تم التحديث 4 أسابيع عن طريق ahmad

‏من المقرر أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التى تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع أثناء تأديته لوظيفته وبسببها بما مؤداه أن علاقة التبعية التى تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع فى كيفية أداء عمله الذى يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له فى تكييفها نصيب يذكر فى التفكير الشخصى أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون تدخل فى وسائل تنفيذ هذا العمل وفى طريقة إدارته فإنها لا تكفى لنشوء علاقة التبعية .

Download PDF

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية