وزير الدولة لشئون البلدية .
-بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،
-وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ل ل د /164/5 غ ع/2005) المتخذ بتاريخ 3/10/2005،
-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م ق 10/ 130 / 11 / 22 د1) المؤرخ في 19/12/2022 بالموافقة على اللائحة الداخلية للمجلس البلدي،
-ولمقتضيات المصلحة العامة .
قــــــرر
الباب الأول
تعريفات
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
-القانون: القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه.
-البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.
-الوزير: الوزير المختص بشؤون البلدية.
-المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي.
-المجلس: المجلس البلدي.
-الرئيس: رئيس المجلس.
-الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.
-الأمين العام: أمين عام المجلس.
-الجهاز التنفيذي: الوحدات الإدارية والمالية والهندسية والخدمية ووحدات التطوير والبحوث والخارجة عن نطاق وحدات الأمانة العامة للمجلس.
-المخطط الهيكلي العام للدولة: الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي خلال فترة محدده.
-المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي: المخططات التنظيمية والمساحية لتوزيع استعمالات الأراضي المختلفة والمرافق والخدمات ضمن حدود المنطقة الواحدة وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
الباب الثاني
تنظيم أعمال المجلس
أولا: مكتب المجلس
المادة الثانية
يكون للمجلس مكتب يتكون من الرئيس ونائب الرئيس ورئيس اللجنة الفنية ورئيس اللجنة القانونية والمالية ورئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية وأحد الأعضاء يتم انتخابه بالتصويت السري من المجلس. ويتولى الأمين العام سكرتارية المكتب، فإن منعه مانع حل محله من يندبه الرئيس لذلك.
المادة الثالثة
يختص مكتب المجلس بما يلي:
1-الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.
2-النظر فيما يتعلق بشؤون المجلس من الميزانية السنوية للبلدية بناء على إحالة من الرئيس قبل عرضها على المجلس لمناقشتها.
3-النظر في التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي قبل عرضه على المجلس.
4-اختيار الوفود بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزياراتها قبل عرضها على المجلس.
5-أي أمور اخرى يرى الرئيس أخذ رأي المكتب بشأنها.
ثانيا: اجتماعات المجلس
المادة الرابعة
يكون لكل اجتماع يعقده المجلس جدول أعمال يقوم الأمين العام بالإشراف على تحضيره وإعداده وعرضه على الرئيس لإقراره ويراعى في تحرير جدول الأعمال أن يدرج أولا بند التصديق على محضر الجلسة السابقة، ويراعى التصديق على محضر اجتماع الجلسة الأخيرة في كل دور انعقاد أو قبل قيام المجلس بإجازته الدورية في الجلسة الأخيرة ذاتها ، ثم بند الرسائل الواردة، ثم أسئلة الأعضاء والأجوبة عليها وتعقيب العضو السائل على الإجابة يليها المسائل المستعجلة التي يحددها الرئيس وتتبعها المسائل المؤجلة بترتيب تواريخ تأجيلها، ثم المسائل الأخرى بالترتيب الذي يراه الرئيس، ثم اقتراحات الأعضاء بترتيب تواريخ تقديمها، وأخيرا بند ما يستجد من أعمال.
المادة الخامسة
يتولى الأمين العام الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس ولجانه، والإشراف على تدوين محاضر جلساته، وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها.
المادة السادسة
يقوم الأمين العام عند بداية الجلسة وقبل التصديق على المحضر السابق بالنداء بالاسم على الحضور، وتعد دفاتر الحضور وتدون فيها أسماء الحاضرين والمعتذرين والمنصرفين منها نهائيا أو قبل ختامها والغائبين من دون إذن أو إخطار، ويوقع عليها الأعضاء الحاضرين، ويجب أن يتضمن المحضر ما يلي:
-تحديد تاريخ وميعاد بدء افتتاح الجلسة، ومكان انعقادها.
-اسم من تولى رئاسة الجلسة.
-ما يفيد اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (15) من القانون من عدمه.
-أسماء من مثل البلدية من الجهاز التنفيذي في الجلسة ومن مثل الأمانة العامة ومن دعي لحضور الجلسة.
-بيان بالأسئلة والاقتراحات المقدمة بعد إعداد الجدول وأثناء الجلسة مع مراعاة ترتيبها.
-خلاصة للمناقشات ونص القرارات المتخذة مع ذكر عدد الأصوات الموافقة والمعترضة والممتنعة على أن تذكر الأسماء والأسباب متى طلب ذلك.
-ما يفيد تحويل الجلسة إلى جلسة سرية.
-ما يفيد الانتهاء من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال، أو تأجيل الجلسة مع استمرار المناقشة ليوم آخر، وتحديد وقت الانتهاء.
المادة السابعة
يفتتح الرئيس أو من ينوب عنه وفقا للقانون جلسة المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن النصاب القانوني لم يكتمل أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإن اكتمل النصاب قبل ذلك تفتح الجلسة وإن لم يكتمل تؤجل الجلسة. ويتولى المحافظة على النظام في الجلسة، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث، ويلزم المتكلمين بعدم الخروج عنه ويعلن نتائج الاقتراع، وللرئيس الكلام في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها، وهو الذي يرفع الجلسة.
المادة الثامنة
يطلع الرئيس المجلس بما ورد إليه من المكاتبات وغيرها من الأوراق التي وردت بعد إعداد جدول الأعمال، وأسماء المعتذرين من الأعضاء، قبل البدء في جدول الأعمال في كل جلسة وللرئيس أو أغلبية الأعضاء الحاضرين أثناء الجلسة الحق في إعطاء أولوية لبحث أحد الموضوعات التي ورد في جدول الأعمال على غيره.
المادة التاسعة
لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب عند التصديق على محضر الجلسة السابقة إجراء ما يراه من تصحيح عليه، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها، ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المحضر بعد التصديق عليه ويوقع الرئيس على المحضر بعد التصديق عليه ويحفظ بسجلات الأمانة العامة.
المادة العاشرة
يكون لكل جلسة مضبطة مكتوبة يوضح فيها تفصيلا كل وقائع الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر فيها من قرارات، وللمجلس أثناء الجلسة بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء أن يطلب حذف أي عبارة تصدر من أحد الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون أو لهذه اللائحة من المضبطة.
المادة الحادية عشر
تقدم اقتراحات الأعضاء للرئيس كتابة قبل موعد توزيع جدول الأعمال بيومين على الأقل وتدرج في جدول أعمال الجلسات وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويقتصر حق العضو على التقدم بأربعة اقتراحات، اثنان منها منفردان وآخران مشتركان مع غيره من الأعضاء قبل أو أثناء الجلسة وعلى المجلس أن يحيل الاقتراحات المقدمة إلى اللجان المختصة لدراستها إلا إذا رأى مناقشتها بالجلسة ويحيل المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بالأمور الموضوعية إلى الجهاز التنفيذي لدراستها وعلى الجهاز تقديم الدراسة المطلوبة خلال (60) يوما عمل من تاريخ وصول الطلب للجهاز التنفيذي، ويجوز للوزير بناء على طلب مسبب من الجهاز التنفيذي مد الأجل لمدة لا تزيد عن (30) يوما عمل آخر ما لم يرى ضرورة تستوجب غير ذلك.
المادة الثانية عشر
مع مراعاة أحكام المادة (22) من القانون، يجوز للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد أعضائه قبل أو بعد المناقشة في مسألة ما أن يؤجل البت فيها إلى اجتماع آخر لاستيفاء بعض البيانات أو إعادتها على اللجنة لاستيفاء بحثها أو إحالتها إلى لجنة أخرى.
ثالثا: نظام الجلسات
المادة الثالثة عشر
لا يجوز لأي من الأعضاء أن يتكلم إلا بإذن من الرئيس، ويأذن الرئيس بالتكلم حسب ترتيب الطلبات، على أن يقدم العضو الذي لم يتكلم في الموضوع على العضو الذي سبق له الكلام فيه إلا إذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث أو تعديلها أو الاعتراض عليها فعندئذ يعطى الإذن بالتوالي لأول طالب من مؤيدي الاقتـراح ولأول طالب من مقدمي تعديله ثم لأول المعترضين عليه، ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات.
المادة الرابعة عشر
يؤذن للعضو دائما بالكلام في الأحوال الآتية:
– توجيه النظر إلى مراعاة أحكام القانون أو أحكام هذه اللائحة.
-الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
– طلب تأجيل المناقشة أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.
المادة الخامسة عشر
يكون الكلام فـي الحالات الواردة بالمادة السابقة له الأولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتـى يصدر قرار المجلس بشأنها، ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله. وليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي المناقشة التي اشترك فيها. ويتكلم الجميع وقوفا من أماكنهم ما عدا الرئيس، ويتكلم رؤساء اللجان أو مقرروها من على المنبر عند بيان أعمال اللجان أمام المجلس، ويتلو الأمين العام نصوص التوصيات والاقتراحات والتعديلات والقرارات وكل ما يستأنس به من الأوراق.
المادة السادسة عشر
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة له. والرئيس وحده صاحب الحق في أن ينبه المتكلم في أي لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على موضوع المناقشة وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه أو كلام غيره، فإن لم يمتثل فله أن ينبه مرة أخرى مع إثبات ذلك في محضر الجلسة.
المادة السابعة عشر
إذا نبه الرئيس المتكلم مرتين في جلسة واحدة -وفقا للمادة السابقة – ثم عاد إلى ما يوجب تنبيهه في الجلسة ذاتها، فللرئيس أن يمنعه من الكلام في ذلك الموضوع بقية الجلسة، فإذا اعترض المتكلم على منعه يرجع الرئيس إلى رأي المجلس ويصدر القرار في ذلك دون مناقشة.
المادة الثامنة عشر
إذا بدا للرئيس أن اقتراحاً ليس من اختصاص المجلس منع صاحبه من الكلام فيه، فإذا لم يمتثل بت المجلس في مسألة الاختصاص.
المادة التاسعة عشر
العضو حر فيما يبديه من أراء وذلك في حدود القانون، على أنه إذا أخل المتكلم بالنظام أو خالف أحكام القانون وهذه اللائحة، أو أبدي اقوالا غير لائقة أو فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو مساساً بكرامة أحد زملائه، أو بأحد الأشخاص الطبيعية ،أو الاعتبارية، أو خاطب جمهور الحاضرين ناداه الرئيس باسمه منبها إياه، فإذا لم يمتثل رجع الرئيس إلى رأي المجلس.
المادة العشرون
يجوز للمجلس بناء على طلب الرئيس أو خمسة من الأعضاء أن يقرر إخراج عضو من الجلسة إذا كان ذلك العضو قد استمر في الإخلال بالنظام أو في ارتكاب عمل من الاعمال المشار إليها في المادة السابقة بالرغم من تنبيهه إلى المحافظة على النظام ثلاث مرات في جلسة واحدة ويصدر القرار في ذلك بدون مناقشة وبعد سماع دفاع العضو. ويترتب على قرار إخراج العضو حرمانه من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة التي صدر فيها القرار ما لم يعتذر العضو.
المادة الحادية والعشرون
إذا لم يمتثل العضو إلى الدعوة التي يوجهها إليه الرئيس للخروج من الجلسة وفقا لأحكام المادة السابقة ترفع الجلسة. وفي هذه الحالة يمتد حرمان العضو من الاشتراك في اعمال المجلس إلى الجلسة التالية للجلسة التي صدر فيها القرار المذكور. وللرئيس أن يتخذ من التدابير ما يراه لازماً لتنفيذ قرار المجلس. ويوقف أثر القرار إذا اعتذر كتابة عن عدم امتثاله لقرار المجلس ويبلغ الرئيس هذا الاعتذار إلى المجلس.
المادة الثانية والعشرون
إذا اختل النظام بالجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على رفعها، فإن لم يعد النظام رفعها مدة لا تزيد على ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها إلى يوم آخر.
المادة الثالثة والعشرون
إذا لم يبق أحد من الأعضاء يطلب الكلام في موضوع معروض للبحث أعلن الرئيس إقفال باب المناقشة فيه فإذا طلب أحد الأعضاء إقفال باب المناقشة وأيده في ذلك ربع الأعضاء الحاضرين على الأقل يرجع الرئيس إلى رأي المجلس، فإذا أبدى اعتراض على الإقفال أذن الرئيس بالكلام لواحد من المؤيدين ثم لواحد من المعترضين، وبعد ذلك يؤخذ رأي المجلس في إنهاء المناقشة أو الاستمرار فيها.
المادة الرابعة والعشرون
للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز خمسة وأربعون دقيقة.
المادة الخامسة والعشرون
يخصص بند ما يستجد من أعمال لمناقشة ما يثيره الأعضاء من موضوعات تستجد بعد إعداد جدول الأعمال ولا تحتمل التأجيل إلى جلسة قادمة، ويشترط لفتح باب المناقشة في موضوعات هذا البند موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، وعلى الجهاز التنفيذي تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الموضوعات خلال المواعيد المقررة في المادة (22) من القانون رقم 33/2016 بشأن بلدية الكويت، إلا إذا أبدى الجهاز بيانها بذات الجلسة حال وجودها وجاهزيتها ويجوز بناء على طلب كتابي من خمسة أعضاء على الأقل وبعد موافقة المجلس مناقشة موضوع معين تحت هذا البند وتقديمه على غيره من الموضوعات المدرجة بالجدول.
المادة السادسة والعشرون
جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء علي طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين، ويجب على من يطلب من الأعضاء تحويل جلسة المجلس إلى جلسة سرية أن يقدم طلبه بذلك كتابة الي الرئيس الذي يعرضه على المجلس بمجرد تقديمه وبعد أن يتم إخراج من رخص لهم بحضور الجلسة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها ولا يجوز لغير أعضاء المجلس والامين العام حضور الجلسات السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
المادة السابعة والعشرون
على المجلس أن يحرر محضراً للجلسة السرية وله أن يذيع قراراته أو أن يقرر غير ذلك ، ويتولى تدوين المحضر الأمين العام أو من ينوب عنه حال غيابه ، ويتلى المحضر ويصادق عليه في الجلسة ويحفظ محضر الجلسة السرية لدى الرئيس، ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه، كما لا يجوز نشره في الصحف، وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشره كله أو بعضه.
المادة الثامنة والعشرون
يحظر دخول قاعة اجتماع المجلس أثناء انعقاد الجلسات إلا بأذن من الرئيس، وذلك فيما عدا موظفي المجلس والجهاز التنفيذي والمكلفين بتأدية الخدمة فيه.
المادة التاسعة والعشرون
يقوم الأمين العام أو من يكلفه الرئيس بتوجيه دعوات لحضور جلسات المجلس العلنية إلى ممثلي الصحافة وغيرهم من الضيوف.
المادة الثلاثون
يجب على حاضري جلسات المجلس من غير الأعضاء أن يلزموا السكوت التام وأن يظلوا جالسين في الأماكن المخصصة لهم وألا يظهروا استحسانا أو استهجانا وأن يراعوا التعليمات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام في القاعة فإذا لم يمتثلوا فللرئيس أن يأمر بإخراجهم من القاعة والاستعانة بالجهات المختصة إذا اقتضى الحال .
رابعا: نظام التصويت
المادة الحادية والثلاثون
يجوز للمجلس أن يقرر أن تكون المناقشة وإبداء الآراء عن الموضوع بأكمله أو عن جزء منه ويجب عند التصويت تحديد الموضوع المطلوب الاقتراع عليه بطريقة يسهل معها إعطاء الرأي، ويجوز تجزئة المسائل المتشعبة عند التصويت. ويبدأ الرئيس بالتعديل الأشمل.
المادة الثانية والثلاثون
إذا قدم للرئيس كتابة طلب مسبب من أحد الأعضاء للعودة بالمناقشة في موضوع تم التصويت عليه أثناء انعقاد الجلسة عرض الطلب على المجلس في نفس الجلسة ليقرر جواز النظر فيه، وفي حالة موافقة المجلس على الطلب بأغلبية الأعضاء الحاضرين عرض في الجلسة ذاتها لمناقشته وإعادة التصويت عليه من جديد.
المادة الثالثة والثلاثون
يكون إعطاء الأصوات بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجوز أخذ الرأي بالمناداة بالاسم كلما طلب ذلك أثنان من الأعضاء ووافق المجلس على ذلك ، وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت جميع الأعضاء.
المادة الرابعة والثلاثون
استثناء من أحكام المادة السابقة يكون التصويت سرياً كلما طلب ذلك ربع الأعضاء الحاضرين في مسألة معروضة على المجلس، وعلى الأمين العام تنظيم سرية التصويت.
المادة الخامسة والثلاثون
يجب إعطاء الأصوات دون بيان الأسباب، ولا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء التصويت، وعقب الانتهاء من أخذ الأصوات يعلن الرئيس النتيجة.
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز إعادة عرض أي موضوع سبق للمجلس أن أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو الرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس شريطة أن يكون هناك مستجدات طرأت بشأن الموضوع.
المادة السابعة والثلاثون
لا يجوز لعضو المجلس أن يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي كما لا يجوز له الاتصال أو السؤال عن أية معلومات إلا عن طريق الرئيس ويجب أن يكون السؤال عن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، وأن يكون موقعاً من مقدمه ومكتوبا بوضوح وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها، مع التقيد بأسس التعاون ويجيب الجهاز التنفيذي على السؤال في موعد أقصاه ((30 يوم عمل)) من تاريخ وروده إليه، إلا إذا طلب من المجلس تأجيل الإجابة، ولموجه السؤال دون غيره التعقيب الموجز على الإجابة، فإذا لم يقتنع العضو من الإجابة، ترك الأمر للمجلس ليقرر ما يراه مناسبا.
الفصل الثالث اللجان
المادة الثامنة والثلاثون
ينتخب المجلس من بين اعضائه بالتصويت السري لمدة سنتين لجانا فرعية للمحافظات، وتتكون كل لجنة من خمسة أعضاء عن كل محافظة ولا يجوز في كل الأحوال العضو المشاركة في أكثر من لجنتين وتختص هذه اللجان بما يلي:
- بحث ودراسة الأمور والاقتراحات الخاصة بالمحافظة.
- التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة سكان المحافظة وراحتهم.
- الإشراف على نظافة وتجميل المحافظة وكل ما من شأنه تحسين البيئة المحيطة.
- القيام بجولات ميدانية داخل المحافظة للتعرف على مدى كفاءة الخدمات البلدية بها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
- اقتراح ما يتصل بالمشروعات العمرانية والأمور التنظيمية في حدود المحافظة وإحالته إلى اللجان المختصة.
- دراسة تسمية الضواحي والمناطق ويجوز إطلاق .. أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء .
- ما يحيله إليها المجلس أو رئيسه من موضوعات أخرى.
المادة التاسعة والثلاثون
تتكون اللجنة الفنية من سبعة أعضاء وتختص بدراسة وبحث ما يلي:
- المشروعات العمرانية والمسائل التنظيمية بما يصل إليها من أمور تتفق مع المخطط الهيكلي العام
- النواحي التنظيمية المتصلة بسلامة المرور
- ما يحال اليها من اعمال تتعلق بسياسة الاستملاك
- القواعد الخاصة بالبناء والفرز على ضوء المخطط الهيكلي للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم.
- القواعد والإجراءات الخاصة برخص البناء.
- طلبات مشروعات التقسيم ومشروعات تنظيم القطع.
- القواعد الخاصة بزراعة الساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص.
- القواعد الخاصة بالحفر والآبار والأراضي ومجاري السيول والطرق الخاصة المستخلصة من العقارات والأراضي بسبب الفرز أو أي نوع من التصرفات.
- القواعد الخاصة بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم أو استقطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتحديد أوضاعها وإجراءاتها.
- ما يحيله إليها المجلس من موضوعات أخرى.
المادة الأربعون
تتكون اللجنة القانونية والمالية من خمسة أعضاء وتختص بدراسة وبحث ما يلي:
- مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشئون البلدية في حدود اختصاصات المجلس الواردة في القانون.
- الموضوعات المتعلقة بإبداء الرأي مقدماً في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
- اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس.
- القواعد الخاصة بالبت فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها أو تداخلها مع أملاك الدولة.
- مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
- القواعد الخاصة برسوم الانتفاع بخدمات ومرافق البلدية
- قبول التبرعات غير المشروطة بعد موافقة مجلس الوزراء.
- ما يحيله إليها المجلس من موضوعات أخرى.
المادة الحادية والأربعون
تتكون لجنة الإصلاح والتطوير من خمسة أعضاء وتختص بدراسة وبحث ما يلي:
- بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو المواطنين والتي تتعلق بتطوير العمل في بلدية الكويت.
- دراسة خطة واستراتيجية البلدية في حدود اختصاص المجلس.
- متابعة الأسئلة المقدمة من الأعضاء والتي تغطي الجانب الرقابي لمهام المجلس.
- دراسة مناحي القصور في البلدية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
- دراسة التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي.
- دراسة ما يحيله المجلس اليها من موضوعات أخرى.
المادة الثانية والأربعون
تتكون لجنة مزاولة المهن الهندسية من خمسة أعضاء وتختص بدراسة وبحث ما يلي:
- دراسة اللوائح والنظم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية لعرضها على المجلس.
- اقتراح تطوير اللوائح والنظم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية
- دراسة الموضوعات المحالة إليها من المجلس والمتعلقة بمراقبة تنفيذ اللوائح والنظم المتعلقة بمزاولة المهن الهندسية وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن
- دراسة ما يحيله إليها المجلس من موضوعات أخرى.
المادة الثالثة والأربعون
تتكون لجنة شئون البيئة من خمسة أعضاء وتختص بدراسة وبحث ما يلي:
- اقتراح ودراسة المواقع البيئية المعروضة على المجلس.
- دراسة القواعد الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة في حدود اختصاص البلدية.
- دراسة ما يحيله إليها المجلس من موضوعات أخرى.
المادة الرابعة والأربعون
تتكون لجنة الاعتراضات والشكاوى من خمسة أعضاء وتختص بدراسة وبحث ما يلي:
- فحص ما يحال إليها من عرائض وشكاوى مقدمة من المواطنين والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة فيما يتعلق باختصاصات المجلس وأحكام اللائحة.
- شريطة أن لا يكون موضوعها معروضاً على القضاء أو صدر فيها حكم نهائي أو بات.
- دراسة ما يحيله إليها المجلس من موضوعات أخرى.
المادة الخامسة والأربعون
عند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة وفي هذه الحالة يكون رئيس اللجنة المشتركة والمقرر هما أكبر الرؤساء والمقررين سناً، ويلزم لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده، ولا تكون التوصيات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة السادسة والأربعون
تكون جلسات اللجان سرية، وللجان أن تستدعي بواسطة الرئيس حضور من ترى من موظفي البلدية المختصين لتقديم المعلومات اللازمة أو للأدلاء بآرائهم، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص، ولا يكون لغير أعضاء اللجنة أن يشتركوا في التصويت فإذا تخلف من تم دعوتهم لحضور الجلسات أو حضروا وامتنعوا عن المشاركة دون عذر مقبول، للرئيس أن يخاطب الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المادة السابعة والأربعون
ينتخب أعضاء كل لجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها، ويكون لها أمين سر من موظفي الأمانة العامة، ويتولى رئيس اللجنة رئاسة اجتماعاتها، فان غاب حل محله مقرر اللجنة، فإن غاب الاثنان تولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناً. ويكون رئيس اللجنة مسئولا عن كافة أعمال اللجنة أمام المجلس، كما يكون مقرر اللجنة مسؤولا عن اللجنة في حالة غياب رئيسها وتلاوة جدول أعمالها.
المادة الثامنة والأربعون
تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من مقررها في حالة غيابه أو طلب من نصف الأعضاء على الأقل، كما تنعقد بناء على دعوة من الرئيس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرون ساعة على الأقل ويرفق بالدعوة جدول الأعمال يراعي في ترتيبه أولا المسائل المستعجلة التي يحددها رئيس اللجنة وتتبعها المسائل المؤجلة بترتيب تواريخ تأجيلها ثم المسائل الأخرى بترتيب تواريخ ورودها للجنة ثم بند ما يستجد من أعمال.
المادة التاسعة والأربعون
إذا تغيب العضو عن اجتماعات إحدى اللجان، وجب عليه إخطار رئيس اللجنة بذلك، وإذا تغيب العضو ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس متفرقه بدون عذر مقبول خلال دور الانعقاد الواحد يرفع رئيس اللجنة الأمر إلى المجلس، لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة الخمسون
لا تكون اجتماعات اللجان صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء في المكان والزمان المحددين بالدعوة، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الحادية والخمسون
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر مكتوب تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ونصوص التوصيات ويوقع عليه من الرئيس. وتضع اللجنة توصية عن كل مسألة أحيلت اليها وترفعها إلى المجلس مرفقة بها نسخة من المحضر خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود المسألة إليها، ويباشر رئيس اللجنة أو مقررها أو أحد أعضائها في حالة غيابهما بيان أعمالها أمام المجلس.
المادة الثانية والخمسون
إذا حدد المجلس ميعاد لأي من اللجان لتقديم توصية بشأن مسألة معينة فيجب على اللجنة أن تقدم توصيتها إلى الرئيس في الميعاد المحدد، فإذا انتهى الميعاد ولم تكن التوصية قد قدمت وجب إدراج المسألة بجدول أعمال المجلس، ويجوز أن يمنح المجلس أجلا جديدا إذا أبدى رئيس اللجنة أو مقررها أسباب تبرر طلب التأجيل.
المادة الثالثة والخمسون
للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي توصية إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظرها، ويجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب إعادة أي توصية إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بشرط أن يكون الطلب مسببا، وفي جميع الأحوال، يجب موافقة المجلس على الطلب.
المادة الرابعة والخمسون
ترفع اللجان توصياتها في الموضوعات المعادة إليها خلال عشرين يوما من تاريخ ورودها إليها فإذا لم تقدم اللجنة توصياتها خلال هذا الميعاد وجب إدراج الموضوع على جدول أعمال المجلس، ويجوز أن يمنح المجلس أجلا جديدا إذا أبدى رئيس اللجنة أو مقررها أسباب تبرر طلب التأجيل.
المادة الخامسة والخمسون
يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها بعد الحصول على اذن كتابي من رئيس اللجنة وليس له أن يشترك في النقاش أو التصويت. ولرئيس المجلس أو نائبه دائماً حق حضور اجتماع أي لجنة من لجان المجلس ولهم المشاركة في النقاش دون المشاركة في التصويت.
المادة السادسة والخمسون
للجان أن تطلب بواسطة الرئيس من الوزارات والهيئات العامة أو غيرها ما تشاء من المعلومات أو البيانات أو الأوراق بشأن المسائل المحالة اليها، كما يجوز لها أن تطلب بواسطة الرئيس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها أو من غيرهم ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.
المادة السابعة والخمسون
للجان عند دراسة اقتراح محال اليها من المجلس أن تطلب من العضو مقدم الاقتراح ما تشاء من إيضاحات أو معلومات أو أوراق تتعلق بالاقتراح.
المادة الثامنة والخمسون
إذا رات إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو عدم اختصاصها في موضوع محال إليها، رفعت ذلك إلى المجلس لإحالته الى اللجنة المختصة.
المادة التاسعة والخمسون
إذا خلا مقعد أي عضو من أعضاء اللجان لأي سبب من الأسباب ينتخب المجلس من يخلفه في أول اجتماع عادي له، ويتم شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، ولا يتم شغل هذه المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة عن مقعدين.
المادة الستون
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزيـــر الدولـــة لشئــون البـلديــة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
فـــهـــد علــي زايـــد الشـعــلـــــة
صدر في: 21 رمضان 1444ه
المـــــــــــــــوافــــــق: 12 ابريل 2023م