قانون رقم 112 لسنة 2015 بالموافقة على قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم 1002 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بشأن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، المعدل بالقانون رقم 9/1988 ،

– وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بالرياض يومي 19و 20 ديسمبر 2011 باعتماد قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة (1)

 تمت الموافقة على قانون ( نظام ) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرفقة.

 

المادة (2)

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2 و 4 و 5 و 6) من قانون (نظام الرفق بالحيوان) بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

كما يعاقب كل من يخالف المواد 7) و 8 و 9 و (10 من ذات القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

 

المادة (3)

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يستجلب أو يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ويستثنى من ذلك كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها.

 

المادة (4)

 يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، كما يصدر قرارا بندب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال الرقابة وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

 

المادة (5)

 يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (6)

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نائب أمير الكويت      

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 ربيع الأول 1437 ه

الموافق : 31 ديسمبر 2015 م

 

قانون رقم 112 لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

المادة (1)

 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسئولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة.

رئيس الجهة المختصة: الوزير المسئول عن الزراعة والثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية أو رئيس الجهة المسئولة .

الموظفون المخولون: الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحتها التنفيذية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية.

الحيوان: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك.

المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات وتشمل الأماكن العامة والخاصة.

وسائل النقل: أية وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات وتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي.

 

المادة (2)

على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو الحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي:

أ- توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.

ب- توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان.

ج -معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.

د -عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.

ه- متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

 

المادة (3)

 أ- يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.

ب- يحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسبا لفحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات التي يرى إنها ضرورية.

ج- على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أي منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.

د- للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.

 

المادة (4)

 يجب أن تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

 

المادة (5)

يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.

 

المادة (6)

 يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ) النظام( الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسائل النقل.

 

المادة (7)

 يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.

 

المادة (8)

 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية اغراض أخرى.

 

المادة (9)

 يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة أو السائبة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

 

المادة (10)

 1- يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. 2- ينشأ سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية.

 

المادة (11)

 تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.

 

المادة (12)

 يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

 

المادة (13)

 يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف احكام هذا القانون ( النظام ) أو لائحته التنفيذية.

 

المادة (14)

 تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) بشكل إلزامي.

 

المادة (15)

للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16).

 

المادة (16)

 يعمل بهذا القانون ( النظام ) بشكل إلزامي بعد مائة وثمانين يوما من إقراره من قبل المجلس الأعلى.

 

 

قرار رقم 1002 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 2015

بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية،

– بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 112 لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم رقم 39 لسنة 2017 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الدولة لشئون البلدية،

– وعلى اعتماد لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 2015 المشار إليه في اجتماعه رقم الثاني والعشرين بتاريخ يونيو 2011 والذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2017/5/15 بمراجعة مشروع اللائحة.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 2015 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره، في الجريدة الرسمية.

 

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية    

محمد ناصر الجبري          

 

صدر في: / / 2017

 

 

الباب الأول

المادة (1)

تعاريف

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

القانون: قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المرض: كل تغيير عن الصورة الطبيعية للحيوانات ويؤدي إلى خلل أو اضطراب في أي من العمليات الحيوية الطبيعية للحيوانات مما يؤثر على صحة الحيوانات أو رعايتها.

صاحب الحيوان: المالك أو من يملك السيطرة الفعلية على الحيوان والمتمثلة في الرقابة والتوجيه.

مراقب الحيوانات: الشخص المؤهل علميا لرعاية الحيوانات ويقوم بوضع وتصميم برامج الرعاية بالمنشأة وكتابة التقارير ويشرف على ملاحظ الحيوانات.

ملاحظ الحيوانات: شخص يقوم بتنفيذ البرامج اليومية والخاصة برعاية الحيوانات.

مركز إيواء الحيوان منشأة عامة أو خاصة بها حظائر مناسبة للحيوانات، وتقوم السلطة المختصة بإنشائها إذا كانت عامة والعمل على رعاية الحيوانات المحتجزة أو المصادرة بها وتخضع لإشراف الجهة المختصة . كما تشرف السلطة المختصة عليها إذا كانت خاصة.

التعدي الجنسي : أي استخدام غير شرعي للحيوانات من قبل الإنسان للأغراض الجنسية.

 

الباب الثاني

معايير ممارسات الرفق بالحيوان

المادة (2)

1- على الجهة المختصة إصدار قرارات خاصة بشروط، ومعايير الممارسات العملية للرفق بكافة أنواع الحيوانات بما يتناسب مع طبيعتها ونوعيتها لتكون ملزمة باتباعها من جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.

2- تقوم الجهة المختصة بمراقبة تطبيق المعايير القياسية على المنشآت والممارسات العملية لبرامج الرعاية والتدقيق بما يتناسب ونوعية الحيوانات الموجودة في تلك المنشآت.

3 على الجهة المختصة إصدار دليل إرشادي خاص بكيفية التطبيق العملي للشروط والمعايير للممارسات العملية التي تضعها الجهة المختصة لكل فصيلة حيوانية على حدة.

 

القسوة على الحيوانات

المادة (3)

بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى تعتبر معاملة مالك أو صاحب الحيوانات لها قاسية ومخالفة لأحكام قانون (نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها إذا قام بأي من الأعمال التالية :

1- تعريض الحيوانات للإهمال أو سوء التغذية أو التخلي عنها أو تركها دون توفير غذاء ومياه وبكميات كافية وصالحة للاستهلاك أو عدم إعطائها قسطا كافيا من الراحة.

2- استخدام القسوة في فترة إعداد الحيوانات للذبح في المسالخ أو غيرها كالضرب على الرأس أو قطع أربطة المفاصل أو فقء العيون أو الصعق بالكهرباء

3- إجهاد الحيوانات في العمل أو السباقات أو خلافه دون مراعاة لعمرها أو حالتها الصحية؛

4- استخدام الحيوانات بصورة منافية لطبيعتها في أداء العروض الفنية أو الترفيهية كحلبات المصارعة والسيرك

5- إعطاء الحيوانات أية أدوية محفزة للنمو أو أية أغذية أو إضافات علفية غير مصرح بها من الجهة المختصة، أو تعريضها للأذى أو النفوق من خلال الإهمال في تخزين السموم أو المطهرات والمنظفات الصناعية أو أية مواد كيميائية أخرى؛

6- حجز الحيوانات أو نقلها بطريقة أو بوسيلة غير مهيأة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات مع بعضها البعض دون مراعاة للجنس أو العمر أو الفصيلة مع عدم تقديم ما يلزمها من غذاء أو ماء أو تهوية جيدة.

7- عرض أو الإتجار بأي حيوان مريض أو مصاب؛

8- رفع الحيوانات غير قادرة على القيام أو سحبها بطريقة مؤلمة تسبب لها الجروح أو الكدمات أو الكسور أو الخلع؛ 9- ممارسة أي صورة من صور التعدي بما فيها التعدي الجنسي على الحيوانات؛

10- التخلص من الحيوانات المريضة بطريقة غير رحيمة كاستخدام طرق الموت البطيء، أو أية طريقة تسبب لها رعبا أو فزعا أو تحدث لها ألماً شديداً دون أي مبرر، أو تقديم السم عمدا لها .

 

الباب الثالث

واجبات صاحب الحيوان

المادة (4)

يجب أن يتحمل صاحب الحيوانات المسئوليات التالية :

1- توفير العمالة المؤهلة والكافية لرعاية الحيوانات وفقا لنوعيتها.

2- تهيئة وتوفير المكان المناسب لإيواء الحيوانات وفقا لنوعيتها، وأعدادها، وطبيعتها؛

3- توفير الرعاية والعلاج للحيوانات بصورة دائمة وتحت إشراف طبيب بيطري

4- توفير الماء والغذاء للحيوانات وفق احتياجاتها الطبيعية كما ونوعا وبما يتلاءم وفصيلة الحيوانات ومدى استجابتها له،

5- توفير الظروف البيئية المناسبة للحيوان طبقا لفصيلته.

6- تنظيف الحيوانات وأماكن إيوائها مع تطهير حظائرها أو أقفاصها بصورة منتظمة مع توفير فرشة نظيفة ومناسبة؛

7- الاحتفاظ بسجلات للأصول الوراثية للحيوانات وللتغذية وللحالة الصحية والطبية والانتاجية لصيانة المنشآت.

 

المادة (5)

يجب الالتزام بالأمور التالية عند حث الحيوان على الحركة :

1- يسمح باستخدام العصى البلاستيكية والأعلام والسياط القصيرة بألسنة جلدية أو قماشية ( دون التسبب في إنهاك الحيوان؛

2- يمنع استخدام أدوات الحث على الحركة خاصة الكهربائية إلا في حالات الدفاع عن النفس (تستخدم لإصابة الحيوانات المفترسة في الأسر بالشلل المؤقت كما يحظر استخدامها في وخز الأماكن الحساسة للحيوانات ولا يسمح بتكراره في حالة عدم استجابة الحيوانات أو التقدم في السير؛

3- يمنع استخدام أية وسيلة مؤلمة مثل لوي الذنب الذيل) وكماشة الأنف أو الضغط علي العينين والأذنين والأعضاء التناسلية الخارجية؛

4- يمنع استخدام العصا الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني؛ 5- يمنع استخدام الصراخ الشديد أو إثارة الضجيج القوي لإجبارها على السير.

 

شروط التعامل مع الحيوانات

المادة (6)

يجب أن يتمتع مالكي أو أصحاب الحيوانات أو العاملين القائمين على رعايتها بالكفاءة والخبرة والدراية في التعامل مع الحيوانات وفق فصائلها طبقا للآتي

1- الخبرة والكفاءة والتدريب في الرعاية والعناية بالحيوانات.

2- القدرة على التعامل والتصرف مع الحيوانات في الأحوال العادية والطارئة؛

3- تفهم سلوكيات الحيوانات واحتياجاتها، وخصائصها وفق الفصيلة والعمر والجنس، وحالة الحيوانات

4- معرفة المبادئ الصحية العامة للعناية بالحيوانات وتشمل :

أ – الأعراض العامة للأمراض؛

ب بعض الإجراءات الصحية مثل تقليم الأظافر والحوافر وجز الصوف وقص الشعر والإسعافات الأولية والإجراءات العامة للوقاية من الأمراض مثل التنظيف والتطهير والالتزام بتعليمات الأمن الحيوي؛

هـ – العلامات الأولية للولادة، والإجهاض

5- معرفة القوانين واللوائح المتعلقة بالرفق بالحيوانات.

 

الباب الرابع

شروط إقامة المنشآت الحيوانية

المادة (7)

1- على صاحب الحيوان توفير المكان الملائم للاحتماء والمبيت والمتوافق مع نوعية وطبيعة هذه الحيوانات من حيث المساحة الكافية وتحت ظروف مناخية ملائمة لممارسة نشاطها بصورة طبيعية.

2- تحدد الجهة المختصة مواصفات واشتراطات المنشآت الحيوانية التجارية التي تربى فيها الحيوانات.

 

تنظيم المعارض والمنافسات والإتجار بالحيوانات

المادة (8)

1- يحظر تنظيم المعارض و الأسواق العامة أو الخاصة أو إقامة المنافسات أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ( النظام ).

2- يحظر على صاحب الحيوان تقديمه للعرض أو الإتجار به في حالة ظهور أي أعراض مرضية عليه أو علامات الإعياء والإجهاد أو الهزال وفى حالة المخالفة يحق للجهة المختصة عزل هذا الحيوان عند صاحبها أو نقلها إلى مكان آخر للعزل تحت إشراف الجهة المختصة وعلى نفقة صاحبها لعمل الفحوصات اللازمة.

3- أن يتم تسجيل الحيوانات التي يتم عرضها أو الإتجار بما في سجلات خاصة لمعرفة العدد والنوع والسلالة والجهة الموردة والحالة الصحية.

4- يعطى ترخيص مؤقت لأنشطة المعارض الحيوانية المؤقتة ولعروض الحيوانات الترفيهية كما في السيرك.

 

شروط ترخيص المنشآت الحيوانية التجارية.

المادة (9)

1- يجب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل إقامة أية منشأة حيوانية.

2- يجب أن يرفق بطلب الترخيص المقدم لعرض الحيوانات في حدائق الحيوانات أو حدائق الطيور أو حدائق الأطفال أو أماكن تأجير الحيوانات أو السيرك أو مثيلاتها مخطط لموقع المنشأة وآخر تفصيلي لمبانيها ومنشآتها المختلفة مع خطة التشغيل مضمنة العمالة.

3 على كل منشأة حيوانية تجارية أن تعين طبيباً بيطرياً بصفة دائمة ويتعين أن يكون مرخصا له من قبل الجهة المختصة بمزاولة مهنة الطب البيطري ويستثنى من ذلك المنشآت التجارية أو الترفيهية المؤقتة حيث يكتفى بإشراف طبيب بيطري أو عيادة بيطرية أو مشفى بيطري.

4- تصدر الجهة المخصصة ترخيصاً لكل مراقب وملاحظ الحيوانات بأي منشأة حيوانية تجارية وذلك بعد توافر الشروط التالية:

أ- إجراء اختبار كفاءة في التعامل مع الحيوانات.

ب على مراقبي الحيوانات تقديم الشهادات العلمية المعادلة والموثقة حسب الأصول في مجال رعاية الحيوانات.

هـ- يشترط في مراقبي الحيوانات أن تكون لديهم شهادات خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ذات المجال وموثقة حسب الأصول.

ح – يكتفى بشهادة خبرة مدتها سنتان لملاحظي الحيوانات في ذات المجال وموثقة حسب الأصول.

5- تصدر الجهة المختصة ترخيصا مؤقتا للمنشآت الجديدة بالشروط الآتية:

أ – تكون مدة الترخيص حسب نوع وحجم المنشأة على أن لا تتجاوز مدة سنة واحدة

ب يجدد الترخيص ولنفس المدة في حالة عدم اكتمال المنشآت والهيكل الوظيفي

هـ – يلغى ترخيص المنشأة نهائيا إذا لم تكتمل مباني المنشأة وهيكلها الوظيفي خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة.

6- تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص الدائم للمنشأة.

7- يسحب الترخيص الممنوح لتشغيل المنشأة الحيوانية إذا ثبت انتهاك صاحب الترخيص لقانون الرفق بالحيوان لدول المجلس أو اللوائح الصادرة عنه أو إذا فشل في الوفاء بشروط الرخصة التي تصدرها الجهة المختصة.

 

الباب الخامس

مسئوليات وواجبات الأشخاص المخولون

مسئوليات الأشخاص المخولون

المادة (10)

يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة سواء كانت عامة أو خاصة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام قانون نظام الرفق بالحيوان وهذه اللائحة ووفقا للآتي :

1- يجوز الاستعانة بالأجهزة الأمنية بالدولة.

2- الحصول على إذن مسبق من الجهة القضائية المعنية بالدولة إذا كانت المنشأة منازل سكنية.

 

واجبات الأشخاص المخولون

المادة (11)

1- إذا ثبت للموظفين المخولين أن الحيوانات تتعرض للإهمال في الرعاية أو خطر ما يتعين عليهم تقديم المشورة والنصح بمتطلبات الرفق بالحيوان في صورة إرشادات عامة إلى صاحب الحيوان لتصحيح الوضع ولضمان الامتثال للقانون الرفق بالحيوان لدول المجلس أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.

2- في حالة تكرار الإهمال من قبل صاحب الحيوان تتم مصادرة الحيوان عاليا وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة -:

أ- حماية الحيوانات من الأذى واحتجازها في مكان صحي وتأمين متطلبات الرفق بها .

ب يتحمل صاحب الحيوان تكاليف النقل والرعاية الصحية والبيطرية للحيوانات طوال فترة التحفظ عليها.

3- التحفظ على الحيوانات ومصادرتها والتصرف فيها بالبيع أو وهبها لملاك آخرين أو التخلص منها بطريقة رحيمة في حالة الضرورة وتحت إشراف بيطري وفي حالة عدم ظهور ملاكها الأصليين أو التعرف عليهم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما.

 

الباب السادس

نقل الحيوانات

المادة (12)

لا يجوز نقل الحيوانات إلا في وسائل النقل المرخص لها من الجهة المختصة ووفقا للشروط والمعايير والممارسات العملية القياسية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

 

الباب السابع

استخدام الحيوانات للأغراض العلمية

المادة (13)

يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وبنشأ لدى هذه الجهة سجل خاص لقيد التراخيص الصادرة لهذا الغرض ولا يتم منح الترخيص إلا بعد استيفاء الآتي:

1- طلب مبين به الأبحاث التي سيتم إجراؤها والمبررات العلمية لهذه التجربة والتي من أجلها ستخضع هذه الحيوانات للمجارب.

2- خطة العمل مضمنة الاحتياطات المتبعة وإجراءات الأمن الحيوي والأدوات والمواد البيولوجية المستخدمة.

3- أسماء الباحثين والمشاركين ومؤهلاتهم.

4- أن تكون الحيوانات المستوردة لغرض البحث العلمي خاضعة لإشراف بيطري ببلد المنشأ.

5- أن تحصل الجهة المستوردة على ترخيص استيراد من الجهة المختصة.

6- لا يجوز استخدام الحيوانات في أكثر من تجربة إلا إذا أقصت الضرورة ذلك وبعد أخذ موافقة كتابية من الجهة المختصة.

7- يجب على جميع المؤسسات البحثية التي تستخدم الحيوانات في التجارب العلمية تشكيل لجنة داخلية لمراقبة استخدام هذه الحيوانات مع توفير الرعاية الصحية والطبية من قبل طبيب بيطري مختص وعمالة تتمتع بنفس الكفاءات الواردة بالمادة السادسة من هذه اللائحة.

8- الموافقة على قيام الجهة المختصة بالإشراف على خطوات تنفيذ البحث ومتابعة نتائجه.

9- أن يكون ضمن سياسة الجودة للمؤسسة القائمة على استخدام الحيوانات في التجارب السياسات العالية :

أ – العمل على تخفيض عدد الحيوانات المستخدمة.

ب- تحسين الأساليب المستخدمة في التجارب قدر الإمكان.

هـ – أن يتم الاستغناء عن الحيوانات بإيجاد طرق بديلة إن أمكن.

ح – الالتزام بالمتطلبات الأساسية للرفق بالحيوان و المذكورة في هذه اللائحة.

ض – تعريف العاملين بالمؤسسة بهذه السياسات والالتزام بما من قبلهم في كافة مراحل العمل.

غ- أن يتم التخلص من جثث الحيوانات النافقة ومخلفاتها إذا لزم الأمر وفق القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة البيئية.

 

الباب الثامن

التخلص من الحيوانات

المادة (14)

1- يمنع التخلص من الحيوانات إلا في حالات الضرورة القصوى مثل حدوث وباء مرضى أو إصابة الحيوان بأي إعاقة تحول دون استمرار حياته بصورة طبيعية.

2- إذا استدعى الأمر التخلص من الحيوانات كما في حالات مكافحة الأمراض يراعى في ذلك طريقة الذبح أو أي طريقة أخرى رحيمة كما يجب أن تتم عملية التخلص تحت إشراف طبيب بيطري مختص لضمان فعاليتها والالتزام بشروط الرفق بالحيوان وسلامة العاملين والسلامة العامة.

3- عند التخلص من الحيوانات بالذبح أو التخلص فإنه يجب التخلص من جنت الحيوانات النافقة ومخلفاتها إذا لزم الأمر وفق القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة الحيوانية كما يجب توفير عمالة للتخلص من الحيوانات بالذبح أو التخلص وفق مبادئ الرفق بالحيوان.

4- يجب إراحة الحيوانات وعدم جعلها ترى الوسيلة المستخدمة للتخلص أو الدم المراق أو أي حيوان آخر يعدم أو يذبح أمام عينيها وأن يتم سقيها قبل الذبح.

5- أن تكون الحيوانات المستوردة لغرض البحث العلمي خاضعة الإشراف بيطري ببلد المنشأ.

6- يجب أن تكون الإجراءات المطبقة متناسبة مع الظروف الخاصة المحيطة بالموقع كما يجب الاهتمام بسلامة العمال والسلامة البيولوجية والأمور المتصلة بالبيئة والأمور المتعلقة براحة الحيوانات.

7- يجب العمل على التقليل من احتمال انتشار الأمراض إلى أقصى درجة ممكنة على أن يتم التخلص من الحيوان في نفس الموقع الموبوء إن أمكن.

8- يجب توفير التجهيزات اللازمة لرفع جثث الحيوانات وطرحها والتخلص منها.

9- يجب إتمام عملية التخلص في أسرع وقت ممكن بعد تقييد حركة الحيوانات وذلك بالتخاذ القرار بذلك من قبل الجهة المختصة.

10- يجب الاقتصار على الحد الأدنى فيما يتعلق بالإمساك بالحيوانات ونقلها من مكان لآخر.

11- يمنع قيد الحيوانات عند الذبح أو التخلص كما يمنع كسر الأرجل أو قطع الأوتار أو تعمية الحيوانات أو قطع الحبل الشوكي كما يمنع تعليقها من الأرجل أو الأقدام (ما عدا الطيور بالنسبة للحالة الأخيرة) .

12- يجب أن تستوفي المسالخ المعدة لذبح الحيوانات الاشتراطات المذكورة بالدستور الدولي المصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في هذا الشأن.

13- يمنع دفع الحيوانات المعدة للذبح للحركة بسرعة أكثر من حركة سيرها الطبيعية حتى لا تتعرض للإصابة.

14- يجب تثبيت الحيوانات بطريقة كافية لتسهيل عملية التخلص مع الالتزام بمبادئ راحة الحيوان وسلامة منفذي العملية.

15- يجب أن تؤدي الوسيلة المستخدمة للتخلص من الحيوانات إلى تفوقها أو فقدانها الوعي بصورة سريعة ( في هذه الحالة يجب أن تستمر الحيوانات دون إفاقة حتى الموت) وأن تكون الوسيلة المستخدمة غير عنيفة ولا تسبب ألما للحيوانات أو شعورها بالخوف أو المعاناة قبل التفوق.

16- في حالة الأمراض الوبائية التي تستدعي التخلص من الحيوانات المصابة يجب أن يتم ذلك أولا من الحيوانات الموبوءة ، تليها التي اختلطت بما ثم أخيرا الحيوانات المتبقية وذلك بعد أخذ موافقة الجهة المختصة.

17- يجب أن تتم عملية التخلص بعيدا عن التجمهر قدر الإمكان للحد من ترويع الحيوانات.

18- يتم التقيد بوسائل المخلص وفق المعايير والضوابط الواردة في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في حالة عدم استخدام طريقة الذبح ووفق المعايير المذكورة قرين كل وسيلة ووفق التجهيزات الممكنة.

19- يجب على الطبيب البيطري المختص إعداد تقرير بكافة تفاصيل عملية التخلص التي تمت تحت إشرافه والأسباب التي استدعت ذلك عند نهاية عملية التخلص لمراجعته من قبل الجهة المخصصة في أي وقت تراه.

 

الباب التاسع

أحكام ختامية

المادة (15)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تصدر الجهة المختصة لائحة بالتدابير الإدارية توقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.

 

المادة (16)

للوزير اقتراح التعديل على اللائحة التنفيذية ورفعها إلى جنة التعاون الزراعي لاعتماده.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ