وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على :
– المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن إصدار القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
– وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (558) المؤرخ في 9/4/2023م ، بشأن فحص الأسماك في المزادات.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يحظر بدء مزادات أسواق الأسماك قبل اعتماد كافة الجهات التالية:
- الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
- وزارة التجارة والصناعة.
كل حسب اختصاصه وفق النموذج المرفق.
المادة الثانية
- يلتزم ممثل وزارة التجارة والصناعة بحفظ نسخة من النموذج موقع من جميع الأطراف وترسل الي إدارة الرقابة التجارية.
المادة الثالثة
- على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/ 6/ 2023 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
محمد عثمان العيبان
صدر في : 25 شوال 1444 ه
الموافق : 15 مايو 2023 م