– بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المادة 107 منه ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– واحتكاما إلى الدستور ونزولاً واحتراما للإرادة الشعبية ، وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها ، في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ، ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ، ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة ، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شئون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يحل مجلس الامة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 شوال 1444 ه
الموافق: 1 مايو 2023 م