– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلـى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسـمـو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم 116 لسنة 1992 في شـأن التنظـيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلـى القــانون رقـم 8 لسنة 2010 في شـأن حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المـرسـوم رقـم 159 لسـنة 2022 بنقـل الإشـراف علـى الهيئـة العامة لشئون ذوي الإعاقة،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقـل إلى وزيـر الشـئون الاجتماعيـة وشـئـون المـرأة والطفولـة ، الإشـراف علـى الهيئـة العامـة لشئون ذوي الإعاقـة، ويتـولى رئاسة المجلس الأعلـى للهيئـة ويباشـر جميـع الاختصاصـات المقـررة للـوزير المختص وفقـا لأحكـام الـقـانـون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة ثانية
علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ
الموافق: 27 أبريل 2023 م