وزارة الصحة قرار رقم 220 لسنة 2023 بشان اعتماد الاشتراطات العامة المعدلة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي ( ملغي بموجب القرار رقم 35 لسنة 2024 )

وزارة الصحة قرار رقم 35 لسنة 2024 بشان تعديل بعض الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الاهلي ( ملغي بموجب القرار رقم 71 لسنة 2024 )

وزارة الصحة قرار رقم 71 لسنة 2024 بشان الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الاهلي

 

وزيــر الـصـحــة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2024 بشأن تعديل الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي.

– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة / الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية والسيد / وكيل الوزارة.

 

– قـــــــــــــرر –

مـــادة أولــى

تُعتمد الشروط والضوابط العامة المرفقة بهذا القرار لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.

 

مـــادة ثانيــة

يُبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2024.

 

وزيـــــر الـصـحـــة             

د. أحمـد عبـد الـوهــاب الـعـوضــي

صدر في: 8 رمضان 1445ه

الموافق: 18 مارس 2024م

 

تراخيص مزاولة

مهنة الطب والمهن المساعدة لها

الموضوع

رقم الصفحة

ترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها

أولاً: الشروط العامة

3

ثانياً: ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الحكومي

6

ثالثاً: ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الأهلي

6

1. ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً للعمل في القطاع الأهلي

6

2. تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الطبي الأهلي

8

3. تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين بالعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى في القطاع الأهلي

10

4. تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية حكومية

11

5. ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي

12

6. ترخيص مزاولة المهنة للطبيب الزائر في القطاع الطبي الأهلي والحكومي

14

7. ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المساعد في القطاع الطبي الأهلي

15

8. ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البديل في القطاع الطبي الأهلي

16

9. تصريح ادخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهلي

16

  • رابعاً: ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي

17

  • خامساً: ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي

18

1. ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي

18

2. ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة لغير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي

19

  • سادساً: تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي

21

  • سابعاً: إضافة/ تغيير ترخيص مزاولة مهنة للأطباء ولهيئة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي

21

  • ثامناً: إضافة/ تغيير ترخيص مزاولة مهنة للأطباء ولهيئة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي

21

  • تاسعاً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن المساعدة لها للكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي

22

  • عاشراً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن المساعدة لها لغير للكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي

22

  • أحد عشر: إلغاء ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي

23

 

أولاً: الشروط العامة

لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي

المادة أولى

تقدم طلبات إصدار وتجديد ونقل وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي مشفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة.

ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوماً، ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.

 

المادة ثانية

يصدر الترخيص من إدارة التراخيص في وزارة الصحة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وهذه اللائحة، وعلى الإدارة في حال رفض الترخيص إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض خلال ذات المدة، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

 

المادة ثالثة

لكل من رفض طلبه التظلم إلى وكيل الوزارة، ويقدم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانوناً لقرار الرفض أو من تاريخ مرور ستين يوماً من تقديم الطلب دون رد من إدارة التراخيص.

وعلى وكيل الوزارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضاً، ويكون القرار الصادر من وكيل الوزارة في التظلم نهائياً.

 

المادة رابعة

مع عدم الاخلال بأحكام هذا القرار تنطبق المسميات لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي على نظرائهم في القطاع الطبي الأهلي مع الاعتداد بسنوات الخبرة الكلية المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معين على أن تكون سنوات الخبرة مقضية في ذات التخصص.

 

المادة خامسة

 يسمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة (أمراض باطنية – جراحة عامة – طب الأطفال – أمراض النساء والولادة) وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.

 

المادة سادسة

يسمح لأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في (أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث) وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في غرف العمليات.

 

المادة سابعة

لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى (طبيب مقيم) و(مساعد مسجل) بممارسة المهنة في القطاع الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

 

المادة ثامنة

يشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول Category1)) معتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

 

المادة تاسعة

يلتزم مزاول المهنة والمهن المساعدة لمهنة الطب بالتقديم على معادلة كافة المؤهلات العلمية للجهة المعنية في وزارة الصحة وذلك لشغل أي من الوظائف الواردة أعلاه.

 

المادة عاشرة

لا يجوز منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز سنهُ الخامسة والستين عاماً إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة على أن يتم إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين.

 

المادة الحادية عشر

تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي الممنوحة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها سارية إلى حين انتهاء خدماتهم في الوزارة.

 

المادة الثانية عشر

تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي سارية بسريان ترخيص المنشأة المرخص للمزاولين العمل فيها، وتجدد مع تجديد ترخيص تلك المنشأة.

 

المادة الثالثة عشر

يجوز تحويل ترخيص المزاولة الصادر للأطباء في القطاع الطبي الحكومي بعد انتهاء خدماتهم إلى ترخيص مزاولة في القطاع الطبي الأهلي، بشرط أن يتم استيفاء الرسم المقرر لذلك وتحديد الجهة الأهلية التي سوف يزاول العمل فيها، وذلك طبقاً للاشتراطات التي يحددها هذا القرار في هذا الشأن.

ويستثنى من ذلك الأطباء الذين تنهى خدماتهم بسبب الفصل من الخدمة أو العجز الطبي.

 

المادة الرابعة عشر

يجب على مزاول المهنة أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن (60 يوماً) من خلال المنشأة الصحية التي يعمل بها ويتم تجديده بعد دفع الرسوم المقررة في حال عدم وجود مخالفات تحول دون ذلك.

 

المادة الخامسة عشر

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الطبي الأهلي أن يكون طالب الترخيص مؤمناً عليه من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها بذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، ويلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها، ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها.

 

ثانياً: تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الطبي الحكومي

مادة أولى

  • تعريف الطبيب المتفرغ للعمل في القطاع الطبي الحكومي:

هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في منشآت القطاع الطبي الحكومي.

 

مادة ثانية

  • المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:

1- إخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الطبيب ذاكراً المسمى المهني.

2- صورة البطاقة المدنية.

3- الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- في حال عمل الطبيب غير الكويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على إنهاء خدمته في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة.

6- اجتياز الكشف الطبي.

7- تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.

8- صورة شخصية (4×6) خلفية زرقاء.

9- دفع الرسوم المقررة.

 

ثالثاً: تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي

  • تعريف الطبيب المتفرغ تفرغاً كاملاً للعمل في القطاع الطبي الأهلي:

هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى وذلك بعد اتباع الإجراءات المطلوبة.

1- ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً للعمل في القطاع الطبي الأهلي

مادة أولى

في حال عمل الطبيب طالب الترخيص في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً):

  • المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:

1- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

2- صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص المزاولة.

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسيمة لم يتم تنفيذها.

6- في حال رغبة الطبيب بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة.

7- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية.

8- تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.

9- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.

10- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

11- دفع الرسوم المقررة.

 

مادة ثانية

في حال عدم عمل الطبيب طالب الترخيص في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة.

  • المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:

1- شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

2- تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.

3- شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

4- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.

5- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

6- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

7- تقديم شهادة بالحالة الجنائية.

8- التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

9- اجتياز اختبار الكفاءة  الالكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الالكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها، ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء  خريجي كلية الطب وطب الأسنان في جامعة الكويت  والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.

10- تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.

11- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.

12- توفير تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

13- اجتياز الكشف الطبي.

14- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

15- دفع الرسوم المقررة.

2- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الطبي الأهلي

مادة أولى

يسمح للأطباء الاختصاصيين الكويتيين فما فوق العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في عياداتهم الخاصة أو لحساب منشأة صحية أهلية في القطاع الطبي الأهلي في غير أوقات الدوام الرسمي وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.

مادة ثانية

الشروط الواجب توافرها فيمن يصرح له بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي:

  • يشترط في الطبيب:

1- أن يكون حاصلاً على مسمى طبيب اختصاصي فما فوق (طبيب اختصاصي/ طبيب اختصاصي أول / طبيب استشاري) في أي فرع من فروع الطب أو التخصصات الدقيقة فيه.

2- ألا يكون شاغلاً لإحدى الوظائف القيادية أو الرئاسية أو الإشرافية المحظور عليها الجمع بين وظيفته الحكومية والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وهي كالتالي:

a. وظائف الدرجة الممتازة ووكيل الوزارة ووكيل مساعد وما في مستواها.

b. مدير إدارة وما في مستواها.

c. مدير منطقة صحية، مدير مستشفى، ومدير مركز طبي تخصصي وما في مستواها.

d. رئيس هيئة طبية وما في مستواه.

e. رئيس قسم وما في مستواه.

f. عميد كلية الطب ومساعدوه، وما في مستوى هذه الوظائف.

g. الوظائف التي لها علاقة بالإشراف على الخدمات الصحية بالقطاع الطبي الأهلي.

 

مادة ثالثة

  • شروط عمل الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي:

يسمح للطبيب المصرح له بما يلي:

1- العمل في غير أوقات الدوام الرسمي في الأيام والأوقات التي لا تتعارض مع واجبات وظيفته الحكومية وخفاراته المكلف بها.

2- يسمح العمل في المستشفيات، أو المراكز الطبية، أو المستوصفات الأهلية، أو العيادة الخاصة ،أو المختبرات أو أي منشأة صحية أخرى في القطاع الطبي الأهلي، ويجوز للطبيب الكويتي جمع العمل في عيادته الخاصة وإحدى المنشآت الصحية الأهلية الأخرى بإذن كتابي مسبق من الوزارة.

3- يسمح للطبيب الكويتي بالجمع في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أكثر من منشأة صحية أهلية بإذن كتابي مسبق من إدارة التراخيص الصحية.

 

مادة رابعة

إجراءات تقديم طلب تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي

1- ترخيص مزاولة حكومي ساري.

2- تعبئة نموذج طلب تصريح العمل خارج أوقات الدوام الرسمي متضمناً الآتي:

أ‌- موافقة أحد المسؤولين في جهة عمله الحكومي (رئيس القسم أو مدير المستشفى أو من في موقعهما) أو موافقة جامعة الكويت في حال عمله بالجامعة.

ب‌- موافقة جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي مع تحديد تاريخ مباشرة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

ج- إقرار وتعهد بعدم شغل وظيفة إشرافيه من الوظائف الواردة في المادة الثانية.

3- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي ونموذج توقيع الطبيب.

4- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

5- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

6- دفع الرسوم المقررة.

 

مادة خامسة

  • أحكام عامة: يحظر على الطبيب المرخص له بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي ما يلي:

1- إتيان أي تصرف يخل بالمواظبة على مواعيد الدوام الرسمي في الجهة الحكومية التي يعمل بها وترك مركز عمله لممارسة المهنة في القطاع الطبي الأهلي خلال هذه الفترة الرسمية أو الاخلال بواجباته ووظيفته وواجبات الخفارات الليلية المكلف بها.

2- التمييز في المعاملة بين المرضى المراجعين لمرافق الوزارة والمرضى مراجعي الطبيب المرخص له بالعمل في القطاع الطبي الأهلي بتفضيلهم في الدور أو العلاج أو غير ذلك من أوجه التمييز.

3- التقاعس عن أداء مهنته وفق مقتضيات وظيفته الحكومية بسبب مزاولته المهنة في القطاع الطبي الأهلي.

4- الإخلال بواجباته المكلف بها في برنامج التدريب والأعمال المسندة إليه في الجهة الحكومية التي يعمل بها بسبب عمله في القطاع الطبي الأهلي

 

3- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين بالعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى في القطاع الأهلي

مادة أولى

يصرح للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام التفرغ الكامل بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادة أو العمل في المنشآت الصحية الأهلية الأخرى وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1- أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق مع سريان ترخيصه الأهلي.

2- موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية ممثلة في (المدير الطبي) الذي يعمل بها الطبيب على فتح عيادة خاصة أو للعمل في منشأة صحية أهلية أخرى خارج أوقات دوامه الأصلي.

3- موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي.

4- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص يحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي ونموذج توقيع الطبيب.

5- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

6- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

7- دفع الرسوم المقررة.

 

مادة ثانية

لا يسمح لأصحاب تراخيص المنشآت الصحية الأهلية أو مدرائها الطبيين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى ويستثنى من ذلك أصحاب العيادات الخاصة سواء العاملين منهم بنظام التفرغ الكامل أو خارج أوقات الدوام الرسمي.

 

مادة ثالثة

يسمح لأصحاب المنشآت الصحية الأهلية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في فروع منشأتهم بإذن كتابي من إدارة التراخيص الصحية.

4- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشأة الصحية الحكومية.

مادة أولى

يصرح للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1- أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق.

2- الحصول على موافقة الجهات التالية وفق النموذج المعد لذلك:

أ‌- موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية الذي يعمل بها الطبيب للعمل في المنشآت الصحية الحكومية.

ب‌- موافقة المنشأة الصحية الحكومية مع تقديم القسم المختص فيها ما يفيد وجود حاجة لخدمات الطبيب طالب التصريح.

ت‌- موافقة وزارة الصحة المتمثلة بموافقة وكيل الوزارة.

3- ترخيص ساري لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي.

4- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

5- دفع الرسوم المقررة.

 

مادة ثانية

يلتزم الطبيب بالعمل بالمنشأة الصحية الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في تلك المنشأة.

 

مادة ثالثة

في كل الأحوال لا تزيد مدة التصريح الممنوح للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية عن شهر واحد ويجدد بموافقة المنشأة الحكومية ووكيل الوزارة.

 

مادة رابعة

يحق لوزارة الصحة إنهاء التصاريح الممنوحة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية في أي وقت دون إبداء أسباب.

 

5- ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي

مادة أولى

في حال عمل الطبيب غير الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:

المتطلبات المستندية:

1- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

2- صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.

6- يشترط لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على إنهاء خدمة الطبيب في وزارة الصحة ويستثني من ذلك الأطباء الاستشاريين غير الكويتيين العاملين في الوزارة بعد تركهم العمل وفق للشروط التالية: –

أ‌- أن يكون الطبيب الاستشاري قد أمضى مدة خدمة فعلية بالوزارة لا تقل عن (10) سنوات بدرجة استشاري.

ب‌- أن يكون تقرير الكفاءة له عن السنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جداً) على الأقل.

ت‌- ألا يكون قد ارتكب مخالفة فنية أو سلوكية أو أخلاقية حسب المفهوم الوارد في الفصل الثالث من قانون مزاولة المهنة 70 لسنة 2020.

ث‌- الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة التي سيعمل بها في القطاع الأهلي

7- في كل الأحوال يمنح الطبيب العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

8- اجتياز اختبار الكفاءة  الالكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الالكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها، ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء  خريجي كلية الطب وطب الأسنان في جامعة الكويت  والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.

9- تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.

10- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية.

11- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.

12- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

13- دفع الرسوم المقررة.

 

مادة ثانية

في حال عدم عمل الطبيب غير الكويتي في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً) أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة:

المتطلبات المستندية:

1- شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

2- تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.

3- شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

4- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.

5- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

6- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

7- صورة من شهادة حسن السير والسلوك.

8- التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

9- اجتياز اختبار الكفاءة  الالكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الالكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها، ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء  خريجي كلية الطب وطب الأسنان في جامعة الكويت  والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.

10- تقديم ما يثبت سريان عضوية الجمعية الطبية

11- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.

12- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية.

13- اجتياز الكشف الطبي.

14- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

15- دفع الرسوم المقررة.

6-ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب الزائــر في القطاع الطبي الأهلي والحكومي

المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر في القطاع الطبي الحكومي:

تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص طبيب زائر للقطاع الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية / وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة للزيارة.

 

المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر القطاع الطبي الأهلي:

مادة أولى

تفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص مؤقتة للأطباء الزائرين للعمل في المنشآت الصحية الأهلية مدة لا تزيد عن سنة وذلك بناء على طلب المنشآت الصحية الأهلية دون اجراء المقابلات الشخصية لهم شريطة أن يكونوا

1. حاصلين على شهادة علمية عليا (الدكتوراه وما يعادلها من جامعات معترف فيها من الجهات المعنية).

2. على ألا يقل مسماه المهني عن اختصاصي بعد مطابقة سنوات خبرته.

3. فيما عدا العيادات الخاصة فيسمح بمنحها ترخيص مؤقت لطبيب زائر واحد لمدة لا تزيد عن شهرين في كل مرة.

 

مادة ثانية

يجوز للطبيب الزائر مزاولة المهنة في منشأتين صحيتين أهليتين كحد أقصى خلال مدة الترخيص الممنوحة له لذلك.

 

مادة ثالثة

1. لا تزيد مدة الزيارة الواحدة عن شهر في كل الأحوال.

2. تلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإخطار إدارة التراخيص الصحية بكل زيارة على حده مع تحديد مدتها.

3. يلتزم الزائر بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية الأهلية المرخص عليها دون غيرها على ألا يزاول المهنة في منشأتين أهليتين في الزيارة الواحدة، ولا يمنع ذلك من مزاولته المهنة في منشأة حكومية في كل الأحوال.

 

مادة رابعة

تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستقدام الأطباء الزوار بتقديم طلب بذلك إلى إدارة التراخيص الصحية مشفوعاً بالمستندات التالية:

1- صورة ترخيص مزاولة المهنة في بلد الزائر ساري المفعول.

2- الشهادات العلمية وشهادة الدكتوراه مصدقة أو مدققه من (شركة التحقق من صحة البيانات المعتمدة في وزارة الصحة) وبنفس التخصص المراد ترخيصه للطبيب الزائر للمرة الأولى.

3- تقديم طلب ترخيص الزائر من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي.

4- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

5- شهادة خلو الطبيب من الأمراض المعدية من مختبر معتمد من مجلس الصحة الخليجي (GCC) أو من مختبر معتمد في بلاده ويتم الاعتداد بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها مالم يطرأ ما يعيق لياقته الصحية على أن تشمل الفحوصات التالية.

a. التهاب الكبد الوبائي ج (hepatitis C)

b. التهاب الكبد الوبائي ب (hepatitis B)

c. متلازمة نقص المناعة المكتسبة (HIV)

6- دفع الرسوم المقررة.

7-ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب المساعد في القطاع الطبي الأهلي

يسمح بالترخيص لطبيب مساعد واحد للعمل في القطاع الطبي الأهلي للأطباء البشريين واطباء الأسنان الكويتيين العاملين في عياداتهم الخاصة وفق الشروط التالية: –

1- أن يكون الطبيب المساعد في نفس مستوى وتخصص الطبيب صاحب العيادة أو لا يقل مستواه عن مسجل أول.

2- أن يكون الطبيب صاحب العيادة مستمر في العمل بصفة أصلية ويستعين في عمله بالطبيب المساعد.

3- أن يتقدم كلاً من صاحب العيادة الخاصة والطبيب المساعد بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4- تتأكد إدارة التراخيص الصحية من توفر شروط منح التراخيص للأطباء المساعدين.

5- في حال كان صاحب العيادة متفرغ تفرغ كامل جاز له أن يستعين بطبيب مساعد متفرغ تفرغاً كاملاً أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات العمل الرسمي.

6- في حال كان صاحب العيادة طبيب يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي جاز له أن يستعين بطبيب مساعد حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي فقط.

7- يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن مزاولة الطبيب المساعد في عيادته وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية ومهنية ولا يعفي الطبيب المساعد من مسؤوليته القانونية.

8-ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب البديل في القطاع الطبي الأهلي

يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في القطاع الطبي الأهلي في المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية – (كطبيب بديل) أثناء تمتعهم بإجازة دورية شريطة أن يكون بنفس التخصص وبنفس المستوى الوظيفي على الأقل للطبيب المتمتع بإجازة في القطاع الطبي الأهلي، وعلى المنشآت الصحية الأهلية المذكورة التقدم بطلب (الطبيب البديل) الى إدارة التراخيص الصحية مرفقاً به نموذج الاجازة الدورية الحاصل عليها الطبيب من جهة عمله بالوزارة.

9-تصريح إدخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهلي

يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي بدرجة اختصاصي فما فوق سواء المتفرغين تفرغاً كاملاً أو العاملين خارج أوقات الدوام الرسمي بإدخال الحالات لدى مستشفيات القطاع الطبي الأهلي أو مراكز عمليات اليوم الواحد الأهلية لمتابعتهم واجراء الفحوصات واستكمال علاجهم أو اجراء العمليات اللازمة لهم أو الإجراءات التداخلية وغيرها.

 

مادة أولى

يكون المستشفى الأهلي أو مركز عمليات اليوم الواحد مسؤولاً عن الحالة الصحية للمريض من وقت حضوره إلى المنشأة ويتعين تقديم الرعاية الطبية الكاملة له – من جانب الطاقم الطبي المناوب حسب الحالة – سواء كان حضوره إلى المنشأة من تلقاء نفسه أو كان محولا من أحد الأطباء المرخص لهم بالعمل بالقطاع الطبي الأهلي.

ويجب أن تستمر المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض بمتابعة حالته وتطورها وإجراء اللازم له خاصة في الحالات العاجلة أو الطارئة التي تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته أو الحفاظ على صحته، وإذا كان الطبيب المعالج الذي حول المريض لإدخاله للمنشأة غير موجود فيها وقت الحاجة للتدخل العاجل وجب تدخل الطاقم المختص بالمنشأة دون انتظار حضور الطبيب.

 

مادة ثانية

يكون الطبيب المعالج والمتابع للمريض هو المسؤول المباشر عن حالته ويشاركه المسؤولية كل من المدير الطبي في المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض ورئيس القسم المختص والطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المناوب فيها (بصفتهم) أمام الوزارة عن أي قصور في تقديم الرعاية الصحية الواجبة للمرضى.

 

مادة ثالثة

لا يجوز للطبيب الراغب بإدخال الحالات أعلاه إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات طبية أخرى لا تدخل ضمن اختصاصه وتقع على المنشأة الصحية مسؤولية التحقق من ذلك.

 

مادة الرابعة

يسمح لمزاولي المهن المساعدة العاملين تحت اشراف الطبيب الراغب بإدخال الحالات والمساعدين له بمرافقته أثناء الاجراء الجراحي أو التداخلي على أن يكونوا حاملي لترخيص ساري في ذات المنشأة الصحية التي يعمل فيها الطبيب وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية وإدراج أسماء مزاولي المهن المساعدة في تصريح إدخال الحالات في المنشأة.

 

رابعـاً: تراخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي

مادة أولى

المتطلبات المستندية:

1- إخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الممرض أو مزاول المهن المساعدة ذاكراً المسمى المهني.

2- صورة البطاقة المدنية.

3- الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- في حال عمل الممرض أو مزاول المهن المساعدة غير الكويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على انهاء الخدمة في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة.

6- اجتياز الكشف الطبي.

7- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

8- دفع الرسوم المقررة.

 

مادة ثانية

المتطلبات لترخيص مزاولي المهنة الزوار من المهن التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي:

تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص مزاولي المهنة الزوار من المهن التمريضية والمهن المساعدة للقطاع الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية / وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة

خامساً: ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للعمل في القطاع الطبي الأهلي:

1- ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي:

 

مادة أولى

في حال عمل مزاول مهنة التمريض الكويتي والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:

المتطلبات المستندية:

1- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

2- صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسيمة لم يتم تنفيذها.

6- في حال رغبة الممرض أو مزاول المهن المساعدة بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة

7- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

8- دفع الرسوم المقررة.

 

مادة ثانية

في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي:

المتطلبات المستندية:

1- شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

2- تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.

3- شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

4- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.

5- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

6- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

7- بيان الحالة الجنائية

8- التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

9- اجتياز اختبار الكفاءة  الالكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الالكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها، ويستثنى من اختبار الكفاءة مزاولي المهن المساعدة من خريجي جامعة الكويت كلية الطب المساعد وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم المزاولين من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.

10- اجتياز الكشف الطبي.

11- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

12- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

13- دفع الرسوم المقررة.

 

2- ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة غير الكويتيين للعمل في القطاع الطبي الأهلي.

مادة أولى

في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:

المتطلبات المستندية:

1- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

2- صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي.

6- يشترط لمزاولة مهنة التمريض أو المهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على انهاء خدمة مزاول مهنة تمريض والمهن المساعدة لمهنة الطب في وزارة الصحة.

7- في كل الأحوال يمنح الممرض أو مزاول المهنة المساعدة العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي.

8- في حال رغب الممرض أو مزاول المهن المساعدة بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة.

9- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

10- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

11- دفع الرسوم المقررة.

 

مادة ثانية

في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهن طوال هذه الفترة:

المتطلبات المستندية الحاليــة:

1- شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

2- تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.

3- شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

6- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة.

7- صورة من شهادة حسن السير والسلوك.

8- التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

9- اجتياز اختبار الكفاءة  الالكتروني المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وفي حال عدم توفر الاختبار الالكتروني للتخصص المراد ترخيصه يمكن اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إجرائها، ويستثنى من اختبار الكفاءة مزاولي المهن المساعدة من خريجي جامعة الكويت كلية الطب المساعد وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم المزاولين من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.

10- اجتياز الكشف الطبي.

11- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

12- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

13- دفع الرسوم المقررة.

سادسـاً: تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي:

أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب تجديد ترخيص المزاولة.

1- إقرار أو تعهد بمعادلة الشهادة العلمية في حال عدم صدور المعادلة.

2- صورة البطاقة المدنية.

3- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

4- في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات

5- تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية للأطباء.

6- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

7- دفع الرسوم المقررة.

سابعـاً: اضافة / تغيير مسمى لترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي:

1- قرار صادر من وزارة الصحة بالمسمى المهني الممنوح.

2- شهادة استمرارية راتب.

3- صورة البطاقة المدنية.

4- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.

5- في حال طلب تغيير المسمى (ترقية) يجب الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

6- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

7- دفع الرسوم المقررة.

ثامناً: اضافة / تغيير مسمى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي:

1- كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي.

2- 100 وحدة تعليمية (CME) للأطباء.

3- شهادات علمية مصدقة ومعتمدة للمسمى المطلوب.

4- في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

5- صورة البطاقة المدنية.

6- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.

7- في حال طلب تغيير المسمى يجب الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

8- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

9- دفع الرسوم المقررة.

تاسعاً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها للكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي:

يشترط لذلك:

1- كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي.

2- تقديم طلب النقل لإدارة الترخيص الصحية من صاحب العلاقة.

عاشراً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي:

يشترط لذلك:

1- موافقة جهتي العمل المعنيتين.

أ‌. كتاب موافقة من جهة العمل السابقة.

ب‌. أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.

ت‌. تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.

2- أو مرور سنة على تركه العمل لدى الجهة الأولى في القطاع الأهلي من تاريخ الاستقالة أو من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بأي طريقة أخرى.

• أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.

3- أو إذا انتهت مدة التعاقد بين الطرفين وإذا تم نقل الإقامة لجهة أخرى بناءً على موافقة الهيئة العامة لشئون القوى العاملة مع استيفاء شروط

أ‌- قضاء (سنتين) في مزاولة المهنة في الجهة الأولى لمن تم استخراج ترخيص أول مرة على تلك الجهة.

ب‌- الانتقال إلى محافظة مغايرة لمحافظة جهة العمل الأولى.

ت‌- على أن يلتزم بالعمل في الجهات المنقول لها مدة لا تقل عن سنة واحدة.

ث‌- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.

ج‌- تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.

4- يحق للمزاول التقدم بطلب نقل ترخيص من المنشأة المرخص عليها خلال 100 يوم من تاريخ اصدار ترخيص دون الحصول على موافقة المنشأة بنقله ولا يتم نقل الترخيص إلا في حال نقل إقامة المزاول للمنشأة المراد الانتقال إليها.

أ‌- شريطة أن يقدم صاحب الطلب ما يثبت موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة على نقل الإقامة خلال الفترة المذكورة.

ب‌- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.

ت‌- تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل البلد.

5- وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة الموافقة على نقل الترخيص وذلك للحالات التي ترى استحقاقها للنقل.

  • المستندات اللازمة لإتمام النقل:

1- في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

2- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب.

3- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

4- دفع الرسوم المقررة.

أحد عشر: يلغى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي في الحالات التالية:

1- بناءً على حكم محكمة أو جهة قانونية معتمدة بالدولة.

2- بناءً على طلب جهة العمل أو صاحب الترخيص.

3- ثبوت عدم اللياقة الصحية من المجلس الطبي العام.

4- إدراجه ضمن اللائحة السوداء من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أو أي جهة دولية معتمدة.

5- ثبوت عدم الكفاءة وعدم استيفاء الاشتراطات الفنية لمزاولة المهنة.

6- عدم اعتماد الشهادة العلمية من قبل الجهات الفنية المختصة.

7- تلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإبلاغ إدارة التراخيص الصحية في حال انتهاء مدد التعاقدات المبرمة مع مزاولي المهن والمهن المساعدة لها المرخصين للعمل فيها حال انتهائها لإلغاء التراخيص الممنوحة لهم.

8- يلتزم مزاول المهنة في القطاع الطبي الأهلي بإبلاغ إدارة التراخيص الصحية في حال انتهاء مدة التعاقد مع المنشأة الصحية الأهلية التي يعمل بها وذلك لإلغاء الترخيص الممنوح له للعمل فيها وذلك في حال عدم رغبته بنقل ترخيصه على جهة أخرى أو عدم استيفائه لشروط نقل الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية