حكم الدائرة العمالية حكم الدائرة الادارية والقاضي بإلغاء القرار السلبي لجهة الادارة بالامتناع عن الموافقة على منح المدعي الإذن لاستكمال دراسته في جمهورية مصر العربية حكم المحكمة الإدارية والقاضي بإلزام التعليم العالي والقوى العاملة بالسماح لمواطن يعمل في القطاع الخاص بإستكمال دراسته لدرجة الدكتوراة في أحدى الجامعات المصرية المعتمدة جاء في حيثيات حكم الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بأعقاء قائد المركبة المستأجرة عن مسئوليته عن الحادث المروري اثناء قيادته للمركبة وانتفاء صفته لكونه من الغير بالنسبة لعقد التأمين وذلك بعد ان ادانته محكمة المرور بتهمة قيادة مركبة دون التأكد من سلامة وصلاحية جميع اجزاءها قبل السير بها الأمر الذي ادى الى حدوث بنشر في الاطار الخلف الايسر ففقد السيطرة على مقودها فانحرفت به يمينا مصطدمة بمركبة ……. التي اصطمت بدورها في الحاجز الاسمنتي والحديدي فانقلبت وحدثت اصابتها الموصوفة في التقرير الطبي . ولما كانت شركة التأمين هي المؤمنة وكانت المادة 75 من القرار رقم 81لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على انه ( تجوز ان تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ان لا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فاذا اخل المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض بدعوى مباشره قبل المؤمن له ) ولذلك كان يجب على المؤمن له وهي شركة تأجير السيارات ان تتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال وان للمؤمن ( شركة التأمين ) الرجوع على المؤمن له شركة تأجير السيارات بقيمة ما قد أداه من تعويض في حال ما اذا اخل بالواجبات الملقاة على عاتقه طبقا للشروط العامة للوثيقة ومنها شرط المحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال . حيثيات حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء قرار اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة باعتبار المدعي لايعاني من الإعاقة و لايخضع للقانون 8 لسنة 2010 . وجاء الحكم منصفاً للمدعي بأن الغت القرار مع ما يترتب عليه من آثار اخصها منحه شهادة اثبات اعاقة وحصوله على كافة المستحقات والمزايا المقررة له بموجب القانون . محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية عقود وطعون أفراد الثانية تؤيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن عرض شهادة المدعية بكالوريوس التربية تخصص الدراسات الإسلامية من كلية العلوم والآداب بجامعة الدمام في المملكة العربية السعودية على لجنة معادلة الشهادات مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض الشهادة على تلك اللجنة مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد شيدت محكمة أول درجة قضائها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بعرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات لمعادلة شهادتها وأردفت مضيفة ولم يظهر بالأوراق ما يفيد ذلك الأمر الذي يشكل معه مسلك المدعي عليهما (وكيل وزارة التعليم العالي بصفته ومدير إدارة معادلة الشهادات العلمية بصفته) في حقيقته قراراً سلبياً يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات الدائرة الجزائية في محكمة الأستئناف تقضي بالبراءة للمتهميين وتلغي حكم أول درجة القاضي بحبسهم لمدة سبع سنوات مستندة في ذلك إلى عدم معقولية الواقعة واقتصار ادلة الاثبات على شهادة المجني عليه دون ثمة شاهد آخر يؤازره حكم الدائرة الادارية في محكمة الأستئناف وغرفة المشورة في محكمة التمييز والقاضي بإلزام وزارة التعليم العالي بمعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من جامعة دلمون في مملكة البحرين للمدعي السعودي الجنسية دون ضرورة اعتمادها حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء قرار وزارة الصحة بقطع فترة العلاج في الخارج لأبناء المدعي وتلزم وزارة الصحة باستكمال فترة علاجهم في الخارج على نفقة الدولة حكم الدائرة العمالية في المحكمة الكلية بإلزام احدى الشركات بأن تؤدي لموكلنا مستحقاته العمالية بمبلغ اجمالي يتجاوز 38 الف دينار كويتي حكم الدائرة الادارية الرابعة في المحكمة الكلية .. بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بقبول الالتحاق بدورة ضباط الاختصاص الدفعة 30 في تخصص المحاسبة إلغاءً مجرداً مع مايترتب على ذلك من آثار حكم محكمة الوزراء القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش حكم الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بسجن ضابطين في جهاز أمن الدولة وتقضي لهم بالبراءة من تهم تسريب معلومات ووثائق سرية الحق في إستكمال الدراسة وإختيار نوع التعليم .. مكفول دستورياً المبدأ – لا يجوز بحال من الاحوال ان يـقـود تنظيم التعليم العالي في شـقـه المتعلق بالدراسة في الخارج الى تضييق الخناق على طالبي العلم لا بل منعهم من تحصيله بدعوى التنظيم باسـتـحـداث مـا يـسـمـي بـقـاعـدة عدم جواز الجمع بين الـوظـيفـة والـدراسـة-سـواء داخـل دولـة الـكـويـت أو خارجها. فسلطة وزارة التعليم في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يـكـون هذا التنظيم وفق شروط مـوضـوعـيـة دون المساس بالـقـواعـد الدستورية والقانونية المستقرة فـالـدسـتـور الـكـويـتـي نص على أن “التعليم حـق لـلـكـويـتيين تـكـفـلـه الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب” كما نص على أن “لكـل كـويـتـي الحق في العمل وفي اختيار نـوعـه”. ومن هذا المنطلق تعمل الدولة جـاهـدة على إتاحة فرص التعليم أمام جميع الطلبة بمختلف مراحـل التعليم وتهيئة المناخ الخصب لتلقي هؤلاء الطلبة العلم والمعرفة. ولا ريب أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي تشجيع الشباب على متابعة دراساتهم العليا لـتـكـويـن جيل للمستقبل صالح لتولي كل ما يسند إليه من مهام وتأكيدا لذلك اسـتـفـر الـقـضـاء على انه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسـؤولـيـة العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخـل الـطـالـب بـواجباته الوظيفية أو قـصـر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يـكـفـل لها محاسبته وفقا للـقـوانين واللوائح. الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز : تقضي لصالح طالب دراسات عليا في جمهورية مصر بمعادلة شهادته الدراسية وتلغي قرار جهة الإدارة بمنعه من إستكمال الدراسات العليا على سند من القول بأنه لم يأخذ الموافقة المسبقة من قبل جهة عمله . « اعرض الأقدم
حكم الدائرة الادارية والقاضي بإلغاء القرار السلبي لجهة الادارة بالامتناع عن الموافقة على منح المدعي الإذن لاستكمال دراسته في جمهورية مصر العربية
حكم المحكمة الإدارية والقاضي بإلزام التعليم العالي والقوى العاملة بالسماح لمواطن يعمل في القطاع الخاص بإستكمال دراسته لدرجة الدكتوراة في أحدى الجامعات المصرية المعتمدة
جاء في حيثيات حكم الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بأعقاء قائد المركبة المستأجرة عن مسئوليته عن الحادث المروري اثناء قيادته للمركبة وانتفاء صفته لكونه من الغير بالنسبة لعقد التأمين وذلك بعد ان ادانته محكمة المرور بتهمة قيادة مركبة دون التأكد من سلامة وصلاحية جميع اجزاءها قبل السير بها الأمر الذي ادى الى حدوث بنشر في الاطار الخلف الايسر ففقد السيطرة على مقودها فانحرفت به يمينا مصطدمة بمركبة ……. التي اصطمت بدورها في الحاجز الاسمنتي والحديدي فانقلبت وحدثت اصابتها الموصوفة في التقرير الطبي . ولما كانت شركة التأمين هي المؤمنة وكانت المادة 75 من القرار رقم 81لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على انه ( تجوز ان تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ان لا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فاذا اخل المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض بدعوى مباشره قبل المؤمن له ) ولذلك كان يجب على المؤمن له وهي شركة تأجير السيارات ان تتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال وان للمؤمن ( شركة التأمين ) الرجوع على المؤمن له شركة تأجير السيارات بقيمة ما قد أداه من تعويض في حال ما اذا اخل بالواجبات الملقاة على عاتقه طبقا للشروط العامة للوثيقة ومنها شرط المحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال .
حيثيات حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء قرار اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة باعتبار المدعي لايعاني من الإعاقة و لايخضع للقانون 8 لسنة 2010 . وجاء الحكم منصفاً للمدعي بأن الغت القرار مع ما يترتب عليه من آثار اخصها منحه شهادة اثبات اعاقة وحصوله على كافة المستحقات والمزايا المقررة له بموجب القانون .
محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية عقود وطعون أفراد الثانية تؤيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن عرض شهادة المدعية بكالوريوس التربية تخصص الدراسات الإسلامية من كلية العلوم والآداب بجامعة الدمام في المملكة العربية السعودية على لجنة معادلة الشهادات مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض الشهادة على تلك اللجنة مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد شيدت محكمة أول درجة قضائها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بعرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات لمعادلة شهادتها وأردفت مضيفة ولم يظهر بالأوراق ما يفيد ذلك الأمر الذي يشكل معه مسلك المدعي عليهما (وكيل وزارة التعليم العالي بصفته ومدير إدارة معادلة الشهادات العلمية بصفته) في حقيقته قراراً سلبياً يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات
الدائرة الجزائية في محكمة الأستئناف تقضي بالبراءة للمتهميين وتلغي حكم أول درجة القاضي بحبسهم لمدة سبع سنوات مستندة في ذلك إلى عدم معقولية الواقعة واقتصار ادلة الاثبات على شهادة المجني عليه دون ثمة شاهد آخر يؤازره
حكم الدائرة الادارية في محكمة الأستئناف وغرفة المشورة في محكمة التمييز والقاضي بإلزام وزارة التعليم العالي بمعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من جامعة دلمون في مملكة البحرين للمدعي السعودي الجنسية دون ضرورة اعتمادها
حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء قرار وزارة الصحة بقطع فترة العلاج في الخارج لأبناء المدعي وتلزم وزارة الصحة باستكمال فترة علاجهم في الخارج على نفقة الدولة
حكم الدائرة العمالية في المحكمة الكلية بإلزام احدى الشركات بأن تؤدي لموكلنا مستحقاته العمالية بمبلغ اجمالي يتجاوز 38 الف دينار كويتي
حكم الدائرة الادارية الرابعة في المحكمة الكلية .. بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بقبول الالتحاق بدورة ضباط الاختصاص الدفعة 30 في تخصص المحاسبة إلغاءً مجرداً مع مايترتب على ذلك من آثار
حكم الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بسجن ضابطين في جهاز أمن الدولة وتقضي لهم بالبراءة من تهم تسريب معلومات ووثائق سرية
الحق في إستكمال الدراسة وإختيار نوع التعليم .. مكفول دستورياً المبدأ – لا يجوز بحال من الاحوال ان يـقـود تنظيم التعليم العالي في شـقـه المتعلق بالدراسة في الخارج الى تضييق الخناق على طالبي العلم لا بل منعهم من تحصيله بدعوى التنظيم باسـتـحـداث مـا يـسـمـي بـقـاعـدة عدم جواز الجمع بين الـوظـيفـة والـدراسـة-سـواء داخـل دولـة الـكـويـت أو خارجها. فسلطة وزارة التعليم في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يـكـون هذا التنظيم وفق شروط مـوضـوعـيـة دون المساس بالـقـواعـد الدستورية والقانونية المستقرة فـالـدسـتـور الـكـويـتـي نص على أن “التعليم حـق لـلـكـويـتيين تـكـفـلـه الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب” كما نص على أن “لكـل كـويـتـي الحق في العمل وفي اختيار نـوعـه”. ومن هذا المنطلق تعمل الدولة جـاهـدة على إتاحة فرص التعليم أمام جميع الطلبة بمختلف مراحـل التعليم وتهيئة المناخ الخصب لتلقي هؤلاء الطلبة العلم والمعرفة. ولا ريب أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي تشجيع الشباب على متابعة دراساتهم العليا لـتـكـويـن جيل للمستقبل صالح لتولي كل ما يسند إليه من مهام وتأكيدا لذلك اسـتـفـر الـقـضـاء على انه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسـؤولـيـة العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخـل الـطـالـب بـواجباته الوظيفية أو قـصـر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يـكـفـل لها محاسبته وفقا للـقـوانين واللوائح.
الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز : تقضي لصالح طالب دراسات عليا في جمهورية مصر بمعادلة شهادته الدراسية وتلغي قرار جهة الإدارة بمنعه من إستكمال الدراسات العليا على سند من القول بأنه لم يأخذ الموافقة المسبقة من قبل جهة عمله .