قانون رقم 11 لسنة 1965 في شان التعليم الالزامي
قانون رقم 49 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1965 في شان التعليم الالزامي
قانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1965 في شان التعليم الالزامي

 

المادة 1

( استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2014 )

يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية.

 

المادة 2

يبدأ التعليم الالزامى بالنسبة للطفل من سن السادسة حسب التاريخ الميلادى ويظل الالزام قائما طوال المدة التى تقررها اللوائح والنظم الادارية ويجوز لوزير التربية والتعليم ان يأمر بقبول الاطفال الذين تقل اعمارهم عن السادسة بستة اشهر على الأكثر فى اليوم المحدد لبداية العام الدراسى على ان تعنى وزارة التربية والتعليم فى تأمين الرعاية الكاملة للاطفال فى سنى الحضانة السابقة على الالزام.

 

المادة 3

الالزام بالتعليم يقع على والد الطفل فاذا كان متوفيا أو محجورا أو غائبا غيبة منقطعة عن الكويت وقع الالزام على من يتولى أمر الطفل.

 

المادة 4

( استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2014 )

يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم إذا كان مصابا بمرض يمنعه من متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المؤسسات التعليمية التي تنشئها وزارة التربية لذوي الحالات الخاصة، على أن يقدم ولي الأمر ما يثبت ذلك.

 

المادة 5

يكون الاعفاء فى جميع الحالات بقرار من وزير التربية والتعليم ويظل الاعفاء قائما مدة قيام سببه فاذا زال هذا السبب عاد الالزام تلقائيا.

 

المادة 6

( استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2014 )

يجوز لمن يقع عليه حكم الإلزام أن يقوم بتعليم الطفل بمؤسسة تعليمية خاصة بشرط أن تكون الدراسة بتلك المؤسسة معادلة للدراسة بالتعليم الإلزامي، وتلتزم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بإخطار وزارة التربية بأسماء الأطفال الملزمين بأحكام هذا القانون المسجلين لديها قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل، كما تلتزم بإبلاغ وزارة التربية بأسماء جميع الملزمين الذين يتركون المدرسة، ويقع الإلزام بالإخطار على ولي الأمر إذا كان الطفل يدرس خارج البلاد.

 

المادة 7

( استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2014 )

تحدد بقرار وزاري لمؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الإلزامي.

 

المادة 8

( استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2014 )

يلتزم المسئولون عن قيد المواليد بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بإخطار وزارة التربية بقوائم تشمل كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بعناوين الأطفال الكويتيين المقيدين لديها، قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بسنة، وذلك في ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من هذا التاريخ.

 

المادة 9

( استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2014 )

إذا لم يقم ولي الأمر بإلحاق الطفل بالمدرسة في الميعاد المحدد، أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول، وجب على مدير المدرسة إخطار ولي أمره بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلى محل إقامته المعروفة. فإذا لم يلحق الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصي عليه أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول اعتبر ولي الأمر مخالفا لأحكام هذا القانون. وعلى مدير المدرسة إخطار وزارة التربية بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والشروط المشار إليها في هذه المادة.

 

المادة 10

( عدلت بموجب القانون رقم 49 لسنة 1994 )

يعاقب ولي أمر الطفل المخالف لحكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  • استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2014 

ويجوز الصلح فى هذة الجريمة ،وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها أن يعرض علية الصلح ويثبت ذلك فى محضرة.وعلى المتهم الذى يرغب فى الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح علية الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة المسوبة إلية ،ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها ،وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

 

المادة 11

تعين وزارة التربية والتعليم من بين موظفيها من يعهد اليهم بتنفيذ حكم الالزام وتكون لهم صفة الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

 

المادة 12

( استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2014 )

تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة، ويجوز لوزارة التربية أن تزيد أو تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما يجوز أن ترفع سن الإلزام للحفاظ على عدد سنوات الدراسة في المرحلتين الدراسيتين آنفي الذكر.

 

المادة 13

تضع وزارة التربية والتعليم المناهج والخطط الدراسية وتحدد المواد التى تدرس كما تضع الأنظمة لانتقال التلاميذ من صف إلى آخر وتحدد عدد السنوات التى يجوز للتلميذ الرسوب فيها وتضع الأنظمة للحصول على الشهادات وتحدد بداية العام الدراسى ونهايته وغير ذلك مما يضمن حسن سير العمل.

 

المادة 14

يعطى الراسبون الذين قضوا مرحلة التعليم الالزامى دون نجاح شهادات خاصة بالمرحلة التى قطعوها فى الدراسة. ويجوز لوزارة التربية والتعليم ان تسمح للتلاميذ الذين فصلوا بعد تجاوز السن القانونية دون نجاح ان يتقدموا لنيل الشهادات المقررة بالنسبة إلى التعليم الالزامى من الخارج شريطة ان يكونوا قد انهوا المرحلة الابتدائية بنجاح وذلك كله حسب القوانين والنظم التى تصدرها وزارة التربية والتعليم.

 

المادة 15

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ