تم التحديث 5 أشهر ago عن طريق Marwan

‏حكم الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف بضم مدة الدراسة العسكرية التي قضاها في معهد ضباط الصف بوزارة الداخلية وكذلك ضم المدة والتي قضاها الطاعن في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الى أن تخرج منها برتبة ملازم وضم هذه المدتين الى خدمته الفعلية .

Download PDF

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية