تم التحديث 5 أشهر ago عن طريق Marwan

‏الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف تقضي بتأييد حكم أول درجة بإلزام رئيس مجلس الخدمة المدنية بصفته بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمديد بعثة الطاعن في احدى الجامعات الكندية لمدة ثلاث شهور وسداد باقي المصروفات عن تلك الفترة مع أحقيته بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001‎ دينار .

Download PDF

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية