وزارة المالية قرار رقم 24 لسنة 2023 بشأن فحص الإقرارات الضريبية بنظام العينة

 

وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،

بعد الاطلاع على:

– قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعنية رقم (23) لسنة 1961 ،

– والقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003،

– والقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ولائحته التنفيذية والمرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن وزارة المالية ،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزارة ،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،

– والقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 ،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

يجوز للإدارة الضريبية اتباع أسلوب الفحص بنظام العينة عند فحص الإقرارات الضريبية والمالية المقدمة من المكلفين لإجراء الربط الضريبي بشأنها وذلك باتباع الأساليب التالية:

– الفحص الشامل

– الفحص الموجه.

– الفحص على أساس تقديري.

– قبول الإقرار.

وذلك وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة استناداً على المادة الثانية من هذا القرار.

 

مادة ثانية

يجوز للإدارة الضريبية إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية المنظمة لآلية تطبيق أسلوب الفحص بنظام العينة.

 

مادة ثالثة

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

وزير المالية                      

ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

عبد الوهاب محمد الرشيد             

صدر في 5 رمضان 1444هـ

الموافق : 27 مارس 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية