وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 8 لسنة 2023 بشان تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلي وحدة تنظيم التامين وممثلي وزارة الداخلية

 

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

– وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 11/11/ 2020،

– قرار رقم (25) لسنة 2023 بشأن وقف العمل مؤقتاً بالقرار رقم (24) لسنة 2023،

– وعلى كتاب الترشيح الصادر من سعادة وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 27/ 4/ 2023،

– وبناء على قرار اللجنة العليا باجتماعها رقم (5) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2/ 5 /2023،

 

قرر ما يلي:

مادة أولى

تشكل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلي وحدة تنظيم التأمين وممثلي وزارة الداخلية، وتكون برئاسة السيد / عبدالله نبيل السنان نائب رئيس الوحدة وعضوية كلاً من:

ممثلي وزارة الداخلية

ممثلي وحدة تنظيم التأمين

العميد/ مشعل مريبد المطيري

الاستاذ/ طلال محمد المحارب

العميد/ سالم محمد العجمي

السيد/ جمال يوسف الهولي

العقيد/ طلال شبيب الشباك

السيد/ جمال حمود العماني

العقيد حقوقي / مشعل محمد التمار

الاستاذ/ أحمد عبد الرزاق الياسين

العقيد حقوقي / خالد عبدالله العدواني

السيد / سليمان الكندري

العقيد / بشار إبراهيم السيد هاشم

السيد / عيسى عمران عبدالكريم

العقيد حقوقي / يوسف مهدي الحداد

 

مادة ثانية

تقوم اللجنة المذكورة في المادة (1) من انجاز الدراسة المنصوص عليها في القرار رقم (25) لسنة 2023 المشار إليه، وذلك في ضوء النواحي (القانونية والفنية) وتسعى اللجنة إلى استهداف المخرجات التالية:

1. تحديد الجهة المختصة قانوناً بتنظيم – قواعد وضوابط وشروط وأحكام وتعريفة أسعار قسط التأمين – وثيقة التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

2. بحث ودراسة مدى تعارض – إن وجد – ما بين أحكام الوثيقة الموحدة المنظمة بموجب قرار الوحدة رقم (24) لسنة 2023 مع القانون رقم (67 /1976) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

3. بحث ودراسة أسس وآثار تعديل تعريفة أسعار قسط وثيقة التأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

4. الاتفاق على الإجراءات الفنية الواجب اتباعها في تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة بعد التعديل – إن وجد – وعلى سبيل المثال لا الحصر (إجراءات الفحص الفني / إجراءات نقل ملكية المركبة / مدة دفتر المركبة / إجراءات تسقيط لوحات المركبات / إجراءات اعتماد جداول التأمين الورقية في الفترة الانتقالية / إجراءات اعتماد التأشير على سجل المركبات في حال اصدار الوثيقة الكترونياً).

5. إبداء الرأي واقتراح أية تعديلات في الموضوعات الداخلة في عمل اللجنة.

 

مادة ثالثة

1. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون للجنة أمين سر من بين أعضائها، وتدون اجتماعات اللجنة في محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين السر.

2. يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وممثل واحد على الأقل عن كل جهة.

3. للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من جهات حكومية ومن خبراء واستشاريين في موضوع الاجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.

 

مادة رابعة

تعد اللجنة تقريراً نهائياً يرفع لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي وزير التجارة والصناعة، شاملاً المخرجات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، وذلك كله في مدة أقصاها (30) يوم من تاريخ صدور هذا القرار، قابلة للتمديد.

 

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس اللجنة العليا   

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ 4 مايو 2023 ه

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية