مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 بشأن وظائف وبدلات ومكافات الموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2005 بشأن منح القياديين في بعض مجالات العمل بدل طبيعة عمل .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2010 بشأن تعديل المسميات الوظيفية تنظم وتقنية المعلومات وتدرج مستوياتها وشروط شغلها.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية .
– وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2012/8) المنعقد بتاريخ 2012/3/12 .
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
-قرر –
مادة (1)
يستبدل بالجدولين رقمي (1) ، (2) الموافقين لقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 12 لسنة 2005 ، 2 لسنة 2010 المشار اليهما – الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .
مادة (2)
يستبدل بالجدول رقم (3) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه – الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يستبدل بنص المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي :
مادة (4)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال نظم وتقنية المعلومات . بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه :
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية وبلغى العمل بالجدول رقم (4) المرافق القرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2008 المشار إليه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م