مرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة
مرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام القانون رقم 18 لسنة 1978 في شان انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة
قرار رقم 95 لسنة 1983 بشان الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة

 

المادة 1

تصدر بمرسوم – بناء على اقتراح المجلس البلدي لائحة بأنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.

ويجب على كل من يقوم بأية إنشاءات أو حفريات أو تمديدات أو أية أعمال أخرى وسواء تعلقت هذه الأعمال بجهة حكومية أو غير حكومية أن يتقيد بهذه الأنظمة وأن يلتزم جانب الحذر في كل ما يمس المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة.

 

المادة 2

في حالة وقوع أية أضرار لممتلكات أو مرافق عامة أو موارد الثروة العامة نتيجة مخالفة اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بسبب التعمد أو الاهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة يلتزم من تسبب في وقوع الضرر بالتعويض ويشمل التعويض نفقات الإصلاح وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المرفق عن تقديم خدماته أو أية عناصر أخرى للتعويض.

ويكون صاحب العمل – غير الحكومة والمؤسسات العامة – والمقاول الرئيسي والمقاولون من الباطن مسئولين جميعا بالتضامن عن تعويض هذه الأضرار مع من تسبب في الحادث من وكلائهم أو مستخدميهم أو عمالهم.

 

المادة 3

تبين اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحوال تشكيل لجان إثبات الحالة لمعاينة حوادث الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة وكيفية تشكيلها وإجراءاتها والضوابط والأسس التي تسير عليها في عملها وفي تقدير التعويض.

وتقوم هذه اللجان بالمعاينة وتقدير التعويض المناسب ويكون تقديرها للتعويض نهائيا.

ويخصم التعويض الذي تقدره اللجنة من مستحقات من تسبب في الضرر أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل ويسدد للجهة المضرورة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية فإذا لم تكن لهم مستحقات أو لم تكف هذه المستحقات للوفاء بالتعويض وجب عليهم دفع التعويض إلى الجهة المضرورة.

 

المادة 4

إذا تكررت مخالفة أحد المقاولين أو تابعيه للائحة أنظمة السلامة أو ثبت حدوث إهمال جسيم منهم نحو الممتلكات والمرافق العامة أو موارد الثروة العامة أو تعمدوا الإضرار بها جاز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر حذف اسم المقاول من سجل المناقصين لمدة معينة أو بصفة دائمة وذلك بناء على توصية الجهة المضرورة أو الجهة المختصة بالبلدية.

وتسري علي هذا القرار الأحكام الخاصة بالعقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين.

 

المادة 5

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 1980 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون أخر.

يعاقب كل من يخالف اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا.

ويعاقب كل من أتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا يخص مرفقا عاما أو موردا من موارد الثروة العامة بسبب إهماله أو عدم احتياطه أو مخالفته للقوانين واللوائح وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة إتلافا كليا أو جزئيا بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بأحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز أن تضاف للعقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة للهدم والترميم بحسب الأحوال .

ولا يخل تطبيق هذه العقوبات بالحقوق المدنية لذوي الشأن أو بجواز توقيع العقوبة المقررة في المادة السابقة.

 

المادة 6

تتولى الجهة المختصة بالبلدية والتي يعنيها المجلس البلدي متابعة تنفيذ اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وإجراءات تطبيقها كما يجوز لها أو للجهة الحكومية المعنية عند الضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السلامة للأفراد والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة على نفقة ذوي الشأن إذا خالفوا الشروط والالتزامات الواجبة عليهم أو تراخوا في تنفيذها، وتستوفى هذا النفقات طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون.

ويكون للموظفين الذين يعينهم رئيس البلدية لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة المذكورة بضبط الواقعة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

المادة 7

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ