مرسوم رقم 55 لسنة 2023 بنقل الاشراف على الادارة المركزية للإحصاء

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسـمـو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وعلـى المرسـوم بالقـانـون رقـم 116 لسـنة 1992 في شـأن التنظـيمالإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلـى القـانون رقـم 27 لسنة 1963 في شـأن الإحصاء والتعـداد المعـدل بالمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1976،

– وعلـى المـرسـوم رقـم 4 لسـنة 2017 في شـأن اختصـاص وزيـر الدولـةللشئون الاقتصادية،

– وعلـى المرسـوم رقـم 37 لسـنة 2021 بنقـل الإشــراف علـى الإدارةالمركزية للإحصاء ،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقـل إلى وزيـر الدولـة لشئون الاتصـالات ، الإشـراف علـى الإدارة المركزيـة للإحصاء، ويباشـر جميـع الاختصاصات المقررة للـوزير وفقـا لأحكـام القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه.

 

مادة ثانية

علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد نواف الأحمد الصباح                                    

 

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ

                 الموافق: 27 أبريل 2013 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية