وزارة الاعلام قرار رقم 16 لسنة 2023

 

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب…

بعد الاطلاع على ..

– المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.

– المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

– القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

– القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

– القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

– قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2015 في شأن نقل تبعية قطاع السياحة إلى وزارة الاعلام.

– القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الاعلام، المعدل بالقرار الوزاري رقم 934 لسنة 2022.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

يُعدل البند رقم ( 3 ) من المادة رقم ( 2 ) من القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار اليه ليصبح كالتالي :

  • إيصال سداد الرسم المقرر وفق الجدول الملحق بهذا القرار .

 

مادة ثانية

تعديل المادة رقم 17 من القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار إليه، ليصبح نصها كالتالي:

المادة 17

دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفصل الأول من هذا القرار ، يقدم طلب الحصول على الترخيص للإدارة المعنية وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مصحوباً بالمستندات التالية:

1 – صورة الترخيص التجاري.

2 – إقرار طالب الترخيص بأنه لم يصدر بحقه قرار سابق بسحب أو إلغاء تراخيص سابقة عن ذات النشاط.

 

مادة ثالثة

 يضاف الى البند رابعاً من المادة ( 19 ) من القرار 833 لسنة 2022 المشار اليه ما يلي :

-ترخيص إجراء الإحصاءات واستطلاعات الرأي الخاصة بالشأن الانتخابي  وتبدء مدة الترخيص من تاريخ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وتمتد لغاية أسبوعين من اعلان النتائج النهائية رسميا .

 

مادة رابعة

تُحدد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الاعلام وفق الجدول المرفق بهذا القرار ، ويُلغى الجدول رقم ( 1 ) المنصوص عنه في القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار اليه .

 

مادة خامسة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

 

وزير الإعلام            

ووزير الدولة لشئون الشباب

   عبدالرحمن بداح المطيري

 

صدر في :13 شوال 1444 ه

 الموافق :3 مايو 2023 م

 

 

جدول رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية بوزارة الاعلام

الرسم بالدينار الكويتي

اسم النشاط

الرقم

بدل فاقد

التداول

التعديل

التجديد

الإصدار

200

1500

200

750

1500

فندق

1

200

750

200

400

750

الشقق الفندقية

2

200

750

200

400

750

منتجعات

3

50

100

50

60

100

تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي

4

200

750

200

400

750

منتزهات الاستجمام والشواطئ والسواحل

5

20

شهادة لمن يهمه الامر

6

50

شهادة تصنيف

7

50

طلب إعادة تصنيف

8

40

90

40

60

90

انتاج فني

9

40

90

40

60

90

الدعاية والاعلان

10

40

90

40

60

90

مطبوعات مرئية

11

40

90

40

60

90

مطبوعات صوتية

12

40

90

40

60

90

البيع بالتجزئة لألعاب الفيديو وبرامجها وملحقاتها

13

300

3000

300

800

3000

السينما المغطاة والمفتوحة

14

300

1500

300

750

1500

توزيع أفلام سينمائية

15

500

500

150

250

500

إدارة وتشغيل استوديوهات مرئية ومسموعة

16

1500

1500

300

750

1500

خدمات البث التلفزيوني

17

900

900

200

450

900

خدمات البث الإذاعي

18

40

90

40

60

90

البيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمكتبات (مكتبات)

19

40

90

40

60

90

نشر وتوزيع

20

70

120

70

90

120

مطبعة

21

40

90

40

60

90

استشارات إعلامية

22

150

1500

150

750

1500

مركز الدراسات والبحوث

23

500

احصاءات واستطلاعات رأي (انتخابات)

24

100

2000

100

800

2000

اصدار صحيفة يومية

25

100

1500

100

500

1500

اصدار صحيفة دورية

26

100

150

50

250

500

نشر الكتروني

27

40

90

40

60

90

الترجمة

28

1000

1000

150

500

1000

إعادة بث

29

1000

1000

150

500

1000

انشاء وتشغيل القنوات الفضائية والمرئية والمسموعة

30

 

 

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية