– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسـمـو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلـى المرسـوم بالقـانـون رقـم 116 لسـنة 1992 في شـأن التنظـيمالإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلـى القـانون رقـم 27 لسنة 1963 في شـأن الإحصاء والتعـداد المعـدل بالمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1976،
– وعلـى المـرسـوم رقـم 4 لسـنة 2017 في شـأن اختصـاص وزيـر الدولـةللشئون الاقتصادية،
– وعلـى المرسـوم رقـم 37 لسـنة 2021 بنقـل الإشــراف علـى الإدارةالمركزية للإحصاء ،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقـل إلى وزيـر الدولـة لشئون الاتصـالات ، الإشـراف علـى الإدارة المركزيـة للإحصاء، ويباشـر جميـع الاختصاصات المقررة للـوزير وفقـا لأحكـام القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة ثانية
علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ
الموافق: 27 أبريل 2013 م