مجلس الوزراء مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة

 

– بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المادة 107 منه ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– واحتكاما إلى الدستور ونزولاً واحتراما للإرادة الشعبية ، وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها ، في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ، ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ، ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة ، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شئون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يحل مجلس الامة.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 ولي العهد            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد نواف الأحمد الصباح                                     

صدر بقصر السيف في: 11 شوال 1444 ه

الموافق: 1 مايو 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية