بلدية الكويت قرار رقم 190 لسنة 2008 بشان لائحة النظافة ونقل النفايات (ملغي بموجب قرار بلدية الكويت رقم 354 لسنة 2023)

قرار رقم 114 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام القرار رقم 190 لسنة 2008 بشان لائحة النظافة ونقل النفايات (ملغي بموجب قرار بلدية الكويت رقم 354 لسنة 2023)

قرار رقم 226 لسنة 2009 تعديل بعض احكام القرار رقم 190 لسنة 2008 بشان لائحة النظافة ونقل النفايات (ملغي بموجب قرار بلدية الكويت رقم 354 لسنة 2023)

قرار 591 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القرار رقم 190 لسنة 2008 بشان لائحة النظافة ونقل النفايات (ملغي بموجب قرار بلدية الكويت رقم 354 لسنة 2023)

 

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية

  • بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شان أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شان حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت
  • وعلى قرار رئيس البلدية رقم 3371 لسنة 1981 فى شان لائحة النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس البلدية رقم 44 لسنة 2002 فى شان لائحة تنظيم أعمال نقل النفايات وتعديلاته
  • وعلى القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2007 بشان تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات
  • وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م ا/م ق 2/59/04/2008 المتخذ باجتماعه رقم 4/2008 المنعقد بتاريخ 24/3/2008
  • ولمقتضيات المصلحة العامة

 

 

الباب الأول

النظافة العامة

قــــــرر :

المادة 1

التعاريف :

( استبدل نص البند أولاً بموجب القرار رقم 591 لسنة 2015 )

أولاً النفايات :

هي مجموعة الفضلات الناتجة عن التجمعات السكانية والحضرية والأنشطة المصاحبة لها من اجتماعية واقتصادية وتنموية وترتبط كمياتها بعلاقة مضطردة مع كثافة تلك التجمعات وطبيعة الأنشطة المصاحبة لها، لغرض تنفيذ هذا النظام الخاص بنقل النفايات يمكن تصنيفها وفقا لما يلي :-

أ. النفايات البلدية :

النفايات التي تصنف وفقا لمصدر إنتاجها ونوعيتها وطبيعة تكوينها من صلبة وشبه صلبة وسائلة، وتشمل كلا من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية إضافة إلى الحيوانية والزراعية وتلك الناتجة عن المسالخ وبعض أنواع النفايات الصناعية (الغير خطرة).

ب. النفايات الإنشائية وأنقاض البناء :

النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها أعمال إقامة وتشيد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة.

ج- النفايات الالكترونية:

هي النواتج التي تتكون جراء استخدام المستهلك للاجهزة الالكترونية وتسمى الالكترونيات المستهلكة وتشمل «التلفزيونات، الراديو، الحاسبات، ادوات اجهزة الصوت، كاميرات الفيديو، الهواتف بانواعها، الاستنساخ، الفاكس، ألعاب الفيديو، الثلاجات، الغسالات، الكيفات، البطاريات المصاحبة للاجهزة والمسجلات وكل ما يعمل بالكهرباء.. الخ».

د – النفايات العضوية:

هي مواد طبيعية يرجع اصلها الى بقايا نبات او حيوان او كلاهما ذات تركيب عضوي يحتوي على مادة الكربون والهيدروجين ومشتقاته قابلا للتحلل وينتج عنه غازات.

  • أضيفت البنود ج و د بموجب القرار رقم 114 لسنة 2013

 

    • ثانياً مصدر النفايات :-

هي الجهة التي نتجت عنها النفايات أيا كان نوعها .

    • ثالثاً : موقع رفع ومعالجة النفايات :
      1. موقع رفع النفايات : ويشترط أن يكون على مقربة أو أمام المكان الناتجة منه النفايات .
      2. موقع معالجة النفايات : هو المكان الذي تقوم بتحديده البلدية ويتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أو حرقها أو ردمها أو بأية وسيلة أخرى معتمدة من قبل الجهات المعنية .
    • رابعاً : ناقل النفايات :

هي الشركة أو المؤسسة المؤهلة والمصنفة من قبل البلدية لنقل النفايات من مصدر إنتاجها أو تواجدها إلى مكان معالجتها

    • خامساً : بيان نقل النفايات :

هو النموذج المعتمد من قبل بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى ، والذي يتم فيه تحديد كمية النفايات المنقولة ووصفها ومصدرها ومحضر استلامها ونقلها إضافة إلى جهة ومكان استقبالها ومعالجتها .

    • سادساً : الجهات المعنية :

هي بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ، كلا حسب اختصاصه.

    • سابعا : الإدارة المعنية :

هي تلك الإدارة المكلفة بمتابعة تطبيق أحكام اللائحة طبقاً للاختصاصات المحددة للجهاز التنفيذي للبلدية .

    • ثامناً المعايير والاشتراطات:

هي تلك الصادرة والمعدة من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية، كلا حسب اختصاصه .

 

المادة 2

على مصدر النفايات إخراجها إلى مواقع رفعها ووضعها في أوعية أو أكياس محكمة الغلق على أن تحدد البلدية الأماكن والأحوال التي يستعمل فيها كل من النوعين ( الأكياس والأوعية ) ومواصفاتهم كما يجب عليهم نقلها إلى مواقع رفعها في المواعيد التي تعلن عنها البلدية

 

المادة 3

على الفنادق والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية والمصانع والمؤسسات ذات الصبغة التجارية نقل النفايات الناتجة عن استعمالها إلى أماكن معالجتها على أن يصدر قرار بتحديدها من مدير عام البلدية .
وعلى شاغلي المنازل والأماكن المعدة للسكن والمسئولين عن إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية والمهن البسيطة نقل النفايات إلى مواقع رفعها ويحدد بقرار من مدير عام البلدية المكان الذي يلزم أن تنقل إليه النفايات الناتجة من مزاولة المحلات العامة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة ومحلات الأغذية والمحلات والمخازن والمكاتب التجارية نشاطها .
وتقوم البلدية أو ناقل النفايات الناتجة عن مزاولة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة وغيرها من الجهات الحكومية إلى مواقع معالجتها .

 

المادة 4

أ.يحظر تفريغ النفايات على الأرصفة أو في الطرق أو الميادين أو الساحات العامة أو غير الأماكن الخاصة لها .

ب.يحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع كما يحظر وضع أو نشر الملابس أو أية أشياء أخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين أو الساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها أو لأي غرض آخر

ج.يحظر إلقاء الأوراق والمحارم وعلب وأعقاب السجائر على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق والأراضي العامة والبصق والتبول والتغوط في غير الأماكن المعدة لذلك.

  • ألغيت بموجب القرار رقم 226 لسنة 2009

د.يحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والحدائق العامة والواجهات البحرية والأراضي المملوكة للدولة ويصدر مدير عام البلدية قرارا يحدد فيه الأماكن التي يسمح فيها بالشواء.

  •  أضيف البند د بموجب القرار رقم 591 لسنة 2015 )

كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة واقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة .

 

المادة 5

( استبدلت بموجب القرار رقم 591 لسنة 2015 )

يحظر العبث بالنفايات وفرزها والاستفادة منها وإشعال النار في أماكن رفعها مع مراعاة ما يلي:
1- لا يجوز لغير الجهات التي يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل موقع استقبال ومعالجة نفايات البلدية الصلبة فرز أو تجهيز النفايات لأعمال التدوير أو الاستفادة منها أو حرقها.
2- يجوز للجهات التي يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل مواقع الردم الحالية والمستقبلية التابعة للبلدية فرز النفايات واستخراج ما يمكن تدويره ولا يسمح بالحرق في تلك المواقع.
وفي جميع الأحوال يراعى تطبيق أحكام التشريعات البيئية المعمول بها.

 

المادة 6

يحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في أكياس أو حاويات النفايات .

 

المادة 7

يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات أو الدواجن ويجوز إباحة ذلك بشرط أن تكون تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الإزعاج وإقلاق الراحة ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الصحة العامة .

 

المادة 8

يجب على أصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وللبلدية أن تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها .

 

المادة 9

على أصحاب المركبات المهملة والسكراب نقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية ولا يجوز تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات المهملة والسكراب يرفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك .
ويحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك .
وفي حالة المخالفة في الحالتين السابقتين يكون للبلدية الحق في ضبط المركبات وحجزها لديها ويكون لها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد مستحقاتها أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها .
وتخلي البلدية مسئوليتها عن حدوث أية أضرار للمركبة أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز .

 

المادة 10

( استبدلت بموجب القرار رقم 591 لسنة 2015 )

1-يحظر نقل مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الآليات أو السيارات المرخصة لهذا الغرض وعلى قائدي هذه الآليات أو السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه أو المواد اثناء سحبها أو نقلها.
2-يجب على قائدي تلك الآليات أو السيارات تغطية فتحات تفريغ المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة بسدادات ذات مواصفات خاصة تحددها الإدارة المختصة بالبلدية لمنع التسرب منها وبما يكفل ضمان عدم تسريبها خارج الآلية أو السيارة.

 

المادة 11

يحظر بغير ترخيص من البلدية تجريف التربة وإقامة السواتر الترابية وإجراء أي حفر في الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات أو إقامة أي منشأة دائمة أو مؤقتة عليها وتستثنى الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في الحالات الطارئة من الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة على أن تقوم بإبلاغ البلدية.

 

المادة 12

تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت عملية تأهيل الشركات والمؤسسات المناسبة للقيام بأعمال نقل النفايات وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة لذلك كما تتولى تصنيف هذه الشركات وفقا لنوعية النفايات المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

 

المادة 13

يشكل الوزير المختص بالشئون البلدية لجنة لتأهيل وتصنيف مقاولي نقل النفايات بالإدارة المعنية بالبلدية ويمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية وأي جهات أخرى ضرورية تختص دون غيرها بالتالي:-

  1. تأهيل وتصنيف مقاولي نقل النفايات وفق لائحة النظافة العامة وإصدار الرخص المطلوبة .
  2. وضع الشروط والضوابط اللازم توافرها عند تصنيف مقاولي نقل النفايات.
  3. سحب الترخيص أو الوقف المؤقت لترخيص نقل النفايات .

ولا يكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية.

المادة 14

يحظر نقل النفايات أيا كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض ، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك .

 

المادة 15

يجب على ناقل النفايات المرخص له لنقل النفايات الالتزام بنقل نوعية النفايات المصنفة لنقلها .

 

المادة 16

يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات أن يلزم سائق الشاحنة بالاحتفاظ بنسخة من بيان نقل النفايات خاصة بالنفايات المنقولة .

 

المادة 17

يجب على ناقل النفايات المرخص لنقل النفايات الالتزام بتركيب نظام المراقبة ( الصندوق الاسود (Gps -tracking system لمتابعة سير المركبات من موقع رفع النفايات إلى موقع معالجتها وطبقا للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن .

 

المادة 18

على مصدر ومنتج النفايات الاتفاق مع الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لنقل النفايات ومتابعة وصول شحنات النفايات إلى المواقع المخصصة لمعالجتها وذلك من خلال إتباع نموذج البيان المعد والمعتمد لذلك والالتزام بكافة بنوده .

 

المادة 19

تتولي الإدارة المعنية بالبلدية اعتماد العقد المبرم بين مصدر النفايات والجهة الناقلة لها حتى يصبح هذا العقد ساري المفعول وذلك للتأكد من مدى التزام هذه الجهات بالاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل النفايات إضافة إلى تحديد مسار الشاحنات الناقلة للنفايات ومكان معالجتها .

 

المادة 20

يجب على الجهة المسئولة عن استقبال النفايات التأكد من اكتمال مسار دورة بيان نقل النفايات واعتمادها من قبل الجهات المعنية وذلك قبل استقبالها ومعالجتها في الموقع

 

المادة 21

تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت مسئولية متابعة خط سير معاملة بيان نقل النفايات من مرحلة إنتاج النفايات ونقلها حتى مرحلة استقبالها ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للأنظمة المعمول بها بالمادة السابعة عشر.

 

المادة 22

تقوم الإدارة المعنية بالبلدية بالإشراف المباشر والرقابة على عمليات نقل النفايات بجميع أنواعها من المصدر وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

المادة 23

الاشتراطات الخاصة بنقل النفايات

  • أولاً : يجب إن تثبت على الشاحنات الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين توضيح بالغتين العربية والإنجليزية أسم الشركة وسعة الشاحنة ونوعية النفايات المنقولة .
  • ثانيا : يجب أن تكون شاحنات نقل النفايات معدة ومخصصة لهذا الغرض مع ضرورة عمل صيانة دورية لها .
  • ثالثا : يجب أن تتوافر في شاحنات نقل النفايات معدات لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها
  • رابعا : ضرورة استخدام الشاحنات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير أية مواد وذلك حسب نوعية النفايات المنقولة ، كما يجب مراعاة عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات أثناء نقلها من الحاويات إلى شاحنات جمع ونقل النفايات والى وصولها إلى مواقع معالجة النفايات .
  • خامسا : يجب إرفاق بيان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على أن يشمل المعلومات التالية:
    1. 1.وصف النفايات .
    2. مصدر النفايات .
    3. محضر استلام ناقل النفايات.
    4. جهة المعالجة ومحضر استلام ومعالجة النفايات .
  • سادسا : يجب على ناقل النفايات تأهيل السائقين المكلفين بقيادة الشاحنات الناقلة للنفايات بتوفير دورات تدريبية تمكنهم من التعرف على طبيعة هذه النفايات ووسائل الأمان اللازم إتباعها أثناء القيادة وكيفية التصرف بأسلوب مناسب لمعالجة الحوادث .
  • سابعا : يجب أن تكون شاحنات نقل النفايات مطابقة لشروط ولوائح وأنظمة الجهات المعنية بالدولة .
  • ثامناً : يجب الالتزام بالأوقات المسموحة لنقل النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية تجنبا للازدحام ومنعاً لوقوع الحوادث .
  • تاسعاً : يحب الالتزام بخط سير الشاحنة المحددة بالعقد المبرم بين مصدر النفاية وناقلها.
  • عاشراً : الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات .

الباب الثالت

العقوبات

المادة 24

( استبدلت بموجب القرار رقم 591 لسنة 2015 )

عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب علي مخالفة أحكام المواد الثانية والثالثة والربعة فقره (ب) و(ج) و(د) والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثالثة والعشرون بند (أولا وثانيا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا) بغرامة لا تقل عن مائه دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي وعلى مخالفة أحكام المواد الرابعة فقرة(أ) والمادة الحادية عشرة والرابعة عشر والخامسة عشر والسابعة عشر والمادة الثالثة والعشرون (بند ثالثا ورابعا) بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن الف دينار كويتي وللمدير العام الحق بإلغاء أو سحب الترخيص.

 

المادة 25

يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة بعقوبة المصادرة والإزالة أو التجميل أو رد الشيء لأصله وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت.

 

المادة 26

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المتخصص لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفه الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها علي الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمرا كتابيا بذلك.
المادة 27
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها علي ثلاثمائة دينار كويتي . وعلى محرر المحضر بعد مواجهه المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة أثارها.
المادة 28
يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع عن تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو التجميل أو رد الشيء لأصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذها ما قضي به من عقوبات تكميلية.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية