لما كانت بنود كل من العقدين الثاني والثالث لم تتضمن سوى نوعين فقط
نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة - فقد قرر مجلس الخدمة المدنية باجتماعه
- بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة
وزير التجارة والصناعة: بعد الإطلاع على: - المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار
وزير التجارة والصناعة: بعد الاطلاع على: - القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن
مجلس الخدمة المدنية ،،، - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979
لما كانت بنود كل من العقدين الثاني والثالث لم تتضمن سوى نوعين فقط
نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة - فقد قرر مجلس الخدمة المدنية باجتماعه
- بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة
وزير التجارة والصناعة: بعد الإطلاع على: - المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار
وزير التجارة والصناعة: بعد الاطلاع على: - القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن
مجلس الخدمة المدنية ،،، - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979
لما كانت بنود كل من العقدين الثاني والثالث لم تتضمن سوى نوعين فقط
نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة - فقد قرر مجلس الخدمة المدنية باجتماعه
- بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة
وزير التجارة والصناعة: بعد الإطلاع على: - المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار
وزير التجارة والصناعة: بعد الاطلاع على: - القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن
مجلس الخدمة المدنية ،،، - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979