قانون رقم 9 لسنة 1969 في شأن حيازة الكلاب والاجراءات الوقائية من مرض الكلب

 

نحن صباح السالم الصباح          أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 15 من الدستور ،

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ،

وقد صدقنا عليه و اصدرناه ،

 

الباب الأول

الترخيص بحيازة الكلاب

مادة 1

لا يجوز لاى شخص ان يحوز كلبا ما دون ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة وعلى الوجه المبين بهذا القانون.

 

مادة 2

لا يتم الترخيص بحيازة كلب أو أكثر ما لم يقدم طلب به الى المركز البيطرى المختص مشتملا على البيانات الاتية :

أ ـ اسم الطالب ولقبه وسنة وجنسيته ومحل اقامته .

ب ـ عنوان المحل المزمع ايواء الكلب به .

ج- نوع الكلب ولونه وعلاماته المميزة ان وجدت .

د ـ الجهة المستورد منها الكلب ، او اسم  المالك السابق له اذا كان الحصول عليه محليا .

 

مادة 3

يقدم الكلب المطلوب الترخيص بحيازته الى المركز البيطرى المختص لفحصه وتحصينه ضد مرض الكلب .

 

مادة 4

تنشأ بمركز قسم البيطرة – سجلات خاصة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها بارقام مسلسلة وتتضمن السجلات البيانات الواردة بالمادة 2 من هذا القانون .

 

مادة 5

يوضع لكل كلب طوق يحمل لوحة معدنية مسجلا عليها الرقم المسلسل المشار اليه فى المادة السابقة ، وتصرف هذه اللوحات من مراكز البيطرة بالمجان مع رخص الحيازة ، واذا فقدت اللوحة وجب على حائز الكلب طلب غيرها خلال يومين من تاريخ فقدها ، وفى هذه الحالة تصرف له مقابل مائتان وخمسون فلسا.

واذا ضبط كلب دون هذه اللوحة ارسل الى المحل المخصص لحجز الكلاب ، ولا يجوز تسليمه لحائزه ما لم يطلبه خلال سبعة ايام من تاريخ حجزه وبعد دفع رسم قدره دينار كويتي والا كان لقسم البيطرة مطلق التصرف في الكلب دون ان يكون لحائزه الرجوع بای تعویض.

 

مادة 6

يجب ان تكون الكلاب بكافة انواعها ـ اثناء سيرها في الطرق والاماكن العامة – مكمة او مقودة بزمام والا تم ضبطها وحجزها ولا تسلم لحائزيها الا وفقا للاحكام الواردة بالفقرة الثانية من المادة السابقة .

 

الباب الثاني

الإجراءات الوقائية من مرض الكلب

مادة 7

على كل من يحوز كلبا ان يقدمه لمركز البيطرة المختص لتحصينه ضد مرض الكلب سنويا وفى المواعيد المقررة للفحص الطبي او التحصين . ويصدر بتحديد هذه المواعيد قرار من وزير الصحة العامة .

 

مادة 8

اذا اصيب كلب بمرض الكلب او اشتبه في اصابته وجب على حائزه ان يبلغ أقرب مركز للبيطرة فورا . وعلى مركز البيطرة ضبط الكلب وما عقره من حيوانات وحجزها المدة التي يقررها قسم البيطرة ، ويثبت كل ذلك في محضر واف.

 

مادة 9

يسرى حكم المادة السابقة على اى كلب يعقر انسانا او حيوانا ودون ان يشتبه فى إصابته بمرض الكلب .

 

مادة 10

يجوز لقسم البيطرة اعدام الكلاب الضالة في المدن والاماكن العامة التي قد تتسبب فى اضرار الناس واقلاق راحتهم والكلاب المشتبه في اصابتها بمرض الكلب ويكون الاعدام باية طريقة تؤدى الغرض دون ان يكون لحائزها الحق في التعويض عنها .

 

مادة 11

يتولى رجال الشرطة ارسال الاشخاص المعقورين فورا الى اقرب مركز للصحة الوقائية او الوحدة الصحية المجمعة لعلاجهم ، ويلتزم الاشخاص المعقورون مواعيد العلاج المحددة لهم.

 

مادة 12

الكلاب التي يشتبه فى اصابتها بمرض الكلب او التي تعقر انسانا او حيوانا توضع تحت الملاحظة في المحل الذي يعده قسم البيطرة لهذا الغرض مدة خمسة عشر يوما من تاريخ العقر او ظهور اعراض المرض ، فاذا تبين اصابتها به تعدم فورا ، اما اذا تبين عدم اصابتها بالمرض سلمت لحائزيها اذا طلبوا ذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اعلانهم بالحضور لاستلامها مع مراعاة حكام المادة ( 10 ) من هذا القانون.

 

مادة 13

تسری احكام المادة السابقة على الحيوانات المعقورة والمشتبه في اصابتها بمرض الكلب . اما التي يعقرها كلب تثبت اصابته بمرض الكلب فتقدم او تذبح بالمسلخ الحكومي اذا لم يكن قد مضى على عقرها ثلاثة ايام وبشرط ان يقرر طبيب المسلخ سلامة لحومها للاستهلاك الادمي.

 

مادة 14

لا يجوز القاء او دفن جثث الحيوانات المصابة او المشتبه في اصابتها بمرض الكلب قبل ابلاغ قسم البيطرة الذى يخول اطباؤه تشريحها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحرقها ودفنها .

 

الباب الثالث

احكام عامة

مادة 15

تسری احكام هذا القانون على مدينة الكويت وغيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة .

ويقصد بمدينة الكويت فى تطبيق احكام هذه المادة المناطق التي يحيط بها الخط الدائري الثالث ، وكذلك المنطقة الصحية والمنطقة التعليمية ومنطقة الصليبيخات . باستثناء الكلاب التي يستعملها ابناء البادية فى الحراسة او الصيد سواء اقام اصحابها بالقرب من المدينة او بالصحراء.

 

مادة 16

كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة 17

يكون للاطباء البيطريين وللموظفين المنوط بهم ضبط المخالفات التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية .

 

مادة 18

على وزراء الصحة العامة والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون ، كل فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت       

صباح السالم الصباح

 

صدر في : 21 محرم 1389هـ .

الموافق : 8 أبريل 1969م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ