المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الصحة النفسية: حالة الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع ضغوط الحياة العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي يعيش فيه.
2- المرض النفسي: حالة الاضطراب النفسي أو العقلي نتيجة اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل ذلك تعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها دون وجود مرض نفسي واضح.
3- المريض النفسي: هو الشخص الذي يعاني من المرض النفسي.
4- الطبيب النفسي: الطبيب الحاصل على مؤهل تخصصي في الطب النفسي، ومرخص له بمزاولة مهنة الطب النفسي من وزارة الصحة.
5- الطبيب المعالج: الطبيب النفسي المنوط به رعاية المريض.
6- المعالج النفسي: الحاصل على مؤهل جامعي في علم النفس.
7- الدخول الإرادي: دخول المريض النفسي إحدى منشآت الصحة النفسية بناء على موافقته الصريحة متى كانت قدراته العقلية تسمح بذلك، أو وفقا لأحكام هذا القانون.
8- الدخول الإلزامي: إدخال المريض النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته في الأحوال التي يحددها القانون.
9- منشأة الصحة النفسية: أي منشأة أو عيادة صحية مرخص لها بممارسة الطب النفسي من وزارة الصحة وفق الشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المؤسسات العلاجية.
10- الأوامر العلاجية المجتمعية: فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشأة الصحة النفسية وتحت إشرافها.
11- الحالات الطارئة: الحالات التي تستوجب التدخل العلاجي السريع المؤقت حماية للمريض والمحيطين به.
12- التقييم الطبي النفسي: ما يقوم به الطبيب النفسي من فحص طبي وجمع معلومات من المريض أو الأشخاص المحيطين به لمعرفة علامات ومظاهر المرض ليتمكن من الوصول إلى التشخيص الطبي.
13- المجلس: المجلس التنسيقي للصحة النفسية المشكل وفقا لأحكام هذا القانون.
14- لجنة المتابعة والتقييم: لجنة فنية مشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
15- عدم القدرة على اتخاذ قرار العلاج: هي عدم قدرة المريض على فهم المعلومات المتعلقة بالعلاج المقترح من قبل الطبيب المعالج أو إدراك العواقب المحتملة جراء اتخاذ القرار من عدمه، ويعد كل من لم يبلغ الثامنة عشرة غير قادر على اتخاذ قرارات العلاج وفقا لهذا البند.
16- فترة التقييم: هي الفترة الزمنية اللازمة للتقييم النفسي ولا تتجاوز (72) ساعة من تاريخ طلب التقييم أو دخول منشأة الصحة النفسية.
المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على منشآت الصحة النفسية وتشمل:
1- المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة.
2- أقسام الطب النفسي بالمستشفيات العامة والخاصة.
3- المراكز والعيادات المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية. على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توفرها في هذه المنشآت.
المادة (3)
تحتفظ كل منشأة صحة نفسية بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به، ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.
المادة (4)
ينشأ في وزارة الصحة وبقرار من الوزير المجلس التنسيقي للصحة النفسية بعضوية كل من:
1- أحد الوكلاء المساعدين بوزارة الصحة.
2- أحد الوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية.
3- رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الكويت.
4- رئيس قسم الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة.
5- أحد الأطباء الاستشاريين بالطب النفسي.
6- عضو عن النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.
7- أحد أعضاء هيئة التدريس في علم النفس في جامعة الكويت من المتخصصين في مجالات الصحة النفسية.
8- معالج نفسي إكلينيكي من العاملين بأحد منشآت الصحة النفسية.
9- أحد الإخصائيين الاجتماعيين من العاملين بأحد منشآت الصحة النفسية.
10- ممثل عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
11- ممثل عن مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المختصة. ويسمى الأعضاء المحددين في البنود (2، 3، 6، 7، 10) رؤساء الجهات التي يتبعون لها. ويحدد في اللائحة التنفيذية آلية اختيار رئيس ونائب رئيس من بين أعضاء المجلس، كما تحدد مدته، وآلية عمله، وحقه في تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لعمله.
المادة (5)
يتولى المجلس:
1- متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2- تشكيل اللجان اللازمة لعمل المجلس ومتابعة أعمالها.
3- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- وضع المعايير والضوابط اللازمة للإشراف على منشآت الصحة النفسية، والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (6)
تشكل بقرار من المجلس لجان للتقييم والمتابعة حسب الحاجة، يكون من ضمن أعضائها أحد الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي وأحد المعالجين النفسيين من ذوي الخبرة في هذا المجال وأحد القانونيين من القطاع القانوني بوزارة الصحة.
كما يشكل المجلس لجنة قانونية تتولى مهامها وفقا لأحكام هذا القانون، وللمجلس تشكيل أي لجان أخرى لازمة لأعماله. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وآليات عمل تلك اللجان.
المادة (7)
أ- تختص لجنة التقييم والمتابعة بالآتي:
1- تقديم تقرير طبي مستقل حول حالة المريض.
2- تلقي الشكاوى والتظلمات حول أي إجراء يتخذ بحق المريض.
3- تغيير وضع المريض من الدخول الإلزامي إلى الإرادي.
4- النظر في سلامة إجراءات الدخول الإلزامي.
5- النظر في سلامة إجراءات العلاج الإلزامي.
6- النظر في مدى قدرة المريض على اتخاذ قرارات العلاج واتخاذ اللازم في هذا الشأن.
7- النظر في استمرار إيداع المرضى المودعين بأمر قضائي في أجنحة وأقسام الطب النفسي الشرعي.
8- أي اختصاصات أخرى يتم تكليفها بها أو مشار إليها في هذا القانون.
ب- تختص اللجنة القانونية بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والنظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة به، والتوعية القانونية للمرضى النفسيين، وأي مهام أخرى وفقا لقرار تشكيلها.
المادة (8)
على إدارة أي منشأة تسهيل مهام المجلس التنسيقي ولجانه، والحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (9)
لكل شخص الحق في طلب فحصه لدى إحدى منشآت الصحة النفسية، وكذلك طلب عرضه على الطبيب النفسي لتقييم حالته وإصدار تقرير يثبت فيه الفحص والتقييم وحالته الصحية ومدى حاجته للعلاج. وله كذلك طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، ويتم قبول دخوله إذا رأى الطبيب النفسي الحاجة لذلك لوجود مرض نفسي دون الحاجة لموافقة أحد من ذويه إذا كان يبلغ من العمر 18 عاما، ويكون للمريض في هذه الحالة الخروج في أي وقت، ما لم تسر في شأنه شروط الدخول الإلزامي. وفي جميع الأحوال يجب إخطار عائلة المريض أو من يمثله بذلك إذا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
المادة (10)
لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم حسب مقتضى الحال تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية بإحدى منشآت الصحة النفسية، كما يجوز لأي منهم أن يطلب خروجه إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة (11)
أ- يجوز للطبيب المعالج أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع المريض من مغادرة المنشأة خلال فترة التقييم في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو على سلامة أو صحة الآخرين.
2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي، أو أنه غير قادر بسبب مرضه النفسي على اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في التقييم وتلقي العلاج الإرادي الطوعي.
ب- لا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين في البند السابق إعطاء المريض أي علاج دون موافقته أو من ينوب عنه خلال تلك المدة فيما عدا علاج الحالات الطارئة، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي إبلاغ مدير منشأة الصحة النفسية وعرضه على لجنة التقييم والمتابعة في حالة اعتراض المريض على هذا الإجراء بعد تبليغه به. وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويمنع المريض النفسي من مغادرة المنشأة على أن يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (74) لسنة 1983 المشار إليه بالنسبة لمن يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج أو إيداعه إحدى منشآت الصحة النفسية.
المادة (12)
أ- يجوز تحويل أي شخص دون إرادته للتقييم الطلبي النفسي بناء على أمر قضائي.
ب- يجوز تحويل مريض دون إرادته من قبل النيابة العامة للتقييم الطبي النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك لفحصه وتقييم حالته بناء على طلب مكتوب ومعلل، يقدم من أي من الآتي:
1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، وذلك بناء على توصية وتقرير طبي معتمد.
2- طبيب معالج للمريض عام أو متخصص في الصحة النفسية، أو المعالج النفسي للمريض.
3- أحد محققي الإدارة العامة للتحقيقات. ويجوز للطبيب النفسي المعالج إلغاء فترة التقييم الإلزامي قبل انتهاء المدة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ كل من النيابة العامة ومدير المنشأة مع إحاطة المريض وذويه علما بهذا القرار للإذن له بالخروج.
المادة (13)
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في إحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الطبيب النفسي الذي اتخذ قرار التقييم الإلزامي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في أي من الحالتين التاليتين:
1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية أو الصحية بسبب أعراض المرض النفسي.
2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو صحة أو حياة الآخرين.
ويجب في الحالتين السابقتين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة على أن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم، وإبلاغ مدير المنشأة، خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مع إعداد تقرير يتضمن تقييما أوليا لحالته الصحية والنفسية، ويتم عرض الأمر على النيابة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (14)
يجوز في الحالات الطارئة والعاجلة – واستثناء من الإجراءات الواردة في المادة (13) – الطلب من إحدى منشآت الصحة النفسية فحص المريض وإدخاله للعلاج على وجه السرعة إن تطلب الأمر ذلك، على أن يرفع تقرير لإدارة المنشأة ولجنة التقييم والمتابعة عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة من الفحص، متضمنا التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال، ويتم عرض الأمر على النيابة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15)
على الطبيب المعالج أن يبلغ لجنة المتابعة والتقييم عند اتخاذه قرار الدخول الإلزامي أو العلاج الإلزامي لأي مريض نفسي خلال أربع وعشرين ساعة. ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات لجنة المتابعة والتقييم أو الاستمرار فيها، وعلى اللجنة القانونية أن تبت فيها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديمه، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الطعن على قرارات لجنة المتابعة والتقييم أمام القضاء، وللمريض الحق في تقديم تظلم مرة كل شهر، وعلى إدارة المنشأة أن تسهل له هذه المهمة.
المادة (16)
لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوعين إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة طبيبين نفسيين مختلفين، على أن يتم إبلاغ مدير المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم خلال أربع وعشرين ساعة من البدء بفترة الدخول الإلزامي، وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.
المادة (17)
يجوز للطبيب المعالج أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون مدة شهر، وذلك بغرض استكمال إجراءات العلاج الإلزامي بعد إبلاغ إدارة المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم، ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاث أشهر بعد موافقة تلك الجهات بناء على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض، والأسباب الداعية لذلك. فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه في المنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من إدارة المنشأة وموافقة لجنة المتابعة والتقييم ولمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من الإدارة المذكورة مع موافقة المجلس وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
المادة (18)
إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الجهات المختصة وذويه فورا، لإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
المادة (19)
للمريض متى أنهى فترة علاجه أن يخرج دون مصاحبة أحد ما لم يكن قاصرا، أو أن المحكمة قد عينت عليه وصيا، أو أن يكون مطلوبا لجهة أمنية أو قضائية.
المادة (20)
في حالة صدور حكم أو أمر قضائي أو قرار من النيابة العامة بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية لفحصه يتم ندب لجنة متخصصة من وزارة الصحة لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية وذلك خلال المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويصدر بها قرار من الجهات الطالبة للفحص.
المادة (21)
في حالة صدور حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بإيداع أحد المتهمين المصابين بمرض نفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج يحول المريض إلى وحدة طب نفسي شرعي تابعة لوزارة الصحة، ويجب إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم خلال أسبوعين من تاريخ الإيداع.
ويتم مراجعة قرار الإيداع مرة على الأقل كل عام من قبل اللجنة، على أن يتم إنهاء الإيداع بعد زوال خطره على المجتمع بناء على التقييم الطبي النفسي لفريق الطب النفسي الشرعي المعالج وموافقة لجنة المتابعة والتقييم والجهة القضائية الآمرة بذلك. ولا يجوز منح المريض المودع إجازة علاجية خارج المنشأة إلا بعد موافقة لجنة المتابعة والتقييم والرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع.
المادة (22)
يجب الحصول على موافقة المريض المستنيرة على العلاج في حال تمتعه بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبني على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا. يلتزم الطبيب المعالج بعدم إعطاء أي علاج للمريض في حال الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادته الحرة.
وفي حالة المريض النفسي غير القادر على اتخاذ قرارات العلاج يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم، وتلتزم المنشأة أو الطبيب بإعطائه العلاج اللازم حتى تبت اللجنة بذلك، وعلى الطبيب المعالج إثبات أن المريض غير قادر على اتخاذ قرارات العلاج بسبب مرض نفسي.
المادة (23)
في حالة المريض النفسي غير القادر على اتخاذ قرار علاجه ورفض الوصي علاجه، أو من لم يكن له وصي أو ممثل قانوني، تعين على الطبيب المعالج علاجه بعد موافقة لجنة المتابعة والتقييم، حتى يتم تعيين وصي أو ممثل قانوني له من قبل المحكمة.
المادة (24)
يجوز في الحالات الطارئة، إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته وصحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم وشيك لفترة مؤقتة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (25)
لا يجوز إعطاء المريض النفسي علاجا دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا أو كهربائيا أو أيا من العلاج المستخدم في الطب النفسي دون إحاطته علما بذلك متى كان ذلك ممكنا، وبطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وذلك وفقا للقواعد والمعايير الطبية المتعارف عليها.
إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج، على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي المنصوص عليها في هذا القانون قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي مرة كل شهر على الأقل.
ويعاد النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (26)
يجوز للطبيب المعالج أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
وفي حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الجهات المختصة عنه لإعادته وتخطر لجنة المتابعة والتقييم.
المادة (27)
يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن تسمح حالة المريض باستمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة.
2- إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.
3- إلا تمثل حالة المريض خطرا جسيما على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
4- أن يكون للمريض تاريخ معروف في عدم الانتظام في تناول الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميا بإحدى المنشآت.
ويتضمن نظام الرعاية العلاجية الإلزامية التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقا للخطة العلاجية المقررة.
ويكون تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية وفقا لأحكام هذه المادة بتوصية من إدارة المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم وموافقة المجلس.
المادة (28)
لا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس التنسيقي.
المادة (29)
أ- يجوز بناء على موافقة الطبيب النفسي المعالج نقل المريض النفسي الخاضع للدخول الإلزامي من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى أحد المستشفيات للعلاج، وذلك إذا ما أصابه مرض عضوي ولم يتوافر له علاج بالمنشأة الموجود بها، وفي حال رفض المريض العودة إلى المنشأة يتم إبلاغ الجهات المختصة لإعادته، وإخطار لجنة المتابعة والتقييم.
ب- يجوز لإدارة منشأة الصحة النفسية – بناء على موافقة الطبيب النفسي المعالج – في حالة إصابة المودع بقرار أو حكم قضائي بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه تحت إشراف الجهات المعنية للعلاج بأحد المستشفيات، وفي هذه الحالة تتولى الشرطة حراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع بعد استكمال العلاج اللازم.
المادة (30)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة (31)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون وتبين غير ذلك.
المادة (32)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس التنسيقي للصحة النفسية أو من يحددهم وزير الصحة لضبط المخالفات.
2- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس التنسيقي للصحة النفسية في أداء مهمته أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
المادة (33)
أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا برعاية أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما نفسية أو أضرارا جسدية.
ب- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا برعاية أو تمريض أو علاج مريض نفسي وأهمل في رعايته مما تسبب في حدوث أضرار نفسية أو جسدية به.
المادة (34)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من أفشى سرا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 المشار إليه.
2- كل من أعطى عمدا دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته، ويعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار إذا أعطى الدواء بإهمال.
المادة (35)
في حالة وفاة المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار ذوي المريض والنيابة العامة والمجلس التنسيقي فور وفاته.
المادة (36)
لا يجوز تقييد حرية المريض جسديا أو عزله بأي وسيلة دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم ومدير المنشأة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإجراء، مع إعداد تقرير يتضمن تقييما لحالته.
المادة (37)
تتولى وزارة الصحة إنشاء مراكز إيواء لاستقبال المرضى الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المنشأة ويرفض أهلهم استقبالهم أو لا يقومون بحسن معاملتهم، أو من يقدر الطبيب المعالج حاجتهم للبقاء بها كمرحلة مؤقتة بحيث يتاح لهم فرصة الحياة بواسطة المجتمع مع ممارستهم لأعمالهم، على أن يقوم فريق طبي بالإشراف على علاجهم.
كما يجوز لوزارة الصحة منح تراخيص إيواء خاصة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار.
ويجوز إحالتهم لإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو مراكز الإيواء التابعة لأي جهة حكومية أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس التنسيقي.
المادة (38)
لا يحول دخول شخص لمنشأة صحة نفسية، أو سبق علاجه، أو وجود ملف طبي له، دون حقه في العمل في أي جهة حكومية بشرط أن يكون لائقا صحيا للعمل فيها.
المادة (39)
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (40)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
قرار رقم 304 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية
المادة 1
منشآت الصحة النفسية
تسري أحكام هذه اللائحة على منشآت الصحة النفسية وتشمل:
1 ـ المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة او خاصة.
2 ـ أقسام الطب النفسي بالمستشفيات العامة والخاصة.
3 ـ المراكز والعيادات المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.
ويشترط فيها ما يلي:
1 ـ وجود طبيب او اكثر بمسمى استشاري طب نفسي على ان يباشر عمله بشكل يومي.
2 ـ ان يكون القائمون على تقديم الخدمة العلاجية للمريض النفسي لديهم مؤهلات علمية في مجال الصحة النفسية (طبيب نفسي ـ معالج نفسي ـ اخصائي اجتماعي ـ هيئة تمريضية مدربة على هذا العمل).
3 ـ ان يتوافر فيها كل الاشتراطات اللازمة لفتح منشأة صحية (مستشفى ـ مركز صحي ـ مستوصف ـ عيادة) وفق المعايير التي تحددها وزارة الصحة.
وفيما لم يرد به نص في هذه اللائحة تسري أحكام القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010، وتعديلاته بشأن الشروط والمواصفات الواجب توافرها للترخيص للمؤسسات الصحية على تلك المنشآت.
المادة 2
المجلس التنسيقي للصحة النفسية
ينشأ في وزارة الصحة وبقرار من الوزير مجلس تنسيقي للصحة النفسية وتكون مدته عامين قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط برئاسة احد وكلاء وزارة الصحة المساعدين وعضوية كل من:
1 ـ احد وكلاء المساعدين بوزارة الداخلية.
2 ـ رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الكويت.
3 ـ رئيس قسم الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة.
4 ـ أحد الأطباء الاستشاريين بالطب النفسي.
5 ـ عضو عن النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.
6 ـ احد اعضاء هيئة التدريس في علم النفس في جامعة الكويت من المتخصصين في مجالات الصحة النفسية.
7 ـ معالج نفسي إكلينيكي من العاملين باحدى منشآت الصحة النفسية.
8 ـ أحد الاخصائيين الاجتماعيين من العاملين بإحدى منشآت الصحة النفسية.
9 ـ ممثل عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
10 ـ ممثل عن مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المختصة.
ويسمي الأعضاء المحددين في البنود 1 و2 و5 و6 و9 رؤساء الجهات التي يتبعون لها.
المادة 3
يتم اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء بأول اجتماع، ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه، مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية الحضور، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس، ويخصص للمجلس سكرتارية دائمة لحفظ محاضر الاجتماعات والتقارير وإعداد المراسلات المتعلقة بعمله.
المادة 4
للمجلس إنجاز بعض مهامه وأعماله من خلال لجان فرعية يشكلها رئيس المجلس ويحدد مهامها واختصاصاتها وآلية عملها بقرار منه، على ان يتم عرض أعمالها على المجلس بأول اجتماع له، كما له الاستعانة بمن يراه من غير أعضائه للاستئناس برأيه وحضور اجتماعاته دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة 5
يعد المجلس تقارير دورية ربع سنوية تتضمن الأعمال التي قام بها واللجان التابعة له، من حيث وضع وتحديث السياسات والمعايير والضوابط والإجراءات التي قام بها للإشراف على منشآت الصحة النفسية والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات القانونية، والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة بما يصون حقوق وسلامة المرضى النفسيين، والتوصيات التي انتهى اليها خلال فترة التقرير، وترفع الى وكيل الوزارة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن عرضه على وزير الصحة.
المادة 6
تشكل بقرار من المجلس لجان للتقييم والمتابعة حسب الحاجة، على النحو التالي:
1 ـ طبيب استشاري في الطب النفسي ـ رئيسا.
2 ـ طبيب نفسي لا يقل مستواه الوظيفي عن مسجل اول ـ نائبا للرئيس.
3 ـ معالج نفسي لا يقل مستواه الوظيفي عن ممارس اول علاج نفسي ـ عضوا.
4 ـ باحث قانوني ـ عضوا.
ويشترط ألا يكون من بين أعضائها احد ضمن الفريق الطبي العلاجي المباشر للمريض.
وتختص لجنة التقييم والمتابعة بما يلي:
1 ـ مراجعة الملف الطبي للمريض محل التقييم للوقوف على الإجراءات الطبية والإدارية التي تمت بشأنه.
2 ـ مقابلة المريض وتوقيع الكشف الطبي عليه (فحصه طبيا) للوقوف على حالته المرضية النفسية.
3 ـ إعداد تقرير مفصل للمجلس التنسيقي بكل ما توصلت اليه اللجنة متضمنا ما تراه من توصيات والإشارة الى مدى سلامة الإجراءات التي اتبعت في حق المريض من عدمه.
4 ـ الاستمرار في متابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات حال استوجبت حالة المريض ذلك.
5 ـ اتخاذ القرار الملائم فيما يتعلق بلزوم الاستمرار في علاج المريض من عدمه.
كما يشكل المجلس لجنة قانونية تتولى مهامها وأعمالها وفقا لأحكام هذا القانون على النحو التالي:
1 ـ كبير اختصاصي قانون ـ رئيسا.
2 ـ طبيب نفسي ـ عضوا.
3 ـ معالج نفسي ـ عضوا.
وتحدد مهام وضوابط وآليات عمل اللجنة بقرار من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 7
الفحص والتقييم الطبي النفسي والدخول الإرادي الطوعي
أ ـ يجوز للطبيب المعالج او من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب ان يمنع المريض من مغادرة المنشأة خلال فترة التقييم في اي من الحالتين الآتيتين:
1 ـ إذا رأى ان خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري او وشيك على سلامته او صحته او على سلامة او صحة الآخرين.
2 ـ اذا رأى انه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع او شدة المرض النفسي، او انه غير قادر بسبب مرضه النفسي على اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في التقييم وتلقي العلاج الإرادي الطوعي.
ب ـ لا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين في البند السابق إعطاء المريض اي علاج دون موافقته او من ينوب عنه خلال تلك المدة، فيما عدا علاج الحالات الطارئة، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي إبلاغ مدير منشأة الصحة النفسية وعرضه على لجنة التقييم والمتابعة في حالة اعتراض المريض على هذا الإجراء بعد تبليغه به.
ج ـ يقتصر علاج الحالات الطارئة اثناء فترة التقييم على استخدام العلاج الضروري فقط لتهدئة المريض، وليس بغرض علاج المرض النفسي.
ويمنع المريض النفسي من مغادرة المنشأة على ان يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 74 لسنة 1983 المشار اليه بالنسبة لمن يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج او إيداعه إحدى منشآت الصحة النفسية.
المادة 8
الفحص والتقييم الطبي النفسي والدخول الإلزامي
لا يجوز ادخال اي شخص الزاميا في احدى منشآت الصحة النفسية الا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الطبيب النفسي الذي اتخذ قرار التقييم الالزامي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول احدى منشآت الصحة النفسية وذلك في اي من الحالات التاليتين:
1 ـ احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية او الصحية بسبب اعراض المرض النفسي.
2 ـ اذا كانت اعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة او صحة او حياة المريض، او صحة او حياة الآخرين.
ويجب في الحالتين السابقتين ان يكون المريض رافضا لدخول المنشأة على ان يتم ابلاغ لجنة المتابعة والتقييم، وابلاغ مدير المنشأة، خلال اربع وعشرين ساعة من دخوله مع اعداد تقرير يتضمن تقييما اوليا لحالته الصحية والنفسية، ويتم عرض الامر على النيابة العامة خلال ثمان واربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم، ويكون ابلاغ النيابة عن طريق مدير المنشأة او من ينوب عنه وفقا للآلية التي يحددها المجلس التنسيقي بقرار يصدر منه في هذا الشأن.
المادة 9
يجوز في الحالات الطارئة والعاجلة التي لا تحتمل التأخير ـ واستثناء من الاجراءات الواردة في المادة السابقة ـ ان يطلب اي من:
أ ـ احد الاطباء المعالجين،
ب ـ المريض او احد اقاربه من الدرجة الاولى،
ج ـ اي من جهات التحقيق، من احدى منشآت الصحة النفسية فحص المريض وادخاله للعلاج على وجه السرعة ان تطلب الامر ذلك، على ان يرفع تقرير لادارة المنشأة ولجنة التقييم والمتابعة عن الحالة خلال اربع وعشرين ساعة من الفحص، متضمنا التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والاشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان اسباب حالة الاستعجال، يتم عرض الامر على النيابة العامة خلال ثمان واربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
المادة 10
الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية
في حالة صدور حكم او امر قضائي او قرار من النيابة العامة بإيداع احد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية لفحصه، يتم ندب لجنة متخصصة من وزارة الصحة لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار او الحكم، ويجب ابلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الايداع، ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، ويصدر بها قرار من الجهات الطالبة للفحص.
المادة 11
علاج المريض
يجوز في الحالات الطارئة اعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية او الجسدية للمريض من شأنها ان تعرض حياته وصحته او حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم وشيك لفترة مؤقتة، وذلك لحين استقرار حالته الطارئة.
ويقصد بالحالات الطارئة في هذا الشأن ما يلي:
1 ـ ظهور علامات او دلائل او اعراض مرضية ترجح تدهور شديد او وشيك للحالة المرضية النفسية.
2 ـ اذا كانت حالة المريض تشكل تهديدا جديا قائما او وشيكا لسلامته او صحته او حياته او سلامة وصحة وحياة الآخرين.
3 ـ عدم استجابة المريض للارشادات العلاجية التي قد يترتب على عدم قبولها تهديدا لصحته وسلامته او صحة وسلامة الآخرين.
المادة 12
لا يجوز اعطاء المريض النفسي علاجا دوائيا او نفسيا او سلوكيا او كهربائيا او اي من العلاج المستخدم في الطب النفسي دون احاطته علما بذلك متى كان ذلك ممكنا، وبطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وذلك وفقا للقواعد والمعايير الطبية المتعارف عليها.
واذا امتنع مريض الدخول الالزامي عن تناول العلاج المقرر، يحق للطبيب النفسي المسؤول الزامه بالعلاج، على ان يستوفي الطبيب اجراءات العلاج الالزامي المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة اجراءات العلاج الالزامي مرة كل شهر على الاقل.
ويعاد النظر في تلك الاجراءات عند قيام الطبيب المعالج باجراء اي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، واذا استمر العلاج الالزامي اكثر من ثلاثة اشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل خلال 72 ساعة على الاكثر من نهاية الثلاثة الاشهر المشار اليها، على ان يستمر الطبيب المعالج بإعطاء المريض العلاج المقرر حتى يبت في التقييم من قبل لجنة المتابعة والتقييم.
المادة 13
يجوز للطبيب المعالج ان يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الالزامي اجازات علاجية بالشروط والضوابط التالية:
1 ـ تحسن حالة المريض وكانت حالة المرض النفسي تمثل تهديدا جديا وشيكا لسلامته او صحته او حياته او حياة وسلامة الآخرين.
2 ـ تعاون المريض في اخذ العلاج وقبوله.
3 ـ ابلاغ ادارة المنشأة ولجنة التقييم والمتابعة.
4 ـ ألا تجاوز مدة الاجازة سبعة ايام في المرة الواحدة.
ويستثنى من تلك الشروط والضوابط المرضى المودعون بموجب احكام او اوامر قضائية.
ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الالزامي، وفي حال تخلف المريض الحاصل على اجازة علاجية عن الحضور الى المنشأة في نهاية المدة المحددة لاجازته تبلغ الجهات المختصة عنه لإعادته وتخطر لجنة المتابعة والتقييم.
المادة 14
لا يجوز تقييد حرية المريض جسديا او عزله بأي وسيلة بمنشآت الصحة النفسية إلا وفق الضوابط التالية:
1 ـ في حالات الهياج الشديد التي يعتقد فيها ان المريض عرضة للخطر على نفسه او الآخرين، يتم تقييده جسديا او عزله، وذلك حتى يتم معاينته من قبل الطبيب المعالج خلال اربع وعشرين ساعة، على ان يتم معاينته كل ساعتين معاينة مباشرة للتأكد من مدى الحاجة لاستمرار تقييده او عزله او انهائهما.
2 ـ لا يجوز اخذ اي قرارات بخصوص التقييد الجسدي او العزل الا عن طريق المعاينة المباشرة للمريض.
3 ـ في حالة التقييد الجسدي او العزل، يجب تخصيص احد افراد الهيئة التمريضية على الاقل لمتابعة المريض بشكل مستمر.
على ان يتم ابلاغ لجنة المتابعة والتقييم ومدير المنشأة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاجراء مع اعداد تقرير يتضمن تقييما لحالته.
المادة 15
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ النشر.