تم التحديث 4 ساعات ago عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط ، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025 ، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأول 1448 هـ
الموافق 16 أغسطس 2026 م
مذكرة تفاهم
بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية
في مجال الاقتصاد والتخطيط
إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط و (المشار إليها فيما بعد بالطرفين)، انطلاقاً من رغبتهما في تعزيز العلاقات القائمة بينهما، ورغبةً في تطوير التعاون في مجال الاقتصاد والتخطيط على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، وإدراكا منهما للمنافع التي ستتحقق لهما، ووفقًا للأنظمة والقوانين النافذة في بلديهما؛ قد اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار للتفاهم بين الطرفين في مجال الاقتصاد والتخطيط وفقًا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات التالية:
1 -التخطيط الاقتصادي متوسط المدى والطويل.
2- الدراسات والنمذجة الاقتصادية.
3- السياسات الاقتصادية.
4- الخطط الاقتصادية وحوكمتها.
5- المعرفة والإعلام الاقتصادي، وتطوير القيادات الاقتصادية.
6- الاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي.
7- تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
8- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون – في إطار هذه المذكرة- عبر الوسائل الآتية:
1- تبادل المعلومات والخبرات والدراسات.
2- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
3- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.
4- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة الرابعة
للطرفين إبرام برامج مستقلة في إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف والأحكام والمدد المتصلة بها، بما في ذلك الجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة الخامسة
يعين كل طرف – كتابيًّا – منسقًا له، يكون نقطة الاتصال الرئيسية للتواصل بينهما، يعمل على متابعة ما قد ينشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، والإشراف عليها، وفي حال طرأ أي تغيير على المنسق من أي من الطرفين، فيجب إبلاغ الطرف الآخر بذلك كتابيًّا على الفور.
المادة السادسة
لا يترتب على هذه المذكرة أي حق أو التزام ينظمه القانون الدولي، ولا تخل أحكامها بالتزامات الطرفين ولا بحقوقهما وامتيازاتهما الناتجة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون أحدهما أو كلاهما طرفا فيها.
المادة السابعة
يتحمل كل طرف – وفقًا لإمكاناته المتاحة – التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.
المادة الثامنة
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط في إطار هذه المذكرة، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما والاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما طرفًا فيها.
المادة التاسعة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتداولة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقًا لما اتّفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.
المادة العاشرة
يسوّى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديًّا – عبر القنوات الدبلوماسية – بالتشاور بينهما، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الحادية عشرة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء أو الانتهاء.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين – كتابةً – ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقًا للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو انتهائها، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 19/5/1447هـ، الموافق 10/11/2025م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. نمر فهد المالك الصباح م. راكان بن وضاح طرابزوني
وكيل وزارة النفط وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون
الاقتصادية الدولية