– بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 الي شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 ،
– وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
قرر
مادة (1)
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إنشاء مبرات يخصص لها مال غير قابل للرجوع فيه بسند رسمي . لمدة غير محددة ، وذلك لأي عمل من أعمال البر أو النفع العام.
كما يجوز ذلك بوصية إذا كان مالك المال شخصا طبيعيا .
مادة (2)
يجب أن يتضمن السند الرسمي أو الوصية النظام الأساسي للمبرة المنشأة والذي بمقتضاه يجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
1 – اسم المبرة ومجال نشاطها ومركز إدارتها على أن يكون في دولة الكويت .
2 – الغرض الذي أنشئت المبرة لتحقيقه.
3- بيان الأموال المخصصة لهذا الغرض
4 – نظام إدارة المبرة ، ويشمل تحديد المدير أو الهيئة أو الجهة التي تدير المبرة.
5 – النظام المالي للمبرة ويشمل تحديد سنتها المالية بداية ونهاية .
6- أي بيانات أخرى يرى المؤسس النص عليها.
مادة (3)
تسرى في شأن تسجيل المبرات وشهرها أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 المشار إليه .
وتكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها الأساسي .
ويشترط لشهر نظامها الأساسي مايلي :
1- أن تستهدف المبرة من قيامها أنشطة أعمال البر أو النفع العام ، ولا تسعى إلى كسب تجاري أو تحقيق ربح مادي.
2- ألا يكون من أغراضها التدخل في السياسة أو المنازعات أو ما في شأنه إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية .
ويصدر بالموافقة على شهر قيامها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (4)
تقوم المبرات علي تحقيق الأغراض الآتية :
1 – تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة .
2- تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية.
3- مساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع .
وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة ، وبشرط ألا يتعارض ذلك وأغراض المبرة
مادة (5)
تتكون أموال المبرة من :
1- المبلغ المخصص من قبل مؤسس المبرة .
2- ريع أموال المبرة
3- الوصايا والهبات وأية مساعدات أخرى تقدم للمبرة وذلك طبقا لما يراه مجلس الإدارة وفق أحكام البند (10) من المادة (9) من هذا القرار ، وبعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
مادة (6)
تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الاختصاصات والصلاحيات المقررة للجمعية العمومية في القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه في هذا القرار .
مادة (7)
الأعضاء يجب أن يكون لكل مبرة مجلس إدارة يتكون من عدد من لا يقل عن خمسة أعضاء . ولايزيد على تسعة ، لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة (8)
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيس المجلس ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (9)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
2- تقرير السياسة العامة للمبرة وإصدار القرارات اللازمة لتحديد أوجه نشاط المبرة .
3- التوصية بالموافقة علي البرنامج السنوي والميزانية السنوية والحساب الختامي للمبرة .
٤ – البت في الطلبات المقدمة للحصول على مساعدات أو منح أو جوائز .
5 ـ تحديد أنواع الجوائز التقديرية التي تمنحها المبرة ومن يستحقها كل سنة .
6- وضع سياسة لتنمية أموال المبرة بما يمكنها من تحقيق عائد تعتمد عليه لتحقيق أغراضها بما يتفق وأغراض المبرة .
7 – تعيين مدير للمبرة وتحديد شروط التعاقد معه أو الهيئة أو الجهة التي تتولى إدارتها .
8- وضع اللوائح المالية والإدارية اللازمة ومراقبة تنفيذها .
9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته
10- التوصية بالموافقة على الوصايا والهبات وأية مساعدات أخرى تتلقاها المبرة من أية جهة عامة أو خاصة طبقا لما يراه المجلس في كل حالة على حدة ، وشريطة ألا تتعارض مع أغراض المبرة أو سياستها . ويصدر بالموافقة عليها قرار من الجمعية العمومية .
مادة (10)
يختص مدير المبرة أو من يتولى إدارتها بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسياسة التي يضعها المجلس لتنمية أموال المبرة مراعيا في ذلك المحافظة عليها وعدم الدخول في أية مضاربات مالية ويمثل المبرة قانونا لدى القضاء وأمام الغير ويرأس الجهاز الفني والإداري ، ويكون مسئولا عن حسن سير العمل فيها.
مادة (11)
تؤول موجودات المبرة عند التصفية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتقوم بتحديد الجهة التي ستؤول إليها هذه الأموال.
مادة (12)
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر في : 27 شوال 1419هـ
الموافق : 13 فبراير 1999م