وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 78 لسنة 2023 بشان تنظيم مزادات اسواق الاسماك

 

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على :

– المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن إصدار القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

– وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (558) المؤرخ في 9/4/2023م ، بشأن فحص الأسماك في المزادات.

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

المادة الأولى

يحظر بدء مزادات أسواق الأسماك قبل اعتماد كافة الجهات التالية:

  • الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
  • الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
  • وزارة التجارة والصناعة.

كل حسب اختصاصه وفق النموذج المرفق.

 

المادة الثانية

  • يلتزم ممثل وزارة التجارة والصناعة بحفظ نسخة من النموذج موقع من جميع الأطراف وترسل الي إدارة الرقابة التجارية.

 

المادة الثالثة

  • على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/ 6/ 2023 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان  

صدر في : 25 شوال 1444 ه

  الموافق : 15 مايو 2023 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ