مرسوم رقم 58 لسنة 2023 بالحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشئون الاتصالات

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمـر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وعلى المرسـوم بالقانون رقـم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

– وعلى المرسوم رقـم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى المرسـوم رقـم 38 لسنة 2021 بإلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيـا المعلومات بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يلحـق الجهـاز المركـزي لتكنولوجيا المعلومـات، بـوزير الدولة لشـئون الاتصـالات ، ويتـولى رئاسـة مجلـس إدارتـه ويباشـر جميـع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم رقم 266 لسنة 2006 المشار إليه.

 

مادة ثانية

علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد نواف الأحمد الصباح                                    

 

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 ه

الموافق: 27 أبريل 2013 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية