مرسوم رقم 47 لسنة 2023 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسـمـو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصـات الأمـير الدستورية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 مـن إبـريـل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسـة سمـو رئيس مجلـس الـوزراء أو مـن يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2- وزير الدولة لشئون البلدية.

3- وزير الإعلام.

4- وزير الصحة.

5- وزير الأشغال العامة.

6- وزير التربية.

7- وزير المالية.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد نواف الأحمد الصباح                                    

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444ه

 الموفق: 27 أبريل 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية