تم التحديث 7 ساعات ago عن طريق ahmad
مجلس الوزراء قرار رقم 975 لسنة 2026 بتحديد كل من الوزارة المختصة والوزير المختص بخصوص قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026
مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
– وعلى قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026،
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
تكون وزارة الشئون الإسلامية الوزارة المختصة بتطبيق قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة المشار إليه، ويكون وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الوزير المختص بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في: 3 ربيع الأول 1448ه
الموافق: 16 أغسطس 2026م