وزارة الداخلية قرار رقم 483 لسنة 2023 بشان تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

– بعد الاطلاع على القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى القانون رقم 49/2016 بشأن المناقصات العامة وتعديله.

– وعلى المرسوم رقم 30/2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49/2016 بشأن المناقصات العامة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

– وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 114/2017 بشأن تحديد رسوم التظلم.

– وعلى القرار الوزاري 722/2020 بشأن ضوابط تشكيل اللجان وفرق العمل بوزارة الداخلية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 500/2021 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.

– وعلى القرار الوزاري رقم 1334/2022 بشأن قيمة الرسوم الخاصة بالتظلمات من قرارات وحدة الشراء ولجنة الشراء.

– وعلى القرار الوزاري رقم 463/2023 بشأن تشكيل لجنة الشراء.

– وعلى تعميم وزارة المالية رقم 5/2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.

– وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون المالية رقم 7150 المؤرخ 28/11/2022 ومرفقاته.

– وعلى كتاب رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات رقم 745 المؤرخ 11/12/2022م.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والخدمات المساندة رقم 1589 المؤرخ 14/3/2023 ومرفقاته.

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

 

قـرر

مادة (1)

تشكل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء على النحو التالي:

1- العميد/ ناصر يحيى اليحيى                رئيساً

2- العميد/ سلطان عايض العجمي       نائباً للرئيس

3- العميد/ متعب جبرين العصيمي   مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي

4- العقيد/ عبدالرحمن عادل العكاري  الإدارة العامة لنظم المعلومات

5- المقدم حقوقي/ زيد فهد القريان   الإدارة العامة للشئون القانونية

 

مادة (2)

تختص لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار بدراسة التظلمات المقدمة إليها من ذوي الشأن من قرارات لجنة الشراء وإصدار قرار ملزم في التظلم ، ويتم إخطار لجنة الشراء لتنفيذه وذلك وفقاً للإجراءات الواردة بتعميم وزارة المالية رقم 5/2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المشار إليه.

 

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

النائـب الأول لرئيـس مجــلس الـوزراء

ووزير الداخليـة ووزير الدفاع بالوكالة

طـــلال خـالـد الأحـمـد الـصبـاح    

صدر فى : 5 ذو القعدة 1444 ه

الموافق : 25 مايو 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية