السرقة والظروف المشددة

 

السرقة والظروف المشددة لجريمة السرقة

– تنص المادة 217 جزاء على أنه:

– السرقة هي إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه

أركان جريمة السرقة :

1] محل الإعتداء .

2] الركن المادي

3] الركن المعنوي

– أولا : محل الإعتداء :

محل الإعتداء في السرقة هو المال المنقول المملوك لغير السارق .

– ولا تقع السرقة إلا على مال له طبيعة مادية ومـــــــن المنقولات.

– ويجب أن يكون موضوع السرقة مالاً لأن المال هو الذي يصلح لأن يكون محلاً لحق الملكية الذي يحميه القانون مـــــن الإعتداء عليه

– والمال هو كل شيء يمكن تملكه وتكون له قيمة اقتصادية ويجب أن يكون الشيء محل السرقة مالاً منقوماً.

– ولا يشترط أن تكون للمال قيمة مادية فيكفي أن تكون لــــه قيمة معنوية أو أدبية فقط

– ولا تقع السرقة إلا على الأموال المنقولة فينبغي أن يكون محل السرقة مالاً منقولاً لأن السرقة إعتداء على المنقولات التي تفرض طبيعتها أمكان إختلاسها ونقل حيازتها من شخص لآخر.

– وينبغي أن يكون المال محل السرقة مملوكاً لغيـر مـن وقـع منه فعل الإختلاس ذلك لأن السرقة يحرمها القانون لكونها إعتداء على ملكية الغير.

– ومــــع ذلك يعاقب المالك على إختلاس المال المملـوك لــه في أحوال معينه هي:

1) إختلاس المالك أو غيره للأشياء المحجوز عليها قضائياً أو أدارياً .

2) إختلاس المالك للإشياء المنقولة التي رهنها ضماناً لدين عليه أو على غيره إذ يعتبر الفعل في حكم السرقة.

 

[ القصد الجنائي ]

السرقة جريمة عمدية تتطلب لوجدها توافر القصد الجنائي والقصد الجنائي اللازم فيها هو القصد الخاص.

– فلا يكفي إذن علم الجاني بأنه يختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير بدون رضائه وإنما يجب فوق ذلك أن تكون لدية نية خاصة هي نية تملك الشيء .

– والقاعدة أن القصد الجنائي يجب أن يكون معاصراً في وجودة فعل الإختلاس فإذا كان الشخص وقت إستيلائه الشيء بنية تملكة يجهل أنه مملوك للغير فإن الإدانة لا تتوافر حقة لإنتفاء القصد الجنائي حتى ولو تبين الحقيقة فيما بعد وإحتفظ بالمال لنفسه.

– وعبء إثبات القصد الجنائي شأنه في ذلك شأن عناصر وأركان الجريمة يقع على عاتق سلطة الإتهام فيجب أن تثبت قيام العلم بأن الجاني وقت إرتكابة الجريمة بأنه يختلس المـــال المنقول المملوك للغير رغم إرادة مالكة بنية أن يمتلكــه هــو لنفسه.

 

الظروف المشددة الجريمة السرقة :

تنص المادة 221 من قانون الجزاء على أنه :

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبيـــــــة أو بإحــــــــدى دى هاتين العقوبتين إذا إقترنت بأحد الظروف الآتية:-

(1) إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته.

(2) إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.

(3 إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء أو على شيء يعتبر جزءاً من ميناء بحري أو جوي .

(4) إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحــوزه الدولة سواء اكان ملكاً لها أم كان ملكاً لغيرها.

(5) إذا وقعت السرقة ليلاً .

(6) إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح ظاهراً أو مخفياً ووقعت من شخصين فأكثر

(7) إذا وقعت السرقة من خادم أضراراً بمخدومة أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشغل فيه عادة

– تنص المادة 222 من قانون الجزاء :

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:-

أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسور وكانت و الدخول لإرتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي  كسر السور الخارجي او تسوره أو إستعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية

ثانياً: إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أياً كان أو عن طريق إقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو إستعمال مفاتيح مصطنعة أو اية وسيلة آخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها.

– فإذا وقعت السرقة ليلاً في إحدى الحالتين السابقتين كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.

– تنص المادة 223 من قانون الجزاء على أنه :

– يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحـــــــدى هـــــاتين العقوبتين إذا إقترنت بأحد الظروف الآتية:

أولاً: إذا وقعت السرقة علـ سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينه.

ثانياً: إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت حق عيني فيه.

ثالثاً: إذا وقعت على وصية أو اية وثيقة أخرى لها حكم الوصية سواء أكان الموصي حياً أو ميتاً

رابعاً: إذا وقعت على اشياء تجاوز قيمتها ثلاثة آلاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك أو في حيازة ممثل لشخص معنوي أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهم.

خامساً: إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بواسطة البريد.

– تنص المادة 224 من قانون الجزاء على أنه :

– يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية إذا إرتكبت ليلاً من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم علــ الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

– ويتضح أن التشديد يفترض إجتماع أكثر مـــن ظـرف مـــن الظروف المشددة فهو يتطلب.

(1) أن تكون السرقة إرتكبت ليلاً

(2) أن تكون من ثلاثة أشخاص فأكثر

(3) أن يكون أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ وهو ما يعني خطورة السرقة التي تتوافر فيها هذه الشروط الثلاثة وهذا يدل على أن السرقة وصلت إلى درجة عالية من الخطورة تستوجب عدها من الجنايات.

– تنص المادة 225 من قانون الجزاء على أنه :

– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية ، من إرتكب سرقة عن طريق إستعمال العنف ضد الاشخاص أو التهديد بإستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره ، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل أرتكاب فعل الإختلاس بقصد التمهيد له أو كان أثناءه بقصد إتمامه أم كان بعد إتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الإحتفاظ بها .

– أغلب جنايات السرقة تتطلب إجماع طرفين أو أكثر من الظروف المشددة التي تشدد عقاب جنحة السرقة لكن المشرع الكويتي إعتبر الأكراه ( العنف والتهديد بإستعماله ظرفاً يشدد وحدة عقاب السرقة فيحولها إلى جناية .

ويرجع ذلك إلى خطورة هذه الوسيلة التي إعتبرها المشرع كافية بذاتها لتحويل السرقة إلى جناية.

– فالسرقة بالإكراه تتضمن إعتداء على الأشخاص بالإضافة إلى كونها إعتداء على المال فهي تكشف عن شخصية إجرامية على قدر كبير من الخطورة .

والإكراه :

هو كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.

وتعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقــــع مباشرة على جسمه جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون التهديد بإستعمال السلاح.

– ضرورة وقوع الإكراه على الإنسان :

لا تعتبر أعمال العنف المادي ظرف مشدداً لعقاب السرقة إلا إذا وقعت على إنسان سواء كان هو المجنـــي عليــــه فـــــي السرقة او شخصاً غيره حاول مقاومة تنفيذ السرقة.

– ويعني ذلك عدم كفاية أعمال العنف التي تقع على الأشياء والحيوانات بقصد تسهيل السرقة .

– ويكفي وقوع أعمال العنف على الإنسان لقيام ظرف الإكراه بصرف النظر عن درجة جسامتها .

– معاصرة الإكراه :

والمعاصرة تتحقق إذا حدثت أعمال العنف في أي لحظة منذ الشروع في السرقة حتى تمام تنفيذها .

– والسرقة لا تتم بمجرد وضع الجاني يده على المال المراد سرقته وإنما تتم بخروج المال من حيازة صاحبة إلى حيازة الجاني بحيث يتمكن وحدة من السيطرة عليه ونقلة من المكان الذي وضعه فيه صاحبه ولو لم يكن السارق قـد وصـــل بالمال المسروق إلى المكان الذي يريدان يخفيه فيه.

– تنص المادة 226 من قانون الجزاء على أنه:

يعاقب علـى السلب المذكور في المادة السابقة (225 جزاء) بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية إذا إقترن بأحد الظروف الآتية:

(1) إذا ترتب على إستعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح .

(2) إذا وقعت الجريمة ليلاً في الطريق العام

(3) إذا تعدد الجناة .

(4) إذا كان الجاني واحداً وكان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

– تنص المادة 227 من قانون الجزاء على أنه:

يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية إذا إجتمعت الشروط الخمسة الآتية :-

(1) أن تكون هذه السرقة قد إرتكبت ليلاً

(2) أن تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر

(3) أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهراً أو مخبأ .

(4) أن يكون الجناة قد دخلوا دار مسكونة أو معدة للسكن بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو إستعمال مفاتيح مصطنعة أو اية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.

(5) أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد بإستعمال سلاحهم.

– تنص المادة 228 من قانون الجزاء على أنه:

– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قصد إبتزاز مال الغير عن طريق إتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة أو عن طريق التهديد بهذا الإتهام.

– فإذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد بـه عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

– يستوى في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكـــون مـــن إتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد إرتكبها فعلاً أو لم يكن قد إرتكبها وتتحقق هذه الجريمة بتوافر أركان ثلاثة هي:

(1) محل الإعتداء (أي المال .

(2) ركن مادي

(3) ركن معنوي

1- محل الإعتداء ( مال الغير) :

محل الجرية حدده المشرع بإنه مال الغير) وكلمة (مال) يتسع لكل منقول تكون له طبيعة مادية أو أدبية .

– ويمكن القول بأن المال الذي تقع عليه هذه الجريمة هو ذات المال الذي يصلح موضعاً لجريمة السرقة

2- الركن المادي للجريمة :

يفترض الركن المادي لهذه الجريمة فعلا وسيلته التهديد ونتيجة تسليم المجني عليه المال للمتهم وعلاقة السببية تربط بينهما.

التهديد:

– إقتصر المشرع على إستعمال لفظ التهديد دون أن يحدد الشروط التي يتطلبها فيه فلم يعين موضوعة أو مقدار خطورتة أو صورته ويسمح هذا الإطلاق بالتوسع في نطاقة ووضع جميع حالاته على قدم المساواة.

– ويستوى أن التهديد شفوياً أو كتابياً صريحاً أو ضمنياً .

– يتعين أن يتخذ التهديد صورة فعل إيجابي ينسب المتهم فلا يقوم التهديد بمجرد الإمتناع ويجب أن العمل عن المتهم نفسه.

التسليم :

– يعتبر تسليم المال النتيجة الإجرامية في إغتصاب المال بالتهديد.

– ويتعين أن تتوافر علاقة السببية بين التهديد والتسليم .

ثالثا: القصد الجنائي :

– القصد الجنائي في هذه الجريمة هو القصد الخاص ويفترض القصد الخاص قصداً عاماً يستند إليه يتطلب القصد العام علم المتهم بأن الفعل الصادر عنه يمثل ضغطاً على إرادة المجني عليه من شأنه حملة على تسليم المال. وأن يعلم أن المال الذي يطالب بتسليمه مملوك لغيره ولا حق له فيه.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ