تم التحديث 7 ساعات عن طريق ahmad
من المقرر أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التى تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع أثناء تأديته لوظيفته وبسببها بما مؤداه أن علاقة التبعية التى تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع فى كيفية أداء عمله الذى يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له فى تكييفها نصيب يذكر فى التفكير الشخصى أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون تدخل فى وسائل تنفيذ هذا العمل وفى طريقة إدارته فإنها لا تكفى لنشوء علاقة التبعية .