الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 792 لسنة 2023 بالشروط والضوابط الخاصة بالإخطار الإلكتروني

 

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

– والقانون رقم (9) لسنة (2020) بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة (1980) بإصدار قانون المرافعات،

– وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب وتعديلاته وقراراته التنفيذية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 فى شأن المعاملات الإلكترونية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم(39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بالتكليف بأعباء واختصاصات “مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة”،

– وعلى القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاته،

– – وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قـــرر

مادة (1)

تُعتمد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإخطار الإلكتروني وينتج كافة آثاره القانونية بأي مما يلي:

1-تطبيق هويتي لدى المرسل إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويُعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا الشأن.

 2- البريد الإلكتروني للمرسل إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق اثباته في أي مرحلة من مراحل التعامل مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ويعتبر الإخطار الإلكتروني منتجا لآثاره من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني.

3- الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول (S.M.S )إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التعامل مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ويعتبر الإعلان منتج لآثاره من تاريخ ووقت استلام المعلن إليه للرسالة، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة.

ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى تحددها الهيئة.

 

مادة (2)

يجب أن يتضمن الإخطار بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لديه ولدى المرسل إليه.

 

مادة (3)

يجب أن تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الإلكتروني البيانات المتعلقة بالمخالفة أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.

 

مادة (4)

إنشاء رابط إلكتروني لكل مختص يتم من خلاله إرسال الإخطارات الإلكترونية.

 

مادة (5)

تنشئ إدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة سجل إلكتروني يخصص لحفظ واستخراج الرسائل الإلكترونية وتسجل فيه كل البيانات المتعلقة بالإخطارات الإلكترونية.

 

مادة (6)

يعتبر الإخطار الإلكتروني متعذراً في أي من الحالات الآتية:

1-عدم توافر أي من وسائل الاتصال الإلكتروني المحددة لدى المرسل والمرسل إليه أو أحدهما.

 2-إذا تعذر استلام المرسل إليه للرسالة أو استلمها بعد المواعيد المقررة لأي سبب – لا يرجع إلى المرسل – وذلك بعد محاولة إخطاره إلكترونياَ أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.

 

مادة (7)

في حالة تعذر الإخطار في إحدى الحالات المبينة بالمادة السابقة يجب إجراء الإخطار بالطريق العادي.

 

مادة (8)

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.

 

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

 

صدر في: 12 يونيو 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية