الهيئة العامة للبيئة قرار رقم 1 لسنة 2023 بشان لائحة نظام اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة

 

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بالوكالة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
  • وعلى القرار رقم (5) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية.
  • وعلى القرار رقم (6) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة، والطبية، والبلدية والصلبة، والحمأة.
  • وعلى القرار رقم (8) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث. والقرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لحماية الهواء الخارجي من التلوث الصادر بالقرار رقم (8) لسنة 2017.
  • وعلى القرار رقم (12) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث.
  • وعلى القرار رقم (3) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية بشأن سلامة العاملين في كافة المنشآت المادة رقم (19) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
  • وعلى القرار (12) لسنة 2022 بشأن لائحة اعتماد المختبرات البيئية الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.
  • وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم ( 2 ) المنعقد بتاريخ 5/10 /2022 على لائحة نظام اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة.
  • وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة.

 

مادة أولى

يعمل بأحكام لائحة نظام اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

مادة ثانية

يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة ثالثة

على جميع الجهات المختصة -كل منها في نطاق اختصاصها- تنفيذ هذا القرار، وأعمال مقتضاه.

 

مادة رابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 

المدير العام بالوكالة        

م. سميرة محمد عبدالله الكندري

صدر في: 18 شوال 1444 ه.

 الموافق : 8 مايو 2023 م.

 

لائحة نظام اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة

(مادة 1)

في تطبيق أحكام هذا النظام تعني بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

  • الهيئة: الهيئة العامة للبيئة
  • المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة
  • الإدارة المختصة: إدارة تأهيل ومتابعة الأنشطة البيئية
  • الجهة المختصة: وزارة التجارة والصناعة للترخيص التجاري، ووزارة الداخلية لتسجيل المركبات العاملة في مجال المختبرات البيئية المتنقلة وبلدية الكويت لترخيص إعلان المركبات.
  • اللجنة المختصة: لجنة تأهيل الأنشطة البيئية.
  • الشهادة البيئية: وثيقة صادرة من الهيئة تفيد بأن طالب الاعتماد أو التجديد مستوفي كافة الاشتراطات والمواصفات المتطلبة لمزاولة العمل في نشاط المختبرات البيئية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  • طالب الاعتماد: المختبر البيئي المتنقل مقدم الطلب للحصول على الشهادة البيئية أو تجديدها.
  • الهواء الخارجي: الهواء الجوي المحيط بجميع البيئات التي نعيش فيها.
  • المختبر البيئي المتنقل: شركة أو جهة محلية متخصصة في إجراء القياسات والفحوصات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية لعينات الهواء الخارجي لرصد كافة مستويات الملوثات الغازية وقياس مستويات الجسيمات العالقة والأتربة القابلة للاستنشاق والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير البيئية.
  • التقييم: إجراء منهجي مستقل تقوم بها الإدارة المختصة لتحديد وتقييم جدارة المختبرات البيئية المتنقلة وفقاً لمتطلبات مواصفات ونطاقات محددة.
  • المقيِّم/المقيمون: شخص أو فريق يتم تكليفهم من الإدارة المختصة لتقييم المختبرات البيئية المتنقلة.

 

(مادة 2)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المختبرات البيئية المتنقلة، أياً كانت الجهة التي تتبعها سواء كانت التابعة للمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، أو التابعة للجهات الحكومية، أو القطاع الخاص في دولة الكويت. ولا يجوز لأي من هذه الجهات ممارسة نشاط المختبر البيئي المتنقل ما لم تكن حاصلة على الشهادة البيئة المقررة.

 

(مادة 3)

يشترط على طالب الاعتماد الراغب في الاعتماد أو تجديد اعتماده، الحصول على ترخيص تجاري ساري المفعول من الجهة المختصة، محدد بنشاط “مختبرات بيئية متنقلة”.

 

(مادة 4)

يلتزم طالب الاعتماد بالإجراءات التالية:

  1. شراء كراسة الاعتماد أو التجديد من الموقع الرسمي للهيئة (منصة الامتثال البيئي الالكترونية – برنامج اعتماد الأنشطة البيئية) خلال العام ذاته، ومقابل (50 د.ك) خمسون دينار كويتي.
  2. تعبئة كراسة الاعتماد أو التجديد بكافة البيانات، وإعداد القوائم الواردة فيها، وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الكراسة المشار إليها في البند (1)، وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء شهادة الاعتماد بالنسبة لطالب التجديد، على أن يرفق بالطلب المقدم كافة المستندات التالية:
    • كتاب رسمي من قبل طالب الاعتماد موجه للمدير العام لطلب اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة.
    • قائمة البيانات العامة للمختبر البيئي المتنقل موضحاً فيها أسم الجهة المالكة للمختبر، وسنة التأسيس، والعنوان للمركز الرئيسي، وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الالكتروني، وعدد المختبرات المتنقلة (المركبات) المراد اعتمادها أو تجديدها، بالإضافة الى تحديد مدير المختبر البيئي المتنقل والممثل القانوني وضابط الاتصال كما هو وارد في الكراسة.
    • دفتر ملكية المركبة لبيان رقم اللوحة ونوع المركبة المستخدمة في جر المختبر المتنقل مستخرجة من وزارة الداخلية.
    • رخصة إعلان سيارة (الملصق التعريفي) صادرة من مراقبة تراخيص الإعلانات – بلدية الكويت.
    • تقرير فني عن الإمكانيات التي يقوم بها المختبر البيئي المتنقل.
    • قائمة البيانات للأجهزة المستخدمة في المختبر البيئي المتنقل من تحليل الغازات (Analyzers)، والمعدات الملحقة لجمع الأتربة (الغبار) وقياس الأحوال الجوية (الطقس)، وأسطوانات الغاز والإطفاء، وإرفاق فواتير الشراء مبيناً فيها الرقم التسلسلي والشركة المصنعة وسنة الصنع.
    • عقود الصيانة وتقارير المعايرة للأجهزة بحيث لا تتعدى الثلاثة شهور من إصدارها.
    • قائمة بيانات العاملين موضحاً فيها المسمى الوظيفي، والمؤهلات والسيرة الذاتية وسنوات الخبرة مزودة بالبطاقات المدنية الصالحة للعاملين، وعقود العمل المبرمة معهم.
    • نسخة حديثة من عقد التأسيس مستخرج من وزارة العدل.
    •  البطاقات المدنية الصالحة للملاك.
    • اعتماد توقيع طالب الاعتماد الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
    •  بيان رأس المال للسنة المالية الأخيرة والميزانية المعتمدة لطالب الاعتماد.
    • شهادة التسجيل لطالب الاعتماد مستخرجة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
    • بيان بوجود فروع أخرى لطالب الاعتماد أو عقد تعاون أو وكالة. (إن وجدت)
    • إقرار وتعهد بالمسؤولية وضمان صحة المعلومات وإبلاغ الإدارة المختصة عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على المختبر البيئي المتنقل وعن أي أضرار بيئية أو صحية تحدث نتيجة خطأ أو إهمال طالب الاعتماد أو التجديد وإبلاغ الهيئة فور حصولها.
  1. سداد الرسوم المقررة نظير الأمور التالية:
  1. رسوم شهادة الاعتماد  (5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتي)
  2. رسوم تجديد الشهادة   (50% من قيمة رسوم الاعتماد)
  3. رسوم تغيير اسم المختبر أو إجراء أي تعديل قانوني عليها   (25% من قيمة رسوم الاعتماد)

 

(مادة 5)

ويقوم المختبر البيئي المتنقل بقياس عينات الهواء الخارجي وذلك للكشف عن الملوثات ومقارنتها بالجداول الواردة في اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيئة وفقاً للمعايير في الجدول رقم (1-أ) والجدول رقم (1-ب) الملحق للقرار رقم (8) لسنة 2017 الخاص بإصدار اللائحة الداخلية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث.

 

(مادة 6)

يشترط أن يكون مدير المختبر البيئي المتنقل حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة بأفرعها أو بتخصص في المجال البيئي، وأن يكون عدد الكوادر البشرية من العاملين أو فنيين الأجهزة والصيانة لا يقل عن (3) أشخاص كحد أدنى.

 

(مادة 7)

يلتزم طالب الاعتماد بالإجراءات التالية:

  1. وجود الأجهزة التحليلية للكشف عن الملوثات الغازية التالية: –
  • غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2)
  • غاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)
  • غاز أول أكسيد الكربون (CO)
  • غاز الأوزون ((O3    
  • الرصاص (Pb)
  • الجسيمات الغبارية العالقة (PM2.and PM10)
  • غاز الأمونيا (NH3)
  • غاز كبريتيد الهيدروجين (H2S)
  • البنزين (C6H6)
  • المركبات الهيدروكربونية ما عدا الميثان (NMHC)
  1. وجود الأجهزة الملحقة الاخرى المطلوبة: –
  • أنبوبة تجميع العينات الهوائية
  • أنبوبة تجميع وغربلة الأتربة الغبارية
  • أجهزة قياس الطقس والأحوال الجوية (الحرارة – الرطوبة – اتجاه وسرعة الرياح)
  • جهاز جمع الأتربة العالقة
  • High Volume Air Sampler
  • أسطوانات الغازات للمعايرة لكل جهاز
  • مولد غاز الهيدروجين
  • أسطوانة غاز النيتروجين
  • مولد الغاز النقي (Zero Air Generator)
  • الفلاتر
  • نظام حسابي لتجميع وتحليل البيانات (Data Logger)
  • التكييف
  • مولد الطاقة
  • مطفأة الحريق

ويتم تحديث قوائم الأجهزة التحليلية للكشف عن الملوثات الغازية والملحقة المطلوبة والمشار إليها في البندين (أ) و (ب) لأنشطة المختبر البيئي المتنقل كل ستة أشهر بقرار من مدير عام الهيئة.

 

(مادة 8)

يتم اعتماد المختبر البيئي المتنقل وفقاً لما يلي:

  • مراجعة الإدارة المختصة لكراسة طالب الاعتماد/التجديد للتأكد من استيفائه لشروط الاعتماد أو التجديد.
  • عرض طلب الاعتماد فقط على اللجنة المختصة.
  • بعد استيفاء جميع المتطلبات للمختبر البيئي المتنقل وموافقة اللجنة المختصة على الطلب ودفع الرسوم المستحقة يتم إصدار الشهادة البيئية.

 

(مادة 9)

تتولى اللجنة المختصة دراسة طلبات الاعتماد أو التجديد المقدمة إليها وتقييمها وتصنيفها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء كافة الشهادات والمستندات والبيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

وللإدارة المختصة طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية، بالإضافة إلى زيارة المقيِّمين للمقر الرئيسي للمختبر البيئي المتنقل للمعاينة وتطابق البيانات الواردة في الكراسة.

 

(مادة 10)

تقييم ومراقبة المختبر البيئي المتنقل بشكل دوري وذلك للتحقق من الأمور التالية:

  1. التأكد من إجراءات التشغيل القياسية المتاحة في المختبر.
  2. التأكد من سجل البيانات في مختبر المتنقل.
  3. التأكد من إجراءات إعداد جدول المعايرة والمعايرة الداخلية (نقطة واحدة – Zero Air Calibration) ومعايرة متعددة النقاط (Span Calibration). (كل ثلاث شهور أو انتقال المختبر من موقع إلى موقع من خلال وجود جهاز معايرة أو وجود عقد للمعايرة مع أحد الشركات المعتمدة للمعايرة)
  4. التأكد من غازات المعايرة وتاريخ الانتهاء وشهادة الإنتاج.
  5. التأكد من الخبرة العملية والكوادر الفنية للمختبر البيئي المتنقل.
  6. التأكد من عدد المركبات ونوع الأجهزة الفنية وملحقاتها.
  7. التأكد من ربط المختبر المتنقل بخادم (السيرفر) الهيئة العامة للبيئة.
  8. تقييم المختبر البيئي المتنقل نتيجة التقييم الميداني الذي تقوم به الإدارة المختصة.

 

(مادة 11)

يحق للإدارة المختصة بالهيئة إيفاد مقيِّمين لزيارة مقر كل من: طالب الاعتماد أو التجديد، لمعاينة المختبر البيئي المتنقل لقياس جودة الهواء الخارجي، خلال فترة سريان الشهادة والاطلاع على أي مستندات أو بيانات أو وثائق.

 

(مادة 12)

تمنح الشهادة الصادرة من الهيئة بالاعتماد أو تجديد المختبر البيئي المتنقل سارية المفعول لمدة سنتين وقابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة أو لأي مدة أخرى تقررها الهيئة على أن يراعى طالب الاعتماد عند التجديد استيفاء كافة الشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار.

 

(مادة 13)

تقوم الهيئة بإصدار قوائم بأسماء المختبرات البيئية المتنقلة المعتمدة لديها شهرياً. وتخضع هذه القوائم للتعديل المستمر طبقاً للتغييرات التي تطرأ على المختبرات ومدى التزامها أو مخالفتها للاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

(مادة 14)

يجوز لطالب الاعتماد أو التجديد الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد لهذا الغرض إذا كان قد استوفى كافة الاشتراطات والبيانات اللازمة وأزال أسباب رفض الطلب، على أن يتم التقدم بالطلب وفقاً للإجراءات والأحكام الواردة في هذا القرار.

 

(مادة 15)

يلتزم كافة طالبي الاعتماد الحاصلين على شهادة مزاولة نشاط مختبر بيئي متنقل، بتحديث بياناتهم خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام، وتقديم طلب بكتاب رسمي بهذا الشأن إلى الإدارة المختصة، حيث يشمل طلب التحديث كافة التفاصيل والتغيرات الحاصلة على الأجهزة الفنية والمعدات والعمالة المتوفرة والأعمال وعقود التعاون مع الشركات والمكاتب الاستشارية البيئية والهندسية المعتمدة لدى الهيئة التي تم إنجازها خلال تلك الفترة.

 

(مادة 16)

يتعين على طالب الاعتماد الحاصل على شهادة مزاولة نشاط مختبر بيئي متنقل، إخطار الهيئة بكتاب رسمي عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على أوضاعه أو على صلاحية الشهادات الحاصل عليها، وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير.

 

(مادة 17)

في حالة وفاة صاحب الشركة والمسجلين لذلك النشاط أو حالة فقدان الأهلية لشركات الأشخاص أو الأموال أو حالة التصفية والإفلاس، وما يتصل بها من إجراءات أو أي حالة قانونية أخرى تزول فيها الصفة القانونية، فإنه يتعين على الورثة والشركاء التقدم بطلب إلى المدير العام خلال (30) يوماً من تاريخ الوفاة برغبتهم في الاستمرار بالعمل في مجال المختبر البيئي المتنقل من عدمه. ويتعين على الورثة والشركاء في حال رغبتهم في الاستمرار في العمل أن يوفقوا أوضاعهم القانونية، وعليهم استيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات الواردة في أحكام هذا القرار، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الهيئة في خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب السابق.

 

(مادة 18)

يلغى اعتماد المختبر البيئي المتنقل الحاصل على الشهادة ويشطب من سجلات الهيئة، إذا تبين في أي وقت أن أي من المستندات، أو البيانات، أو الوثائق المقدمة من المختبر البيئي المتنقل غير صحيحة، أو مزورة، أو غير حقيقية، أو مختلفة، أو مصطنعة.

وعلى الهيئة إخطار ذوي الشأن بالقرار الصادر بالإلغاء بكتاب رسمي على العنوان المسجل لديه.

 

(مادة 19)

لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بإلغاء اعتماد المختبر البيئي المتنقل بكتاب إلى المدير العام خلال (15) يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بالقرار.

ويقدم التظلم للهيئة، ولها استدعاء ذوي الشأن لسماع أقوالهم، وطلب أي مستندات تراها مناسبة، ويجب البت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه، وتقوم الهيئة بإبلاغ المتظلم بقرارها بشأن التظلم بكتاب رسمي مسجل مع ذكر الأسباب.

ويحق للهيئة عقب إصدار قرارها في التظلم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مسؤولي المختبر، والطلب من الجهات المعنية.

 

(مادة 20)

تلتزم جميع المختبرات الحاصلة على شهادة مزاولة النشاط بكافة أحكام قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته المشار إليه، ولوائحه التنفيذية، وكافة قوانين الدولة ذات العلاقة، وفي حالة المخالفة تتخذ كافة الإجراءات القانونية وتوقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في هذه القوانين واللوائح ذات الصلة، كما تلتزم المختبرات المخالفة بدفع الغرامات والتعويضات المقررة.

ولا يحق للمختبر البيئي المتنقل الذي تم إلغاء اعتماده أو شطبه من سجلات المختبرات البيئية المتنقلة بالهيئة، أن يتقدم بطلب جديد للاعتماد إلا بعد الانتهاء من تنفيذ كل العقوبات والجزاءات، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية المقررة تجاهه.

 

الملاحق

الجدول رقم (1-أ) الملحق للقرار رقم (8) لسنة 2017 الخاص بإصدار اللائحة الداخلية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث

معايير جودة الهواء الخارجي لدولة الكويت للملوثات المرجعية

Criteria Pollutants

Classification Method

Limit

Averaging Time

Pollutant

NO.

A

75 ppb

Hour

SO2

1

B

19 ppb

24 Hours

A

100 ppb

Hour

NO2

2

C

21 ppb

24 Hours

D

35 ppb

Hour

CO

3

A

70 ppb

8 Hours

O3

4

C

0.15 µg/m3

Quarterly Average

Pb

5

A

350 µg/m3

24 Hours

PM10

6

A

75 µg/m3

24 Hours

PM2.5

7

A: 99th percentile of maximum concentration over one year.

B: Not exceed more than one 1 time per year in the same location.

C: Not to exceed.

D: Not to exceed more than 3 times per year in the same location.

 

الجدول رقم (1-ب) الملحق للقرار رقم (8) لسنة 2017 الخاص بإصدار اللائحة الداخلية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث

معايير جودة الهواء الخارجي لدولة الكويت للملوثات الأخرى

Non-Criteria Pollutants

Classification Method

Limit

Averaging Time

Pollutant

NO.

A

800 ppb

Hour

NH3

1

D

144 ppb

24 Hours

A

100 ppb

Hour

H2S

2

D

20 ppb

24 Hours

C

1.6 ppb

Annual

C6H6

3

0.24 ppm

Hour

NMHC

4

A: 99th percentile of maximum concentration over one year.

B: Not exceed more than one 1 time per year in the same location.

C: Not to exceed.

D: Not to exceed more than 3 times per year in the same location.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ