التمييز الإداري

advanced divider

مخالفة التعليم العالى للقانون في إمتناعها عن إحالة طلبات معادلة الشهادات للجنه المختصة المبدأ: -القانون أوجب على وزارة التعليم العالي عرض طلبات معادلة الشهادات العلمية فيما فوق الثانوية العامة على اللجنة التنفيذية المنبثقة من لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي وهي اللجنة صاحبة الأختصاص الأصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نجو ما اسند لها بمقتضى قرار وزير التعليم العالي رقم 39 ومن ثم فأن تلك اللجنة تعد هي صاحبه الاختصاص الاصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نحو ما اسند لها بمقتضى القرار المشار اليه ويجب من ثم على إدارة معادلة الشهادات العلمية بالتعليم العالي ألا تطغي علي استقلال تلك اللجنه أو تتغول على حريتها في التصرف أو الخاذ القرار المناسب في معادلة أو عدم معادلة الشهادة العلمية التي تعرض عليها – حسب كل حالة على حدة وفقا لمطابقتها للأسس العلمية واستيفائها لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها جامعة الـكـويـت واستناداً لذلك قضى بإلغاء القرار السلبي الذي قمنا بالطعن عليه امام المحكمة الإدارية وخلصت الى الحكم التالي:

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية