– مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء؛
قرر
مادة أولى
يكون وزير الدولة لشئون الاتصالات الوزير المختص بخصوص القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 6 شوال 1444 ه
الموافق: 26 ابريل 2023 م