وزارة الداخلية قرار رقم 409 لسنة 2023 بشان تشكيل لجنة المنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

1- بعد الإطلاع على القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

2- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

3- وعلى المرسوم الصادر فى 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

4- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

5- وعلى القرار الوزاري رقم 722/2020 بشأن ضوابط تشكيل اللجـان وفرق العمل بوزارة الداخلية.

6- وعلى القرار الوزاري رقم 500/2021 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.

7- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

 

قــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة برئاسة السيد/ ناصر ماهر المطوع – الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية المتخصصين في الحاسب الآلي ونظم المعلومات من الجهات التالية:-

1- ممثل من وزارة الداخلية

2- ممثل من وزارة الأشغال العامة

3- ممثل من الهيئة العامة للبيئة

4- ممثل من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

5- ممثل من الهيئة العامة للصناعة

6- ممثل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية

7- ممثل من بلدية الكويت

8- ممثل من وزارة الشؤون الإجتماعية وشئون المرأة والطفولة

9- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية

10- ممثل من الهيئة العامة للقوى العاملة

11- ممثل من وزارة الصحة

12- ممثل من قوة الاطفاء العام

 

مادة (2)

تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي:

1- إعداد تصور شامل ” للمنظومة الرقمية المشتركة لتقديم البلاغات والرقابة والتفتيش ” متضمناً مشاركة كافة الجهات ذات الصلة كل حسب اختصاصه.

2- إعداد وتشغيل خدمات الربط وتبادل بيانات التفتيش والرقابة والاستعلام اللازمة بين الجهات ذات الصلة.

 

مادة (3)

للجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

 

مادة (4)

ترفع اللجنة التصور النهائي ” للمنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش ” خلال مدة لا تتجاوز ” شهر ” من تاريخ صدور القرار.

 

مادة (5)

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل أسبوع على الأقل من تاريخ صدور القرار بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاءها وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة (6)

تصرف لأعضاء اللجنة مكافأة تحدد من قبلنا.

 

مادة (7)

يبدأ عمل اللجنة إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة ” شهر ” على أن تقدم لنا تقريراً بنتيجة أعمالها فور الإنتهاء منه.

 

مادة (8)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح        

صدر في : 19 شوال 1444 ه

الموافق : 9 مايو 2023 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ