قرار رقم 6 لسنة 1988 بشان البطاقة المدنية

قرار رقم 1 لسنة 1989 بشان التعديل على القرار رقم 6 لسنة 1988 الخاص بالبطاقة المدنية

 

وزير التخطيط ( رئيس مجلس الإدارة ) :

– بعد الاطلاع على القانون رقم 82/32 في شأن نظام المعلومات المدنية .

– وعلى القانون رقم 59/17 بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

– وعلى القرار رقم 85/1 بشأن تحديد معنى التواجد لغير الكويتي في تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 82/32 المشار اليه .

– وعلى القرارين رقمى 85/4 و 86/2 بشأن البطاقة المدنية.

– وعلى قرارات مجلس الإدارة بجلستيه رقم 3، 88/6 بشأن البطاقة المدنية .

– وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

 

مادة 1

نموذج وبيانات البطاقة

تصدر البطاقة المدنية لكل من الكويتيين وغير الكويتيين – طبقا لأحكام القانون رقم ٨٢/٣٢ المشار اليه – وفقا لنموذج البطاقة المرفق بهذا القرار والبيانات الموضحة به .

يضاف الى بيانات النموذج المذكور ( ظهر البطاقة ) ما قد يكون من ملاحظات وبيانات تخص صاحب الغلاقة كل حاله على حده .

 

مادة 2

الصورة

تشتمل البطاقة المدنية على صورة صاحبها متى بلغ (18) سنة ميلادية .

ويجوز أن تصدر البطاقة بصورة لمن لا يقل عمره عن خمس سنوات اذا رغب فى ذلك من ينوب عنه قانونا .

 

مادة 3

مدة صلاحية البطاقة

تحدد مدة صلاحية البطاقة المدنية من تاريخ صدورها وفقا لما يلى :

1 – بطاقة الفرد الكويتي :

أ – البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (18) عاما فأكثر وأقل من (65) عاما عشر سنوات .

ب – البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (65)  عاما فأكثر مدى حياته .

ج – البطاقة الصادرة للفرد الذي يقل عمره عن (18) عاما حتى بلوغ صاحبها ذلك السن .

2 – بطاقة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي :

البطاقة الصادرة للفرد بصورة أو بغير صورة بمدة لا تتجاوز خمس سنوات .

  • عدلت بموجب القرار رقم 1 لسنة 1989

3 – بطاقة الفرد غير كويتي :

أ- البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (18) عاما فأكثر خمس سنوات أو مدة الاقامة أيهما أقل .

ب – البطاقة الصادرة للفرد الذي يقل عمره عن (18) عاما حتى بلوغ صاحبها ذلك السن أو مدة الاقامة أيهما أقل .

استثناء مما سبق عند اصدار أو اعادة اصدار بطاقة لأي سبب – يجوز أن تقل مدة صلاحية البطاقة للافراد أقل من (۱۸) عاما عن المدد المشار اليها لتوفير أحد الوثائق التي يتطلبها نظام المعلومات المدنية عند بلوغ الفرد ذلك السن.

 

مادة 4

فقد البطاقة أو تلفها

على صاحب الشأن إبلاغ الهيئة عند فقد البطاقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ فقدها وكذلك عند تلفها الاصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف ، وذلك وفقا للاجراءات والنماذج التي تضعها الهيئة في هذا الشأن .

 

مادة 5

الرسوم

يكون رسم إصدار البطاقة المدنية وفقا لما يلى :

1- مبلغ (2) دينارا عند اصدار البطاقة لأول مرة أو تجديدها أو اعادة اصدارها بسبب تغيير بيان فيها أو الصورة .

2 – مبلغ (10) دنانير عند إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف .

 

مادة 6

الإعفاء من الرسوم

يعفى من الرسوم المشار إليها بالمادة السابقة الحالات التالية :

1- الأسر والأفراد الذين يحصلون على مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

2- الحالات التي يصدر بها قرار من مدير عام الهيئة .

 

مادة 7

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1988/12/17 ويلغى ما قد يخالفه من قرارات سابقة وينشر في الجريدة الرسمية .

 

وزير التخطيط         

رئيس مجلس الإدارة    

عبدالرحمن عبدالله العوضي

صدر بتاريخ : 1409/4/6هـ

الموافق : 1988/11/16م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية