الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرار رقم 6 لسنة 2023 بشان لائحة الاغذية المستوردة

 

وزيــر الصحــة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

– وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2017 بشأن لائحة الاغذية المستوردة.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم (2) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 7/3/2023 بشأن اعتماد لائحة الأغذية المستوردة.

– وعلى كتاب رئيس الفتوى والتشريع مرجع رقم (202200004029) الصادر بتاريخ 29/3/2023 المتضمن لائحة الأغذية المستوردة بعد مراجعتها وإفراغها في الصيغة القانونية.

– وعلى كتاب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام المؤرخ في 16/4/2023 المتضمن طلب اعتماد لائحة الأغذية المستوردة.

– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

 

– قـــــرر –

مــادة أولــى

 يُعمل بأحكام لائحة الأغذية المستوردة المرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

مــادة ثانيـــة

 تُلغى لائحة الأغذية المستوردة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017.

 

مــادة ثالثــة

 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من 1/9/2023 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيــــر الصحـــــة            

د / أحمـــد عبد الوهــاب العوضــي

صدر في : 10 شوال 1444ه

الموافق : 30 ابريل 2023 م

 

 

لائحة الأغذية المستوردة المرفقة للقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2023

 

الباب الاول : التعاريف

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت.

القانون: القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته.

الاتلاف: أي اجراء تتخذه الهيئة للتخلص من أي غذاء مستورد.

ادعاءات تغذوية: أي بيان على البطاقة الغذائية يقصد به تصريح أو اقتراح أو إشارة إلى احتواء غذاء معين على خواص تغذوية معينة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر محتوى الطاقة، أو محتوى البروتين، أو الدهون، أو الفيتامينات، أو المعادن بمستويات خاصة تختلف عن النسب الطبيعية المعروفة.

ادعاءات وظيفية تغذوية: ادعاء تغذوي يصف الدور الفسيولوجي أو الآثار الإيجابية للعنصر الغذائي في عملية النمو والتطور في عمل الوظائف الطبيعية للجسم أو غيرها.

ادعاءات تقليل مخاطر حدوث الأمراض: الادعاءات المتعلقة باستهلاك غذاء أو مكونات غذائية معينة في إطار النظام الغذائي الكلي، وتحد من مخاطر الإصابة بمرض معين أو من حالة صحية ذات صلة.

الادعاءات الصحية: أي بيان على البطاقة الغذائية يقصد به تصريح أو الإشارة إلى وجود علاقة بين غذاء معين أو أحد مكوناته وتأثيره على صحة الإنسان ويشمل ما يلي:

  • ادعاء بوظيفة عنصر غذائي: ادعاء تغذوي يصف الدور الفسيولوجي للعنصر الغذائي في عملية النمو والتطور وفي عمل الوظائف الطبيعية لجسم الإنسان.
  • ادعاءات وظيفية تغذوية أخرى: ادعاءات تخص الآثار الإيجابية الخاصة باستهلاك أغذية معينة أو مكوناتها في إطار النظام الغذائي الكلي على الوظائف الطبيعية أو الأنشطــــــــة الحيوية للجسم. مثل هذه الادعاءات ترتبط بمشاركتها إيجابيا في الصحة أو فـــــــي تحسين وظيفة معينة في الجسم أو للحفـــــاظ على الصحة.

اذن تسليم: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة تجيز نقل البضائع من منفذ الدخول الى منطقة تفتيش الأغذية.

الارسالية : كمية محددة من الغذاء، مشمولة في شهادة رسمية واحدة، تضم جزءا من دفعة أو دفعة واحدة أو أكثر.

الارسالية / الشحنة المتحفظ عليها: المواد الغذائية التي  يتم حجزها بالمنفذ الحدودي او في مخازن صاحب الشأن مقابل ضمانات تحددها الهيئة.

الاشتراطات الصحية:  مجموعة من الضوابط والاشتراطات الواجب توفرها في المنشآت الصناعية الغذائية أو محلات تداول الأغذية وظروف تداولها ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد الغذائية.

إعادة التصدير: تصدير الأغذية في نفس الحالة التي سبق استيرادها فيها الى بقية الدول.

أغذية  مباحة  شرعا: الأغذية المسموح بها طبقا للشريعة الإسلامية وتستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

الفسح / الإفراج المؤقت: هو اجراء يتم بموجبه السماح لصاحب الشأن  بنقل محتويات الارسالية / الشحنة من ميناء الدخول الى مكان يخضع لسيطرته كمستودعاته او مخازنه مقابل تعهد بعدم التصرف بأي جزء من الارسالية / الشحنة لحين الانتهاء من اثبات الصلاحية واستكمال إجراءات المطابقة دون التصرف بها انتظارا لصدور قرار رسمي بشأن الافراج.

الفسح / الإفراج النهائي: إجراء تتخذه إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة بالسماح لصاحب الشأن بالتصرف في الارسالية / الشحنة الغذائية وتداولها بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات واللوائح الفنية و المواصفات القياسية ذات الصلة وذلك بعد التنسيق مع الجهة المعنية كالجمارك.

الجهات المعنية: الجهات الحكومية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذه اللائحة.

الشحنة الغذائية: هي كمية الأغذية المستوردة الواردة لمنفذ الدخول في وقت واحد تضم مادة غذائية أو أكثر تضمها قائمة تعبئة واحدة Packing list، وتكون مستوردة بغرض البيع أو الاستخدام بأسواق دولة الكويت أو معدة لإعادة التصدير.

الرقابة على  الاغذية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية أثناء الإنتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من أجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل.

العبوات: كل وعاء أو غلاف أو لفافة أيا كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها.

العينة: المقدار الذي يؤخذ من المادة الغذائية بطريقة عشوائية غير متحيزة بحيث يمثل نوعية وخصائص كمية الغذاء المطلوب اتخاذ قرار بشأنه.

الغذاء: أي مادة أو جزء من مادة مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو الشرب سواءً أكانت مادة أولية (خام) من أصل حيواني، أو نباتي، أو مصنعة، أو شبه مصنعة، بما في ذلك المشروبات ومياه الشرب المعبأة ولبان المضغ، وأية مادة تدخل في تصنيع وتحضير ومعالجة الغذاء، و لا تشمل مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي تستخدم كعقاقير، و الحيوانات الحية قبل الذبح والنباتات قبل الحصاد والأسماك قبل الصيد.

البطاقة الغذائية: أي بيان، أو رمز، أو علامة تجارية، مصورة أو وصفية سواء كان مكتوباً، أو مطبوعاً، أو مرسوماً، أو معلماً، أو ملصقاً، أو محفوراً، أو مضغوطاً على أو مرفقاً لحاوية، أو غطاء، أو غلاف لأي غذاء، أو عبوته بطريقة غير قابلة للإزالة.

البيان الجمركي: وثيقة جمركية يقدمها  صاحب الشأن  أو من يمثله، تصف الارسالية / الشحنة المستوردة وجميع المعلومات المرتبطة بها بما يتوافق مع متطلبات الجهات الجمركية الرسمية لدولة الكويت.

التحقق من هوية المنتج: الكشف العيني المباشر للتحقق من مطابقة الوثائق والشهادات المرفقة لواقع الأغذية الواردة ضمن الارسالية / الشحنة الغذائية.

التفتيش: عملية فحص الغذاء أو أنظمة سلامة الغذاء من قبل الادارة  المختصة  في الهيئة بهدف مراقبة مدخلات الإنتاج وعمليات التصنيع وصولا للمنتج النهائي عبر كافة مراحل السلسة الغذائية للتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح والمواصفات الفنية المعتمدة، وتشمل تدقيق الوثائق والاختبار أو الكشف المباشر على الارسالية / الشحنة وأخذ العينات وتحليلها، أو أي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.

التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي.

التلوث بالأحياء الدقيقة: احتواء الغذاء على أي كائنات حية دقيقة أو سمومها مسببة للأمراض أو سمومها أثناء أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء عبر السلسة الغذائية سواء أثناء انتاجه، أو تصنيعه، أو حفظه، أو تحضيره، أو معاملته، أو تعبئته، أو تغليفه، أو نقله، أو الاحتفاظ به.

التدابير الصحية: اجراء روتيني أو وقائي يطبق بغرض حماية صحة الانسان من المخاطر الناجمة عن المضافات الغذائية، أو الملوثات، أو السموم، أو الكائنات الحية المسببة للأمراض في الغذاء ،  أو من المخاطر الناشئة عن الأمراض التي تنقلها المنتجات النباتية والحيوانية،  أو من المخاطر الناجمة عن أي مصادر خطر أخرى في الغذاء،  طبقا لأحكام الاشتراطات والقوانين والقرارات والمتطلبات المعتمدة.

القيمة الغذائية: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية مثل النشويات والبروتينات والدهون، والفيتامينات، والمعادن، والأملاح ، وغيرها .

اللوائح الفنية: وثائق إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه بما فيها التعليمات المنظمة لذلك، وتشمل كذلك المصطلحات، أو الرموز، أو التعبئة، أو البيانات الإيضاحية، أو البطاقة الخاصة بالمنتج، أو طريقة إنتاجه.

المبيدات: المواد أو المستحضرات الكيميائية والطبيعية التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية، أو لمكافحة أمراض النباتات، أو الحشرات، أو القوارض، أو الحشائش، أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

المتطلبات: المعايير والشروط المطلوبة من قبل الهيئة بشأن الصحة العامة، وحماية المستهلكين والممارسات التجارية العادلة.

المختبر / المختبرات : المكان أو الأماكن المحددة من قبل الهيئة لاختبار وفحص أي سلعة من السلع الغذائية أو معايرة جهاز من الأجهزة.

المخزن / المستودع: مبنى أو جزء منه مخصص لتخزين وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين تداولها.

المضافات الغذائية: كل مادة أو خليط من المواد لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستخدم كمكون طبيعي للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها، أو تحسين مذاقها، أو نكهتها، أو حفظها، أو تثبيت قوامها أو لأي غرض آخر مسموح به عند تداول الأغذية.

الملوثات: أي عامل بيولوجي، أو كيميائي، أو فيزيائي، أو أي مادة أخرى تصل للغذاء عرضا وقد تؤثر سلباً على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

المنتج: السلعة الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، سواء كانت على شكل مواد خام أو منتجات مصنعة.

الحاوية / وسيلة النقل : مركبة تستخدم لنقل المواد الغذائية أيا كان نوع المركبة أو حجمها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند درجة حرارة الغرفة العادية، وتكون مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها، وأن يكون مؤشر الجهاز مثبتا في مكان بحيث يسهل قراءته دون الحاجة الى فتح باب المركبة،  وقد تكون المركبة برية أو بحرية أو جوية.

تحليل: كل معايرة أو فحص يهدف الى تحديد مكونات، أو خصائص، أو كفاءة، أو فعالية، أو مطابقة المنتج الغذائي للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

تداول المادة  الغذائية: أي عملية من العمليات المتعلقة بالغذاء كإنتاجه، أو تصنيعه، أو تحضيره، أو معالجته، أو تعبئته، أو تغليفه، أو تجهيزه، أو نقله أو عرضه، في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.

تدقيق الوثائق: هي عملية المراجعة والتحقق من كافة الوثائق المصاحبة للإرسالية /الشحنة الغذائية المستوردة.

جودة المادة الغذائية: جميع خصائص وصفات الغذاء تم تحقيقها وتمت مطابقتها للمواصفات واللوائح الغذائية ذات الصلة.

حجز الارسالية/ الشحنة: هو اجراء يتم بموجبه توقيف الارسالية/ الشحنة لحين استكمال متطلبات التفتيش داخل المنطقة الجمركية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمتطلبات المعتمدة واستيفاء كافة المتطلبات الأخرى الواردة باللائحة.

حظر احترازي: اجراء تتخذه الهيئة بحظر استيراد أي مادة غذائية يمكن أن تشكل خطرا أو مصدر خطر محتمل على الصحة العامة .

درجة خطورة المواد الغذائية: تصنف المواد الغذائية حسب درجة الخطورة الى ثلاثة أقسام:

  • أغذية عالية الخطورة: وهي الأغذية ذات المحتوى البروتيني المرتفع التي قد تحتوي على كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض وتسمح بنمو كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض مثل: (اللحوم باختلاف أنواعها ومنتجاتها والطيور والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها…).
  • أغذية متوسطة الخطورة: وهي الأغذية التي قد تحتوي على كائنات حية دقيقة، ولكنها لا تسمح عادة بتكوين السموم المسببة للأمراض مثل: (الخضروات والفواكه بأنواعها الطازجة والمصنعة والمحفوظة بالتجميد أو التبريد، الشوكولاتة، اللبن المبستر …).
  • أغذية منخفضة الخطورة: وهي الأغذية التي لا تحتوي عادة على كائنات حية دقيقة ولا تسمح عادة بتكوين السموم المسببة للأمراض مثل: (المشروبات الغازية، الدهون والزيوت، السكاكر، الحبوب والبقول الجافة…).

رقم ملف مستورد (رقم الكمبيوتر): هو رقم آلي يحصل علية صاحب الشأن  من إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة، لممارسة نشاط استيراد المنتجات الغذائية.

سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل: سجلات ورقية أو إلكترونية تقيد فيها  درجة حرارة نقل الأغذية المبردة والمجمدة طيلة فترة النقل ، باستخدام أجهزة أو انظمة الكترونية لقياس درجة حرارة الغذاء و الهواء المحيط به.

سلامة الغذاء: خلو الغذاء من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجي أو الكيميائي أو الفيزيائي  الذي يحوله إلى غذاء ضار بصحة المستهلك عند إعداده و/أو تناوله طبقاً للاستخدام المقصود منه.

شهادة الحلال: وثيقة تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير وتكون معتمدة من دولة الكويت والتي تبين أن اللحوم ومنتجاتها قد تم اعدادها وانتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، أو أن المنتجات أو مكوناتها حلال وأنتجت حسب متطلبات الشريعة الإسلامية وأن جميع ظروف ومواد وأدوات الاعداد تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والاشتراطات المطلوبة من دولة الكويت.

شهادة الذبح الحلال: وثيقة تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير وتكون معتمدة من دولة الكويت والتي تبين أن الحيوانات الحية قد تم ذبحها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والاشتراطات المعتمدة في دولة الكويت.

شهادة الصحية: وثيقة ورقية أو إلكترونية صادرة عن الجهة المختصة بسلامة الأغذية في بلد المنشأ أو بلد التصدير، والتي تبين سلامة وملاءمة الغذاء المصدر لدولة الكويت بحسب متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الوطنية والخليجية الخاصة به، ومبادئ الدستور الغذائي كودكس وغيرها من اللوائح والمواصفات المعتمدة في دولة الكويت.

شهادة صلاحية وسيلة النقل: شهادة رسمية تضمن أن وسيلة النقل مناسبة وملائمة للظروف الصحية لنقل المواد الغذائية صادرة عن الجهة المختصة أو المعنية بسلامة الغذاء.

صاحب الشأن : الشخص أو الجهة المصرح لهم قانوناً باستيراد الأغذية لدولة الكويت.

صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي: الغذاء مناسبا للاستهلاك الآدمي وفق الاستخدام المقصود منه كما هو محدد في اللوائح الفنية المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة ومعتمدة.

ظروف غير صحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي الى تلوث الأغذية بالمواد المشعة، أو القاذورات، أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الانسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستخدام الآدمي.

غذاء ضار بالصحة: غذاء يحتوي على مخاطر في أصله أو اختلطت به خلال أي من مراحل تداوله بحيث تجعله غير مطابق للتشريعات واللوائح الفنية المعمول بها في دولة الكويت ، ويؤثر سلبا على صحة المستهلك.

غذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي: الغذاء الذي يحتوي على بعض الصفات التي تجعله غير ملائم وغير مقبول للاستهلاك الآدمي طبقا للاستخدام المقصود منه، مثل التلف، أو التلوث بأي أوساخ، أو مواد غريبة، أو تغييرات غير مقصودة طرأت على الغذاء في خصائصه الظاهرية أو الذوقية.

غذاء مغشوش / مضلل : الغذاء الذي يتم التغيير فيه اما بإضافة عناصر أو مواد لمكوناته بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية، أو بنـزع بعض من محتوياته الغنية بقيمتها الغذائية، أو خلطها، أو مزجها بغيرها، أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية.

فحص ظاهري: جميع العمليات والإجراءات التي تتخذها الهيئة للكشف على الغذاء باستخدام الحواس المختلفة (البصر – الشم – اللمس)، بدون اخذ عينات للتحليل المخبري ويتضمن ذلك التحقق من البيان وسلامة المنتج وخلوه من العيوب الحسية وكذلك سلامة النقل وظروف التخزين والتداول بالإضافة الى فحص هوية المنتج.

فساد المادة الغذائية: أي تغيير غير مرغوب فيه سواء من ناحية الطعم، أو الشكل، أو اللون، أو الرائحة أو القوام يجعل الغذاء غير مقبول للمستهلك.

قائمة التعبئة / قائمة المحتويات: وثيقة أو فاتورة صادرة عن الشركة المُصدرة في بلد المنشأ أو البلد المصدر تبين محتوى الارسالية/ الشحنة بالتفصيل من حيث نوع وحجم وعدد ووزن المواد الغذائية المرسلة.

مخاطر: درجة احتمال حدوث تأثير سلبي وشدة ذلك الأثر على صحة الانسان نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.

مصدر  خطر: أي عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء، أو أحد عناصره، أو مكوناته، أو محيطه قد يؤثر وجوده على سلامة الغذاء أو يسبب فساده أو ينتج سموم او تكون نواتج أخرى غير مرغوبة تؤثر سلبا على صحة الانسان.

مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة: المنتج مستوفي للمتطلبات اللازمة بموجب التشريعات واللوائح الفنية المعتمدة .

مواصفات قياسية للغذاء: وثائق غير إلزامية تصدرها جهة مختصة أو معنية وتنص على قواعد، أو مبادئ توجيهية، أو خصائص للمنتجات، أو عمليات، أو أساليب الإنتاج المرتبطة بها، وقد تشمل المصطلحات، أو الرموز، أو التعبئة، أو متطلبات البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية المتعلقة بالمنتج أو طريقة إنتاجه.

ميناء الدخول /  المنفذ الحدودي: الميناء، أو المنفذ البري، أو البحري، أو الجوي الذي تصل اليه الارسالية/ الشحنة لاستكمال إجراءات التخليص والدخول الى دولة الكويت.

 

الباب الثاني :  المواد  والمضافات الغذائية

اولا : المواد الغذائية

المادة (2)

تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإنسان في الأحوال الآتيـة:

1-إذا احتوت على مواد سامة او تسبب الأذى للإنسان.

2-إذا كانت ملوثة بالأحياء الدقيقة كالميكروبات، أو الطفيليات، أو المبيدات، أو الملوثات الفيزيائية ، أو المواد الكيميائية على نحو قد يؤثر على صحة الانسان أو يعرضه للأمراض.

3-إذا كانت المادة الغذائية ملوثة بمواد مشعة أو كانت معالجة بالإشعاع بنسبة نشاط إشعاعي أعلى من الحد المسموح به في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

4-إذا احتوى الغذاء على مضاف غذائي مسموح استخدامه بنسبة تزيد عن الحد المسموح به في اللوائح الفنية.

5- إذا احتوى الغذاء على مضاف غذائي محظور وغير مسموح به .

6-إذا امتزجت بالأتربة أو الشـوائب على نحو يستحيل فصلها.

7-إذا كانت ناتجة من حيوانات، أو دواجن، أو طيور، أو أسماك مصـابة بأحد الأمراض التي تنقل عدواها إلى الإنسـان، أو ناتجة من حيـوان نافق

8-إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعديـة، أو حاملاً لميكروباتها، أو تم تداول المادة الغذائية في بيئة أو ظروف تجعلها ضارة بالصحة.

9-إذا احتـوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسـان، أو مصنعة من مواد غير مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ومن شأنها التأثير على صحة المستهلك.

10-إذا كانت تحتوي على مكونات قد تسبب الحساسية أو أية محاذير من شأنها أن تؤثر على صحة المستهلك ولم تتضمن البيانات الايضاحية التي تحذر عن ذلك.

11-إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا المبيدات أو الملوثات بنسبة أعلى من الحد المسموح به وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

12-إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا هرمونات او أدوية بنسب أعلى من الحد المسموح به وفقـــا للوائح الفنية والمواصفات القياسية أو وجود بقايا هرمونات أو أدوية غيــــــر مدرجة في مواصفات قياسية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.

 

المادة (3)

تعتبر الأغذية فاسـدة أو تالفة في الأحوال الآتيـة:

  1. إذا تغيرت خواصـها الطبيعية من حيث اللون، أو الطعم، أو المظهر، أو الرائحة أو القوام وذلك عـن طريق الفحص الظاهري.
  2. إذا أثبت الفحص الظاهري، أو التحليل الكيميائي، أو الميكروبيولوجي، أو الاشعاعي، أو الفيزيائي ، أو أي تحليل آخر حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طـريق الفحص المخبري.
  3. إذا احتوت الأغذيـة أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات، أو ديدان، أو حشرات، أو فضلات، أو مخلفات حيوانية، أو شوائب، أو مواد غريبة ويستثنى من ذلك الحبوب والبقول الجافة بأنواعها وفي الحدود المسموح بـها وفقاً للوائح و المواصفات المعتمدة.
  4. إذا تم إعـدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية.
  5. إذا حدث للغذاء تغيير غير مقصود في خصائصه أدى الى انخفاض جودته بشكل يؤدي الى الاضرار بصحة وسلامة المستهلك عند تناوله.
  6. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

 

المادة (4)

يعتبر الغذاء مغشوشاً / مضللا :

1-إذا كانت المادة الغذائية غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة.

2- إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها او جودة صنفها.

3-إذا لم تطابق البيانات الايضاحية للغذاء محتوياته الفعلية، أو خالفت المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية أو اشتملت على كلمات، أو عبارات، أو رموز، أو صور، أو إشارات، أو معلومات غير دقيقة، أو غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مفهومة لمتلقيها مما يؤدى الى خداع المستهلك أو الاضرار الصحي به.

4-إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيب الغذاء بمادة أخرى تقل عنه جودة، أو إذا نزع منه أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليه أو أعيد تركيبه دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.

5-إذا احتوى على مضاف غذائي غير مجاز استعماله في تلك المادة الغذائية وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية على الرغم من جواز استخدامه في مادة غذائية أخرى.

6-إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من قيمة المادة الغذائية من أجل الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيها أو زيادة في حجمها أو وزنها أو لإعطاء مظهر المادة الغذائية الطازجة.

7-إذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء الصالح للاستهلاك الآدمي دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة.

8- إذا تضمنت البطاقة الغذائية أي ادعاء تغذوياً أو صحيا أو أي ادعاء آخر يخالف اللوائح الفنية أو موصوفا وصفا كاذبا بالادعاءات التغذوية المرفق بها.

9- إذا تم انتاجه باستخدام تقنية الاشعاع أو التعديل الوراثي أو غيرها من التقنيات الحديثة دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

  1. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

 

المادة (5)

يشترط في الأغذيـة المسموح باستيرادها ما يلي:

  1. أن تكون ذات قيمة غذائيـة.
  2. أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمـي.
  3. ألا تكون فاسـدة أو تالفة أو ضارة بالصحة ضرراً مباشراً أو غير مباشر سريعا أو بطيئاً.
  4. أن تكون مباحة شـرعاً وفقاً للشريعة الإسـلامية (حلال).
  5. أن تكون مطابقة للوائح الفنية و المواصـفات القياسية الوطنية المعتمدة وفي حالة عدم وجودها تطبق المواصفات الخليجية المعتمدة، وفي حالة عـدم وجودها تطبق المواصفات القياسية الدوليـة.
  6. أن يتوافر فيها الاشتراطات الفنية والتدابير الصحية التي تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  7. ألا تكون مشمولة بقرار حظر دخولها إلى البلاد بأمر من الهيئة.
  8. ألا تكون محظورة لأسباب صحية بناء على قرارات أو اخطارات خليجية أو دولية ذات الصلة.
  9. ألا تكون مرفوضة من دول أخرى لأسباب تتعلق بالسلامة الغذائية وتشير الى عدم صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وتكون مبررة علميا أو توفرت حولها بيانات كافية بأن الغذاء غير مأمون للاستهلاك الآدمي.
  10. ألا تكون  واردة من مناطق الحظر الصحي التي تتضمن بلاغات واخطارات عالمية.
  11. ألا تكون مشمولة بقرار حظر احترازي من الهيئة لحين صدور قرار من الجهات المعنية بالحظر.
  12. ألا تحتوي عبواتها على صور، أو عبارات، أو رسـومات، أو شعارات، أو ما شابهها تمس الشريعـة الإسلاميـة أو تسئ الى القيم الوطنية أو تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام أو تخدش الحياء العام بالمجتمع.
  13. أي شروط أخرى تضيفها الهيئة.

 

المادة (6)

تعتبر الأغذية  التالية  عالية الخطورة بغض النظر عن طبيعتها ،: –

  • الأغذية المستوردة لأول مرة.
  • الأغذية التي يبين سجلها التحليلي تكرار عدم المطابقة لمعايير السلامة الغذائية حسب المتطلبات الوطنية والخليجية.
  • الاغذية غير المطابقة لمتطلبات السلامة الغذائية في بلد المنشأ أو بلد التصدير.
  • الأغذية المرفوضة من دول أخرى بسبب عدم المطابقة غير المرتبطة بأسباب صحية مباشرة.
  • الاغذية الاخرى التي تحددها الهيئة لضمان سلامة الأغذية وصحة المستهلكين.

وتقوم الادارات المختصة بالهيئة بتشديد الاجراءات والتدقيق والتفتيش وطلب وثائق وشهادات إضافية وإصدار اخطار بذلك للأغذية المشار اليها، و قد تتضمن الإجراءات المشددة الحجز على الإرسالية / الشحنة.

 

المادة (7)

لا يجوز استيراد المنتجات الغذائية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على النحو الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة .

 

المادة ( 8 )

الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية هي:

1-الأغذية ذات الاستخدام الشخصي كما حددتها الهيئة.

2-عينات الأغذية المستوردة لقصد اجراء الدراسات والبحوث العلمية ولن تستخدم للاستهلاك الآدمي.

3-عينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع والمرفقة بوثائق صحية والمدون على بطاقة بياناتها ” عينة مجانية” باستثناء عينات أغذية الرضع والأطفال.

4-عينات الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات غير المخصصة للبيع والمدون على بطاقة بيناتها عبارة “عينات مجانية” شريطة أن يقوم صاحب الشأن  بضمان صلاحية تلك الأغذية للغرض المقصود منها.

 

المادة (9)

يشترط للسماح بدخول الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية ما يأتي

أن تكون صالحة ظاهريا للاستهلاك الآدمي

  1. أن تكون مباحة شرعاً وغير ضارة بالصحة.
  2. أن يتم إثبات اسم صاحب الشأن وجميع بيناته وجميع بيانات هذه المواد الغذائية في سجلات إدارة الأغذية المستوردة.
  3. أخذ تعهد كتابي من صاحب الشأن بعدم التصرف بالمواد الغذائية لغير الغرض المستورد لأجله.

وللهيئة الحق في فحص العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

 

المادة (10)

يسمح بدخول المواد الغذائية ذات الاستخدام الشخصي غير التجاري ،دون التقيد بأحكام كل من المادة ( 12 ، 13 ) من هذه اللائحة ،  شريطة:-

  1. أن ترد بكميات قليلة، في حدود الكميات التي تحددها الهيئة بالتناسب مع طبيعة المادة الغذائية.
  2. أن تكون صالحة ظاهريا للاستهلاك الآدمي .
  3. أن تكون مباحة شرعاً وغير ضارة بالصحة.
  4. ان يتم إثبات اسم صاحب الشأن ومحل إقامته ورقمه المدني وجميع بيانات هذه المواد الغذائية في سجلات إدارة الأغذية المستوردة.
  5. أخذ تعهد كتابي من صاحب الشأن بعدم التصرف بالمواد الغذائية لغير الغرض المستورد لأجله.

وللهيئة الحق في فحص هذه العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

 

ثانيا : المضافات الغذائية

المادة (11)

يشترط في المضافات الغذائية المسموح باستيرادها ما يلي:

1-ألا تكون ضارة بالصحة.

2-أن تكون مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

3-أن تتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها الهيئة.

4-أن تكون مباحة شرعاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (حلال).

5-أن تخضع المضافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع أو البيع للمستهلك لأحكام اللائحة أو اللوائح الاخرى ذات الصلة.

 

الباب الثالث : البيانات

المادة (12)

يجب أن يتوفر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصـة ببطاقات بيانات المواد الغذائيـة المعتمدة.

و يجب تدوين جميع البيانات المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة والتشريعات النافذة على بطاقة بيانات المواد الغذائية وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد.

 

المادة (13)

يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفـس البيانات الواردة على العبـوات الكبيرة أو على العلامات الخارجيـة للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها، وأن تستوفي اشتراطات التشريعات النافذة واللوائح الفنية ذات العلاقة.

ويراعي حكم الفقرة السابقة عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائيـة.

 

المادة (14)

يجوز تصحيح الخطأ غير المقصود في بطاقة البيانات بالمنطقة الجمركية أو بمخزن / مستودع صاحب الشأن تحت إشراف ورقابة الادارة المختصة بالهيئة بالتنسيق مع الجهة المعنية وموافقة الجهة المختصة ببلد المنشأ، وأخذ تعهد من صاحب الشأن بعدم تكرار نفس الخطأ في الارسالية / الشحنة في المرات القادمة، وفي حال التكرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وفقا لما تقضيه الحاجة ومتى ما رأت الهيئة ذلك.

 

المادة (15)

يجب أن تحتوي قائمة التعبئة / قائمة المحتويات على بيانات جميع أصناف الارسالية/ الشحنة، وتفاصيلها، من حيث:

  • عدد العبوات.
  • حجم العبوات.
  •  الوزن الصافي.
  •  تاريخ الصلاحية لكل صنف
  • رقم   التشغيلة.
  •  الوزن الإجمالي للإرسالية / الشحنة.

ويجب أن تكون قائمة التعبئة / قائمة المحتويات صادرة من المنشأة الغذائية المصدرة للإرسالية / الشحنة في بلد المنشأ/ بلد التصدير.

 

المادة (16)

يتم تعبئة المعلومات/ البيانات المطلوبة وتسجيلها اما ورقيا أو الكترونيا حسب النظام الجمركي المعمول به، ووفقاً للنظم المتبعة بالهيئة.

 

المادة (17)

لا يجوز الإفراج عن المواد الغذائية قبل التحقق من هوية المنتج والتأكد من تدوين البيانات المذكورة طبقا لأحكام هذه اللائحة، والتأكد من تواريخ الصلاحية المنصوص عليها باللوائح الفنية والمواصفات القياسـية الوطنية والخليجية المعتمدة.

 

الباب الرابع : الوثائق والشهادات

المادة (18)

يجب أن ترفق مع ارسالية / شحنة  المواد الغذائية الواردة الى دولة الكويت على الاخص الوثائق التالية:

  1. بيان جمركي (ورقي/ إلكتروني).
  2. شهادة منشأ.
  3. اذن تسليم.
  4. رخصة تجارية أو أذن /تصريح استيراد.
  5. شهادة صحية (ورقية / الكترونية).
  6. قائمة التعبئة / قائمة المحتويات (يكون مذكور فيها جميع أصناف الارسالية/ الشحنة الغذائية وتفاصيلها “مثل عدد العبوات، حجم العبوات، الوزن الصافي، ودفعات الإنتاج” لكل صنف والوزن الإجمالي للإرسالية / الشحنة الغذائية، كما يحدد بها محتويات كل حاوية في حال وجود أكثر من حاوية، وتكون صادرة من المنشأة الغذائية المصدرة للإرسالية / الشحنة الغذائية في بلد المنشأ/بلد التصدير).
  7. شهادة الذبح الحلال للحوم الحمراء ولحوم الدواجن والطيور، وشهادة حلال للأغذية المحتوية على مكونات مصدرها منتجات حيوانية، (ورقية / الكترونية).
  8. وثائق تثبت الادعاءات في بطاقة البيان (الادعاءات الصحية، أو التغذوية، أو بمحتوى، أو وظيفة عنصر غذائي، أو ادعاءات تقليل مخاطر حدوث الأمراض أو الادعاءات الوظيفية التغذوية الأخرى) عند اللزوم.
  9. سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم.

10.أي وثائق إضافية تطلبها الهيئة.

 

المادة (19)

يجب ارفاق شهادات صحية أصلية (ورقية أو الكترونية) صادرة أو معتمده من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ  أو بلد التصدير كضمان أساسي يفيد بالتزام الأنظمة الرقابية ببلد المنشأ بسلامة المنتجات المصدرة للمتطلبات الكويتية ومطابقتها لمتطلبات السلامة.

على أن تكون الشهادة الصحية وفقاً للاشتراطات التالية:

  1. أن تتضمن نصوص وافادات صحية تشهد على امتثال ومطابقة محتويات الارسالية/ الشحنة لمتطلبات الاستيراد لدولة الكويت وكذلك لمتطلبات الصحة النباتية والحيوانية ذات الصلة وغيرها من متطلبات المطابقة، وبما يضمن أن تكون الأغذية المصدرة الى دولة الكويت أمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.
  2. أن تكون سارية التاريخ.
  3. أن يذكر بالشهادة الرقم المرجعي لإصدار الشهادة وتاريخ الإصدار ورقم الحاوية – ان أمكن – على أن يكون بعد إنتاج المادة الغذائية وليس قبلها.
  4. إذا كانت الشهادة الصحية الكترونية يجب أن يقوم صاحب الشأن بتزويد الموظف/ المفتش المختص برقم الشهادة الصحية أو أية وسيلة أخرى (مثل QR Code) للتأكد منها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببلد المنشأ/ بلد التصدير.
  5. أن تكون صادرة ومعتمدة من الجهة الرقابية الرسمية المختصة ببلد المنشأ/بلد التصدير.
  6. أن تكون مكتوبة باللغة العربية و/أو الإنجليزية.
  7. أن يذكر بالشهادة الصحية وصف وكميات الأغذية الموجودة بالإرسالية/ الشحنة الغذائية من حيث عدد العبوات والوزن الإجمالي ودفعات الإنتاج، وأن يتأكد من أنها مطابقة لما تم استيراده والموضح حسب المستندات الأخرى المرفقة.
  8. للهيئة الحق في طلب أي إفادات أو وثائق صحية إضافية خاصة في حال تطلب الامر ذلك.
  9. في حال وجود اتفاقيات الاعتراف المتبادل أو الاعتراف المتكافئ مع الدول المصدرة فإن هذه الاتفاقيات لا تُفقد حق الهيئة من التحقق بصفة دورية من دقة الشهادات وتطبيق الأنظمة المختلفة في بلد المنشأ / بلد التصدير.

 

المادة (20)

تعتبر الشهادة الصحية لاغية إذا وجد فيها تعديل أو كشط، الا إذا تم اعتماده من قبل ذات الجهة المصدرة للشهادة وموافقة الهيئة.

 

المادة (21)

إذا احتوت الارسالية/ الشحنة على مواد غذائية متعددة فيمكن الإشارة في الشهادة الصحية الى اسم ورقم القائمة الملحقة فيها.

 

المادة (22)

يجب ذكر الافادات الصحية بوضوح في الجزء الخاص بها بالشهادة الصحية الصادرة من الجهات المختصة بالسلامة الغذائية أومن تعتمده في بلد التصدير أو بلد المنشأ، كضمان أساسي لمطابقة الأنظمة وسلامة المنتجات المصدرة للمتطلبات الوطنية والخليجية وغيرها من متطلبات المطابقة.

 

المادة (23)

يجب ارفاق شهادة الذبح الحلال أصلية (ورقية/ إلكترونية) مع جميع أصناف اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والطيور.

كما يجب أن تكون شهادة الذبح الحلال صادرة عن جهة إسلامية معتمدة لدى دولة الكويت، وأن تحتوي على:

1.البيانات المطلوبة وفقا لنموذج شهادة الذبح الحلال المعتمدة لدى دولة الكويت.

  1. الرقم المسلسل لها وتاريخ إصدارها شريطة أن يكون تاريخ الإصدار بعد تاريخ الذبح أو الإنتاج.
  2. كميات الأغذية المستوردة المستهدفة وأنها مطابقة لما تم استيراده فعلياً.

4.تواريخ الذبح باليوم والشهر والسنة للحوم المبردة باختلاف أنواعها أو منتجاتها، وبالشهر والسنة بالنسبة للحوم المجمدة باختلاف أنواعها أو منتجاتها مع الالتزام بتحديد عدد العبوات والوزن الإجمالي، وأنها مطابقة لما تم استيراده فعليا.

 

المادة (24)

إذا كانت الارسالية / الشحنة تحتوي على أصناف متعددة من اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها فيمكن الإشارة في شهادة الذبح الحلال الى اسم ورقم الوثيقة المرفقة المدون فيها أصناف اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها مع التأكيد أن تكون شهادات الذبح الخاصة باللحوم منفصلة عن شهادات الذبح الخاصة بالدواجن.

 

المادة (25)

عند تصنيع منتجات لحوم في بلد غير بلد المنشأ للحوم الخام، فانه يتعين على الجهات المختصة بالسلامة الغذائية في البلد الأخير (المُصنع) اصدار شهادات حلال تعادل تلك الشهادات الأصلية الصادرة من بلد المنشأ وان تكون معتمدة في دولة الكويت. وللهيئة الحق في طلب نسخة طبق الأصل من شهادة الذبح الحلال أو طلب إرفاق شهادة الذبح الحلال الاصلية متى ما رأت الهيئة ذلك ضرورياً.

 

المادة (26)

إذا كانت الأغذية تحتوي على مكونات مصدرها حيواني أو منتجات غذائية يدخل في تصنيعها لحوم أو دهون أو أي مكونات من أصل حيواني كالجيلاتين وغيره أو منتجات لحوم أو دواجن أو طيور مصنعة، فيجب :-

  • أرفاق شهادة حلال أصلية (ورقية أو إلكترونية) صادرة عن جهة إسلامية معتمدة في دولة الكويت
  • أن تحتوي شهادة الحلال على البيانات المطلوبة وفقا لنموذج شهادة الحلال المعتمدة لدى دولة الكويت.
  •  أن يكون تاريخ اصدار أو اعتماد شهادة الحلال بعد تاريخ الإنتاج ، وان يذكر بها كميات الأصناف المستهدفة وأنها مطابقة لما تم استيراده فعلياً.

 

المادة (27)

تعتبر شهادة الذبح الحلال أو شهادة الحلال، لاغية إذا وجد فيها تعديل أو كشط الا إذا تم اعتماده من قبل ذات الجهة المصدرة للشهادة وموافقة الهيئة.

 

المادة (28)

لمدير عام الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة استثناء بعض الدول أو بعض الإرساليات بصورة مؤقتة من بعض البيانات أو الوثائق أو الشهادات الأصلية الواردة في هذه اللائحة في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة والحروب، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

 

الباب الخامس : الموظف / المفتش المختص

المادة (29)

يقوم الموظف / المفتش  المختص في إدارة الأغذية المستوردة بالتحقق من:

  1. كافة البيانات الواردة في الاستمارات والمستندات المقدمة.
  2. مطابقة المعلومات والوثائق والشهادات المصاحبة للإرسالية / الشحنة مع الارساليات الواردة.
  3. تسجيل المنتجات الغذائية لدى الادارة المختصة بالهيئة من خلال إبراز شهادة تسجيل المنتجات حال تطلب الأمر ذلك.
  4. توافق التعليمات والقواعد الخاصة بنوع وتكرار عمليات التفتيش للإرساليات الغذائية الواردة.
  5. أن الأغذية المستوردة أو أحد مكوناتها غير محظورة بقرارات رسمية.

 

المادة (30)

يقوم الموظف / المفتش المختص بالتفتيش على حاويات/ وسائل نقل الإرساليات/ الشحنات الغذائية المستوردة للتأكد من :

  1. مطابقة رقم الحاوية / وسيلة النقل مع الرقم الموجود بالوثائق والمستندات.
  2. هوية المنتج (والذي يعتبر إجراء دائم على جميع الارساليات الغذائية بغض النظر عن مسار الارسالية/ الشحنة الغذائية).
  3. أن تكون الحاوية / وسيلة النقل مطابقة للاشتراطات الصحية واللوائح الفنية المعتمدة ومتطلبات الهيئة ذات الصلة.

و في جميع الأحوال يقوم الموظف المختص بتوثيق نتائج التفتيش على الحاوية/وسيلة النقل كجزء من نتائج الفحص  الظاهري الخاص بإرساليات الأغذية المستوردة.

 

المادة (31)

بعد استيفاء جميع المتطلبات والتحقق من مطابقة جميع الوثائق والشهادات، يجب على الموظف  / المفتش المختص في إدارة الأغذية المستوردة في المنفذ الحدودي القيام بالفحص الظاهري والتفتيش التفصيلي  على الأغذية المستوردة بدون حاويات والموجودة على روافع أو طبليات (خشبية، بلاستيكية أو معدنية) أو صناديق أو أي وسائل أخرى .

على ان يقوم الموظف / المفتش المختص بإجراء التفتيش المناسب حسب طبيعة كل مادة غذائية، و فق  القرارات والتعليمات  الصادرة من الهيئة بشأن إجراءات التفتيش اللازمة ، للتأكد مما يلي:

1.أن محتويات الارسالية/ الشحنة الغذائية مطابقة لما ورد في الوثائق والمستندات.

2.سلامة العبوات الغذائية ظاهريا.

3.عدم وجود روائح كريهة أو رطوبة أو حرارة غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة.

4.عدم وجود آثار لوجود حشرات أو قوارض أو اجسام غريبة.

5.عدم وجود أي حروق تجميد أو آثار للإذابة وإعادة التجميد للأغذية المجمدة.

6.عدم استخدام عبوات غير مسموح بها وضارة بالصحة العامة وفقا للاشتراطات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

7.التأكد من الفصل الجيد بين المنتجات الغذائية وأن توضع بشكل يحد من التلوث التبادلي بين الأغذية.

  1. استيفاء كل صنف من أصناف الارسالية/ الشحنة لمتطلبات اللائحة الفنية المعتمدة لبطاقة بيانات المواد الغذائية واللائحة الفنية لفترات الصلاحية واللائحة الفنية الخاصة بكل صنف غذائي (ان وجدت) ، أو أي متطلبات وطنية أو خليجية ذات الصلة.
  2. صلاحية المادة الغذائية من بعد فحصها ظاهرياً (اللون والرائحة والطعم والقوام).

10.عدم تغطية، أو تعديل، أو طمس، أو محو، أو إزالة أي معلومات من البطاقة الغذائية.

11.عدم وجود أي بيانات، أو صور، أو شعارات، أو رموز على العبوات أو البطاقات الغذائية من شأنها أن تضلل المستهلك أو تسيء الى القيم الإسلامية، أو الوحدة الوطنية، أو الآداب، أو الأخلاق العامة، أو رموز الدولة.

12.اجراء الكشف البيطري اللازم على ذبائح وقطع اللحوم المبردة ولحوم الدواجن والطيور للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة.

 

المادة (32)

يقوم الموظف / المفتش المختص بتحديد مسار الأغذية المستوردة وفقاً لدرجة الخطورة الصحية وبحسب المعايير الصحية وقوائم الأغذية المدرجة على النظام الالي للأغذية المستوردة والتي تحدد نوع الإجراء المطلوب اتخاذه على المنتج الغذائي، ويتم توثيق إجراءات الإرساليات الغذائية المستوردة.

 

المادة (33)

عند اجراء الفحص الظاهري وظهور ما يؤكد فساد أو تلف جزء من العينة الممثلة عن الارسالية/ الشحنة الغذائية، يقوم الموظف / المفتش المختص برفض الارسالية/ الشحنة الغذائية ومنعها من الدخول الى البلاد واخطار صاحب الشأن  كتابيا بما تم.

و تقوم الهيئة بإتلاف الارسالية/ الشحنة الغذائية المشار اليها فورا   وتحرير محضر بذلك   ، في الاحوال التي تقتضي المصلحة العامة ذلك ، وفقا لأحكام هذه اللائحة، وذلك  على نفقة صاحب الشأن.

 

المادة (34)

عند التأكد ظاهريا من سلامة الارسالية/ الشحنة الغذائية بعد اجراء الفحص الظاهري عليها، يقوم الموظف / المفتش المختص بسحب عينات ممثلة لحجم الارسالية/ الشحنة الغذائية بالطرق العلمية المعتمدة ووضعها داخل حرز مغلق مرفقا به استمارة الفحص المعتمدة مدونا بها:

1-كافة البيانات الخاصة بالإرسالية/ الشحنة.

2-اسم المفتش الذي قام بسحب العينات ورقم هوية الضبطية القضائية له.

3-تاريخ السحب والوقت.

ثم يقوم الموظف / المفتش المختص بإرسال العينات  المشار اليها بواسطة وسائل نقل العينات الخاصة بالهيئة ، وتحت ظروف نقل مناسبة ، الى مختبرات الهيئة أو المختبرات المعتمدة لديها لإجراء الفحوصات المخبرية عليها.

 

المادة (35)

يحق للموظف / المفتش المختص   الاكتفاء بالفحص الظاهري في بعض الاحوال استنادا على مبدأ درجة الخطورة للمواد الغذائية وفقا للبرامج المعدة لتحديد نوع وتكرار خطوات التفتيش الواجب اتباعها لضمان سلامة الغذاء وبناء على نتائج الفحص المخبري في مختبرات الهيئة أو  المختبرات المعتمدة لدى الهيئة.

 

الباب السادس : سحب العينات وتحليلها

المادة (36)

يقوم الموظف  / المفتش المختص بسحب عينات ممثلة عن الارسالية/ الشحنة الغذائية وارفاق تلك العينات بنموذج خاص يبين كافة البيانات المتعلقة بالعينة وتاريخ الإنتاج والانتهاء ومصدر العينة والعلامة التجارية ورقمها وبلد المنشأ مع ضرورة تدوين كافة الملاحظات حول الارسالية/ الشحنة وكيفية جمع العينات وحجمها، بالإضافة الي توقيع الموظف / المفتش المختص.

 

المادة (37)

يجب أن تنقل العينات وفق الضوابط المحددة وبطريقة تحول دون التلاعب بالعينة وترسل الى مختبرات فحص الأغذية تحت ظروف نقل مناسبة.

 

المادة (38)

تقوم مختبرات الهيئة أو المختبرات المعتمدة لدى الهيئة بمنح اشعارا بالاستلام يبين فيه تاريخ وساعة استلام العينة وكميتها بالإضافة الى اسم وتوقيع الشخص المستلم.

 

المادة (39)

تقوم مختبرات الهيئة أو المختبرات المعتمدة لدى الهيئة بإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة للعينة وافادة إدارة الأغذية المستوردة بنتيجة الفحوصات فور ظهورها عن طريق الإبلاغ الالكتروني في نظام الربط الآلي.

 

المادة (40)

إذا ثبت من التحليل صلاحية العينة للاستهلاك الادمي ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية واستيفائها لأحكام هذه اللائحة والقرارات الأخرى ذات العلاقة، تقوم الهيئة بالإفراج عنها والتصريح بتداولها.

 

المادة (41)

إذا ثبت من الفحص أو التحليل أن العينة ضارة بصحة الانسان، أو فاسدة، أو تالفة، أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الانسان، يجب على صاحب الشأن أن يقوم خلال 30 يوم من تاريخ ظهور النتيجة النهائية للفحص بإعادة تصدير الارسالية / الشحنة الى بلد المنشأ بالنسبة للأغذية المستوردة

وتقوم الهيئة بإتلاف الارسالية/ الشحنة الغذائية المشار اليها فورا وتحرير محضر بذلك، في الاحوال التي تقتضي المصلحة العامة ذلك، وفقا لأحكام هذه اللائحة، وذلك على نفقة صاحب الشأن.

 

المادة (42)

إذا ثبت من الفحص أو التحليل أن العينة صالحة للاستهلاك الادمي وغير مطابقة للمواصفات، يجب على صاحب الشأن خلال 30 يوم من تاريخ ظهور النتيجة النهائية للفحـــــص بإعادة تصدير الارسالية / الشحنة الي بلد المنشأ أو الي بلد آخر.

ويحق للهيئة خلال المدة المذكورة بالفقرة السابقة اتخاذ اية تدابير أو اجراءات أخرى حيال الارسالية/ الشحنة الغذائية المشار اليها وتحرير محضر بذلك، في الاحوال التي تقتضي المصلحة العامة ذلك طالما ان صاحب الشأن لن يقوم بإعادة تصدير الارسالية / الشحنة.

 

الباب السابع : المخازن / المستودعات

المادة (43)

يجب تخزين محتوى الارسالية / الشحنة من المواد الغذائية بمخزن / مستودع مطابق لمواصفات التخزين السليم المعتمدة لدى الهيئة وخاضع للاشتراطات الهندسية الصحية المعتمدة لدى الهيئة .

 

المادة (44)

يلتزم صاحب الشأن بتقديم المستندات الدالة على ملكية أو استئجار المخزن/ المستودع المرخص صحياً وفقاً للائحة التراخيص الصحية بفترة إيجاريه مناسبة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة ، وفي حال تعذر تقديم المستندات الدالة على ذلك لا يتم فتح المعاملة لصاحب الشأن .

ويحظر على صاحب الشأن انهاء عقد ايجار المخزن / المستودع التي تم اثبات استئجاره عند فتح المعاملة للمدة المحددة للاستئجار، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة التي تحددها الهيئة.

 

الباب الثامن : صاحب الشأن

المادة (45)

في حال وجود اختلاف بين المعلومات المقدمة في المستندات والوثائق المرفقة بالإرسالية/ الشحنة مع ما ورد في البيان الجمركي، أو في حال عدم مطابقة المعلومات والوثائق للشهادات المصاحبة للإرسالية / الشحنة، يتوجب على صاحب الشأن تعديل البيان الجمركي أو الغاؤه وتقديم بيان جمركي آخر من خلال الإدارة العامة للجمارك.

 

المادة (46)

حال قيام صاحب الشأن بإعادة تصدير المواد الغذائية المرفوضة، ورغب بالحصول على  الشهادة الصحية الأصلية التي تم فتح المعاملة على أساسها، فانه يسمح له باسترداد هذه الشهادة شريطة أن يأخذ الموظف / المفتش المختص نسخة طبق الأصل عنها ويتم تعبئة نموذج خاص بتلك المعاملة يقر بها صاحب الشأن باستلامه للشهادة الأصلية وبالتزامه بإعادة تصدير الارسالية/ الشحنة .

ولا يتم غلق المعاملة الا بعد حصول الموظف / المفتش المختص على نسخة من المستندات (بوليصة الشحن و / أو البيان الجمركي) التي تثبت إعادة التصدير والتي يلتزم صاحب الشأن بتسليمها لدى إدارة الأغذية المستوردة في المدة المحددة لذلك، ويكون إعادة التصدير فقط للأغذية المستوردة التي لازالت تحت التحفظ من قبل الهيئة وقبل الإفساح والتصريح النهائي عليها ودخولها الى دولة الكويت.

 

المادة (47)

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها وذلك في مختبرات الهيئة أو المختبرات المعتمدة لدى الهيئة خلال 15 يوم من تاريخ نتيجة الفحص شريطة ألا يكون قد تصرف في أي جزء منها، وفي حالة اختلاف نتيجة الفحص الأول عن الفحص الثاني تقوم الهيئة بإعادة الفحص لمرة أخيرة على نفقة صاحب الشأن للتأكد من سلامة تلك المواد الغذائية، وتكون نتيجتها نهائية وملزمة.

 

المادة (48)

إذا انقضت المهلة المحددة في المواد ( 41 ، 42 ،  56  ) دون أن يقوم صاحب الشأن بإعادة تصدير  الارسالية / الشحنة ، تقوم الهيئة بإتلافها وفقا لأحكام هذه اللائحة على نفقة صاحب الشأن وتحرير محضر بذلك.

و يحق للهيئة قبل انقضاء المهلة المحددة في المواد ( 41 ، 42 ،  56  ) اتخاذ اية تدابير أو اجراءات أخري حيال  الارسالية/ الشحنة الغذائية  المشار اليها  ، وتحرير محضر بذلك، في الاحوال التي تقتضي المصلحة العامة ذلك ، طالما استبان للهيئة ان صاحب الشأن لن يقوم بإعادة تصدير الارسالية / الشحنة .

 

المادة (49)

لا يجوز بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وللهيئة أن تتحفظ على هذه المواد في الأماكن التي تحددها ووفق الضوابط التي تقررها، على أن يتعهد صاحب الشأن بعدم التصرف فيها قبل تصريح الهيئة بتداولها والاحتفاظ بها في الأماكن المخصصة لتخزينها، فإذا ثبت استيفاء الأغذية المستوردة للشروط والضوابط المقررة بموجب هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، فعلى الهيئة الإفراج عنها والسماح لصاحب الشأن بتداولها.

 

المادة (50)

في جميع الأحوال لا يجوز التصرف الارسالية / الشحنة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان تخزينها الا بعد موافقة الهيئة، ويحق للهيئة تحريز الارسالية / الشحنة   بالختم الخاص بها أو نقلها لمكان صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن.

 

المادة (51)

في حالة تصرف صاحب الشأن في الارسالية / الشحنة   المتحفظ عليها أو جزء منها قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة أو بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات، يتعين على الادارات المختصة بالهيئة سحبها من الأسواق ومنع تداولها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

 

الباب التاسع : الهيئة

المادة (52)

يجوز للهيئة في ظل غياب اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية الرجوع إلى المعايير والاشتراطات الدولية المختلفة واعتمادها وتطبيقها.

 

المادة (53)

لمدير عام الهيئة أو من يفوضه الإيقاف الموقت (البلوك) على النظام الالي للأغذية المستوردة لذوى الشأن المتقاعسين عن استكمال معاملاتهم  لدى الإدارة  المختصة لحين استكمالها ، وذلك وفقا للأحكام التي يعتمدها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن .

 

الباب العاشر : الحجز والفسح والحظر والاتلاف والغلق

أولا : الحــجز

المادة (54)

تقوم الادارات المختصة بالهيئة بالحجز على الإرسالية /  الشحنة وإصدار إخطار بذلك عند ثبوت عدم المطابقة للمتطلبات الوطنية، ويكون الحجز بطريقة رسمية تبين الأسباب بوضوح.

و يتم الحجز على الإرساليات / الشحنات فــــي الحالات التالية :-

1-عدم وجود قائمة التعبئة / قائمة المحتويات.

2-عدم توافق أصناف الأغذية المذكورة بالشهادات والوثائق الصحية مع محتويات الارسالية/ الشحنة.

3-عدم توفر النسخة الأصلية للشهادة الصحية أو وسيلة التحقق / رقم المرجع الخاص بالشهادة الصحية الإلكترونية.

4-أن تكون الشهادات الصحية المرفقــــة صادرة قبل تاريخ الإنتاج.

5-أن تكون الشهادات الصحية أو شهادة الذبح الحلال او شهادة الحلال المرفقة صادرة بعد تاريخ الشحن ويستثني الشهادات الملحقة او المعدلة شرط وجود الشهادة الأصلية أو طبق الاصل بحسب الاحوال

6-أن يكون تاريخ الإنتاج قبل تاريخ شهادة الذبح الحلال.

7-عدم ارفاق شهادات ذبح حلال أصلية (ورقية أو إلكترونية) لإرساليات اللحوم والدواجن والطيور.

8-إذا تم تحضير اللحوم باختلاف أنواعها، أو منتجات اللحوم، أو الدواجن، أو الطيور في مقاصب/مسالخ أو منشآت غذائية غير مستوفية للاشتراطات التي تحددها الهيئة أو أن شهادة الذبح الحلال او شهادة الحلال صادرة عن جهة غير معتمدة لدى دولة الكويت.

9-وجود مؤشرات تدل على التلاعب بالأختام قبل القيام بعملية التفتيش.

10- الاشتباه بأي عملية تزوير في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة.

11-عدم احضار أية وثائق أو بيانات أخرى إضافية تطلبها الهيئة خاصة في حالات الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة.

12-أي حالات أخرى تقررها الهيئة.

 

المادة (55)

للهيئة حجز الأغذية بشكل تلقائي في ميناء الدخول/ المنفذ  الحدودي ، في الحالات التالية:

  1. إذا ثبت وبشكل متكرر عدم مطابقة الغذاء المستورد لمتطلبات المطابقة.
  2. إذا كان الغذاء ضمن قائمة الأغذية المحظور تداولها في دولة الكويت وفقا لقرارات الهيئة.
  3. إذا كان الغذاء مرفوض فعليا من دول أخرى.
  4. إذا كان الغذاء مستوردا من بلد أو منطقة تم الإبلاغ عن وجود مخاطر صحية بها.
  5. أي حالات أخرى تحددها الهيئة .

 

ثانيا : الفســـــــح

المادة (56)

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (54) يحق للهيئة ،في حال عدم استيفاء متطلبات المطابقة غير المرتبطة بالسلامة الغذائية المباشرة ،  السماح بالفسح /  الافراج المؤقت عن الارسالية/ الشحنة ، لحين استيفاء هذه المتطلبات خلال مده اقصاها 15 يوم – مقابل  :-

  1. تعهد مكتوب بعدم التصرف لحين الفسح / الافراج النهائي.
  2. و / أو تقديم ضمان مالي.
  3. و / أو أي ترتيبات رقابية أو تدبير أخرى تتخذها الهيئة خلال عملية الفسح / الافراج المؤقت تضمن عدم التصرف لحين الفسح / الافراج النهائي عن الارسالية/ الشحنة.

ويحق للهيئة تحديد المكان الذي تنقل اليه محتويات الارسالية / الشحنة، على أن يتم النقل  وفق الضوابط التي تحددها الهيئة على نفقة صاحب الشأن وتحت مسئوليته   .

وفي حالة عدم استيفاء صاحب الشأن للمتطلبات المطلوبة خلال المدة المشار اليها بالفقرة الاولى يتعين علية أن  يعيد تصدير الارسالية/ الشحنة الى بلد المنشأ أو أي بلد آخر يقبلها.

ويعتمد مجلس ادارة الهيئة القواعد اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة .

 

ثالثا :الحظـــــر

المادة (57)

للهيئة الحق في حظر استيراد أو ادخال أي ارسالية / شحنة غذائية احترازيا يمكن أن تشكل خطرا أو تكون مصدر خطر محتمل على الصحة العامة، استنادا الى الأدلة العلمية والبلاغات الواردة من الهيئات والمنظمات العلمية الإقليمية او الدولية، وللهيئة الحق في طلب إعادة تصدير الارسالية / الشحنة الغذائية الى بلد المنشأ ومنع دخولها للبلاد.

 

المادة (58)

تقوم الهيئة بمنع دخول الاغذية المحظور استيرادها وفقاُ لقرارات الحظر الصادرة بهذا الشأن من الجهات المعنية في الدولة، كما تقوم الإدارات المختصة بالهيئة بوضع الشروط والإجراءات التفصيلية الواجب إتباعها عند استيراد المنتجات الغذائية من الدول المصدرة (أو أجزاء من أراضيها).

 

رابعا: الاتلاف

المادة (59)

يتم اتلاف المواد الغذائية التي تقرر اتلافها وفقا لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر اتلاف يحرر من قبل لجنة تشكل بقرار اداري من موظفي الهيئة المختصين ، ويتم الاتلاف في الأماكن التي تحددها الهيئة تحت اشراف ممثل الجهة المعنية ، على نفقة صاحب الشأن شريطة ألا تكون تلك المواد متحفظ عليها على ذمة قضية.

 

خامسا: الغلق

المادة (60)

لمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند الضرورة – في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق طبقا لأحكام القانون -أن يصدر قراراً بغلق مستودع تخزين الارسالية / الشحنة  الغذائية  للمخالف .

 

المادة (61)

يجوز لصاحب الشأن ، أن يطلب نقل الارسالية / الشحنة   الى مكان آخر  ، في الأحوال التي يتم فيها غلق المستودع.

ويشترط  لنقل الارسالية / الشحنة   :-

  • أن توافق الهيئة على الفتح المؤقت لنقل الارسالية / الشحنة للأسباب التي ابداها صاحب الشأن.
  • أن يتم نقل الارسالية / الشحنة   على نفقة صاحب الشأن خلال 48 ساعة من صدور قرار الفتح المؤقت تحت اشراف الهيئة.
  • أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد.
  • أخذ تعهد من صاحب الشأن بعدم التصرف في الارسالية / الشحنة.

 

المادة (62)

يتم تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من قبل مدير عام الهيئة أو من يفوضه والتي تقضي بالغلق طبقا لأحكام هذه اللائحة بالقوة الجبرية بالتعاون مع الجهات المعنية في حالة عدم التنفيذ التلقائي.

 

أولا : ضبط المخالفات

المادة (63)

يكون للموظفين المختصين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن- عدا المساكن- في نطاق عملهم وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الي الجهة المعنية، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

 

ثانيا : العقوبات

المادة (64)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر أو لائحة أخري:

  1. يعاقب صاحب الشأن بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار في حالة :-
  • مخالفة أي من احكام المواد ارقام ( 41 ، 42 ،  56  )  من هذه اللائحة .
  • عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة اعمالا لأحكام هذه اللائحة.
  1. يعاقب صاحب الشأن بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا قام بنقل المواد الغذائية المتحفظ عليها من قبل الهيئة إلى مكان آخر دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.

ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال السابقة أن تقضي بوقف النشاط لمدة لا تزيد على شهر.

وتضاعف عقوبة الغرامة في حديها  إذا عاد المتهم لارتكاب فعل مشابه خلال خمس سنوات .

ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتعتبر جميع الأفعال الواردة في البندين (1 ، 2 ) متشابهة في تطبيق أحكام العود.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ