوات صحية بمساحة 45م2 خمسة وأربعون متر مربع.
ز – مصليات للرجال والنساء وصالة انتظار واستراحة تشتمل على (دورات مياه) بمساحة لا تقل عن 200م2 مائتي متر مربع.
ح – غرفة للحراسة والأمن بمساحة 20م2 عشرون متر مربع.
ط – للمستثمر الحق في إضافة أي مكونات أخرى يرى أنها ضرورية لرفع مستوى أداء المشروع بحيث لا تتعارض مع الوظائف الرئيسية له والهدف من إقامة المشروع على أن لا تزيد مساحة الاستغلال التجاري عن 100م2 مائة متر مربع.
3 – الطلب من الإدارة تأهيل الشركات حسب الإجراءات المتبعة والإعلان عن هذا المشروع بالجريدة الرسمية والجرائد اليومية وذلك وفق المكونات الرئيسية السابقة.
4 – الطلب من الإدارة رفع تقرير مفصل بالشركات المتقدمة الى المجلس البلدي لاتخاذ قرار بشأن إسناد هذه المشاريع حسب الإجراءات المتبعة.
* * *
جدول رقم (10) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت
تعريف: يقصد بمباني المستشفيات الخاصة تلك الأبنية المخصصة لتقديم خدمات طبية (عيادات خارجية – غرف عمليات – مختبرات – غرف وأجنحة للمرضى …. الخ) ويمكن أن تكون خدماتها عامة أو تخصصية.
إجراءات ترخيص المستشفى:
أولا: – الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة المسبقة على الترخيص السماح بفتح مستشفى خاص مع بيان طبيعة نشاطه وما إذا كان عاما أو تخصصيا.
ثانيا: – الحصول على موافقة إدارة التنظيم على موقع العقار وملاءمته للغرض المطلوب ترخيصه.
ثالثا: – يحظر إقامة مستشفيات خاصة في مناطق السكن النموذجية والسكن الخاص عدا مشاريع التقسيم الخاص الجديدة التي يوافق عليها المجلس البلدي.
رابعا: – يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للمستشفى عن 5000م2 إذا كانت لأكثر من تخصص وعن 3000م2 إذا كانت لنوع واحد من التخصص، كما يراعى أن تزاد المساحات المذكورة 1000م2 إذا كان سكن موظفي المستشفى من ضمنها.
خامسا: – يجب التقيد بالاشتراطات الآتية في تصميم المستشفى: –
1 – نسب البناء:
أ – تطبق نسبة البناء الكلية المقررة للمجمعات في المنطقة المراد إنشاء المستشفى بها مع زيادة بمقدار 50% من النسبة المذكورة.
ب – لا تحسب مساحة السراديب من نسبة البناء.
ج – لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد والمجاري والتمديديات الصحية والميكانيكية والكهربائية وكذلك مساحة الأدراج والموزعات والممرات التي تخدم غرف المرضى والأجنحة.
د – المساحة التجارية الإجمالية للمستشفى لا تتعدى (4%) من مساحة الأرض المخصصة لها وتدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء ويسمح باستغلالها (صيدلية – كافتريا – محل هدايا – محل زهور – ملابس أطفال – نظارات طبية) ويجوز إصدار رخص تجارية منفصلة عن رخصة المستشفى.
2 – الارتدادات: –
يجب التقيد بالارتدادات المقررة للمجمعات في المنطقة.
3 – الارتفاعات:
أ – يجب التقيد بالارتفاعات المقررة للمجمعات في المنطقة.
ب – يجوز للأبنية التي عدد طوابقها (10) أو أقل بدءاً من الطابق الأول إقامة طابق واحد للخدمات الميكانيكية لا يدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء ولكن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق ولا يتعدى ارتفاع طابق الخدمات عن 3.00م (أو ما يتطلب التصميم بموافقة الجهات المعنية) ويدوز إضافة طابق خدمات آخر لكل (10) طوابق أخرى.
4 – التصميم:
يجوز إقامة المستشفى من مبنى واحد أو عدة مباني منفصلة حسب التصميم المعماري على أن يؤخذ في الاعتبار الاشتراطات الخاصة بالمعاقين.
5 – سكن الأطباء:
يجوز إقامة سكن للأطباء وهيئة التمريض ضمن حدود القسيمة للمستشفى بحيث لا تزيد مساحته عن (20%) من مساحة المباني الكلية وتحسب ضمن نسبة البناء ويطبق في تصميمه ما جاء بالجدول رقم (2) الخاص بالسكن الاستثماري ويجب أن تكون مداخل ومخارج السكن منفصلة عن المستشفى.
6 – مواقف السيارات:
أ) تحسب مواقف السيارات على أساس موقف واحد لكل 15م2 من مساحة الغرف والأجنحة الخاصة بنزلاء المستشفى.
ب) في حالة وجود سكن للأطباء وهيئة التمريض ضمن المستشفى يحسب له مواقف سيارات طبقا لما جاء بالجدول رقم (2) الخاص بالسكن الاستثماري ولا تحتسب ضمن نسبة البناء المقررة أي مساحة تستغل من المبنى كمواقف للسيارات ولكنها تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
7 – السرداب:
يسمح بعمل سرداب أو أكثر في مختلف مناطق الكويت على أن يسمح باستغلال السرداب الأول والثاني فقط لأغراض طبية تخديمية للمستشفى مثل المخازن والمطابخ وغرف الأشعة وغرف الملفات وغيرها وذلك حسب طبيعة التصميم وما زاد عن السرداب الأول والثاني يشترط استعماله كمواقف للسيارات.
8 – الممرات:
يجب أن لا يقل عرض الممرات الداخلية والتي تخدم غرف المرضى عن 2.40م وبحد أقصى 3.5م.
9 – الأدراج:
يجب أن لا يقل العرض الصافي للدرج عن 2م كما يجب أن لا يقل عرض البسطة عن عرض الدرج.
10 – أدراج الأمان:
أ – يجب ألا يقل عرض درج الأمان عن 1.20م ولا يزيد ارتفاع الدرجة الواحدة عن 18 سم ولا يجوز أن يكون درج الأمان من النوع الحلزوني.
ب – يجوز اعتبار الأدراج الرئيسية أو الفرعية كأدراج أمان ولا يجوز استبدال المصاعد الكهربائية بأدراج الأمان.
ج – يجب بناء درج الأمان من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بأبواب وجدران مانعة للحريق والدخان ويتعين أن يؤدي الى الخارج مباشرة أو الى فسحة خالية من العوائق تؤدي بدورها الى الخارج.
د – لا تحسب أدراج الأمان من نسب البناء.
11 – أحكام عامة:
تسرى أحكام نظام البناء والجداول الملحقة به على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول.
* * *
جدول رقم (11) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة في مختلف مناطق الكويت
تعريف: –
يقصد بمباني المدارس الخاصة تلك الأبنية المخصصة لتقديم خدمات تربوية وتعليمية ويمكن أن تكون لمرحلة تعليمية واحدة أو لعدة مراحل.
الإجراءات المطلوب اتخاذها عند ترخيص المدارس الخاصة: –
أولا: –
الحصول على موافقة وزارة التربية المسبقة على الترخيص بالسماح بفتح مدرسة مع بيان نوعيتها (بنين أو بنات) ومستواها التعليمي (رياض أطفال – ابتدائي – متوسط – ثانوي).
ثانيا: –
الحصول على موافقة المجلس البلدي.
ثالثا: –
أن لا تكون المنطقة المزمع إقامة المدرسة فيها منطقة سكن خاص عدا مشاريع التقسيم الخاص الجديدة التي يوافق عليها المجلس البلدي.
رابعا: –
يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للمدرسة عن 2000م2 على أن يضاف ما مساحته 1000م2 لكل مرحلة إضافية.
خامسا: –
يجب التقيد بالاشتراطات الآتية في تصميم المدرسة:
1 – نسب البناء:
تكون نسبة البناء بواقع 185% من مساحة الأرض شريطة أن لا تزيد نسبة الاستغلال في الأرضي عن 35% ولا تزيد مساحة أي طابق متكرر عن 60% على ألا يحسب الجزء المعلق بالأرضي وكذلك الأدراج والموزعات والممرات التي تخدم الفصول من ضمن النسبة شريطة التقيد بالارتدادات المسموح بها في السكن الاستثماري.
2 – الارتدادات:
أ – تطبق الارتدادات حسب نظام المنطقة المقام بها المدرسة.
ب – يسمح بالتصاق غرفة الحارس واستراحة الطلبة بالطابق الأرضي.
3 – الارتفاعات:
يجب أن لا يزيد ارتفاع البناء عن أربع طوابق أو ارتفاع المنطقة أيهما أقل بما فيها الأرضي وذلك بمراحل المتوسط والثانوي أما مرحلة الابتدائي فلا يزيد ارتفاع البناء عن ارضي واول فقط ومرحلة الروضة أرضي فقط.
4 – الساحات:
أ – يجب توفير ساحات مفتوحة بحيث يمكن استغلالها كملاعب للتلاميذ.
ب – ويجوز تغطيتها من المواد الخفيفة شريطة أن تترك 50% منها مفرغة للتهوية والإضاءة الطبيعية وتكون بارتفاع سطح الطابق الأخير.
5 – الفصول:
يجب أن لا تقل مساحة الفصل عن 40م2، كما يجب توفير التهوية والإضاءة الطبيعية فيها.
6 – السرداب:
يسمح باستغلال السرداب لأغراض تخديمية مثل المخازن وغرف التخديم والمطابخ ومواقف السيارات والملاعب وغيرها شريطة عدم استخدامه للمختبرات والفصول الدراسية.
7 – الممرات:
يجب أن لا يقل عرض الممرات الداخلية والتي تخدم الفصول عن 2.4م وبحد أقصى 3.0م.
8 – التصميم المعماري:
يسمح بأن تكون المدرسة مؤلفة من عدة مباني منفصلة أو من مبنى واحد حسب التصميم.
9 – الأدراج:
يجب أن لا يقل العرض الصافي للدرج عن 3م كما يجب أن لا يقل عرض البسطة عن عرض الدرج.
10 – دورات المياه والمشارب:
يجب توفير دورات مياه كافية بحيث لا تقل عن 8 مراحيض + 5 مغاسل + 8 مشارب لكل 200 تلميذ فأقل، أما إذا زاد عدد الطلاب عن ذلك فيخصص مرحاض ومغسلة لكل 40 طالب وذلك لمراحل الإبتدائي والمتوسط والثانوي أما مرحلة رياض الأطفال فيجب توفير 10 دورات مياه + 10 مغسلة + 10 مشروب لكل 200 طالب كذلك يجب توفير مشارب كافية للتلاميذ في كل طابق وكذلك في الحوش.
11 – الملحقات الأرضية:
يسمح بعمل غرف للمستخدمين بنسبة لا تزيد عن 3% من مساحة الأرض بحد أقصى 200م2 في الساحة الأرضية ولا تحسب ضمن النسبة المسموح بها.
12 – مواقف السيارات:
يجب توفير أماكن لوقوف السيارات سواء الباصات أو السيارات الخاصة داخل حدود الموقع أو تحديد مكان قريب من المدرسة ويكون ملكا لصاحبها ولا يستغل إلا لمواقف السيارات ويجب أن لا يقل عدد مواقف السيارات عن (1) باص + (3) سيارات خصوصي لكل 150 طالب.
13 – الاشتراطات الخاصة لاستعمالات المعاقين:
يراعى عند التصميم المواصفات المنصوص عليها بالجدول رقم (15) الاشتراطات والمواصفات الخاصة باستعمالات المعاقين.
14 – أحكام عامة:
تسري أحكام نظام البناء الخاصة بالجدول رقم (2) بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول.
* * *
جدول رقم (12) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالفنادق والموتيلات في مختلف مناطق الكويت
تعريف: –
يقصد بمباني الفنادق والموتيلات تلك الأبنية المخصصة للإقامة المؤقتة للأغراض السياحية والترفيهية وتقديم خدمات عامة للرواد.
اشتراطات الترخيص:-
أولا: الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ثانيا: الحصول على الموافقة التنظيمية على موقع العقار وملائمته للغرض المطلوب ترخيصه.
ثالثا: المساحات المخصصة للفندق:
أ – الفنادق داخل مدينة الكويت:
يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للفندق عن 750م2 لمناطق السكن الاستثماري و 500م2 للمناطق التجارية.
ب – الفنادق خارج مدينة الكويت:
يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للفندق عن 1000م2 لمناطق السكن الاستثماري و750م2 للمناطق التجارية.
ج – الفنادق بالشريط الساحلي:
يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للفندق عن 2500م2.
رابعا: – يجب التقيد بالاشتراطات الآتية عند تصميم الفندق:
1 – نسبة البناء.
أ – الفنادق داخل المدينة:
1 – القسائم ذات المساحات اقل من 1500م2:
تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة 50% من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة وذلك بالنسبة للمناطق التجارية والاستثمارية.
2 – القسائم ذات المساحات من 1500م2 وأكبر:
تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة 100% من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة وذلك بالنسبة للمناطق التجارية والاستثمارية.
ب – الفنادق خارج المدينة:
1 – القسائم ذات المساحات أقل من 1500م2:
تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة 40% من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة وذلك بالنسبة للمناطق الاستثمارية و70% للمناطق التجارية.
2 – القسائم ذات المساحات من 1500م2 وأكبر:
تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة 70% من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة وذلك بالنسبة للمناطق الاستثمارية و100% للمناطق التجارية.
ج – الفنادق في الشريط الساحلي:-
القسائم ذات المساحات 2500م2 وأكثر تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة 50% من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة.
د – تشمل النسب المبينة بالفقرات (أ، ب، ج) أعلاه غرف السكن ومرافقها الصحية إضافة الى الخدمات العامة للفندق شريطة الالتزام بالآتي:-
1 – إجمالي مساحة غرف السكن ومرافقها الصحية تكون بنفس النسبة المقررة للمنطقة.
2 – تحسب المساحة التجارية بالطابق الأرضي من ضمن النسبة المقررة للخدمات العامة للفندق وذلك بالمناطق التجارية خارج وداخل مدينة الكويت.
3 – لا تحسب مساحة الأدراج الرئيسية وأدراج الأمان والممرات والموزعات من ضمن النسبة المقررة للخدمات العامة للفندق بجميع مناطق الكويت وذلك لجزء المبنى الفندقي فقط والخاص بغرف السكن ومرافقها الصحية شريطة أن لا يزيد عرض الممرات بين الوحدات الفندقية عن (2.5م).
4 – تحسب الممرات والموزعات من ضمن النسبة المقررة للخدمات العامة وذلك لباقي أجزاء مبنى الفندق بجميع مناطق الكويت.
5 – يمكن إقامة مباني الفنادق والموتيلات من مبنى واحد أو عدة مباني منفصلة حسب التصميم المعماري.
6 – يجوز أن يكون تصميم الوحدات الفندقية وفق الآتي:-
أ – غرف منفصلة أو متصلة بنسبة لا تقل عن 60% من المساحة المخصصة للغرف والمرافق الصحية.
ب – أجنحة أو وحدات متميزة ذات أحجام كبيرة أو شاليهات من طابق واحد أو طابقين (أرضي + أول) بنسبة لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للغرف والمرافق الصحية.
ج – التقيد بالاشتراطات الخاصة بالمعاقين.
7 – تصدر رخصة تجارية واحدة كفندق وذلك للغرف الفندقية ومرافقها الصحية والخدمات العامة وذلك بالمناطق الاستثمارية بجميع مناطق الكويت وتصدر رخصة تجارية للفندق وذلك للغرف الفندقية ومرافقها الصحية والخدمات العامة إضافة الى رخص تجارية منفصلة للطوابق المسموح استغلالها تجارية (سرداب+ارضي+ميزانين) حسب المنطقة التجارية التي يقع بها الفندق.
هـ – لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية من ضمن نسبة البناء.
2 – الارتفاعات:
أ – المناطق التجارية والاستثمارية داخل مدينة الكويت:-
يطبق عليها نفس الارتفاعات المسموح بها في المناطق التجارية والاستثمارية داخل مدينة الكويت وبنفس الاشتراطات والمواصفات الواردة في الجداول الخاصة بالمناطق التجارية والاستثمارية داخل مدينة الكويت.
ب – المناطق الاستثمارية والتجارية خارج المدينة:
يطبق عليها نفس الارتفاعات المسموح بها في المناطق التجارية والاستثمارية خارج مدينة الكويت وبنفس الاشتراطات والمواصفات الواردة بالجداول الخاصة بالمناطق التجارية والاستثمارية خارج مدينة الكويت.
ج – الشريط الساحلي:-
الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء وفق الآتي:-
3 – (15) م بعدد 3 طوابق بما فيها الطابق الأرضي وذلك للقسائم ذات المساحات (2500م2) وأقل من (4000م2)
4 – (20م) بعدد 4 طوابق بما فيها الطابق الأرضي وذلك للقسائم ذات المساحات (4000م2) وأقل من (5000م2)
ج – (25م) بعدد 5 طوابق بما فيها الطابق الأرضي وذلك للقسائم ذات المساحات من (5000م2) وأكبر
– شريطة موافقة الجيران التي تقل المسافة بين القسيمة والقسائم المجاورة عن 100م طولي.
3 – الارتدادات:
تكون الارتدادات حسب نظام البناء في المنطقة.
4 – السرداب:
يسمح بعمل سرداب أو أكثر في مختلف المناطق ولا يحسب ضمن نسبة البناء أو الخدمات ويسمح باستعمال السرداب الأول كخدمات للفندق أو حسب نظام المنطقة وما زاد عن السرداب الأول يشترط استعماله كمواقف للسيارات أما في المناطق التجارية فيسمح باستعماله للخدمات الميكانيكية والكهربائية وخزانات المياه شريطة تأمين المواقف اللازمة للسيارات.
5 – الميزانين:
يسمح بعمل ميزانين إذا كان نظام المنطقة يسمح بذلك شريطة استعماله كخدمات للفندق أو حسب نظام المنطقة ولا يحسب ضمن نسبة البناء أو الخدمات.
6 – مواقف السيارات:
يجب توفير أماكن للسيارات في جميع المناطق داخل حدود القسيمة بمعدل موقف واحد لكل 3 غرف وموقف لكل جناح فندقي أو شقة فندقية وذلك للجزء السكني الفندقي إضافة الى توفير العدد المطلوب من مواقف السيارات على المساحة الصافية المستغلة كخدمات عامة للفندق شريطة إحضار موافقة إدارة التنظيم قسم الطرق عليها علماً بأن أي مساحات تستغل كمواقف للسيارات في أي طابق من طوابق المبنى لا تحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ولكنها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
7 – أحكام عامة:-
يسري أحكام نظام البناء والجداول الملحقة به على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول وفقا لاستعمال المنطقة الواقع بها الفندق.
* * *
جدول رقم (13) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية
تعريف: –
هي تلك المناطق التي تستغل لزراعة المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الدواجن والمواشي والأبقار وتربية خيول السباق والإبل والمناحل (تربية النحل وإنتاج العسل) وهي قسائم تنظيمية تم الموافقة عليها من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
1 – المناطق الزراعية (الوفرة – والعبدلي – الصليبية):-
أولا: نسب البناء المسموح بها:
1 – جميع الأبنية من طابق واحد فقط وتكون من المواد الخفيفة أو من الخرسانة المسلحة ويسمح ببناء السكن والاستراحة العائلية من طابقين (ارضي وأول) فقط.
2 – نسبة البناء المسموح بها هي 10% من مساحة القسيمة وبحد أقصى 1000م2 وتشمل المباني الآتية:-
أ – سكن واستراحة عائلية لصاحب القسيمة بمساحة إجمالية لا تزيد عن 10000م2
ب – سكن عمال وغرفة حارس بمساحة لا تزيد عن 2000م2
ج – مخزن بذور بمساحة لا تزيد عن 1000م2
د – مخزن أسمدة بمساحة لا تزيد عن 1000م2
هـ – مخزن آليات بمساحة لا تزيد عن 1000م2
و – ورشة بمساحة لا تزيد عن 1000م2
ز – حظائر بمساحة إجمالية لا تزيد عن 2000م2
ح – مخازن تبريد بمساحة لا تزيد عن 1000م2
3 – يسمح ببناء محميات بنسبة 75% من مساحة القسيمة وتكون مغطاة من المواد الخفيفة.
4 – يسمح بحفر بئر مياه أو أكثر شريطة إحضار موافقة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
5 – لا يسمح باستغلال البناء لأي غرض آخر غير الغرض المخصص من أجله القسيمة.
ثانيا: – الارتفاعات: –
الحد الأقصى لارتفاع الأبنية كالآتي:
أ – سكن واستراحة عائلية لصاحب القسيمة (5.0م) لكل طابق
ب – ورشة ومخازن بحد أقصى (10.00م)
ثالثا: – ارتدادات الأبنية:
لا يقل الارتداد عن 10.00م من جميع الجهات عدا غرفة الحارس والحمام.
رابعا: – إجراءات الترخيص:
1 – عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.
2 – إحضار وصل إيجار ساري المفعول
3 – تقديم مخطط من مكتب هندسي مرخص ويعتمد من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ورأي تنظيمي.
4 – موافقة كتابية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
5 – موافقة الإدارة العامة للإطفاء على المخططات.
6 – لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
2) مزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب:-
تعريف:-
هي تلك القسائم المستغلة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب في جميع مناطق الكويت والمخصصة من أملاك الدولة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
أولا: – نسب البناء المسموح بها:-
1 – يقام البناء من طابق واحد فقط
2 – يسمح بالبناء بنسب متفاوته من مساحة القسيمة.
وموزعة على النحو التالي:-
أ – مخازن أعلاف مركزة ومالئة ووحدة جرش أعلاف بنسبة 8%
ب – ورشة تصليح ومخازن لقطع الغيار بنسبة 1%
ج – المبنى الخاص بالمحالب الآلية وملحقاتها بنسبة 3%
د – مباني سكن العمال وعيادة بيطرية ومباني إدارية وملحقاتها وسكن عائلي لصاحب القسيمة بنسبة إجمالية 5%
هـ – باقي المساحة تستغل في المجال المخصص من أجله القسيمة (تربية الأبقار وإنتاج الحليب) على أن تشمل هذه المساحات حظائر متنوعة لتربية الأبقار حسب اشتراطات ومواصفات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
3 – لا يسمح باستغلال القسيمة لأي غرض آخر غير المخصص له. وحسب اشتراطات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
4 – يسمح بعمل خزانات مياه تحت الأرض شريطة عمل العوازل اللازمة لعدم تسريب المياه.
ثانيا: – الارتفاعات:
الحد الأقصى لارتفاعات الأبنية كالآتي:
أ – حظائر وأبنية بحد أقصى 6.00م
ب – ورش ومخازن بحد أقصى 10.00م
ج – الحد الأقصى لارتفاع البناء 5م
ثالثا: – ارتداد الأبنية:
يسمح بالبناء على حدود القسيمة وبدون ارتداد جهة الشارع والجيران شريطة عدم فتح أبواب أو شبابيك على الجيران.
رابعا: – إجراءات الترخيص:
1 – عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.
2 – إحضار وصل إيجار ساري المفعول.
3 – تقديم مخطط من المكتب الهندسي مرخص ويعتمد من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ورأي تنظيمي.
4 – موافقة كتابية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
5 – موافقة الإدارة العامة للإطفاء على المخططات.
6 – لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
3) مناطق تربية خيول السباق (الإسطبلات) والهجن (الإبل):
تعريف:
هي تلك القسائم التابعة لنوادي الصيد والفروسية بجميع مناطق الكويت والمخصصة لتربية وتدريب الخيول
أولا: – نسب البناء المسموح بها:
أ – تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتقديم تصميم متكامل لهذه القسائم لعرضها على البلدية واعتمادها من حيث نسب البناء والاشتراطات الأخرى.
ب – يسمح بالبناء من طابق ارضي فقط وبنسبة لا تزيد عن 50% من مساحة القسيمة وفق الآتي:
1 – اطبلات للخيل (بناجر) بمساحة لا تقل عن 20 % من مساحة القسيمة.
2 – استراحة + مكتب لصاحب العلاقة بمساحة لا تزيد عن 15 % من مساحة القسيمة.
3 – خدمات ( مخزن + مطبخ + حمامات + غرفة حارس…. الخ) بمساحة لا تزيد عن 15% من مساحة القسيمة.
ثانيا: الارتفاعات:
الحد الاقصى لارتفاع البناء 5.0م
ثالثا: – الارتدادات:
يسمح بالبناء كما جاء بالمخطط المعتمد من البلدية والهيئة العامة للشباب والرياضة.
رابعا: إجراءات الترخيص:
1 – عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.
2 – إحضار وصل إيجار ساري المفعول.
3 – تقديم مخطط من مكتب هندسي مرخص ويعتمد من الهيئة العامة للشباب والرياضة ورأي تنظيمي.
4 – موافقة كتابية من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
5 – موافقة الإدارة العامة للإطفاء على المخططات.
6 – لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
4 – مناطق مشاريع الإنتاج الحيواني بمنطقة كبد والجهراء والوفرة:
تعريف:-
هي تلك القسائم المخصصة من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتربية الأبقار والمواشي والإبل وتتراوح مساحتها بين 1250م2 – 2500م2.
أولا: نسبة البناء:
1 – يقام البناء من طابق واحد فقط.
2 – يسمح بالبناء على النحو التالي:-
أ – مباني السكن والمخازن وغرفة البيطرة وغرفة الحارس وخدماتها نسبة إجمالية (16%) من مساحة القسيمة بحد أقصى 300م2.
ب – باقي المساحة تستغل في المجال المخصص من أجله القسيمة على أن تكون نسبة الجزء المظلل منها بنسبة إجمالية لا تزيد عن 40%.
3 – باقي المساحات المكشوفة يسمح بزراعتها.
4 – لا يسمح باستغلال البناء لأي غرض آخر غير الغرض المخصص من أجله القسيمة.
ثانيا: – الارتفاعات:
الحد الاقصى لارتفاع البناء 5م.
ثالثا: ارتداد الأبنية:
يسمح بالبناء على حدود القسيمة وبدون ارتداد جهة الشارع والجيران وشريطة عدم فتح أبواب أو شبابيك على الجيران.
رابعا: إجراءات الترخيص:
1 – عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.
2 – إحضار وصل إيجار ساري المفعول.
3 – تقديم مخطط من مكتب هندسي مرخص ويعتمد من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ورأي تنظيمي.
4 – موافقة كتابية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
5 – موافقة الإدارة العامة للإطفاء على المخططات.
6 – لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
5 – تربية الدجاج اللاحم والبياض:-
تعريف:
هي تلك القسائم المستغلة لتربية الدجاج اللاحم أو البياض في جميع مناطق الكويت والمخصصة من أملاك الدولة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
أولا: – نسب البناء المسموح بها.
1 – جميع الأبنية تكون من طابق واحد فقط.
2 – تكون نسبة البناء على النحو التالي:
أ – 5% سكن للعمال وخدماتها ومبنى تفريخ البيض.
ب – 5% مخزن علف ومخزن للآليات والأدوات الخاصة بالقسيمة.
3 – يسمح بعمل شبرات من المواد الخفيفة لإنتاج وتربية الدجاج اللاحم وحسب مواصفات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على النحو التالي:
أ – أن لا يقل عرض الشبرة عن 12م ولا يزيد عن 14م.
ب – أن لا يقل طول الشبرة عن 50م ولا يزيد عن 100م
ج – أن لا تقل المسافة بين شبرة واخرى عن 20م من جميع الجهات.
د – يسمح بعمل مسلخ دواجن (مجزر) لقسائم الدجاج اللاحم داخل حدود القسيمة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحسب المواصفات الفنية والصحية بالنسبة لمسالخ الدجاج.
4 – يسمح بعمل شبرات من المواد الخفيفة لتربية الدجاج البياض وحسب مواصفات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على النحو التالي:-
أ – أن تكون الشبرات بنظام (1 الى 3 شبرات) حسب نظام التربية للدجاج البياض بحيث تكون الشبرة الأولى للحضانة وللتربية والشبرات الثلاثة الاخرى لإنتاج بيض المائدة.
ب – تبعد الشبرة الأولى (للحضانة والتربية) عن الشبرات الثلاث (الإنتاج) بمسافة لا تقل عن 350م.
ج – أن لا تقل المسافة بين الشبرات الثلاثة (الإنتاج) عن 20م لكل منها ومن جميع الجهات.
د – يسمح بعمل شبرة لمركز تجميع البيض والثلاجات لحفظ البيض بالقرب من شبرات الإنتاج وبمسافة لا تقل عن 15م عن الشبرات الثلاثة (الإنتاج).
ثانيا: الارتدادات:
1 – يجب ألا يقل الارتداد في جميع الجهات عن 20م
2 – يسمح بالبناء بدون ارتداد وذلك لمباني سكن العمال والمخازن شريطة أن لا يتم فتح الشبابيك على الخارج.
ثالثا: الارتفاع:
الحد الأقصى لارتفاع الأبنية كالآتي:-
1 – سكن العمال والخدمات 4.00م
2 – مخازن العلف والأدوات 8.00م
3 – شبرات الإنتاج والتربية لا تقل عن 3.5م ولا تزيد عن 5.0م.
رابعا: إجراءات الترخيص:
1 – عقد إيجار من أملاك الدولة.
2 – وصل إيجار ساري المفعول.
3 – إحضار مخطط من مكتب هندسي مرخص ومعتمد من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ورأي تنظيمي
4 – موافقة الإدارة العامة للإطفاء
5 – موافقة الهيئة العامة للبيئة
6 – لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار موافقة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
6 – منطقة الخدمات بالقطعة (9) بمنطقة الوفرة الزراعية:
أ – هي تلك القسائم المخصصة بالقطعة (9) لاستخدامها للخدمات بالمرافق العامة حيث إنها منطقة غير صالحة للزراعة وتشمل قسائم تتراوح مساحتها من 500م2 بحد أدنى الى 5000م2 بحد أقصى يتم توزيعها على الاتحادات والجمعيات والشركات
ب – تستعمل هذه القسائم للأغراض الآتية:
1 – تسويق البذور والشتلات والمنتجات الزراعية.
2 – تأجير وتصليح المعدات والآليات الزراعية.
3 – الصناعات المتعلقة بالأنشطة الزراعية وهي كالآتي:
أ – فرز وتجميع وتغليف وتعليب المنتجات الزراعية
ب – تصنيع العبوات والكراتين
ج – كبس التمور وتصنيع منتجات الألبان
د – تجهيزات مزارع الحيوانات الداجنة والأسماك والمناحل
هـ – بيع المستلزمات الزراعية وأدوات الري والمبيدات
ثانيا: نسب البناء:
الحد الأقصى لمساحة البناء 60% من مساحة القسيمة يستغل منها مساحة لا تزيد عن 100م2 كمكاتب إدارية لخدمة القسيمة.
ثالثا: – الارتدادات:
لا يقل ارتداد البناء عن 10م من جميع الشوارع.
رابعا – الارتفاعات:
يتكون البناء من دور واحد فقط ولا يزيد ارتفاعه عن 10م.
* * *
جدول رقم (14) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالابنية لجمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ
التعريف:
هي تلك المباني المخصصة لإدارة جمعيات النفع العام.
أولا: نسب البناء:-
تكون نسبة البناء بواقع 150% من مساحة القسيمة موزعة على طابقين (ارضي+أول+بيت الدرج).
ثانيا: الارتدادات:
1 – يسمح بالبناء على كامل مساحة القسيمة بالطابق الأرضي فقط شريطة الارتداد 3.00م جهة شارع الخدمة.
2 – يسمح بالبناء بالدور الأول شريطة الارتداد 3.00م من شارع الخدمة و2.00م من جميع الجهات الأخرى.
3 – يسمح بناء غرفة الحارس وخدماتها ملاصقة على السور بالطابق الأرضي على شارع الخدمة بحيث لا تتعدى 20% من طول الواجهة وتحسب من ضمن النسبة الإجمالية.
ثالثا: الارتفاعات:
1 – الحد الاقصى لارتفاع البناء الكلي (10.00م) شاملا بيت الدرج وتصوينتها حسب موافقة الإدارة العامة للطيران المدني.
2 – يحسب الارتفاع من متوسط حجر الرصيف لأكثر الشوارع الداخلية ارتفاعا.
3 – الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى متوسط المنسوب التنظيمي للقسيمة (1.50م) من جهة أكثر الشوارع الداخلية ارتفاعا على أن لا يتعدى الارتفاع الكلي للبناء المذكور بالبند رقم (1).
4 – الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب (2.75م).
رابعا: الأدراج:
1 – يسمح بعمل أكثر من درج للبناء حسب متطلبات التصميم على أن يكون أحدهم شرفي والآخر تخديمي شريطة أن يراعى بالتصميم عدم السماح بتقسيم الطابق الى أكثر من وحدة.
2 – الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته (1.20م) ويجب أن يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج.
3 – يحدد عرض دعسات الدرج كالآتي:
1 – ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = من (60 الى 65 سم) بشرط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة (17سم).
4 – الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرجة أو أرضية بسطة الدرج والسقف (2.20م).
5 – لا يجوز إقامة الأدراج في اتجاه واحد لأكثر من (14 درجة) وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد أو الدرج لطابق واحد فقط.
6 – يجب أن تكون للدرج التهوية والإنارة الطبيعية الكافية.
خامسا: البروزات:
1 – يجوز في واجهات الأبنية المقامة على حد ملكية الأرض البروز لغاية تجميلية بشرط أن لا يتجاوز هذا البروز الأطوال الآتية:
أ – (50سم) كحد أقصى للشفرات والنوافد والكورنيش وسائر البروزات المماثلة والتي تعتبر جزء من البناء.
ب – متر واحد لبروز السطح الأخير للكورنيش.
ج – يبدأ البروز على ارتفاع (2.20م).
2 – كما يجوز للأبنية التي تقام داخل القسائم بارتدادات فيطبق عليها ما جاء في (أ، ب) من الفقرة السابقة أعلاه على أن لا تؤخذ هذه البروزات بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الارتدادات.
سادسا: المناور:
1 – يجب أن يكون الحد الأدنى لأقل ضلع من المناور المغلقة التي تطل عليها الحجرات مساويا لربع الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور وبشرط أن لا يقل هذا الضلع عن (1.5م) وأن لا تقل مساحة المنور عن (9م) مربع في جميع الأحوال.
2 – يجب أن يكون الحد الأدنى لأقل ضلع من أضلاع المناور التي تطل عليها والأدراج مساويا لعشر الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور ويشترط أن لا يقل هذا الضلع عن (1.20م) وأن لا تقل مساحة المنور عن (4م) مربع في جميع الأحوال.
3 – الحد الأدنى لأصغر أبعاد المناور التي تطل عليها الحمامات والمراحيض (مترا واحدا) بحيث لا تقل مساحتها عن (2م2) ما لم تزيد بتهوية صناعية.
4 – يجب أن يكون لجميع المناور المغلقة مداخل مناسبة لأرضيتها كما يجب تزويدها بالوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وفقا للأنظمة المعمول بها في الإدارة العامة للإطفاء.
سابعا: العرائش (البرجولات) والمظلات:
1 – يجوز إنشاء عرائش (برجولات) ومظلات حول الأبنية وعلى السطح بشرط أن لا تتعدى ارتفاع بيت الدرج وتحسب مساحتها ضمن نسبة البناء الإجمالية.
2 – لا تحسب مساحة المظلة التي تقام من المبنى الرئيسي الى حد باب السور وذلك للمداخل الرئيسية للمبنى من نسبة البناء بحيث لا يزيد عرضها عن عرض المدخل وبحد أقصى (2.5م) وعلى أن تظل مفتوحة من الجوانب.
ثامنا: السرداب:
1 – يسمح بعمل أكثر من سرداب على كامل مساحة القسيمة كذلك يسمح بعمل حوش ساقط شريطة استعمال احد السراديب للغرض المخصص من أجله القسيمة وباقي السردايب تستخدم كمواقف للسيارات.
2 – يجوز تقسيم السرداب الى قاعات وغرف ومواقف للسيارات وملحقات للخدمات والحمامات بشرط توفير التهوية والإنارة الطبيعية ووسائل تصريف المياه.
3 – يجب أخد الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الأرضيات ويجب تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه.
4 – يجوز أن تكون أجزاء من السرداب مفتوحة سماويا للإنارة والتهوية.
* * *
جدول رقم (15) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذو الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت
( ملغي بموجب القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 )
تعريف الإعاقة:
الإعاقة هي أي قصور أو عجز في القدرات الجسمانية أو العقلية أو الحسية للفرد مما يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في المجتمع.
وتأخذ الإعاقة عدة أشكال أهمها:
التخلف العقلي (عدم القدرة على اكتمال النمو العقلي).
إعاقة سمعية او بصرية (كلي – جزئي – ضعيف).
إعاقة حركية وهي (تعطل وظائف أعضاء الحركة بالجسم كليا أو جزئيا).
تعريف المعاق:
كل شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص الطبيعي العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلك نتيجة عجز أو قصور من قدراته البدنية أو العضوية أو الحسية أو النفسية والذهنية.
وتتمثل مشكلة المعاق في الحركة والتنقل من مكان الى آخر ويعتمد المعاق اعتماد كلي على الأجهزة المساعدة كالكرسي المتحرك أو العكازات (السنادات) أو أية أجهزة مساندة أخرى لذا فيجب الأخذ في الاعتبار أبعاد هذه الأجهزة من حيث أبعادها ومن حيث استخدامها ومجالات الحركة لها.
ولا تتمثل مشكلة المعاق في وسائل الحركة الخاصة به فقط وإنما يوجد عوائق أخرى يجب مراعاتها ليتجنب المشاكل في الحركة والتي سيتم مراعاتها خلال تلك الدراسة كذلك تسهيل حركة الأشخاص ذو الاحتياجات التأهيلية ومستخدمي الأجهزة التعويضية.
وتصنف هذه العوائق من حيث:
– المنحدرات.
– مواقف السيارات.
– الممرات (ممرات المشاة والأرصفة).
– الإدراج (السلالم).
– دورات المياه وفراغات الخدمات العامة.
– المصاعد.
– المباني (داخليا) (أعمال الكهرباء – الأثاث الداخلي – أثاث دورات المياه – أبواب – شبابيك).
-العوائق (الحواجز).
– اللوحات واللافتات الإرشادية.
– المرافق العامة والتجهيزات الخارجية (أجهزة هاتف – أجهزة سحب آلي).
1 – الاشتراطات والمعايير الفنية لحركة المعاقين
تتناول هذه الدراسة الاشتراطات والمعايير الفنية التي تهدف الى توفير أفضل الخدمات للمعاقين. ولقد روعي عند إعدادها أن تتحقق جملة أهداف رئيسية لعل من أبرزها ما يلي:
1 – التعريف بالمعاقين من حيث فئاتهم وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي تواجههم في معيشتهم اليومية.
2 – تحديد الاحتياجات اللازمة للمعاقين من خلال المعايير الفنية والتصميمية.
3 – مراعاة أن تتضمن أنظمة البناء والتصاميم المعمارية على الاشتراطات الكافية التي تسهل للمعاق الاستفادة من الخدمات المحيطة به.
4 – تمكين المعاق من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يساهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه.
5 – تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المختلفة ذات العلاقة بما يؤدي الى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل للمعاقين.
6 – إظهار البيئة بمظهر حضاري يواكب النهضة الحضارية التي يعيشها العالم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
تتمثل مشكلة المعاق في الحركة والتنقل من مكان لآخر إذ يعتمد في معظم الحالات على الأجهزة المساعدة كالكرسي المتحرك أو العكازات أو السنادات وفقا للأبعاد الموضحة ولكي يتمكن المعاق من الحركة بسهولة في مساحات مناسبة بالأماكن والمباني العامة والخاصة كالدوائر الحكومية والأسواق والمساجد والحدائق العامة والمباني التعليمية والترفيهية ومباني الخدمات وغيرها من المباني التي يتردد عليها المعاق فإن الأمر يتطلب تحقيق الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة بالخدمات المتواجدة في تلك الأماكن من حيث أوضاعها وأبعادها والفراغات المطلوبة.
لقد تم تقسيم الاشتراطات والمعايير الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة الى: –
* الاشتراطات العامة: يجب تطبيقها بشكل عام لكافة المباني بجميع المناطق.
* الاشتراطات الخاصة: تطبق بشكل خاص حسب طبيعة واستخدامات كل مبنى.
* اشتراطات المباني: تطبق وفقا للمتطلبات الخاصة بكل مبنى.
اشتراطات المرافق العامة: وتطبق على كافة العوائق والتجهيزات الخارجية.
* جميع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمعاقين في هذا المرسوم تمثل الحد الأدنى للمتطلبات والمواصفات لإمكانية تسهيل حركة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة لاستعمالات المباني العامة والخاصة لرواد تلك الفئة من المواطنين والمقيمين بدولة الكويت.
1–1 – الاشتراطات العامة:
هي الاشتراطات والأسس والمعايير التي يجب تطبيقها بالمشاريع ويجب أخذها في الاعتبار عند إصدار التراخيص للمشاريع نظرا لأهميتها وضرورة أخذها في الاعتبار بشكل عام لجميع العوائق وبجميع المباني والتي يسهل حركة المعاقين وتعتبر أساسية وإلزامية يجب تطبيقها بشكل عام من جميع القائمين على تنفيذ وتصميم وترخيص المباني وتطبق على جميع المساحات المخصصة للعمل أو الإعاشة وفي جميع الأماكن التي تصمم أو تنشأ بحيث يتمكن الأفراد ذوي الإعاقة من الوصول إليها والخروج منها وتوفير الطرق المناسبة والمخصصة لهم ويجب أن تكون وفقا للمعايير التصميمة القياسية التالية:
1-1-1 المنحدرات:
هي عبارة عن أسطح مائلة تنفذ من مواد خشبية لمنع الانزلاق وتكون درجة الميل بحد أقصى 20: 1 ويمكن السماح بوجود ميل أكبر بحالات خاصة بحيث يعتمد ذلك على الطول الذي يجب تغطيته كما هو موضوع في الجدول أدناه:
وذلك في مداخل المباني ومخارج الطوارئ والأرصفة والممرات والمستويات المختلفة التي تتغير مناسيبها وتكون وفقا للضوابط الآتية:
أ – الحد الأدنى لعرض منحدر ذو اتجاه واحد (95) سم ولمنحدر ذو اتجاهين (185)سم.
ب – يثبت درابزين بارتفاع لا يقل عن (85) سم ولا يزيد عن (100) سم على جانبي المنحدر مع رفع حافتيه من الجانبين لتشكل حاجزا بسيطا (إفريز) بارتفاع لا يقل عن (8) سم من سطح المنحدر لتوفير الحماية والتقليل من المخاطر ويستمر الدرابزين قبل وبعد المنحدر بمسافة لا تقل عن 30 سم ويراعى بالتصميم سهولة الإمساك به والاتكاء عليه.
ج – لا يتجاوز المنحدر حدود الرصيف أو ممر المشاة ويكون غاطسا فيه – غير بارز – ويشار إليه بلوحات إرشادية مميزة ويكون ضمن منطقة عبور المشاة.
د – الحد الأقصى لطول المنحدر (9) أمتار وفي حالة عمل منحدرين للوصول لارتفاع ما يلزم الفصل بينهما بسطح مستو (بسطة) لا يقل عن (1.80) متر.
هـ – يجب وضع واقيات أرضية يكون الحد الأدنى لارتفاعها 15 سم من كل جانب.
و – يجب مراعاة النباتات والأشجار على جانبي المنحدرات بحيث لا تكون من الأنواع الشوكية أو ذو الجذور السطحية.
ز – يجب خلو أرضية ممرات المنحدرات من فتحات المناهيل أو الصرف أو التمديدات الكهربائية ويمنع استخدام السجاد أو الموكيت بها.
1-1-2 مواقف سيارات:
أ – تخصص مواقف لسيارات المعاقين في جميع مواقف السيارات العامة والخاصة وفي أماكن مناسبة يسهل الوصول إليها ويكون أقرب ما يكون من مداخل ومخارج الأماكن التي يرتادها المعاقون.
ب – أن تميز المواقف الخاصة بالمعاقين بلافتات تعمل بالرمز الدولي للمعاقين.
ج – ألا تقل المساحة المخصصة لسيارة المعاق عن (25) م2 وتكون أبعاد الموقف وفق ما هو موضح.
د – تجهز المنحدرات اللازمة للوصول الى المواقف وتضاء إضاءة جيدة وتنفذ أقرب ما يكون الى مواقف سيارات المعاقين.
هـ – ألا تقل المسافة بين الحدود الخارجية لسيارة المعاق وأي سيارة أخرى عن (160) سم.
و – يجب توفير أرصفة منحدرة مناسبة لتسهيل الحركة من أسطح الأرصفة.
ز – يجب توفير مسافة لا تقل عن 120 سم بمحاذاة المكان المخصص لسيارة المعاق
ويفضل 150 سم
ح – المساحات المخصصة بالمشاة ومواقف السيارات يجب أن تكون ذو سطح ثابت ومقاوم للانزلاق.
ط – الموقف المحاذي للرصيف يعتبر خطرا للأشخاص المعاقين
ي – يجب الأخذ بعين الاعتبار تحديد الارتفاع الصافي للموقف عند تصميم مواقف السيارات المغطاة لإمكانية دخول سيارات المعاقين ذات المصاعد الخاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة كسيارات الفان (Van).
1-1-3 ممرات مشاة والأرصفة:
أ – أن تكون خالية من العوائق والبروزات وأرضياتها من مواد خشنة لمنع الانزلاق وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة.
ب – عدم وضع أغطية الصرف والتمديدات في أرضيات الممرات والأرصفة وإذا كان من الضروري وضعها فتكون فتحاتها عرضية أو تصمم بشكل ملائم لا يعوق مستخدمي الكراسي المتحركة.
ج – مراعاة ألا تكون ممرات المشاة بالأرصفة قريبة من الحوائط الخارجية للمباني والأسوار لمنع اصطدام المعاق بأي بروزات حادة أو أجهزة بارزة وعدم إشغالها بأية عوائق أخرى تؤدي الى عرقلة المعاق وإصابته.
د – تزويد ممرات المشاة والأرصفة بالاستراحات والأماكن المظللة والدربزينات والخدمات اللازمة من مصادر مياه الشرب والهاتف… الخ وذلك تبعا لمساحتها ومسافتها.
هـ – تزويد الأرصفة بإشارات مرور صوتية إضافة للإشارات العادية وذلك لتنبيه المعاق بكف البصر سمعيا عند عبور الشارع.
و – يجب توفير منحدرات الأرصفة عند جميع تقاطعات الطرق ويكون الحد الأدنى لمنحدر الرصيف بعرض 120 سم وأقصى ميل (1/10) ويجب أن يكون اللون مميزا.
ز – يجب توفير دربزينات وحواجز مناسبة لجميع ممرات ومنحدرات مستخدمي الاحتياجات الخاصة وتكون جميع الدرابزينات متصلة وثابتة وبارتفاع من (85-100سم)
1-1-4 دورات المياه العامة والحمامات:
عند تصميم دورات المياه في الأماكن والمباني العامة يراعى تخصيص جزء منها لخدمة المعاقين بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء وسهل الوصول اليها من قبل المعاقين وفقا لما يلي:
أ – توفير الفراغات والإمكانيات الكافية لمساعدة المعاق على الحركة بسهولة داخل وخارج الدورة، ويجب أن تكون تلك الفراغات بمساحة كافية للدورات بقطر لا يقل عن 153 سم للسماح بحركة دائرية كاملة للكرسي المتحرك.
ب – تفتح أبواب الدورة الخاص بالمعاق للخارج ولا يقل عرض الباب عن (85) سم ويزود الباب من الأسفل بصفائح الدفع وتكون بارتفاع 30-40 سم.
ج – تثبت الأحواض وأدوات التحكم والملحقات الخاصة بالدورة كالمناشف وحامل الورق وخلافة على ارتفاع لا يقل عن (75) سم ولا يزيد عن (125) سم.
د – يستعمل مرحاض افرنجي لا يقل ارتفاعه عن (36) سم ليمكن الطفل المعاق استعماله.
هـ – يجب عمل مقابض للمسك وتثبت في كبائن التواليت وأحواض البانيو والأدشاش وأن يكون بقطر 3-4 سم لمساعدة المعاقين باستخدام المرافق بشكل أسهل.
و – أن تكون الأرضيات من مواد خشنة لمنع الانزلاق مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة.
ز – أن يراعى تزويد المبنى المتعدد الأدوار بدورة مياه خاصة بالمعاقين بكل دور يوجد به دورات مجمعة.
ح – الحد الأدنى لمساحة الحمام (2.25) م2.
1-2 الاشتراطات الخاصة:
وهي جميع الإرشادات والاشتراطات الخاصة والتي يجب على بلدية الكويت تطبيقها بالتعاون مع الجهات الحكومية والتي تتعلق خدماتها بالمعاقين لتسهيل حركتهم (دخولهم وخروجهم) ضمن المباني الخاصة بالهيئات والوزارات والجهات الحكومية بكل مبنى على حدى وفقا لطبيعة وظروف وإشراف كل مبنى حسب الوظيفة المخصصة سواء مبنى تعليمي أو صحي أو تجاري…الخ.
1-2-1 الدربزينات والحواجز:
أ – تستخدم الدرابزينات لمساعدة المعاق على تحديد الحركة والتنقل والتعرف الى المكان ويستخدم كساند لذا يجب تثبيته بإحكام سواء في الدرج أو المباني والمنحدرات لكي يتحمل أي ثقل.
ب – ألا يقل ارتفاع الدرابزين عن (85) سم ولا يزيد عن (100) سم عن سطح الأرض ويراعى في تصميمه سهولة الإمساك به والاتكاء عليه ويكون مقطع الكوبسته (الدرابزين) ذو شكل دائري أو بيضاوي بقطر (4) سم ومن مادة مناسبة ويميز عن الحائط بلون مختلف ليسهل التعرف عليه.
1-2-2 اللوحات الإرشادية واللافتات:
أ – أن يراعى في تصميمها أو اختيار أماكنها البساطة والوضوح سواء داخل أو خارج المباني وأن تكون الكتابة بلون مميز ومغاير للون أرضية اللوحة (ألوان متباينة) وفي حالة إضاءتها فتكون بشكل جيد وألا تسبب أسطحها أي انعكاسات ضوئية من شأنها إعاقة الرؤية والقراءة.
ب – وضع العلامات الخاصة بالمعاقين في أماكن وجود الخدمات الخاصة بهم في المباني العامة والمرافق الخاصة والمرافق العامة.
ج – استخدام وسائل إيضاح بحروف وكتابات بارزة (بريل) للمعاقين بصريا بجانب الوسائل العادية وذلك في الأماكن التي يترددون عليها.
1-2-3 السلالم:
– الحد الأدنى لعرض السلم ذو إتجاه واحد 120 سم و240 سم ذو اتجاهين.
– طول البسطة لا تقل عن 120 سم ويمتد على طول العرض الكامل للسلم.
– تكون السلالم في المباني التي يرتادها المعاقون أو التي يعملون بها وفقا للمتطلبات التالية:
أ – أن تصمم بشكل ملائم لا يعوق الحركة بحيث لا تزيد أبعاد درجات السلم عن الأبعاد التالية الحد الأقصى لقائم الدرجة تكون بارتفاع (15) سم والنائمة تكون بحد أدنى بعرض (30) سم وتغطى الدرجات بمواد خشنة لمنع الانزلاق أو أية مواد أخرى تؤدي الى نفس الغرض.
ب – إضافة منحدر بميل مناسب بجانب الدرج سواء كان داخليا أو خارجيا لتسهيل حركة المعاق كل حسب حالته كما هو موضح.
ج – يزود الدرج بدرابزين على الجانبين بارتفاع لا يقل عن (85) سم ولا يزيد عن (100) سم وممتد في النهاية والبداية بمسافة لا تقل عن عرض النائمة ويثبت جيدا.
د – تزويد المباني متعددة الأدوار بسلالم ووسائل الهروب اللازمة ومخارج الطوارئ مع مراعاة المساحات ولأبعاد الخاصة بتلك العناصر.
1-2-4 الأبواب:
أ – أن يكون الحد الأدنى لفتحة الباب (90) سم ويزود الباب من الأسفل بصفائح الدفع من مواد مقاومة للخدش بارتفاع 30-40 سم لدفعها بالأرجل أو بواسطة الكرسي المتحرك
ب – أن تزود الأبواب ذات المسطحات الزجاجية بالكامل بعلامات واضحة ملونة في مستوى النظر لتميزها وتجنب الاصطدام بها.
ج – أن تزود الأبواب المصمتة بفتحات زجاجية وبمساحات مناسبة تمكن من الرؤية الواضحة.
د – تثبت المقابض والكوالين وخلافه على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (125) سم ويفضل ما بين 90-100 سم من سطح الأرض ويراعى فيها البساطة وسهولة الاستعمال والشكل المناسب.
هـ – أبواب الطوارئ تفتح للخارج مع عمل المنحدرات اللازمة.
و – استخدام الأبواب الإلكترونية كلما أمكن وذلك في الأماكن العامة التي يتردد عليها المعاقين.
ح – يجب إلغاء العتبات حيثما أمكن وفي حال وجود العتب يجب ألا يزيد عن 8سم عن سطح مستوى الأرض وتكون ذات حواف مائلة لتسهيل مرور الكراسي المتحركة.
1-2-5 النوافذ:
أ – أن يراعى في تصميم النوافذ تجنب الضوء الساطع وسهولة فتحها والرؤية كما هو موضح في الشكل مع توفير الإضاءة الصناعية الكافية.
ب – أن يميز المسطحات الزجاجية الكبيرة بعلامات واضحة ملونة لتفادي الارتطام بها.
ج – تثبيت مقابض النوافذ على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (125) سم فوق مستوى سطح الأرض.
د – أن يزيد ارتفاع جلسة الشباك عن (80) سم فوق سطح الأرض.
هـ – تزويد الشبابيك بكاسرات الشمس والمظلات إذا دعت الضرورة لذلك.
1-2-6 الطرقات والممرات داخل المباني:
أ – تزويد بكافة الخدمات اللازمة من درابزينات ومقابض وأدوات تحكم ووسائل سمعية وبصرية وغيرها كما تزود الإضاءة الكافية الصحية ووسائل الإعلام الواضحة.
ب – مراعاة عدم وجود عوائق بالطرقات والممرات كالأعمدة والعتبات وأجهزة التكييف وبرادات المياه وأحواض الزهور…الخ.
ج – تكسية الأرضيات بمواد خشنة غير زلقة.
د – تزود مداخل المباني العامة (صالات المداخل وموزعات الطرقات) بالدور الأرضي بمكاتب خاصة للتعامل مع فئات المعاقين من الجمهور.
1-2-7 المصاعد:
أ – تستخدم المصاعد في المباني التي يزيد ارتفاعها عن دورين (أرضي+أول).
ب – يراعى عند اختيار المصاعد مناسبة حجمها وحمولتها ونوعيتها وملاءمتها لاحتياجات مستعمليها من المعاقين وتزويدها بالإضاءة والتهوية الكافية.
ج – توفر مساحة كافية أمام باب المصعد لا تقل أبعادها عن (150×150) سم بكل دور ويكون موقع المصعد قريبا من المداخل الرئيسية للمباني وسهل الوصول إليه.
الكابينة
د – الحد الأدنى لمساحة الصاعدة (الكابينة) التي تستوعب الكراسي المتحركة (1.30)م2 بأبعاد (130×100) سم والحد الأدنى لاتساع فتحة باب المصعد (90) سم.
هـ – تكون أرضية المصعد من مواد خشنة وتزود بالقوائم والدرابزينات والحواجز والمقابض والإشارات الضوئية والصوتية اللازمة.
و – تثبت لوحة أزرار النداء (طلب المصعد) على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (120) سم فوق مستوى أرضية المصعد وتبعد عن الحائط الجانبي مسافة (40) سم وتضاء اللوحة إضاءة جيدة.
ز – يراعى وجود أزرار للطوارئ أو هاتف داخلي بالكابينة على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (120) سم.
ح – وضع أرقام الأدوار بلوحة النداء بطريقة بارزة لمساعدة المعاق بصريا.
قطاع طولي لما يجب أن يحتويه المصعد من عناصر ليستخدم من قبل المعوقين حركياً.
1-2-8 أدوات التحكم:
تتمثل هذه الأدوات في مفاتيح الإنارة والأزرار الكهربائية ومقابض الأبواب والنوافذ وغيرها وتكون وفقا للضوابط التالية:-
أ – أن تثبت الأدوات على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (120) سم فوق سطح الأرض.
ب – تبتعد مفاتيح الإنارة والمآخذ عن ركن الحجرة مسافة لا تقل عن (40) سم وتكون واضحة ومميزة.
ج – المقابض بأنواعها تكون سهلة الاستعمال ومصممة بشكل مناسب.
1-2-9 تجهيزات أخرى:
أ – توجد بعض التجهيزات الضرورية التي يجب أن تراعى فيها الأبعاد والفراغات اللازمة لمساعدة المعاق على استخدامها وتوفيرها بالأماكن العامة والشوارع وممرات المشاة والحدائق وغيرها وتوزيعها بشكل مناسب ليسهل الوصول إليها وهي كالتالي:
– كبائن البريد.
– صناديق مياه الشرب.
– الهواتف العامة.
على أن تكون في متناول يد المعاق بحيث لا يقل ارتفاعها عن (76) سم ولا يزيد عن (120) سم وتجهز بالإمكانيات اللازمة من مقابض ودرابزينات ويجب إضاءة المناطق التي تتواجد به.
تلك الخدمات بصورة كافية وتميزها بلوحات إرشادية واضحة.
ب – يجب مراعاة تجهيز صالات الحتفالات والقاعات العامة وفق المتطلبات التالية:-
– توفير المساحات والفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.
– اختيار الأماكن المناسبة للمعاق (حسب الإعاقة) بحيث تكون على أطراف الممرات والصفوف وعلى الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
– توفير الوسائل السمعية والبصرية الملائمة.
1-2-10 اعتبارات تؤخذ عند تصميم المساجد:
تعد مسألة إعداد وتهيئة المسجد كموقع ومبنى من أهم الخدمات التي تقدم للمعاقين نظرا لما للمسجد من دور أساسي في حياة المسلم، الأمر الذي يحتم توفير كافة الاشتراطات والمعايير الفنية السابق ذكرها ضمن محتويات هذه الدراسة عند تصميم وترميم المساجد:-
1 – اختيار الموقع المناسب من حيث سهولة الوصول إليه ورؤيته بوضوح.
2 – توفير مواقف سيارات خاصة بالمعاقين أقرب ما يكون من المدخل الرئيسي للمسجد.
3 – عمل المنحدرات اللازمة في الأماكن المطلوبة حسب الاشتراطات الخاصة بها وفق ما ورد بفقرة المنحدرات.
4 – مراعاة حركة فتح الأبواب بحيث تكون للخارج وباتساع مناسب ودراسة أماكنها ووضعها مع إمكانية استخدامها عند حدوث أي طارئ.
5 – توفير دورات مياه للمعاقين بالميضأة حسب الاشتراطات الخاصة بها ويفضل أن يكون لها اتصال مباشر بالمسجد لتيسير حركة المعاق.
6 – دراسة نظام الإضاءة والصوت داخل المسجد.
2 – إرشادات واشتراطات المباني:
2-1 اشتراطات التصميم بالمباني عام
المباني التي يجب أن تتطابق مع متطلبات حركة الدخول والخروج وتسهيل حركة المعاقين تشمل جميع المباني العامة والمرافق الحكومية والمنشآت ومباني المكاتب والمباني التجارية والمرافق الصحية والرياضية والمباني المخصصة لأغراض دينية ومباني السكن الاستثماري وجميع أنواع المباني الأخرى التي تستخدم عادة من قبل العامة.
بالنسبة للمباني التي يجب أن تكون من النوع الذي يسهل الوصول إليه يجب توفير مدخل واحد على الأقل لكل منشأة من قبل مستخدمي الكرسي المتحرك وبالنسبة للمباني الجديدة يجب أن تكون المداخل التي يسهل الوصول إليها هي المداخل الرئيسية التي تخصص للاستخدام من قبل العامة.
حيثما يتم توفير أماكن للانتظار (مقاهي – أماكن عرض – أسواق مركزية تجارية – أماكن خدمة والحواجز الخاصة بالتذاكر والمنصات الخاصة بالمرطبات… الخ) التي تخصص لاستخدامات العامة يتطلب أن تكون هذه التسهيلات من النوع الذي يسهل الوصول إليه من قبل الأشخاص المعاقين وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة.
جميع أماكن العمل التي قد تستخدم أشخاص معاقين بدنيا يجب أن تكون من النوع الذي يسهل الوصول إليها.
في غرف الاستراحة العامة يجب أن تتوفر مقصورة واحدة على الأقل لأحد الجنسين بحيث يسهل الوصول إليها من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.
2-2 الاشتراطات الخاصة بالمباني السكنية
المباني السكنية الخاصة يمكن أن تظل في وضعها الحالي دون توفير تسهيلات دخول لمستخدمي الكراسي المتحركة ولكن من المستحسن الأخذ بالاعتبار توفير متطلبات لاحد الأدنى من تسهيل الدخول لاستيعاب حركة الضيوف المعاقين.
في مباني الشقق الحديثة المبنية خصيصا للاستئجار أو البيع يجب توفير شروط خاصة تراعى أحوال الأشخاص المعاقين كما أن عدد وحدات إيواء الكراسي المتحركة يجب أن تخصص بمعدل وحدة واحدة لكل 1000 من السكان.
2-3 الاشتراطات الخاصة بمباني المكاتب
مباني المكاتب يجب أن يتوفر بها وسائل تسهيل الدخول قدر الإمكان بحيث تسهل وتستوعب جميع الأشخاص وألا تعيق استخدام الأشخاص المعاقين في العمل.
مجمعات المكاتب ذات المباني المنخفضة الحديثة التي لا تحتاج أن تتوفر بها تسهيلات الدخول لمستخدمي الكراسي المتحركة لكن المساحات المكتبية الموجودة في الطوابق الأرضية إن وجدت يجب أن تتوفر فيها شروط تسهيل الدخول إليها.
بالنسبة لمباني المكاتب الصغيرة والتي تقيد مساحات الأرضيات فيها توفير شروط دورات المياه يمكن الوصول إليها بكل سهولة في كل طابق عن طريق توفير دورة مياه واحدة يسهل الوصول إليها بحيث تخدم المبنى بكامله علما بأن دورة المياه التي يسهل الوصول إليها يجب أن تتواجد في مكان قريب من المصعد الذي يسهل الوصول إليه أيضا.
حيثما يتم تقسيم احد المباني المخصصة للمكاتب يجب توفير دورة مياه لمستخدمي الكراسي المتحركة في كل طابق.
2-4 مباني المجمعات والاستخدامات التجارية
متطلبات سهولة الدخول لمستخدمي الكراسي المتحركة يجب تطبيقها في جميع المحلات الاختصاصية الكبيرة الحديثة التي تبلغ مساحة المبيعات فيها 100 م2 أو أكثر وفي المحلات الصغيرة يفضل تطبيق الشروط التي تلائم مستخدمي الكراسي المتحركة حيثما أمكن ذلك.
في مخازن المبيعات الكبرى المتعددة الطوابق وأسواق السوبر ماركت يجب توفير مصاعد يسهل الوصول إليها لتوفير إمكانية الوصول الى الطوابق السفلية أو العلوية لفائدة مستخدمي الكراسي المتحركة والأشخاص المصابين بمشاكل الحركة.
أماكن عرض البضائع في المحلات التي يسهل الوصول إليها يجب أن تتواجد في أماكن يسهل الوصول إليها بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة ويمكن توفير مرايا بزاوية وتثبت فوق الأرفف العالية لتسهيل الرؤيا.
في محلات الملابس يسهل الوصول إليها يجب توفير غرفة واحدة لتغيير الملابس بحيث تسمح بحرية الحركة للكرسي المتحرك بدرجة 360.
2-5 الاحتفالات والسينما والمسرح والصالات المتعددة الاستعمالات
تحت هذه الفئة يمكن إدراج صالات السينما والمسارح ومدرجات المحاضرات والمقاعد المتواجدة في المراكز الرياضية وأماكن وصالات التجمع الأخرى ذات المقاعد الثابتة.
إن عدد الأماكن المخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة يمكن أن تقدر وفقا للجدول التالي:
بعض المقاعد ذات الايدي القابلة للإزالة أو الانطواء يجب أن توضع في نهاية الصفوف لسهولة وصول مستخدمي الكراسي المتحركة أو الأشخاص المصابين بمشاكل في الحركة.
مساحة الأرضية المستوية لاستخدام الأشخاص على الكراسي المتحركة يجب أن تتوفر في نهاية الصفوف وأن تتوفر بها مقاعد على مستويات مختلفة بحيث يكون هناك تنوع في أماكن المقاعد وأماكن المشاهدة.
2-6 الكافيتريات والمطاعم
– المطاعم الحديثة أو الأجزاء من بعض المطاعم الحديثة أو الأماكن المخصصة لتناول الطعام يجب أن يسهل الوصول إليها قدر الإمكان لمستخدمي الكراسي المتحركة.
– في مطاعم الخدمة الذاتية يجب وضع الحواجز الخاصة بالأطباق الغذائية على ارتفاع 90 سم من الأرضية أما أرفف الطعام فيجب أن تكون على ارتفاع 120 سم كحد أقصى.
لتصميم الأمثل لترتيب المقاعد داخل المطاعم.
– الطاولات من النوع الكابولي أو ذات الأرجل المستقيمة يفضل وجودها في كل زاوية بعيدا عن وسط المكان الذي يمكن أن تعيق فيه حركة الكراسي المتحركة.
الطاولات العالية والمناضد ليست ملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة ويفضل توفير طاولات منخفضة.
2-7 الفنادق
يجب توفير غرفة واحدة على الأقل في كل فندق حديث أو نزل بحيث يسهل النزول إليها لمستخديم الكراسي المتحركة كما أن الحمامات المرتبطة بهذه الغرف يجب أن تكون مجهزة بالكامل كما أن المخطط يجب أن يسمح بالانتقال الجانبي الى مقعد التواليت.
الغرف المخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة يجب أن تكون حيثما أمكن في الطابق الأرضي لكي يتوفر وسائل خروج مباشرة في حالة حدوث الحرائق.
2-8 المستشفيات والمرافق الصحية
جميع المداخل يجب أن يسهل الوصول إليها من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.
جميع الغرف يجب أن تكون من النوع الذي يسهل الوصول إليه لمنفعة المرضى أو الزائرين المعاقين وأيضا طاقم العمل للأشخاص المصابين بإعاقة.
جميع العيادات المتواجدة في جميع الطوابق يجب أن تكون من النوع الذي يسهل الوصول إليه.
جميع غرف الاستراحة الخاصة بالمرضى يجب أن يسهل الوصول إليها من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.
جميع الأقسام الإدارية يجب أن يسهل الوصول إليها من قبل الموظفين الذي يتنقلون على كراسي متحركة.
2-9 المباني التعليمية
جميع الأماكن الخاصة بالأغراض التعليمية والإدارية والعامة يجب أن يسهل الوصول إليها من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.
يجب توفير ترتيبات ملائمة لقاعات المحاضرات أو المدرجات من حيث المداخل المؤدية إليها
يجب توفير غرفة استراحة لأحد الجنسين من النوع الذي يسهل الوصول إليه في كل مبنى غير الغرف المخصصة للطلاب والأماكن السكنية.
جميع المرافق الترويحية يجب أن تكون قابلة للاستخدام من قبل الأشخاص المعاقين الى الحد الممكن.
الكليات الخاصة بالتربية البدنية والشرطة أو التدريب العسكري أو النشاطات الأخرى التي تتطلب قدرات بدنية كاملة لا تحتاج لأن تكون من النوع الذي يسهل الوصول إليه من قبل الأشخاص المعاقين لكن من المستحسن توفير ظروف ملائمة لاستخدام الموظفين الإداريين المعاقين.
2-10 المكتبات
جميع أرفف الكتب المفتوحة يجب أن تكون من النوع الذي يسهل الوصول إليه.
جميع التسهيلات داخل المكتبة والمعدات الأخرى يجب الوصول إليها.
يجب توفير غرفة خاصة للأشخاص المصابين بإعاقة في البصر أو السمع والذين يحتاجون لمساعدة أثناء القراءة.
2-11 المباني الرياضية
القاعات الرياضية يجب أن تصمم بحيث يسهل الوصول إليها قدر الإمكان من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.
يجب أن تتوفر غرفة دوش ودورة مياه وغرفة تبديل ملابس واحدة لكل منشأة على الأقل بحيث يسهل الوصول من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.
أماكن المقاعد الخاصة بالجمهور يجب أن تخصص بها أقسام معينة لمستخدمي الكراسي المتحركة.
2-12 المباني العامة
جميع المباني العامة التي تستخدم من قبل الجمهور مثل البنوك والمحلات وأماكن الانتظار والصالات الخاصة بأمتعة العملاء ومكاتب الاستعلامات… الخ.
يجب أن تتوفر بها تسهيلات بحيث يتمكن مستخدمي الكراسي المتحركة من الوصول إليها حيثما أمكن ذلك.
في محطات الحافلات والمطارات والمحطات البحرية يجب توفير مساحات مجاورة بالقرب من التسهيلات الخاصة بالجلوس والانتظار للاستخدام من قبل الأشخاص على كراسي متحركة.
2-13 المباني الصناعية
إن الترتيبات الخاصة بالموظفين المعاقين ترتبط بشكل مباشر بنوع العمل الذي يقومون به وان الترتيبات الخاصة بالأشخاص المعاقين لا تحتاج الى أخذها بالاعتبار في المصانع الثقيلة.
الترتيبات الخاصة بجميع الأشخاص المعاقين يجب أن تدرج في تصاميم المصانع الخفيفة التي يمكن استخدام الأشخاص المعاقين فيها.
2-14 المرافق العامة
يجب توفير أقصى درجة من سهولة الوصول لجميع الأسخاص الى الحد الممكن وفقا للمتطلبات المذكورة أعلاه.
بالنسبة للمباني التاريخية والتي يستحيل فيها إجرءا تعديلات تلائم متطلبات الأشخاص المعاقين دون التأثر على الخصائص التاريخية لهذه المباني فإن التحدي يتمثل في إيجاد حلول بديلة أو طرق متجددة التي لا تتعارض مع متطلبات حماية الآثار التاريخية ولكن تحت جميع الظروف فإن الخصائص المتعلقة بالمباني التاريخية يجب الحفاظ عليها وإن أي تغيير أو تعديل قد يلحق ضررا كبير بهذه الخصائص والمميزات يجب تجنبه.
2-15 مناطق الشاليهات العامة والسياحية
– جميع الأماكن الخاصة لمرتادي الشاليهات العامة والسياحية يجب أن يسهل الوصول إليها من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.
– يجب توفير عدد معين من الشاليهات يتناسب عددها مع عدد الشاليهات الإجمالية للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة كما أن الحمامات المرتبطة بهذه الشاليهات يجب أن تكون مجهزة بالكامل لمستخدمي الكراسي المتحركة.
– بالنسبة للحمامات العامة يجب تخصيص حمام واحد على الأقل ومجهز لاستخدام الكراسي المتحركة.
– يجب أن تكون هناك غرف بالطابق الأرضي من الشاليه حيثما أمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة.
– يجب توفير مواقف سيارات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
3- ارشادات عامة:
3-1 ارشادات التصميم للعوائق
3-1-1 عام
* العوائق تشمل تجهيزات الشوارع والإشارات المرورية والإشارات الخاصة بالاتجاهات وتخطيط الشوارع والنباتات والاشجار ونوافذ المحلات ولافتات العرض.
* العوائق يجب أن تتواجد خارج ممر الحركة حيثما أمكن ويجب أن يسهل اكتشافها وان أمكن أيضا يجب أن توضع في خط واحد متواصل.
* الحد الأدنى لعرض المسار الخالي من العوائق يجب أن يكون 95 سم ويجب تجنب وجود الأجسام البارزة فيه.
3-1-2 العوائق على أرضية/سطح ممر الحركة
* إن العوائق المتواجدة في ممر الحركة يجب أن تكون وفقا لأحد التصاميم المناسبة من أجل سهولة اكتشفاها والتعرف عليها من قبل الأشخاص الذين يستخدمون العصي والمصابين بإعاقة بصرية.
– إشارات تنبيه محسوسة على الأرض حول العوائق، ويجب أن تمتد إشارات التنبيه على عرض لا يقل عن 60 سم خارج المنطقة البارزة وفي قاعدة الجسم الذي يشكل عائق.
3-1-3 العوائق العلوية:
* اللافتات والإشارات العلوية في ممرات الحركة التي يسهل الوصول إليها يجب أن تثبت على ارتفاع أدنى يصل الى 220 سم بحيث يمكن مرور الأشخاص المصابين بإعاقة بصرية بشكل آمن.
* النباتات العلوية يجب أن تقلم بحيث يكون ارتفاعها الأدنى 220سم.
* العوائق غير القابلة للكشف والمثبتة على ارتفاع اقل من 220 سم يمكن أن تبرز لمسافة 10 سم باتجاه ممر الحركة وخلافا لذلك يجب أن يتم ارتدادها أو تغطيتها.
3-1-4 الأعمدة الثابتة
الأعمدة الثابتة يجب أن تكون بلون مميز وأشرطة وعلامات ذات لون مميز أيضا بطول 30 سم على الأقل وتوضع على الخط الأوسط على ارتفاع ما بين 140-160 سم لتنبيه المشاة المصابين بمشاكل جزئية في البصر.
3-1-5 سلال المهملات
* سلال المهملات المثبتة على أعمدة الإضاءة يجب أن لا تواجه خط تدفق المشاة بحيث تقلل إمكانية التصادم ويجب أن تصبغ بلون مميز بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة من قبل الأشخاص المصابين بإعاقة بصرية جزئية.
3-1-6 المساحات اسفل المنحدرات والسلالم
* المساحات المتواجدة أسفل المنحدرات والسلالم يجب أن تغلق بشكل كامل بواسطة درابزين واق أو منحدرات مرتفعة أو أن يؤشر عليها بسطح محسوس.
3-1-7 منصات الدراجات
* منصات الدراجات الهوائية يجب أن تتواجد على منصة مرتفعة.
3-1-8 الأسلاك
* أسلاك التوازن وشبكات الأسلاك يجب أن تصبغ بلون مميز أو أن يتم إغلاقها.
3-1-9 الأعمدة:
* الأعمدة أو القضبان الواقية توضع لمنع حركة مرور المركبات غير المرغوب بها من الوصول الى منطقة المشاة أو للإشارة الى أن هذه المنطقة يمنع وقوف السيارات فيها.
* الأعمدة يجب أن تصبغ بلون مميز أو أشرطة ملونة.
* المسافة بين أعمدة الإرشاد يجب أن تكون حوالي 120 سم.
3-1-10 أعمال الطرق:
* تشكل الحفريات وأعمال الطرق عوائق مؤقتة ضمن ممر الحركة ولذلك يجب أن تتم حمايتها بواسطة عوائق وسقالات أو سياج حماية يسهل التعرف عليها ولأغراض توفير السلامة.
* الحواجز أو العوائق يجب أن تحدد بأشرطة ملونة ويجب أن تضاء في الليل لارشاد الجمهور أو الأشخاص المصابين بإعاقة جزئية في البصر.
* ارتفاع الحاجز يجب أن يكون ما بين 75-95 سم كما أن المسافة بين أسفل الحاجز وسطح ممر الحركة يجب أن لا تتجاوز 10 سم.
* العوائق القائمة ضمن ممر الحركة يجب إعادة تصميمها لكي تتطابق مع جميع المتطلبات المذكورة أعلاه.
3-2 مبردات مياه الشرب:
إرشادات التصميم:
* المبردات التي تتطلب وضع الوقوف الحر أو المدمجة والتي لا تتوفر لها مساحة سفلية يجب أن يتوفر حولها مساحة خالية من الأرضية للاقتراب الجانبي وبحيث تكون بمقياس 76×122 سم على الأقل.
* المبردات المثبتة على الجدار أو عامود يجب أن يتوفر لها مساحة خالية لوضع القرفصاء تحت النافورة بارتفاع لا يقل عن 69سم وعمق 44-49 سم وعرض 76سم.
* فتحة صنبور الماء في المبرد يجب ألا يزيد ارتفاعها عن 85 سم عن مستوى الأرضية.
* جدول الماء يجب أن يكون على ارتفاع 10 سم على الأقل للسماح بإدخال كوب تحت مجرى الماء.
* صنبور الماء يجب أن يكون أمام الوحدة وأن يتدفق الماء بشكل جانبي باتجاه الحافة الأمامية للمبرد
يجب توفير أدوات تحكم على الحافة الأمامية للمبرد.
أدوات التحكم يجب أن تكون قابلة للتشغيل بيد واحدة ودون حاجة لالتواء رسغ اليد.
3-3 الهواتف
إرشادات التصميم
* يجب توفير هاتف واحد يسهل الوصول إليه على الأقل في كل مجموعة هواتف.
* الهاتف الذي يسهل الوصول إليه يجب أن يتوفر به مساحة خالية من الأرضية بمقدار 76-122سم حول الهاتف والتي تسمح إما بالاقتراب الأمامي أو الجانبي لمستخدمي الكرسي المتحرك.
الأبعاد القياسية للهواتف العامة المستخدمة من قبل المعاقين
* بالنسبة للأماكن التي يتوفر بها اقتراب أمامي فقط فإن الجزء الأعلى القابل للتشغيل من الهاتف يجب ألا يزيد ارتفاعه عن 122 سم.
* بالنسبة للأماكن التي تسمح فقط بالاقتراب الجانبي للهاتف فإن أقصى ارتفاع للجزء القابل للتشغيل يجب ألا يزيد عن 137سم.
* دليل الهاتف يجب أن يتواجد دائما في مكان يسهل الوصول إليه.
* يجب توفير أداة تحكم الصوت في الهاتف الذي يسهل الوصول إليه.
* يجب توفير أدوات تحكم تعمل بالأزرار الضاغطة ما لم تكن هذن الخدمات غير متوفرة.
* سلك جهاز الهاتف يجب أن يكون بطول 74سم على الأقل.
* الأجهزة المساعدة في الهواتف مثل معدات الاتصالات اللاسلكية للأشخاص الصم يجب توفيرها عند الطلب.
3-4 ماكينات السحب الآلي:
إرشادات التصميم:
* ماكينات السحب الآلي يجب أن تتواجد في أماكن بحيث تتوفر حولها مساحة خالية لتمكن الشخص الذي يستخدم الكرسي بالقيام باقتراب أمامي أو جانبي أو كلاهما باتجاه الماكينة.
* إذا توفرت إمكانية الاقتراب الأمامي فقط فإن الأجزاء القابلة للتشغيل لجميع أجهزة التحكم يجب أن توضع ضمن مدى الاقتراب الأمامي الذي يسهل الوصول إليه.
* إذا توفرت إمكانية لاقتراب الجانبي فقط فإن الأجزاء القابلة للتشغيل من أدوات التحكم يجب أن توضع كما يلي:
1 – عمق الوصول لا يزيد عن 26سم وذلك حيثما يقاس عمق الوصول الى الأجزاء القابلة للتشغيل في جميع أجهزة التحكم من الخط العامودي باتجاه متعامد مع حافة الأرضية غير المقيدة ووصولا الى أبعد مدى من الحد البارز لماكينة السحب الآلي.
2 – الحد الأقصى للارتفاع فوق الأرضية يجب أن يكون بنسبة تناسب مع عمق الوصول بحيث لا تقل عن 26 سم ولا تزيد عن 65سم.
* إذا تعذر كل من الاقتراب الأمامي والجانبي فإن الأجزاء القابلة للتشغيل من أدوات التحكم يجب أن توضع على الأقل ضمن أحد النطاقات القابلة للوصول إليها.
* حيثما يتم توفير سلال خاصة بالمظاريف والأوراق المهملة أو لأغراض أخرى فإن واحد منها على الأقل يجب أن يتطابق مع المسافات الخاصة بسهولة الوصول في هذا القسم. وحيثما يمكن تأدية المهمة أو العمل بطريقة مساوية باستخدام أداة تحكم بديلة فإن احدى أدوات التحكم فقط يتطلب ما يتطابق مع المواصفات الواردة في هذا القسم.
* التعليمات وجميع المعلومات الخاصة بالاستخدام يجب أن يسهل الوصول عليها بشكل مستقل من قبل الأشخاص المصابين بإعاقات في البصر.
3-5 اللافتات
3-5-1 ارشادات التصميم
* اللافتات تشمل لافتات التوجيه واللافتات الخاصة بالأماكن وأسماء الشوارع والأرقام والإشارات الخاصة بالمعلومات…الخ.
* جميع أنواع اللافتات يجب أن تكون مرئية بشكل واضح وبسيط وسهل القراءة والفهم وأن تضاء بشكل ملائم في الليل.
* بشكل عام يجب أن لا توضع اللافتات خلف الزجاج بسبب إمكانية حدوث انعكاسات.
* اللافتات التي تثبت في ممرات المشاة والحركة تعتبر عوائق ولهذا يجب أن تكون من النوع الذي يسهل التعرف عليها (انظر العوائق والأجسام البارزة).
3-5-2 الرموز الدولية الخاصة بسهولة الدخول:
* المساحات والتسهيلات التي يسهل الدخول إليها يجب أن تحدد بواسطة رموز دولية خاصة.
* يتألف الرمز من شكل للكرسي المتحرك بخلفية مربعة أو بمربع بارز.
* يجب استخدام ألوان مميزة لتمييز الشكل عن الخلفية علما بأن الألوان التي تستخدم بشكل عام هي الأبيض للشكل والأزرق للخلفية.
* إن شكل الكرسي المتحرك يجب أن يشاهد دائما من جهة الاقتراب اليمنى.
* بالنسبة للمباني التي يسهل الوصول إليها يكفي أن تتواجد لافتة تفسيرية واحدة على المدخل.
3-5-3 لافتات التوجيه:
* التوجيهات المرسومة أو المكتوبة يجب أن تستخدم للإشارة بوضوح الى نوع ومكان التسهيلات المتوفرة.
* لافتات الاتجاهات لا تحتاج لأن تتواجد بعدد كبير ولكنها يجب أن تثبت في المداخل الرئيسية والأبواب وفي الأماكن التي يحدث فيها تغير في الاتجاه أو المسار.
3-5-4 اسماء الشوارع
* اللافتات الثابتة التي تشير الى أسماء الشوارع يجب أن توضع على ارتفاع أقصى قدره 250 سم.
3-5-5 الخرائط ولوحات المعلومات
الخرائط ولوحات المعلومات على مداخل المباني والطرق والمباني العامة يجب أن تثبت على ارتفاع ما بين 90-80سم.
3-5-6 التثبيت
* اللافتات يمكن أن تثبت على الجدار أو تعلق أو تثبت على عامود.
* اللافتات التي تثبت على جدار مثل تلك التي تشير الى أرقام الغرف يجب أن توضع بحيث يكون خط الوسط على ارتفاع ما بين 140-160 سم من مستوى الأرضية.
اللافتات المعلقة:
* اللافتات المعلقة يجب أن يتوفر أسفلها مساحة خالية بحد أدنى قدره 220 سم
لأبعاد القياسية للخرائط ولوحات المعلومات
اللافتات المثبتة على أعمدة: (انظر العوائق والأجسام البارزة)
3-5-7 أشكال لوحات اللافتات
* لوحات اللافتات الخاصة بالمعلومات يجب أن تكون بشكل مستطيل.
* لوحات التنبيه يجب أن تكون بشكل مثلث.
* لوحات اللافتات التوجيهية يجب أن تكون بشكل دائري.
3-5-8 اللون
* لون اللافتات يجب أن يكون مميزا عن السطح المحيط لسهولة تمييزها.
* الألوان الشائعة الاستخدام هي الأبيض والأسود والأسفر والأحمر والأزرق والأخضر.
* نماذج اللون الأحمر/الأخضر واللون الأصفر/ الأزرق يجب ألا يستخدم لتجنب الالتباس لدى الأشخاص المصابين بعمى الألوان.
3-5-9 السطح
* إن سطح اللافتة يجب أن يعالج بحيث يمنع الانعكاس والتوهج.
* يجب تجنب النصوص المحفورة على اللافتات ما لم تكن ملونة.
* المفاتيح ولافتات التوجيه والأزرار الضاغطة في المصاعد يجب أن يتوفر عليها قراءات بطريقة بريل أو بقراءات مريحة.
3-5-10 الأحرف الكتابية:
* إن حجم الأحرف الكتابية يجب أن يتناسب مع مسافة القراءة.
* إن نسبة العرض الى الارتفاع بالنسبة للحرف يجب أن تكون ما بين 3-5 و1-1.
* كما أن عرض الحرف بالنسبة للارتفاع يجب أن يكون ما بين 1-5 و1-10.
* الأحرف واللافتات يفضل أن ترتفع بمقدار 0.1 سم عن الخلفية لتمكين الأشخاص المصابين بإعاقة بصرية من قراءة المعلومات باستخدام أطراف اصابعهم.
* إن أصغر نوع من الأحرف يجب أن لا يقل عن 1.5سم.
* يجب استخدام مساحة فراغية عادية ما بين الكلمات والأحرف.
3-5-11 المرافق القائمة
* يجب استخدام الرموز الدولية الخاصة بإمكانية الوصول من أجل تحديد المرافق والمساحات التي يسهل الوصول إليها.
* لافتات التوجيه يجب أن تضاف للإشارة بوضوح الى الأماكن ونوعية عمل ووظائف المساحات التي يسهل الوصول إليها في المباني والتسهلات.
* اللافتات التي لا تتطابق مع متطلبات التصميم المذكورة أعلاه يجب تعديلها أو استبدالها.
3-5-12 مخرج الطوارئ
* في حالات يجب توفير رصيف بمنحدر كوسائل للخروج من مستوى الطابق الأرضي.
* يجب توفير مكان خالي للطوارئ بحيث يسهل الوصول إليه من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.
* أبواب الطوارئ يجب أن تكون ذات مواصفات وأبعاد تتناسب مع مستخدمي الكراسي المتحركة وسهلة الوصول إليه من دون عوائق مع سهولة استخدامها وفتحها في حالات الطوارئ.
* * *
جدول رقم ( 19 )
بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المنطقة الاقتصادية بالعبدلي
( أضيف الجدول رقم (19) بموجب القرار الوزاري رقم 791 لسنة 2024 )
أولا: نظام أبنية السكن الاستثماري المختلط (سكني +تجاري):
تعريف:
يقصد بأبنية السكن الاستثماري المختلط هي المباني التي تتضمن استعمال تجاري في الدور الأرضي والميزانين الواقعة على الشارع الرئيسي بمركز الحي وتستغل بالتالي (محلات تجارة التجزئة – مقاهي – مطاعم -مكاتب ) وبقية الأدوار للسكن الاستثماري الذي يتكون من عدة وحدات سكنية فقط ولايجوز استغلالها بأي نشاط آخر غير السكن ، وتقام هذه المباني في القسائم المخصصة لهذا النوع من الاستعمال وعددها (12) قسيمة فقط أرقام (90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ،101 ،102 ،103 ، 104 ، 105 ) الكائنة في القطاع رقم (1) من المخطط رقم (م/39306 أ).
البند الأول: نسب البناء:
تكون نسبة البناء الإجمالية للمبنى في قسائم السكن الاستثماري المختلط لا تجاوز (250%) من مساحة القسيمة وفقاً للتالي:
1- نسبة الجزء التجاري المطل على الشارع الرئيسي بمركز الحي لا تجاوز (60%) من مساحة القسيمة.
2-نسبة الجزء السكني الاستثماري في الأدوار المتكررة لا تجاوز (190%) من مساحة القسيمة ولايجوز استغلالها بأي نشاط آخر غير السكن.
3-يسمح بعمل ميزانين واحد فقط يستغل بالنشاط التجاري.
4-يسمح بعمل سرداب أو أكثر على كامل مساحة القسيمة يخصص السرداب الأول كامل أو جزء منه لمواقف السيارات أو خدمات كهربائية أو ميكانيكية أو لأغراض ترفيهية لسكان المبنى (حمام سباحة وخدماته -ألعاب ترفيهية-ملاعب رياضية مع خدماتها …إلخ) ولايجوز استعماله للأغراض التجارية والتخزين ، أما بقية السراديب تخصص لمواقف السيارات فقط .
5-يسمح بعمل دور للخدمات الترفيهية لسكان المبنى حمام سباحة وخدماته -ألعاب ترفيهية -ملاعب رياضية مع خدماتها …إلخ) أو حديقة مع خدماتها على أن يبدأ ذلك الدور من الطابق الرابع أو أعلى .
6-لا يدخل في حساب النسبة الإجمالية للبناء كلاً من:
-السراديب.
-الميزانين.
-مساحة الليوان والممرات في الطابق الأرضي والمساحات المسقوفة.
-طابق الخدمات الميكانيكية والكهربائية.
-البروزات والعناصر التجميلية.
-المناور بجميع أنواعها.
-خدمات المبنى وتشمل غرف القمامة وغرف خدمات ميكانيكية للمصاعد وغرف للمعدات الميكانيكية والكهربائية وخزانات مياه وحمام السباحة مع خدماته الخاصة، حدائق مع خدماتها الخاصة، ملاعب رياضية مع خدماتها الخاصة، غرف تخزين – غرف الكهرباء – المحولات –المولدات – غرفة الحارس مع خدماتها – خدمات ترفيهية (ألعاب أطفال) – غرفة مولد التحكم- الغرف التي تطلبها وزارة الكهرباء وقوة الإطفاء العام والخاصة بخدماتها.
-موزع المصاعد على ألا تزيد مساحته عن ضعف مساحة المصاعد وموزع الوحدات السكنية في الجزء الاستثماري على ألا يقل عرض موزع الشقق عن (2م) ولا تزيد مساحته عن (20%) من مساحة الوحدات السكنية وما تبقى من مساحة الموزعات تحسب من ضمن نسبة البناء.
-صافي مساحة الأدراج والمصاعد.
-طابق الإخلاء (إن وجد).
-طابق واحد فقط يستغل كحديقة وخدماتها وبارتفاع طابقين بحد أدنى ولا يسمح الاستعاضة بدور الحديقة بتوزيع مساحته على بقية الأدوار.
-الشرفات شريطة ألا تزيد مساحتها عن (4,5م2) لكل وحدة سكنية.
– دورات مياه عامة للجنسين على أن يكون من بينها دورة مياه واحدة على الأقل لذوي الإعاقة من الجنسين كل على حده ويتم توفيرها في الدور الأرضي والميزانين.
-مصلى للرجال ومصلى للسيدات ومرافقهم ويتم توفيرهم في دور الميزانين فقط.
– غرفة مراقبة أمنية لا تزيد عن (7م2) مزودة بشاشات المراقبة.
-غرفة خدمات مصرفية لا تزيد مساحتها عن (3م2) بالدور الأرضي فقط.
-مكان خاص لتجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة.
7– تحسب حوائط الوحدات من ضمن نسبة البناء الإجمالية.
البند الثاني: مداخل الأبنية:
يجب أن تكون المداخل والمصاعد والسلالم في الأجزاء التجارية ومرافقها مفصولة فصلاً تاماً عن المداخل والمصاعد والسلالم في الأجزاء السكنية ومرافقها وخدماتها الترفيهية.
البند الثالث: ارتدادات الأبنية:
1- يجوز الالتصاق في الدور الأرضي والميزانين على كامل مساحة القسيمة شريطة إقامة ليوان جهة الشارع الرئيسي بعرض لا يقل عن (3 أمتار) على أن تكون أرضية الليوان بارتفاع لا يتعدى (20سم) من حجر الرصيف وأن يكون الليوان بذات ارتفاع الدور الأرضي والميزانين.
2- يجب ألا يقل ارتداد البناء في الأدوار المتكررة عن (3 أمتار) جهة الشارع الرئيسي و(3 أمتار) من جميع الجهات الأخرى.
3 – يسمح بالتصاق غرفة المولدات الكهربائية والمحولات على أي من حدود القسيمة بالطابق الأرضي في حالة طلب وزارة الكهرباء والماء أو قوة الإطفاء العام.
البند الرابع: ارتفاعات الأبنية والطوابق:
يكون ارتفاع البناء والطوابق وفقاً للتالي :
1-الحد الأقصى لارتفاع البناء(100م) وذلك بدءًا من أدنى مستوى لبلاطة الطابق الأرضي إلى مستوى بلاطة السطح.
2-يكون ارتفاع الليوان بارتفاع الطابق الأرضي والميزانين.
3-الحد الأقصى لكامل ارتفاع الطابق الأرضي والميزانين (9م) على ألا يزيد ارتفاع الأرضي عن (6م) ولا يقل ارتفاع أي منهم عن (3م).
4-الحد الأدنى لارتفاع السرداب (3م) والحد الأقصى لارتفاع السرداب الأول (6م) والحد الأقصى لارتفاع بقية السراديب (4م) .
5-الحد الأدنى لارتفاع الطابق في الأدوار السكنية المتكررة (3م) والأقصى (5 م).
6- الحد الأقصى لارتفاع طابق مواقف السيارات المقام في الأدوار السكنية (3 م) .
7- الحد الأقصى لارتفاع طابق الحديقة المقام في الأدوار السكنية (10م) .
8-الحد الأقصى لارتفاع طابق الخدمات الميكانيكية والكهربائية المقام في الأدوار السكنية (3,5م) أو طبقاً للمتطلبات الفنية والهندسية للمشروع وحسب موافقة الجهات المعنية بالبلدية.
9-يجب أن يكون ارتفاع تصوينة السطح في الجزء التجاري (1,20م) لكل الواجهات ولا تحسب تصوينة السطح ضمن ارتفاع الجزء التجاري.
10-الحد الأدنى لارتفاع تصوينة السطح في الجزء السكني (1,50م) والأقصى بارتفاع (3م) لكل الواجهات ولا تدخل تصوينة السطح ضمن ارتفاع المبنى.
11-يسمح بزيادة ارتفاع وامتداد البروزات التجميلية فقط المقامة في سطح الجزء التجاري والجزء السكني بما يتناسب مع التصميم المعماري شريطة موافقة الإدارة العامة للطيران المدني.
12-يجوز إقامة بيت الدرج مجاوزاً الحد الأقصى لارتفاع البناء على ألا يزيد على (3م) بما فيه سطح بيت الدرج ولا يدخل ضمن حساب ارتفاع المبنى.
13-يجوز إضافة طوابق إخلاء حسب متطلبات قوة الإطفاء العام وبارتفاع (3م) بحد أقصى ولا يدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء، ولكن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الارتفاع الكلي للمبنى.
البند الخامس: الشروط العامة:
1-فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الجدول يطبق في شأن الوحدات التجارية الاشتراطات والمواصفات الواردة بالجدول الملحق بلائحة البناء بشأن الأبنية التجارية خارج المدينة (من حيث التصميم الداخلي والارتفاعات ومساحة الوحدات)، كما يسري بشأن الوحدات السكنية الاشتراطات والمواصفات الواردة بالجدول الملحق بلائحة البناء بشأن الأبنية الاستثمارية خارج المدينة.
2- يحظر في المباني الخاضعة لهذا النظام استغلال الجزء السكني بالكامل أو في أي دور من الأدوار المتكررة منه بأي نشاط تجاري.
3-يحظر في المباني الخاضعة لهذا النظام تطبيق بند إقامة محل تجاري واحد في الطابق الأرضي المسموح به في جدول الأبنية الاستثمارية.
4- يسمح بعمل سرداب أو أكثر من سرداب، لا يحسب من ضمن نسبة البناء الإجمالية، و يستغل السرداب الأول كمواقف سيارات ويجوز استغلاله أو جزء منه لأغراض ترفيهية لسكان العمارة شريطة استغلال السراديب الإضافية الأخرى كمواقف للسيارات فقط، ولايجوز استغلال أي سرداب لأغراض تجارية.
5-يجب وضع كاميرات مراقبة أمنية في المبنى.
6- يجب توفير مواقف للسيارات داخل حدود القسيمة ويجوز تخصيص طابق أو أكثر لمواقف السيارات على ألاّ تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء، ولكن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد ارتفاع البناء.
7- تطبق الاشتراطات والمواصفات الخاصة بمواقف السيارات وعددها الواردة في جدول المجمعات التجارية على الجزء الخاص بالاستعمال التجاري في المباني الخاضعة لهذا الجدول، والاشتراطات والمواصفات الخاصة بمواقف السيارات وعددها الواردة في جدول أبنية السكن الاستثماري على الجزء الخاص بالاستعمال الاستثماري في المباني الخاضعة لهذا الجدول.
8-يجب الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام والالتزام بشروطها.
9-يجب التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفقاً للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
البند السادس:
-فيما لم يرد به نص خاص يطبق بشأن الاستعمال التجاري الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها بشأن الأبنية التجارية خارج مدينة الكويت الواردة في الجدول الخاص بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها الملحق بلائحة البناء.
-فيما لم يرد به نص خاص يطبق بشأن الاستعمال السكني الاستثماري الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها بشأن الأبنية الاستثمارية خارج مدينة الكويت الواردة في جدول أبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها الملحق بلائحة البناء.
ثانياً : نظام أبنية التخزين والخدمات اللوجستية:
تعريف :
هي الأبنية المقامة على القسائم المخصصة لأغراض التخزين والخدمات اللوجستية وعددها ( 41 ) قسيمة فقط أرقام ( 6 ، 7 ، 8، 9 ،10 ، 11، 12 ، 13 ، 14 ،17 ،18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ،24 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ،33 ) الكائنة في القطاع رقم (5) وأرقام ( 1 ، 2 ، 3 ، 4، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ،11 ،14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 21 ،22 ، 23 ،24) والكائنة في القطاع رقم (6) من المخطط رقم (م/39306أ) وتستغل فقط في استعمال تخزين المواد الأولية للصناعات الخفيفة والمتوسطة والبضائع وبيعها بالجملة واستعمالها بأي أنشطة لوجستية أخرى كنقلها وتعبئتها وتوزيعها ، والمرافق التابعة لها .
البند الأول: نسب البناء:
تكون نسبة البناء الإجمالية للمبنى في قسائم التخزين والخدمات اللوجستية لا تجاوز (60%) من مساحة القسيمة وفقاً للتالي :
-الدور الأرضي لا يتجاوز (60%) من مساحة القسيمة.
– يسمح بعمل ميزانين بنسبة لا يتجاوز (40%) من مساحة القسيمة لا يدخل في نسبة البناء.
-يسمح بعمل سنادر للدور الأرضي بما لا يتجاوز (50%) من مساحة الدور الأرضي لا يدخل في نسبة البناء.
-يسمح بعمل دور السطح بمساحة لا تزيد عن (50م2) لا يدخل في نسبة البناء.
-يسمح بعمل سرداب أول وسرداب ثاني بنسبة بناء (100%) لكل سرداب لا يدخل في نسبة البناء.
-يجب إقامة غرفة للحارس ومرافقها الصحية بمساحة لا تزيد عن (25م2) بالدور الأرضي فقط لا تدخل في نسبة البناء.
-لا يدخل في نسبة البناء كل من:
المصاعد، الفراغات المخصصة للتهوية والتمديدات الصحية والميكانيكية .
البند الثاني – توزيع المساحات:
1-لا تقل نسبة المساحة المستغلة لنشاط القسيمة عن (90%) من نسبة بناء كل من السرداب الأول والسرداب الثاني والأرضي، ويسمح باستغلال نسبة (10%) الباقية من كل دور للمرافق التابعة لها (كافتيريا أو كانتين أو صالة طعام واستراحة) -تستغل فقط لخدمة العاملين داخل القسيمة ولايجوز تخديمها من الخارج – أو مواقف سيارات أو جميعها.
2-يسمح باستغلال نسبة (40%) المتبقية من مساحة القسيمة في الدور الأرضي لنشاط تخزين مفتوح ومنطقة تحميل وتنزيل وترتيب الحاويات ومواقف السيارات.
3-يسمح باستغلال الميزانين كمكاتب إدارية لإدارة النشاط مع خدماتها فقط.
4-يسمح باستغلال دور السطح لخدمات المبنى الكهربائية والميكانيكية وخزان المياه فقط وبما يتطابق مع اشتراطات وزارة الكهرباء والماء.
البند الثالث: الارتدادات:
1-لا يقل ارتداد البناء عن عشرة أمتار جهة شارع الخدمة.
2-لا يقل ارتداد البناء عن خمسة أمتار من باقي الجهات.
3-تطبق هذه الارتدادات على الدور الأرضي بكافة مكوناته ودور الميزانين بكافة مكوناته ودور السطح.
البند الرابع: الارتفاعات:
1-يسمح بحرية تصميم ارتفاعات السراديب على مستويات ومناسيب مختلفة بما يتناسب مع متطلبات التخزين شريطة ألا يقل ارتفاعها عن (3م) وألا يتجاوز ارتفاع سقف السرداب الأول (تحت الأرضي مباشرة) عن متر واحد فقط من منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع المحيطة بالقسيمة ارتفاعا والالتزام باشتراطات القوة العامة للإطفاء.
2-لا يزيد ارتفاع الدور الأرضي عن ستة عشر مترا من منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع المحيطة بالقسيمة ارتفاعا إلى منسوب أعلى بلاطة دور الميزانين ولا يقل ارتفاع الدور عن (3م).
3-لا يزيد ارتفاع الدور الميزانين عن أربعة أمتار ولا يقل ارتفاع الدور عن (3م).
4-يجب أن يكون ارتفاع دور السطح (3 م) فقط.
5-لايزيد ارتفاع السندرة عن (3م) .
6-لا يزيد ارتفاع تصوينة السطح عن (1,50) لكل الواجهات ولا تدخل تصوينة السطح ضمن ارتفاع المبنى وفي حال تصميم السطح على شكل سقف جمالوني لا يزيد ارتفاع السقف الجمالوني في أعلى نقطة عن أربعة أمتار.
البند الخامس: مواقف السيارات:
1- يجب أن تكون جميع مواقف السيارات بأنواعها والباصات والرامبات والمنحدرات المخدمة لها داخل حدود القسيمة ولا يسمح ببروزها خارج حدود القسيمة.
2-في حال استخدام القسيمة لتخزين المواد الأولية والبضائع يجب توفير مواقف سيارات لتنزيلها وتحميلها داخل حدود القسيمة.
3-يجب توفير عدد (2) أو أكثر مواقف باصات لنقل العمال.
4-يجب توفير مواقف سيارات منفصلة مخصصة للمركبات الخفيفة الخاصة بالموظفين بحيث لا تقل عن سيارة واحدة لكل (60م2) من المساحات المخصصة للمكاتب الإدارية.
وفي كل الأحوال يجب الحصول على موافقة الإدارات المختصة في البلدية على المداخل والمخارج ومواقف السيارات قبل التقدم للترخيص
البند السادس: أحكام عامة:
1-يسمح باستغلال كل قسيمة في ترخيصين تجاريين فقط على أن تصدر رخصة تجارية واحدة لإدارة كل نشاط منهما.
2-يمنع منعاً باتاً تنزيل أو تحميل المواد والبضائع أو بيعها أو مزاولة أي نشاط خارج حدود القسيمة، كما يحظر استغلال الأرصفة والساحات الواقعة خارج حدود القسيمة لوقوف السيارات.
3-يحظر استغلال القسيمة أو جزء منها كسكن خاص للعمال كما يحظر مبيتهم أو إقامتهم ضمن حدود القسيمة ويحظر عمل مطبخ بالقسيمة.
4-يحظر استغلال السنادر بغير أغراض أخرى عدا التخزين فقط.
5-يجب الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام والالتزام بشروطها.
6- يجب التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفقاً للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
7-فيما لم يرد به نص خاص تطبق الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول الخاص بأبنية المناطق الصناعية الملحق بلائحة البناء.
ثالثاً :
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول يطبق بشأن الأبنية المقامة على قسائم منطقة العبدلي الاقتصادية حسب نوع استعمالها نظام البناء المعمول به خارج المدينة وفقاً لقرار لائحة البناء والجداول الملحقة بها.
وزارة الدولة لشئون البلدية قرار رقم 278 لسنة 2021 بتعديل الجدول
رقم 16 الملحق بالقرار الوزاري رقم 206/ 2009 في شان تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به
مادة أولى
الأنشطة المسموح بإقامتها بالقطاعات من (1) إلى (15) في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية هي فقط الأنشطة الواردة في قرارات المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2014/14/181/4 ) المتخذ بتاریخ 2014/7/14 ورقم (م ب/رو / 2015/12/142 ) المتخذ بتاریخ 2015/6/22 ورقم (م ب /ل ع 2019/02/39/1 د2) المتخذ بتاريخ 2019/6/24 المشار إليهم والموضحة على المخطط التنظيمي رقم (1 م ه /2014/2 ) وتعديلاته .
مادة ثانية
يلغي الجدول رقم (16) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمباني داخل المنطقة التجارية الحرة بالشويخ الملحق بالقرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته.
مادة ثالثة
يضاف جدول برقم (16) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي رقم (16) بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية للجداول الملحقة بلائحة تنظيم أعمال البناء الصادر بشأنها القرار الوزاري 2009/206 وتعديلاته على النحو التالي: تعریف: هو قطاع خدمي متعدد الأغراض ممثل بالمخطط المساحي رقم (م/39191) تابع لمنطقة الشويخ والري يحمل رقم (16) يلحق بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2014/14/181/4 ) المتخذ بتاریخ 2014/7/14 وتعديلاته.
البند الأول: الأنشطة المسموح إقامتها بالقطاع هي الأنشطة التالية فقط :
1-مكاتب إدارية (لا تقل مساحة المكتب الواحد عن 150م2) مائة وخمسين مترا مربعا.
2- محلات ومعارض (لا تقل مساحتها عن 100م2) مائة متر مربع.
3-خدمات مصرفية (فروع البنوك التجارية) (لا تقل مساحة البنك عن 300م2) ثلاثمائة متر مربع.
4-نادي صحي (لا تقل مساحته عن 300م2) ثلاثمائة متر مربع.
5-فندق (لا تقل مساحته عن 10000م2) عشرة آلاف متر مربع.
6-نسبة 5% من مساحة القسيمة للأنشطة التكميلية لدعم المنطقة مقهى / مطعم).
البند الثاني: نسب البناء:
1- السرداب:
أ- تكون نسبة البناء بواقع 100% من مساحة القسيمة.
ب-يسمح بعمل سرداب واحد أو أكثر على أن يستغل السرداب الأول لذات الغرض المخصص له القسيمة أو كمخزن واحد أو يقسم العدة مخازن لذات الغرض المخصص له القسيمة، أو كمواقف للسيارات، وفي حالة عمل أكثر من سرداب يجب استغلال السراديب الأخرى كمواقف للسيارات.
ج-يجوز استغلال السرداب الأول بالكامل لنشاط واحد برخصة واحدة. ويجوز تقسيم طابق السرداب الأول إلى عدة وحدات بحيث لا تقل مساحة الوحدة عن (100 م2) ولا يقل صافي عرض الوحدة عن (8م) وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة.
د- يجوز للوحدات في دور السرداب اتصالها بالوحدات بالدور الأرضي فقط أو اتصالها بالدور الأرضي والميزانين بدرج داخلي أو مصعد وفي هذه الحالة تصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.
2- الأرضي:
أ- تكون نسبة البناء بواقع 80% من مساحة القسيمة.
ب-يجوز استغلال الدور الأرضي بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة.
ج- يجوز تقسيم الطابق الأرضي إلى عدة وحدات بحيث لا تقل مساحة الوحدة عن (100م2) ولا يقل صافي عرض الوحدة عن (18) وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة.
د-يجوز للوحدات التي مساحتها (100م2) وأكبر بالدور الأرضي اتصالها بالوحدة بالميزانين فقط أو بالميزانين والسرداب أو جزء منهما بمساحة تتناسب معها شريطة ألا تزيد مساحة الوحدة بالميزانين أو بالسرداب عن مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصالهم بدرج داخلي أو مصعد شريطة إصدار رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.
3- السنادر:
يجوز إقامة سنادر للتخزين من المواد الخفيفة بالطابق الأرضي فقط وفقا للشروط التالية:
أ-لا تزيد مساحة السنادر عن 50% من مساحة الوحدة المستغلة بالطابق الأرضي.
ب- لا يزيد صافي ارتفاع السندرة عن (2,30م).
ج-يجب أن تكون السندرة داخل الوحدة بالطابق الأرضي وتخديمها من داخل الوحدة بدرج غير متصل بالسرداب أو الميزانين ولا يسمح ببروزها خارج الوحدة المستغلة بالأرضي.
د- لا تدخل هذه السنادر ضمن النسبة المسموح بها للبناء.
4- الميزانين:
أ- تكون نسبة البناء بواقع 50% من مساحة القسيمة.
ب-يسمح باستغلال الميزانين مكاتب وفقا للتالي:
1- مکاتب شريطة أن لا تقل مساحة المكتب عن (150م2) وتصدر لكل مكتب رخصة تجارية منفصلة.
2- مكتب لصاحب النشاط المستغل بالطابق الأرضي شريطة أن يكون متصلا بدرج داخلي على أن لا تقل المساحة المستغلة بالطابق الأرضي عن مساحة المكتب بالميزانين ولا تقل مساحة المكتب عن (100م2) وتصدر لهما رخصة تجارية واحدة فقط تكون للدور الأرضي ولا تصدر للمكتب رخصة منفصلة.
ج- يجوز استغلال الأرضي والميزانين بالكامل لنشاط واحد وتصدر القسيمة رخصة تجارية واحدة فقط تشمل الدور الأرضي والميزانين وفي حالة وجود سرداب في القسيمة يجوز ضم السرداب الأول إلى الدور الأرضي والميزانين شريطة أن يستغل النشاط واحد وتصدر للقسيمة رخصة تجارية واحدة فقط.
د- لا يسمح ببروز الميزانين خارج حدود المسقط الأفقي للمساحة المسموحة للطابق الأرضي.
5- مواقف السيارات: يجوز توفير مواقف سيارات داخل حدود القسيمة وفقا للتالي:
أ- موقف سيارة واحد لكل (100م2) من صافي المساحة الإجمالية المستغلة كمكاتب.
ب- موقف سيارة واحد لكل (50م2) من صافي المساحة الإجمالية المستغلة كمحلات أو معارض.
ويجوز عمل مواقف سيارات سطحية بسطح الميزانين، ويجوز عمل مظلات لها من المواد الخفيفة بارتفاع لا يزيد عن (2,50م) وأن تكون مفتوحة الجوانب.
6-يتم تطبيق باقي اشتراطات البناء من ارتدادات وارتفاعات حسب المعمول به بنظام البناء الخاص بالمناطق الخدمية الحرفية التجارية
الشويخ – الري – الأحمدي – الفحاحيل).
– البند ثالثا: اشتراطات عامة:
1- الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعة.
2- الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام.
2- التقيد بتطبيق الكود الكويتي المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– البند رابعاً: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق:
1-يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للفندق عن (10000م2) عشرة آلاف متر مربع.
2-نسبة البناء:
نسبة البناء لا تتجاوز (150%) من إجمالي مساحة القسيمة تخصص لغرف السكن ومرافقها الصحية فقط وتضاف لها نسبة لا تتجاوز (50%) من مساحة مسطح بناء الغرف ومرافقها الصحية تخصص للخدمات العامة ولا يحسب من ضمن نسبة البناء التالي:
أ-مساحة الأدراج الرئيسية وأدراج الهروب والممرات والموزعات والمصاعد وموزع المصاعد في جميع أجزاء مبنى الفندق شريطة أن لا يزيد عرض الممرات بين الوحدات الفندقية عن (3م).
ب-مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد التمرير المجاري، والتمديدات الصحية، والميكانيكية والكهربائية .
ج- السراديب.
د- مواقف السيارات وتحسب الطوابق المخصصة لمواقف السيارات ضمن عدد الأدوار.
ه – المحولات الكهربائية وفقا لمتطلبات وزارة الكهرباء والماء
و-متطلبات قوة الاطفاء العام.
3- الارتفاعات:
يتم تطبيق الارتفاعات المعمول بها بنظام البناء الخاص بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية (أرضي وميزانين) على القطاع رقم
(16).
4- يجب التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتقييم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
ويجب توفير غرف لذوي الاحتياجات الخاصة بالفندق حسب الاشتراطات التالية:
أ- عدد (2) غرفة إذا كان عدد الغرف والأجنحة (100) وأقل.
ب- في حالة زيادة عدد الغرف والأجنحة الفندقية عن (100) غرفة يجب توفير (2%) من عدد الغرف لتكون لذوي الاحتياجات الخاصة على أن يقرب عدد الغرف لأقرب عدد صحيح.
ج-تزويد كل غرفة بحمام مطابق للمعايير الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
د- يراعى أن تكون الغرف قريبة من مخارج الطوارئ .
5- السرداب:
يسمح بعمل سرداب أو أكثر ولا يحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ويسمح باستغلال السرداب الأول كمواقف للسيارات أو خدمات للفندق أو مخازن لخدمة الفندق شريطة عدم استغلالها تجارية، وما زاد عن السرداب الأول يشترط استغلاله كمواقف للسيارات فقط.
6- مواقف السيارات:
يجب توفير مواقف للسيارات وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بمواقف السيارات للفنادق الواردة بالجدول رقم (7) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي.
7-يسمح بعمل مكتب الإدارة الفندق بمساحة لا تتجاوز (300م2) تحسب من ضمن مساحة الخدمات العامة ويصدر بشأنه رخصة تجارية منفصلة عن رخصة الفندق ويحظر إقامته في السرداب.
8-تصدر رخص تجارية منفصلة للمحلات التجارية بنسبة لا تزيد عن ( %5) من مساحة الخدمات العامة للفندق وبحد أقصى (400م2) على أن لا تقل مساحة المحل عن (100م2).
– البند خامسا: المباني القائمة والمرخصة وفق نظام المنطقة الحرة سابقاً :
1- تظل المباني المبنية وفقا لتراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق قائمة إلى حين هدمها، ويتم منحها مهلة سنة التعديل أوضاعها بما يتوافق مع الأنشطة الواردة بهذا النظام بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة.
2-وفي حالة المباني المبنية وفق تراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق والمكونة من (أرضي وأول وثان) يتم استغلال الدور الثاني كمكاتب إدارية فقط.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ووزير الدولة لشئون البلدية بالإنابة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
والتطوير العمراني بالإنابة
د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر في: 12 جمادى الأولى 1443 ه
الموافق: 16 ديسمبر 2021 م