– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمـر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقـم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم رقم 205 لسنة 2022 بالحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الدولة لشئون الاتصالات ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة ثانية
علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ
الموافق: 27 أبريل 2023 م