مرسوم رقم 113 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية بشان مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهـد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية

السعودية بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والموقعة في مدينة الكويت ومدينة الرياض عن طريق القنوات الدبلوماسية، في يوم الأحد بتاريخ 15 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 4 يونيو 2023، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الـوزراء – كـل فيمـا يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

ولي العهد               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد نواف الأحمد الصباح                                   

وزير الخارجية                                                                        

سالم عبد الله الجابر الصباح                                                           

صدر بقصر السيف في: 23 ذو القعدة 1444 ه

الموافق: 12 يونيو 2023 م

 

اتفاقية

بين

حـكـومـة دولـة الكـويـت وحـكـومـة المملكة العربيـة السـعـوديـة

بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية

إن حكـومـة دولة الكـويـت وحكومة المملكة العربية السعـوديـة (والمشـار إليهمـا فيمـا بـعـد بـ “الطرفيـن”)، إدراكـاً منهما لأهمية تعـزيـز العلاقات الأخويـة بيـن البلـدين من خلال التعاون في مجال النقـل السككي.

ورغبـة منهمـا في تنظيـم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجـل تحقيـق نـقـل سككي آمـن وفـعـال، وغيـرها من المساهمات ذات الجدوى الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وسعياً منهمـا فـي تطـويـر الربط السككي بين الطرفيـن وتسهيـل آليـة النقل بين البلدين.

وإيمـانـاً منـهمـا بأهميـة تـوفيـر خـدمـات نقـل سككي فعـالـة وتنافسيـة، بمـا يعـزز زيادة التبادل التجاري والنمو الاقتصـادي.

والتزامـاً بضمـان خـدمـات نقـل تحقق أعلى درجات السلامة والأمـن في مـجـال خـدمـات النقـل السككي، وحمايـة سـلامـة الـركـاب والممتلكات من الخطر.

 

قد اتفقتا علـى مـا يلـي:

المادة الأولى

الغـرض مـن هـذه الاتفاقيـة هـو التعـاون فـي تنظيم النقل السككـي بمـا يحقق مصلحـة كلا الطرفين.

 

المادة الثانية

لأغراض هذه الاتفـاقيـة، يقصـد بالممـر السككـي بيـن الطرفيـن: هو الممر السككي الممتد مـن نقطـة محطـة القطـار التـي ستحدد في مدينة الكـويـت في دولة الكويت إلى نقطة محطة القطار التي ستحدد في مدينـة الـريـاض في المملكة العربية السعودية، وفقا لنتائج دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لربط البلدين باستخدام نظام الربط السككي.

 

المادة الثالثة

يمثـل حكومة دولـة الكـويـت في هذه الاتفاقيـة وزارة الأشغال العامة، ويمثـل حكومة المملكة العربيـة السـعـوديـة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ويحق لكل من الوزارتين تفويض من يمثلهما في هذه الاتفاقية.

 

المـادة الـرابـعـة

لا تؤثر هـذه الاتفاقيـة في سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي قيد التنفيذ، ولا في أي اتفاقيـة أخـرى قيد التنفيـذ.

 

المـادة الخامسة

تهدف هذه الاتفـاقيـة إلـى الشراكـة بيـن الطـرفيـن لإجراء دراسة جدوى مالية واقتصادية وفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي، وذلك من خلال إبرام اتفاقية استشارية لإجراء تلك الدراسة، على أن تتضمن الدراسة نقل الأفراد وشحن البضائع على حد سواء، بالإضافة الى أي ترتيبات أو عقود يقررها الطرفان.

 

المادة السادسة

يمارس كل طرف سيادته على نطـاق العمل بموجب هذه الاتفاقية والذي يقع ضمـن حـدوده الإقليمية، وذلك وفقا للقوانين السارية في كلا البلدين.

 

المـادة السابعة

اتفق الطرفان على إنشاء لجنـة تـوجيهيـة عليـا يرأسها من الجانب الكويتي معـالـي وزير الأشغال العـامـة، ومن الجانب السعودي معـالـي وزير النقل والخـدمـات اللوجستيـة، وتضم أعضاء من عدد متساو مـن المختصيـن مـن كـلا الـجـانبين. وللجنـة الحق في تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل اللازمة وتحديد اختصاصاتها، ويحق للجنة أن تستعيـن بـمـن تـراه مناسباً فـي سبيـل أداء أعمـالـهـا.

وتعقد اللجنـة التـوجيهيـة اجتمـاعـا كـل (شهـريـن) أو كلما دعت الحـاجـة، وذلك بالتناوب في كلا البلـديـن، ويتفق علـى مكـان اجتمـاعـاتـهـا وموعدها عبر القنوات الرسمية، ويجوز للجنة عقد اجتمـاعـاتها افتراضيا من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتختص اللجنـة التـوجيهيـة العليـا بمـا يلـي:

1. اعتماد حوكمة مشروع الربط السككي.

2. اعتماد الجدول الزمني وخطة عمل مشروع الربط السككي.

3. اعتماد طلب تمديد الجدول الزمني لمشروع الربط السككي.

4. اعتماد الملامح الرئيسية لكراسة الشروط والمواصفات.

5. اعتماد الملامح الرئيسية لإجراءات ترسية المشروع.

6. اعتماد ميزانية المشروع وكافة الجوانب التعاقدية.

7. اعتمـاد الأوامـر التـغيـيـريـة للمشـروع.

8. اعتمـاد تسميـة رؤساء اللجان.

9. الموافقة على مراحل المشروع وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة.

10.اعتماد المخرجات النهائية للمشروع تمهيداً لرفعها إلى الجهات العليا في البلدين.

 

المادة الثامنة

تكـون الشروط المرجعية التي تم إعدادها لغرض مشروع الربط السككي، وطلبـات استدراج العروض، ومصفوفـة الصلاحيـات والمسؤوليات، ومصفـوفـة صـلاحيـات اعتمـاد المخـرجـات، والمعتمـدة من الطـرفيـن؛ جـزءًا من هذه الاتفـاقيـة.

 

المادة التاسعة

يكون استيفاء أتعـاب الـخـدمـات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي؛ مناصفة بالتساوي بين الطرفين، وفقاً لمـراحـل المشروع ونطـاق الـخـدمـات، ولا تستوفى الأتعاب الاستشـاريـة إلا بعد اعتمـاد المخرجـات لكـل مرحلـة من قبل الطرفين، ويقـوم كـل طـرف بإيداع حصتـه مـن أتـعـاب الخـدمـات الاستشارية، على أن يتفق الطرفان على آلية الدفع للعقود والترتيبات المستقبلية كل على حدة.

 

المـادة العاشرة

يكون الطرح والتعاقد للـخـدمـات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي؛ بشكل مشترك بين البلدين مناصفة، يمثـل دولـة الكـويـت وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت ويمثـل المملكة العربيـة السـعـوديـة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

 

المـادة الحادية عشرة

أي خلاف ينشأ فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها، يتم تسويته من خلال اللجنة التوجيهية العليا، وإذا تعذر ذلك، فيتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك من خلال المشاورات والمفاوضات.

 

المـادة الثانية عشرة

1. تـدخـل هـذه الاتفاقيـة حيـز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الأخـر- كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية- باستيفائه للإجراءات الـداخلية اللازمة لنفاذها.

2. تظل هذه الاتفاقيـة سـارية المفعـول لمـدة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في انهائها، وذلك قبل شهر من التاريخ المذكور في كتاب انهاء الاتفاقية.

3. يجـوز تـعـديـل هـذه الاتفاقيـة كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت.

ويدخـل التعديل حيـز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة (1) مـن هذه المادة.

4. إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر في صلاحية أو مدة أي اتفاقيات ومشاريع وأنشطة تمت بمناسبة هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت ومدينة الرياض عن طريق القنوات الدبلوماسية، في يوم الأحد بتاريخ 15 ذو القعدة 1444 ه الموافق 4/6/2023 م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

           عن                                      عن

حكومة دولة الكويت             حكومة المملكة العربية السعودية

  د. أماني سليمان بوقماز               م. صالح بن ناصر الجاسر

    وزير الأشغال العامة               وزير النقل والخدمات اللوجستية

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية