– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلـى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم 116 لسـنة 1992 في شـأن التنظـيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلـى الـقـانون رقـم 2 لسنة 2016 في شـأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحـة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
– وعلى المرسـوم رقـم 28 لسنة 2021 بنقـل الاشراف على الهيئـة العامـة لمكافحة الفساد،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل إلى وزير العدل ، الإشراف على الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
مادة ثانية
علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ
الموافق: 27 أبريل 2023 م