تم التحديث 7 ساعات ago عن طريق ahmad

‏مجلس الوزراء قرار رقم 975‎ لسنة 2026‎ بتحديد كل من الوزارة المختصة والوزير المختص بخصوص قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 72‎ لسنة 2026‎

Download PDF

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.

– وعلى قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026،

– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

 

قرر

مادة أولى

تكون وزارة الشئون الإسلامية الوزارة المختصة بتطبيق قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة المشار إليه، ويكون وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الوزير المختص بهذا القانون.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

        رئيس مجلس الوزراء          

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في: 3 ربيع الأول 1448ه

الموافق: 16 أغسطس 2026م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية