– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمـر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلى المرسـوم بالقانون رقـم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
– وعلى المرسوم رقـم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمراسيم المعدلة له ،
– وعلى المرسـوم رقـم 38 لسنة 2021 بإلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيـا المعلومات بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يلحـق الجهـاز المركـزي لتكنولوجيا المعلومـات، بـوزير الدولة لشـئون الاتصـالات ، ويتـولى رئاسـة مجلـس إدارتـه ويباشـر جميـع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم رقم 266 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية
علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 ه
الموافق: 27 أبريل 2013 م