– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسـمـو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصـات الأمـير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 مـن إبـريـل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسـة سمـو رئيس مجلـس الـوزراء أو مـن يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
2- وزير الدولة لشئون البلدية.
3- وزير الإعلام.
4- وزير الصحة.
5- وزير الأشغال العامة.
6- وزير التربية.
7- وزير المالية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444ه
الموفق: 27 أبريل 2023م