مرسوم في شان النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة والمجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة
مرسوم 1979 بتعديل بعض احكام المرسوم الخاص بالنظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة والمجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة
مرسوم 1980 بتعديل بعض احكام المرسوم الخاص بالنظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة والمجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة

 

نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

– بعد الاطلاع على المادتين 61 و 73 من الدستور ،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 فى شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1976،

– وعلى المرسوم الصادر فى 10 رجب سنة 1397هـ الموافق 26 يونيو لسنة 1977م بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ،

– وعلى المرسوم الصادر فى 10 رجب سنة 1397هـ الموافق 26 يونيو لسنة 1977م بشأن بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها ،

– وبناء على اقتراح المجلس البلدي ،

– وعرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالانی

الباب الأول

النظافة العامة

مادة 1

يجب نقل القمامة والمخلفات طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم الى :

أ- اماكن رفعها : ويشترط أن تكون على مقربة أو أمام المكان الناتجة منه .

ب – اماكن اعدامها : ويشترط ان تكون على بعد كاف من الأماكن المسكونة .

وتحدد بقرار من المجلس البلدي .

وتقوم البلدية بنقل القمامة والمخلفات من أماكن رفعها الى اماكن اعدامها .

 

مادة 2

على الأشخاص الملزمين بنقل القمامة والمخلفات الى اماكن رفعها وضعها في أوعية او اكياس محكمة الغلق ، على أن تحدد البلدية المناطق والاحوال التي يستعمل فيها كلا من النوعين ومواصفاتهما .

كما يجب عليهم نقلها الى أماكن رفعها في المواعيد التي تعلن عنها البلدية .

 

مادة 3

على الفنادق والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والتجارية والمصانع والمؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس البلدي نقل القمامة والمخلفات الناتجة عن استعمالاتها الى اماكن اعدامها .

وعلى شاغلى المنازل والاماكن المعدة للسكنى والمسئولين عن ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية والمهن البسيطة نقل القمامة الى اماكن رفعها .

ويحدد بقرار من المجلس البلدى المكان الذي يلزم ان تنقل اليه القمامة والمخلفات الناتجة عن مزاولة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ومحلات الاغذية والمحلات والمخازن والمكاتب التجارية نشاطها .

وتقوم البلدية بنقل القمامة والمخلفات الناتجة عن مزاولة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات الحكومية الى اماكن اعدامها على أن تقوم الوزارات المعنية بازالة ونقل كافة ما يترتب أو يتخلف عن أعمالها طبقا للمادتين 13 و 16 من هذا المرسوم من أتربة أو انقاض أو غيرها .

 

مادة 4

يحظر القاء القمامة والمخلفات على الارصفة أو في الطرق أو الميادين أو الساحات العامة أو فى غير الاماكن المخصصة لها. ويحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع أو القاء مخلفات منها .

كما يحظر وضع أو نشر الملابس او الاقمشة او اية اشياء اخرى فى المطلات والفتحات الواقعة على الطرق أو الميادين او الساحات العامة التي يحددها المدير العام للبلدية بقصد تجفيفها او تهويتها او لاى غرض آخر.

  • أضيفت بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 18 مارس 1980

 

مادة 5

يحظر العبث بمجمعات القمامة والمخلفات واوعيتها والاكياس المعبأة بها أو فتحها أو بعثرة محتوياتها او اتلافها أو اشعال النار فيها . كما يحظر ترك الحيوانات ترعى فيها أو تأكل منها .

 

مادة 6

يحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وغيرها من المحلات التي تستعمل النار أو الفحم القاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل فى أوعية القمامة او اكياسها او مجمعاتها .

 

مادة 7

يحظر على شاغلى المنازل وغيرها من الاماكن المعدة للسكنى تربية المواشي او الاغنام او الدواجن . ويجوز للبلدية  اباحة ذلك في المناطق التي تحددها بشرط ان تكون تربيتها بالقدر اللازم لاستهلاكهم وفى الاماكن المعدة لذلك ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الاماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الاوعية المخصصة لهذا الغرض.

 

مادة 8

يجب على أصحاب المباني الاستثمارية المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض المحافظة على نظافة ساحات وممرات و مناور هذه الابنية والارصفة الملاصقة لها . والبلدية ان تلزم ملاك الأراضي بالمحافظة على نظافتها ، وذلك في المناطق التي تحددها .

 

الباب الثاني

اشغال الطرق العامة والميادين والارصفة

مادة 9

لا يجوز اشغال الطرق العامة أو الميادين او الارصفة او الساحات بغير ترخيص من البلدية .

 

مادة 10

يحظر على اصحاب المحلات التجارية والصناعية والمخازن والورش عرض البضائع او تركها او ترك مخلفاتها او مباشرة أى وجه من أوجه انشطتهم خارج تلك الاماكن وعليهم المحافظة | على سلامة الارصفة المجاورة لها.

 

مادة 11

يحظر على اصحاب المقاهي والمطاعم وضع المقاعد والمناضد خارج محلاتهم بغير ترخيص من البلدية .

 

مادة 12

يحظر على اصحاب محلات بيع السيارات أو تأجيرها عرض أو ترك السيارات على الارصفة او في الساحات والميادين العامة ، كما يحظر عليهم اشغال الاراضي بالسيارات بغير ترخيص من البلدية ، وبعد موافقة مالك الارض .

 

مادة 13

لا يجوز بغير ترخيص من البلدية اجراء أي حفر بالطرق العامة او الميادين او الارصفة او اقامة أية منشآت دائمة او مؤقتة عليها .

وتستثنى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الحالات الطارئة من الترخيص المشار اليه في الفقرة السابقة على أن تقوم بابلاغ البلدية .

 

مادة 14

لا يجوز في المناطق الصناعية مزاولة العمل خارج حدود القسائم المخصصة كما لا يجوز وضع أي شيء كصناديق البضائع او المعدات او المواد الخام او المصنعة خارج تلك القسائم.

 

مادة 15

يحظر على أصحاب محلات اصلاح الاطارات وتغيير زيوت السيارات اشغال الارصفة بغير ترخيص من البلدية كما يحظر عليهم تفريغ الزيوت المستعملة على الارصفة .

ويجب عليهم نقل العلب الفارغة والزيوت المتخلفة على نفقتهم الى الاماكن التي تعلن عنها البلدية .

وللبلدية أن تلزم اصحاب هذه المحلات باستعمال الآلات الحديثة في مزاولة نشاطهم.

 

مادة 16

يحظر على الافراد والمقاولين وشركات المقاولات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية الشروع في تنفيذ المشروعات او المباني أو الحفر او أية انشاءات أخرى قبل الحصول على ترخيص من البلدية في اقامة مكاتب الاشراف او مخازن المواد او الورش المؤقتة اللازمة للعمل وبعد تقديم كفالة مصرفية تقدرها البلدية كتأمين لضمان تسليم مواقع العمل بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل .

 

مادة 17

يجب احاطة مواقع البناء والورش والمستودعات بسياج ساتر محكم وفقا للمواصفات التي تقررها البلدية كما يجب حفظ وتخزين مواد البناء وخلطها داخل مواقع العمل وتسليم تلك المواقع بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل.

ويجب فى المناطق التي تحددها البلدية حفظ مخلفات البناء في حاويات ذات حجم مناسب توضع في الأماكن الملائمة داخل حدود المشروع أو في المواقع التي تسمح بها البلدية.

  • أضيفت بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1979

 

مادة 18

على المرخص لهم باجراء اعمال طبقا للمادتين 13 ، 16 هذا المرسوم ازالة ونقل كافة ما يترتب أو يتخلف عن هذه الاعمال من أتربة وأنقاض وغيرها وذلك على نفقة القائمين بهذه الأعمال وبوسائلهم الخاصة.

  • استبدلت بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1979

ولا يجوز تفريغ الاتربة والانقاض وبقايا مواد البناء وغيرها من المخلفات في غير الاماكن التي تعلن عنها البلدية .

 

مادة 19

يجب حفظ الزجاجات الفارغة للمياه الغازية وغيرها من المشروبات داخل صناديقها ولا يجوز ترك الصناديق أو الزجاجات مملوءة او فارغة سليمة أو محطمة على الارصفة أو في الشوارع او الطرقات او الساحات العامة .

 

مادة 20

يجب على المرخص لهم في القيام بالحفر في الطرق العامة والارصفة او في استعمالها في أى غرض بصفة مؤقتة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة كما يجب عليهم تسليم تلك الاماكن بالحالة التى كانت عليها قبل بدء العمل .

 

مادة 21

( استبدلت بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1979 )

لا يجوز ترك الاغنام والابقار والجمال والحمير وغيرها من المواشى فى الشوارع والميادين .

وللبلدية أن تضبط الحيوان السائب وتحجزه لديها نظير الاجور التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام للبلدية ، ولها بعد مضى أسبوع من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحب الحيوان لاسترداده بعد سداد مستحقات البلدية أن تبيع الحيوان وتخصم مستحقاتها من ثمنه كما أن لها ذلك في حالة خشية هلاك الحيوان بعد استئذان نيابة البلدية.

 

مادة 22

لا يجوز غرس الاشجار في الطريق العام أو على الارصفة بغير ترخيص من البلدية ووفقا للشروط التي تحددها .

 

مادة 23

يجب وضع اجهزة التكييف والمظلات أو غيرها من التركيبات البارزة على ارتفاع مناسب لا يتسبب عنه ضرر أو مضايقة للمارة .

 

الباب الثالث

المجارى الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة

مادة 24

يجب على مالك العقار الذى يقع عقاره في طريق او منطقة تتوفر فيها شبكة للمجاري العامة ان يوصل عقاره بتلك الشبكة .

وتحدد الجهة القائمة على أعمال المجاري هذه الطرق وتلك المناطق وتعلن عنها بالوسيلة التي تراها ، كما تضع القواعد المنظمة للاجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

 

مادة 25

يجب على المالك خلال شهرين من توصيل عقاره بشبكة المجارى العامة أن يزيل على نفقته حفرة الامتصاص وخزان الترسيب والانابيب وغير ذلك من الاجزاء التي أبطل استعمالها نتيجة لتوصيل عقاره بالشبكة المذكورة.

 

مادة 26

يجوز للجهة القائمة على أعمال المجارى رفض طلب التوصيل الى شبكة المجاري العامة اذا جاوز طول التوصيلة الحد الذي تقرره وزارة الاشغال العامة .

 

مادة 27

يجب على المالك اذا زاد عمق التوصيل على المسافة التي تحددها الجهة القائمة على اعمال المجارى أن يقوم على نفقته وتحت مسئوليته برفع مياه المجارى الصحية الخاصة بمنزله الى المنسوب المطلوب طبقا لما تحدده تلك الجهة وكذلك تركيب الاجهزة اللازمة وفقا لما تقرره الجهة المذكورة .

 

مادة 28

يحظر تصريف المواد الاتية الى شبكة المجارى العامة أو الى شبكة المجارى الخاصة داخل أي عقار :

أ – المواد التي تسبب صعوبات أو خطورة على تشغيل وصيانة الشبكة.

ب ــ المواد التي تسبب ضررا للتربة او المنشآت او الامكنة التي يتم الصرف فيها.

ج- المواد التي تسبب خطرا على حياة أو صحة العاملين في المجاري.

وتعتبر المواد الواردة بالجدول الملحق بهذا المرسوم من قبيل المواد المشار اليها .

 

مادة 29

يحظر اجراء توصيل مواسير البخار والغلايات ومواسير فائض شبكات التدفئة توصيلا مباشرا لشبكة المجارى العامة .

 

مادة 30

يجب على المالك او وكيله اخطار الجهة القائمة على اعمال المجارى بأى تغيير يحدث في نوع او كمية مياه المجارى الصحية .

كما يجب عليه أن يبين انه لن يترتب على هذا التغيير حدوث أية اضرار ، ويجب عليه فى هذه الحالة أن يستوفي الاشتراطات الجديدة التى يقتضيها هذا التغيير والتي تحددها له الجهة القائمة على أعمال المجارى .

ويجب في هذه الحالة تزويد العقار بالتركيبات اللازمة السير عملية التصريف بطريقة سليمة طبقا لما تحدده الجهة المشار اليها.

 

مادة 31

تضع الجهة القائمة على أعمال المجاري شروط ومواصفات تصريف مياه المجارى الصحية ذات الطبيعة الخاصة .

 

مادة 32

يجب اتمام عملية توصيلات المجارى قبل استعمال البناء .

 

مادة 33

يجب على ملاك العقارات فى الطرق والمناطق التي لم ينشأ فيها شبكة مجارى عامة اقامة التركيبات اللازمة بالمواصفات التي يتيسر معها اجراء التوصيل بالشبكة المذكورة بعد انشائها .

كما يجب على هؤلاء الملاك اجراء التعديلات اللازمة في تلك التركيبات في حالة انشاء مجارى جديدة او احداث تغيير على شبكة المجارى .

 

مادة 34

يجوز اعفاء المالك من توصيل عقاره بالمجاري العامة اذا ثبت افضلية تصريف او استعمال مياه المجارى الصحية بطريقة اخرى خاصة ، وذلك كله طبقا للقواعد ووفقا للاجراءات التي تضعها الجهة القائمة على أعمال المجارى بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة .

 

مادة 35

يقدم طلب الاعفاء المشار اليه خلال شهر من حصول. الإعلان المنصوص عليه في المادة 24 مرفقا به البيانات التي تطلبها الجهة القائمة على أعمال المجاري

ويجوز للجهة المذكورة الغاء الاعفاء اذا اتضح أن في هذه الطريقة ما يهدد الصحة العامة ويجب على مالك العقار عندئذ اقامة التوصيلات اللازمة لتوصيل العقار بالمجاري العامة خلال ثلاثة اشهر من اخطاره بأمر الالغاء.

 

مادة 36

يحظر تفريغ المواد المجمعة من المباني غير الموصلة بشبكة المجارى العامة أو تصريف مياه المجارى الصحية من حفر الامتصاص في المباني المذكورة في تلك الشبكة .

 

مادة 37

يجب انشاء حفر امتصاص داخل العقارات في الحالات التي يتعذر فيها التخلص من مياه المجارى الصحية عن طريق شبكة المجاري العامة .

 

مادة 38

يجب على ملاك المبانى الاستثمارية واصحاب المحلات وغيرها من المبانى غير المتصلة بالمجارى العامة انشاء مجاري خاصة طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارتى الاشغال العامة والصحة العامة . ويجب عليهم نقل مياه هذه المجارى على نفقتهم الى الاماكن التي تعلن عنها البلدية كما يجب عليهم المحافظة على كفاءة ادائها وعدم التراخي في سحب تلك المياه او تركها تطفح .

 

مادة 39

يقدم ملاك المبانى المشار اليهم طلب الترخيص باقامة . منشآت المجارى الخاصة وشبكات التوصيلات المؤقتة الى البلدية وذلك طبقا للأجراءات التي تحددها البلدية وتنضمن الموافقة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة بحسب نوع تلك المنشآت.

 

مادة 40

للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم دخول الاماكن للكشف على شبكة مياه المجارى الصحية للتحقق من استيفائها للشروط المقررة وعدم وقوع مخالفة لأحكامه .

وعلى الملاك أو من ينوب عنهم تيسير قيام هؤلاء الموظفين بأداء واجباتهم .

 

مادة 41

يجب على الملاك تنفيذ جميع الاعمال التي ترى الجهة القائمة على أعمال المجارى ضرورة استيفائها لتشغيل شبكات المجارى بالكفاءة الواجبة ، وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها وللجهة المذكورة اذا تخلف المالك عن القيام بهذه الاعمال في الميعاد الذي تحدده له ، القيام بها على نفقته .

 

مادة 42

يحظر القيام بأي فعل يتسبب عنه انسداد مياه المجارى الصحية ومجاري مياه الامطار.

 

مادة 43

يحظر نقل مياه المجارى الصحية وبرك الامتصاص في غير السيارات المرخص لها فى ذلك ، وعلى قائدى هذه السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه أثناء سحبها أو نقلها، ويحظر تفريغها فى غير الاماكن التي تعلن عنها البلدية.

 

مادة 44

يجب وضع غطاء وشبك محكم على برك الامتصاص وذلك طبقا للمواصفات والاشتراطات التي تقررها البلدية .

 

مادة 45

يجب على أصحاب المصانع والمحلات العامة ومحطات غسيل وتشحيم السيارات والورش وغيرها من المحلات غير المتصلة بشبكة المجاري العامة تجميع المياه والسوائل التي تتخلف عن نشاطها في برك الامتصاص المعدة لذلك ونقلها على نفقتهم الى الأماكن التي تعلن عنها البلدية.

ويحظر عليهم تفريغ تلك المتخلفات في اتفاق مجارى مياه الامطار والمجاري الصحية . ويجب على أصحاب تلك المحلات اذا كانت متصلة بالمجاري العامة ان يقيموا غرفا لحجز ما يتخلف عن نشاطها من مواد تعوق المجارى العامة وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها الجهة القائمة على أعمال المجارى ، وعليهم تنظيف تلك الغرف والمحافظة على كفاءة ادائها.

 

مادة 46

يحظر تفريغ مياه المجارى الصحية في مزارع الخضروات والفواكه .

 

مادة 47

يصدر رئيس البلدية بعد الاتفاق مع وزير الاشغال العامة قرارا بندب موظفى الاشغال العامة المنوط بهم تنفيذ احكام المواد المنظمة للمجارى العامة وضبط الوقائع المخالفة للإحكام المذكورة .

 

الباب الرابع

الجزاءات

مادة 48

( استبدلت بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1979 )

يعاقب كل من خالف أحكام المواد 2 و 4 و 8 بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً .

ويعاقب كل من خالف أحكام المادة 21 فقرة أولى بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار .

 

مادة 49

يعاقب كل من خالف أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا ويحكم عند مخالفة أحكام المادة ( 3 ) بالإزالة على نفقة المحكوم عليه كما يجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر عند مخالفة أحكام المادتين 3 و 6 .

 

مادة 50

يعاقب كل من خالف أحكام المواد من 9 الى 20 والمواد 22 و 23 و 24 ( فقرة أولى ) و 25 والمواد من 27 الی 30 والمواد 32 و 33 و 35 ) فقرة ثانية ) و 34 و 37 و 38 و 40

( فقرة ثانية ) والمواد من 41 الى 46 بغرامة لا تقل عن  مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا يضاف إليها . الازالة أو تصحيح الاعمال المخالفة او – بحسب الأحوال

رد الشيء الى أصله وذلك على نفقة المحكوم عليه.

 

مادة 51

على الوزراء ـ كل فيما يخصه –  تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول نوفمبر سنة 1977.

 

نائب أمير الكويت    

جابر الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة                                     

سعد العبد الله السالم الصباح                                   

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء                                                                              

عبد العزيز حسين                                                                                              

صدر بقصر السيف في : 28 رمضان 1397 هـ

الموافق : 11 سبتمبر 1977م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ