المادة 1
في تطبيق احكام القانون يقصد بجمعيات النفع العام والاندية – الجمعيات والاندية المنظمة – المستمرة لمدة معينة او غير معينة ، وتتألف من اشخاص طبيعيين او اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربج مادي ، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي او ثقافي او ديني او رياضي.
المادة 2
( استبدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 1965 )
لا يجوز للجمعية او النادي مباشرة أي نوع من انواع النشاط ولا تثبت لايهما الشخصية الاعتبارية ، ما لم يكن قد اشهر نظامه وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 3
تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والاندية ، وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية ، وتعاونها في تحقيق اهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة ، في هذا القانون.
المادة 4
( استبدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 1965 )
يشترط لقيام أي جمعية او ناد توفر الشروط التالية :
أ – الا يقل عدد المؤسسين عن عشرة اشخاص ، بشرط ان يكونوا جميعا كويتي الجنسية.
ب – الا يقل سن أي مؤسس عن احدى وعشرين سنة ميلادية ، والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 5
يجب لانشاء الجمعية او النادي ان يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسة لوضع نظام مكتوب موقع منهم ومشتمل على البيانات الآتية على الاخص :
– اسم النادي او الجمعية ومقرها بالكويت.
– الغرض الذي من اجله انشئت الجمعية او النادي.
– اسماء الاعضاء المؤسسين والقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم.
– شروط العضوية وحقوق الاعضاء وواجباتهم.
ـ- نظام مجلس الادارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منهما ، وطرق انتخاب الاعضاء الذين تتكون منهم ، وطرق عزلهم ومن يمثل الجمعية او النادي قانونا.
– موارد النادي او الجمعية ، وكيفية استغلالها والتصرف فيها ، وبداية ونهاية السنة المالية.
– طرق المراقبة المالية الداخلية.
– كيفية تعديل نظام النادي او الجمعية وكيفية ادماجها او تقسيمها او تكوين فروع لها.
– قواعد حل النادي او الجمعية حلا اختياريا والجهة التي تؤول اليها اموالها عند الحل.
تسترشد الجمعيات والاندية بالنظام النموذجي الذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في وضع نظمها الاساسية.
المادة 6
( استبدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 1965 )
لا يجوز للجمعية او النادي السعي الى تحقيق أي غرض غير مشروع ، او مناف للآداب ، او لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في النظام الاساسي لكل منهما.
يحظر على الجمعية او النادي التدخل في السياسة او المنازعات الدينية ، او اثارة العصبيات والطائفية والعنصرية.
المادة 7
ينشأ في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سجل خاص لكل جمعية او نادي على ان يبين به اسم النادي او الجمعية ومقرها واغراضها وسنتها المالية وعدد اعضاء مجلس ادارتها واسم رئيس المجلس وامين الصندوق ومن يمثلها قانونا ، وتتولى الوزارة شهر النادي او الجمعية التي تم تسجيلها بنشر ملخص نظامها في الجريدة الرسمية دون مقابل. وتسري احكام هذه المادة على كل تعديل يطرأ على النظام الاساسي.
المادة 8
ينظر في تسجيل الجمعية او النادي بناء على طلب يقدم الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في خلال ثلاثين يوما من تأسيس الجمعية او النادي ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
– نسختان من النظام الاساسي بعد اقرارها من المؤسسين.
– نسخة من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار اعضاء مجلس الادارة.
– كشف بأسماء اعضاء مجلس الادارة ز
– شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.
المادة 9
( استبدلت بموجب القانون رقم 75 لسنة 1988 )
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية ، وعليه اخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر فوات هذا الميعات دون رد من الوزيرر بمثابة رفض الطلب .
ولا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل او التظلم منه وكذلك القرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و 27 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن امام القضاء.
ولا يجوز للمؤسسين مباشرة أي نشاط او تصرف او تعامل باسم الجمعية او ما ينسب اليها او بهدف تحقيق اغراضها قبل الموافقة على تسجيل الجمعية وشهرها.
11.2 – مجلس الإدارة
(10 – 12)
المادة 10
( استبدلت بموجب القانون رقم 12 لسنة 1993 )
يجب ان يكون لكل جمعية او ناد مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا تزيد مدة عضويتهم على سنتين ، ويجوز تجديد مدة العضوية وفقا لنظام النادي او الجمعية الذين يبين بمراعاة احكام هذا القانون اختصاص مجلس الادارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب اعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم.
المادة 11
( استبدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 1965 )
يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون كويتي الجنسية ومن اعضاء الجمعية او النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل في أي وظيفة في الجمعية او النادي بأجر او مكافأة.
المادة 12
يباشر مجلس الادارة ادارة الشئون للجمعية او النادي وتصريف اموره ، وتوفير مختلف السبل للاعضاء للقيام بنشاطهم على اكمل وجه.
11.3 – الجمعيات العمومية
(13 – 17)
المادة 13
( استبدلت بموجب القانون رقم 12 لسنة 1993 )
تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء الكويتيين الذين اوفوا الالتزامات المطلوبة منهم وفقا لنظام الجمعية او النادي ومضت على عضويتهم مدة ستة اشهر على الاقل ويكون للاعضاء غير الكويتيين حق الانتفاع بمرافق الجمعية كأعضاء منتسبين.
المادة 14
يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للنظر في الامور التالية.
– تقرير مجلس الادارة.
– الميزانية والحساب الختامي.
– اقتراحات الاعضاء المقدمة في الموعد الذي يحدده النظام الاساسي.
– انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
ـ- مشروع ميزانية العام التالي.
المادة 15
يجوز لمجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة ، كما يجب عليه ان يقوم بدعوتها اذا طلب منه ذلل ثلث الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، بشرط ان يبينوا اغراض الاجتماع.
المادة 16
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
– المسائل الهامة والعادلة التي يرى مجلس الادارة او الاعضاء عرضها.
– البت في استقالة رئيس النادي ، او الاستقالات المقدمة من اعضاء مجلس الادارة بعضهم او كلهم ، بسبب امور تمس كيان الجمعية او النادي او المصلحة العامة.
– اسقاط العضوية عن اعضاء مجلس الادارة كلهم او بعضهم.
– تعديل النظام الاساسي للنادي.
ـ- حل النادي او اتحاده او ادماجه.
المادة 17
لا يجوز للجمعية العمومية العادية او غير العادية ان تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الاعمال.
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق ان اتخذ فيه قرار ، الا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
11.4 – مالية الجمعية أو النادي
(18 – 26)
المادة 18
اموال الجمعية او النادي بما فيه الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والاعانات وغيرها تعتبر ملكا للنادي او الجمعية ، وليس لاعضائها حق فيها ، وليس للعضو المنسحب او المفصول أي حق في هذه الاموال.
المادة 19
على الجمعية او النادي ان يودع امواله النقدية باسمه لدى احد المصارف في الكويت. وينص في اللوائح والنظم الاساسية للجمعيات على نظام الاحتفاظ بالسلف المستديمة وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة.
المادة 20
لا يجوز للجمعية او النادي ان ينفق من امواله في غير الاغراض التي انشئ من اجلها ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.
المادة 21
على مجالس ادارات الجمعيات والاندية المشهرة ان تقدم لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية للجمعية او النادي موقعا من امين الصندوق ورئيس مجلس ادارة بعد موافقة المجلس ، ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل اجراء المراجعة المستندية على الدفاتر والسجلات وايفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعيات العمومية.
المادة 22
يجوز لاي جمعية او نادي تم تسجيله واشهاره ان يطلب التصريح له بجمع المال لتحقيق اهدافه مرة واحدة في العام بشرط اتباع النظم والاوضاع المنصوص عليها في قانون الترخيص بجمع المال للاغراض العامة.
المادة 23
على النادي او الجمعية ان تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية على الاخص :
– سجلات بأسماء الاعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات.
– دفاتر محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية.
– دفاتر حسابات الايرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
المادة 24
يخصص في ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اعتماد لاعانة الاندية وجمعيات النفع العام. ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل صرف الاعانة المقررة دفعة واحدة او على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدا من الجمعية العمومية.
المادة 25
يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ان تساهم في تمويل الجمعيات والاندية بالشروط التي تضعه اللجنة المختصة بالوزارة على ان يكون من بين اسس منح الاعانات الحكومية :
– قيام الجمعية او النادي بمزاولة نشاط يسد فراغا في وجوه الرعاية الاجتماعية او الثقافية للنهوض بالمجتمع.
– نشاط الجمعية في تحقيق اهدافها وزايدة عدد الاعضاء فيها وتسديدهم لاشتراكاتهم.
– اذا اقدمت على تنفيذ مشروع اجتماعي مبتكر يخدم الاهداف الاجتماعية في الكويت.
– خدمة المجتمع المحلي من النواحي الاجتماعية او الثقافية او الرياضية او الدينية.
– التقارير الدورية التي تعدها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن نشاط النادي او الجمعية.
المادة 26
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل زيادة او وقف الاعانة طبقا لظروف الجمعية او النادي ولاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة.
11.5 – حل الجمعية أو النادي
(27 – 36)
المادة 27
( استبدلت بموجب القانون رقم 75 لسنة 1988 )
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في احدى الحالات التالية :
– اذا تناقصت عضويتها الى اقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
– اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
– اذا خالفت احكام هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية او قامت باعمال تخرج من اهدافها.
– اذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق اغراضها.
– اذا اقتضت دواعي المصلحة العامة او الامن العام ذلك.
يجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لاجراء التصفية.
المادة 27 مكرر 1
( أضيفت بموجب القانون رقم 75 لسنة 1988 )
يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل مجلس ادارة الجمعية وتيين مجلس ادارة او مدير مؤقت لمدة محدودة قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة وذلك في الاحوال التالية :
– مخالفة احكام هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية.
– اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحا.
– اذا اقتضت ذلك مصلحة الاعضاء او الاهداف الاجتماعية للمجتمع.
يجوز للتظلم من قرار الحل امام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة 28
يجوز حل الجمعية او النادي حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها اكثر من صنف الاعضاء وبموافقة اغلبية الحاضرين ، وان تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بموعد ومكان انعقاد هذه الجمعية بخمسة عشر يوما على الاقل.
المادة 29
لا يجوز للقائمين على شئون أي جمعية او نادي صدر قرار بحله اختياريا او اجباريا ان يتصرفوا في امواله ومستنداته الا بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الاموال والمستندات ، والجهة التي تؤول اليها الاموال عند عدم النص عليها في النظام الاساسي او عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام.
المادة 30
لا يجوز لاي جمعية او نادي ان ينتسب او يشترك او ينضم الى جمعية او هنيئة او نادي مقره خارج دولة الكويت ، قبل الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وكذلك يحظر على أي جمعية او نادي دون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، ان يستلم او يحصل مباشرة او بالمواسطة او بأي طريقة كانت على نقود او منافع في صورة اشتراكات او اعانات من أي نوع من شخص او جمعية او هيئة او نادي مقره خارج دولة الكويت.
المادة 31
كل مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليه قانون الجزاء او أي قانون آخر.
المادة 32
يتولى اثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفين الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لهذا الغرض ، ويبلغونها للجهات المختصة.
المادة 32 مكررا
( أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1994)
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ان يخصصوا بسند رسمي مالا لمدة غير محددة لاي عمل من اعمال البر او النفع العام دون القصد الى تحقيق ربح مادي ، كما يجوز ذلو بوصية اذا كان مالك المال شخصا طبيعيا.
ويتضمن السند الرسمي او الوصية النظام الاساسي للمبرة المنشأة بمقتضاه والذي يجب ان يشتمل على البيانات الآتية :
– اسم المبرة ومجال نشاطها ومركز ادارتها على ان يكون في الكويت.
– الغرض الذي انشئت المبرة لتحقيقه.
– بيان للاموال المختصصة لهذا الغرض.
– نظام ادارة المبرة ، ويشمل تحديد المدير او الهيئة او الجهة التي تدير المبرة.
ـ- النظام المالي للمبرة ويشمل سنتها المالية بداية ونهاية.
– أي بيانات اخرى يرى المؤسس النص عليها.
المادة 32 مكررا ( أ )
( أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1994)
تكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها ، وتسري في هذا الشأن احكام التسجيل والشهر المنصوص عليها في هذا القانون كما تسري عليها فيما لا يتعارض وطبيعة المبرة سائر احكام هذا القانون.
المادة 32 مكررا (ب)
( أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1994)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنظيم عمل المبرات.
المادة 33
يجوز للجمعيات او الاندية المؤسسة طبقا لهذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادات على ان تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية.
يكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية متى سجلت وشهرت طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 34
على جميعات النفع العام والاندية القائمة وقت صدور هذا القانون ان تتقدم بطلب التسجيل والشهر طبقا لاحكام هذا القانون في خلال شهرين من تاريخ العمل به ، والا اعتبرت منحلة وفي هذه الحالة تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتصفية اموالها وتعيين الجهة التي تؤول اليها.
المادة 35
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 36
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.