مرسوم رقم 52 لسنة 2023 بنقل الاشراف على الهيئة العامة لمكافحة الفساد

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلـى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم 116 لسـنة 1992 في شـأن التنظـيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلـى الـقـانون رقـم 2 لسنة 2016 في شـأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحـة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،

– وعلى المرسـوم رقـم 28 لسنة 2021 بنقـل الاشراف على الهيئـة العامـة لمكافحة الفساد،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل إلى وزير العدل ، الإشراف على الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

 

مادة ثانية

علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد نواف الأحمد الصباح                                     

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ

الموافق: 27 أبريل 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية