وزير التخطيط ( رئيس مجلس الإدارة ) :
– بعد الاطلاع على القانون رقم 82/32 في شأن نظام المعلومات المدنية .
– وعلى القانون رقم 59/17 بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
– وعلى القرار رقم 85/1 بشأن تحديد معنى التواجد لغير الكويتي في تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 82/32 المشار اليه .
– وعلى القرارين رقمى 85/4 و 86/2 بشأن البطاقة المدنية.
– وعلى قرارات مجلس الإدارة بجلستيه رقم 3، 88/6 بشأن البطاقة المدنية .
– وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
مادة 1
نموذج وبيانات البطاقة
تصدر البطاقة المدنية لكل من الكويتيين وغير الكويتيين – طبقا لأحكام القانون رقم ٨٢/٣٢ المشار اليه – وفقا لنموذج البطاقة المرفق بهذا القرار والبيانات الموضحة به .
يضاف الى بيانات النموذج المذكور ( ظهر البطاقة ) ما قد يكون من ملاحظات وبيانات تخص صاحب الغلاقة كل حاله على حده .
مادة 2
الصورة
تشتمل البطاقة المدنية على صورة صاحبها متى بلغ (18) سنة ميلادية .
ويجوز أن تصدر البطاقة بصورة لمن لا يقل عمره عن خمس سنوات اذا رغب فى ذلك من ينوب عنه قانونا .
مادة 3
مدة صلاحية البطاقة
تحدد مدة صلاحية البطاقة المدنية من تاريخ صدورها وفقا لما يلى :
1 – بطاقة الفرد الكويتي :
أ – البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (18) عاما فأكثر وأقل من (65) عاما عشر سنوات .
ب – البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (65) عاما فأكثر مدى حياته .
ج – البطاقة الصادرة للفرد الذي يقل عمره عن (18) عاما حتى بلوغ صاحبها ذلك السن .
2 – بطاقة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي :
البطاقة الصادرة للفرد بصورة أو بغير صورة بمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
- عدلت بموجب القرار رقم 1 لسنة 1989
3 – بطاقة الفرد غير كويتي :
أ- البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (18) عاما فأكثر خمس سنوات أو مدة الاقامة أيهما أقل .
ب – البطاقة الصادرة للفرد الذي يقل عمره عن (18) عاما حتى بلوغ صاحبها ذلك السن أو مدة الاقامة أيهما أقل .
استثناء مما سبق عند اصدار أو اعادة اصدار بطاقة لأي سبب – يجوز أن تقل مدة صلاحية البطاقة للافراد أقل من (۱۸) عاما عن المدد المشار اليها لتوفير أحد الوثائق التي يتطلبها نظام المعلومات المدنية عند بلوغ الفرد ذلك السن.
مادة 4
فقد البطاقة أو تلفها
على صاحب الشأن إبلاغ الهيئة عند فقد البطاقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ فقدها وكذلك عند تلفها الاصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف ، وذلك وفقا للاجراءات والنماذج التي تضعها الهيئة في هذا الشأن .
مادة 5
الرسوم
يكون رسم إصدار البطاقة المدنية وفقا لما يلى :
1- مبلغ (2) دينارا عند اصدار البطاقة لأول مرة أو تجديدها أو اعادة اصدارها بسبب تغيير بيان فيها أو الصورة .
2 – مبلغ (10) دنانير عند إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف .
مادة 6
الإعفاء من الرسوم
يعفى من الرسوم المشار إليها بالمادة السابقة الحالات التالية :
1- الأسر والأفراد الذين يحصلون على مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
2- الحالات التي يصدر بها قرار من مدير عام الهيئة .
مادة 7
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1988/12/17 ويلغى ما قد يخالفه من قرارات سابقة وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التخطيط
رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن عبدالله العوضي
صدر بتاريخ : 1409/4/6هـ
الموافق : 1988/11/16م