مرسوم بتنظيم الاعلان في الاماكن العامة
قرار رقم 3369 لسنة 1981 في شان لائحة الاعلان في الاماكن العامة

 

نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

– بعد الاطلاع على المادتين 61 و 73 من الدستور ،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1976،

– وبناء على اقتراح المجلس البلدي .

– وعلى عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :

 

مادة 1

يقصد بالاعلان كل وسيلة الغرض منها اعلام الكافة أو فئة من الناس عن احدى السلع او المنتجات الصناعية أو التجارية او الاجهزة او الالات او الاعمال التجارية او الصناعية أو المهن او الحرف او اية خدمات عامة أو خاصة وغيرها من الاعمال المماثلة سواء استخدم فى ذلك الكتابة او الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الاعلان من الخشب او المعدن او الورق او القماش او البلاستيك أو الزجاج او أية مادة اخرى تستخدم في هذا الغرض.

 

مادة 2

تكون لغة الإعلان المكتوب ولافتات المحلات العامة على اختلاف أنواعها وغيرها هي اللغة العربية ، ويجوز أن يضاف إليها ترجمة بلغة أجنبية على أن يخصص الجزء الاكبر من المساحة للكتابة باللغة العربية وعلى أن تكون في الجزء العلوي أو الجانب الايمن منها وبحروف كبيرة وبالوان مميزة .

 

 

مادة 3

لا يجوز إقامة اعلان بأي وسيلة من الوسائل الا بعد . الحصول على ترخيص فى ذلك من البلدية ، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على موافقة الجهات المختصة الاخرى بشرط دفع تأمين مالي مناسب تقدره البلدية وتعفى منه الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .

ويحدد الترخيص مدة سريانه واسم المستفيد منه ، ولا يجوز لغير المرخص له استعماله .

 

مادة 4

يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص . ويجوز للبلدية فى حالة الضرورة او المقتضيات المصلحة العامة الغاء الترخيص او تقصير مدة سريانه .

 

مادة 5

يجوز للبلدية تجديد الترخيص للمدة عينها أو للمدة التي تحددها ، وذلك اذا طلب المرخص له التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص.

 

مادة 6

يحظر اقامة الاعلانات في الاماكن الاتية :

أ- المباني الأثرية ودور العبادة والاسوار المحيطة بها .

ب – مبانی مناطق السكن النموذجي

ج- النصب والاعمدة والانشاءات المخصصة لخدمة عامة وارضيات الشوارع والطرق العامة .

د- الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة .

ويجوز للبلدية ان تصرح باقامة الاعلانات في الاندية الرياضية حول الملاعب شريطة عدم مشاهدتها من خارج الاندية .

 

مادة 7

تكون اعلانات واجهات المحلات التجارية منسجمة مع منظر المبنى والشارع والمنطقة وان تعطى رونقا جذابا.

 

مادة 8

يجوز للبلدية أن ترخص في وضع الاعلانات على أسطح المباني بالشروط الاتية :

أ ـ أن يوضع الاعلان على أسطح المباني الرئيسية فقط دون اسطح الملاحق .

ب– أن تكون المبانى تجارية او ذات واجهات تجارية أو مخصصة للمنشآت الصناعية وما في حكمها .

ج- الحصول على موافقة مسبقة من مالك العقار على اقامة الاعلان وعلى الرسوم الانشائية التفصيلية له.

د -تنفيذ المرخص له للمواصفات واستيفاؤه للاشتراطات التي تقررها البلدية .

هـ ـ موافقة البلدية على الرسوم التفصيلية والانشائية والمواد التي يصنع منها الاعلان ، مع تحديد سمك القوائم الحديدية والحوامل اللازمة لتحقيق السلامة وتفادى اخطار الحريق.

 

مادة 9

يجوز الترخيص فى اقامة الصناديق المضيئة التي تثبت امام واجهات المحال التجارية او على جوانبها وفى الممرات العامة للعمارات وذلك بالشروط والمواصفات التي تضعها البلدية .

 

مادة 10

يجوز الترخيص فى وضع الاعلانات الطولية المضيئة او غير المضيئة على جانب العمارات التجارية ذات الطوابق المتعددة بطول لا يتجاوز ارتفاع الطوابق المستغلة من قبل المرخص له ووفقا للمواصفات التي تضعها البلدية وبما لا يتعارض مع مصلحة الجيران أو يعيق وسائل تهوية العمارات او عمليات الانقاذ .

 

مادة 11

يجوز الترخيص فى اقامة اعلانات على جانبي الطرق الخارجية والشوارع الرئيسية وفقا للشروط والأوصاف التي تقررها البلدية في الترخيص.

 

مادة 12

يجوز الترخيص في الإعلان على جانبي وسائل النقل العام وعلى الواجهات الأساسية لمظلات المواقف المخصصة لها ، وذلك بالشروط والاوضاع التي تقررها البلدية في الترخيص .

كما يجوز الترخيص للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية في وضع الاعلانات الخاصة بها على جانبي مركبات النقل التابعة لها.

 

مادة 13

لا يجوز الترخيص في الاعلان على حوائط الابنية بواسطة الملصقات أو بالكتابة او بالنقش أو بالطلاء .

 

مادة 14

يلتزم المرخص له بصيانة الاعلان طوال مدة سريان الترخيص ، وعليه عند انتهاء مدته ازالته ومحو كل اثر له وذلك على نفقته الخاصة .

 

مادة 15

يحظر تمزيق الاعلان أو تشويهه أو اتلافه.

 

مادة 16

للبلدية أن تحدد في الترخيص موقع الاعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي يلزم توافرها فيه ، ولا يجوز اجراء أي تعديل فيه دون موا رافقة البلدية ، كما لا يجوز الاخلال بأى من الشروط او المواصفات التي صدر الترخيص على اساسها .

 

مادة 17

لا يجوز ان يتضمن الاعلان ما يتنافى واحكام الشريعة الإسلامية او النظام العام او الاداب او ان يتضمن معلومات  أو بيانات غير صحيحة ، ويعتبر صاحب الإعلان مسئولا عما تضمنه من معلومات .

 

مادة 18

على اصحاب الاعلانات غير المرخص بها من البلدية قبل العمل بأحكام هذا المرسوم ، ان يتقدموا خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به بطلب للبلدية للحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكامه .

 

مادة 19

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة المواد 2 و 3 و 6 و 18 بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وازالة اسباب المخالفة .

 

مادة 20

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب على مخالفة أحكام المواد ٤ ) فقرة أولى ) و 10 و 13 و 14 و 15 و 17 بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، ويجوز ان يضاف اليها الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة او الازالة بحسب الاحوال .

 

مادة 21

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 7 و 16 بالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا والا تزيد على خمسين ديناراً .

 

مادة 22

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

نائب أمير الكويت    

جابر الأحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء                                   

جابر العلي السالم الصباح                                    

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء                                                                           

عبد العزيز حسين                                                                                         

صدر بقصر السيف فى : 27 صفر 1397هـ

الموافق : 15 فبراير 1977م

 

 

قرار رقم 3369 لسنة 1981 في شان لائحة الاعلان في الاماكن العامة

 

رئيس البلدية

– بعد الاطلاع على المادتين 34، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت .

– وبناء على موافقة المجلس البلدى بقراره رقم ( م ب/217 / /81/21) المتخذ بتاريخ 1981/11/16م.

 

تقرر

مادة ( 1 )

يقصد بالاعلان كل وسيلة الغرض منها اعلام الكافة او فئة من الناس عن احدى السلع او المنتجات الصناعية او التجارية او الاجهزة او الالات او الاعمال التجارية او الصناعية او المهن او الحرف او اية خدمات عامة أو خاصة وغيرها من الاعمال المماثلة سواء استخدم فى ذلك الكتابة او الرسم الصورة أو الصوت او الضوء او غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الاعلان من الخشب او المعدن أو الورق أو القماش او البلاستيك او الزجاج او اية مادة اخرى تستخدم في هذا الغرض .

 

مادة ( 2 )

تكون لغة الاعلان المكتوب ولافتات المحلات العامة على اختلاف انواعها هي  اللغة العربية ويجوز ان يضاف اليها ترجمة بلغة اجنبية على ان يخصص الجزء الاكبر من المساحة للكتابة باللغة العربية وعلى أن تكون في الجزء العلوى او الجانب الايمن منها وبحروف كبيرة وبالوان مميزة .

 

مادة ( 3 )

لا يجوز اقامة اعلان باى وسيلة من الوسائل الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من البلدية ، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على موافقة الجهات المختصة الاخرى وبشرط  دفع تأمين مالي مناسب تقدره البلدية وتعفى منه الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .

ويحدد الترخيص مدة سريانه واسم المستفيد منه ، ولا يجوز لغير المرخص له استعماله.

 

مادة ( 4 )

يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص ويجوز للبلدية في حالة الضرورة او لمقتضيات المصلحة العامة الغاء الترخيص أو تقصيره مدة سريانه .

 

مادة ( 5 )

يجوز للبلدية تجديد الترخيص للمدة عينها او للمدة التي تحددها وذلك اذا طلب المرخص له التجديد قبل انتها مدة الترخيص .

 

مادة ( 6 )

يحظر اقامة الاعلانات في الاماكن الاتية : –

أ المباني الأثرية ودور العبادة والاسوار المحيطة بها .

ب – مباني مناطق السكن النموذجي

ج ـ النصب والاعمدة والانشاءات المخصصة لخدمة عامة وارضيات الشوارع العامة .

د – الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص والاعتبارية العامة .

ويجوز للبلدية ان تصرح باقامة الاعلانات في الاندية الرياضية حول الملاعب شريطة عدم مشاهدتها من خارج الاندية .

 

مادة ( 7 )

تكون اعلانات واجهات المحلات التجارية منسجمة منظر المبنى والشارع والمنطقة وان تعطي رونقا جذابا.

 

مادة ( 8 )

يجوز للبلدية ان ترخص فى وضع الاعلانات على اسطح المباني بالشروط الاتية : –

أ ـ إن يوضع الاعلان على اسطح المباني الرئيسية فقط دون اسطح الملاحق .

ب ـ ان تكون المباني تجارية او ذات واجهات تجارية او مخصصة للمنشآت الصناعية وما في حكمها .

ج – الحصول على موافقة مسبقة من مالك العقار على اقامة الاعلان وعلى الرسوم الانشائية التفصيلية له .

د – تنفيذ المرخص ! له للمواصفات واستيفاؤه للاشتراطات التي تقررها البلدية .

هـ ـ موافقة البلدية على الرسوم التفصيلية والانشائية والمواد التي يصنع منها الاعلان مع تحديد سمك القوائم الحديدية والحوامل اللازمة لتحقيق السلامة وتفادى اخطار الحريق .

 

مادة ( 9 )

يجوز الترخيص في اقامة الصناديق المضيئة التي تثبت امام واجهات المحال التجارية او على جوانبها وفى الممرات العامة للعمارات وذلك بالشروط والمواصفات التي تضعها البلدية .

 

مادة ( 10 )

يجوز الترخيص في وضع الاعلانات الطولية المضيئة او غير المضيئة على جانب العمارات التجارية ذات الطوابق المتعددة لا يتجاوز ارتفاع الطوابق المستغلة من قبل المرخص له ووفقا للمواصفات التي تضعها البلدية وبما لا يتعارض مع الجيران او يعيق وسائل تهوية العمارات او عمليات الانقاذ .

 

مادة ( 11 )

يجوز الترخيص في اقامة اعلانات على جانبي الطرق الخارجية والشوارع الرئيسية وفقا للشروط والاوصاف التي تقررها البلدية في الترخيص .

 

مادة ( 12 )

يجوز الترخيص في الاعلان على جانبي وسائل النقل العام وعلى الواجهات الاساسية لمظلات المواقف المخصصة لها ، وذلك بالشروط والاوضاع التي تقررها البلدية في الترخيص . كما يجوز الترخيص للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية فى وضع الاعلانات الخاصة بها على جانبي مركبات النقل التابعة لها .

 

مادة ( 13 )

لا يجوز الترخيص في الاعلان على حوائط الابنية بواسطة الملصقات او الكتابة او بالنقش او بالطلاء .

 

مادة ( 14 )

يلتزم المرخص له بصيانة الاعلان طوال مدة سريان الترخيص ، وعليه عند انتهاء مدته ازالته ومحو كل اثر له وذلك على نفقته الخاصة .

 

مادة ( 15 )

يحظر تمزيق الاعلان او تشويهة او اتلافه .

 

مادة ( 16 )

للبلدية ان تحدد في الترخيص موقع الاعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي يلزم توافرها فيه ، ولا يجوز اجراء ای تعديل فيه دون موافقة البلدية ، كما لا يجوز الاخلال بأى من الشروط او المواصفات التي صدر الترخيص على اساسها .

 

مادة ( 17 )

لا يجوز أن يتضمن الاعلان ما يتنافى واحكام الشريعة الاسلامية والنظام العام أو الاداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة ويعتبر صاحب الاعلان مسؤولا عما تضمنه من معلومات .

 

مادة ( 18 )

على اصحاب الاعلانات غير المرخص بها من البلدية قبل العمل باحكام هذا القرار أن يتقدموا خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به بطلب للبلدية للحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكامة .

 

مادة ( 19 )

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

 

رئيس البلدية

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ