مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1981 في شأن محو الأمية

 

المادة 1

محو الأمية مسئولية وطنية تهدف إلى تزويد المواطنين الأميين بقدر من التعليم برفع مستواهم ثقافيا واجتماعيا، بما يجعلهم أكثر قدرة على الإسهام في النهوض بأنفسهم وبالمجتمع ومواجهة متطلبات الحياة.

 

المادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأمي كل من لم يحصل على قدر من التعليم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية.

ويصدر وزير التربية قرارا بشأن قواعد وإجراءات تحديد المستوى العلمي لمن يقرأ ويكتب، ولم يحصل على شهادة محو الأمية.

 

المادة 3

يكون محو الأمية إلزاميا لكل من:

أ- الكويتيين الأميين الذين يتجاوزون سن الإلزام، طبقا لقانون التعليم الإلزامي ولم يتجاوزوا الأربعين سنة.

ب- الكويتيات الأميات العاملات بالقطاع الحكومي، اللاتي لم يتجاوزن خمسة وثلاثين سنة.

ويجوز لغير هاتين الفئتين من الكويتيين الانتظام بدراسات محو الأمية اختيارا.

ويسري هذا الإلزام تدريجيا على مراحل بحسب الفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم بناء على عرض وزير التربية.

 

المادة 4

تنشأ برئاسة وزير التربية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية لجنة تسمى (( لجنة محو الأمية )) تتولى رسم السياسة العامة لمحو الأمية واعتماد خطة العمل التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام سير العمل بها مرسوم بناء على عرض وزير التربية.

 

المادة 5

تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي القيام بمسئولياتها في محو الأمية، وتنفيذ خطة العمل المعتمدة من لجنة محو الأمة.

 

المادة 6

تتولى وزارة التربية المسئوليات التنفيذية التي يتطلبها العمل في إطار السياسة العامة لمحو الأمية.

 

المادة 7

توفر وزارة التربية الفصول اللازمة لاستقبال الأميين، ويجوز للوزارة فتح فصول لمحو الأمية في مواقع العمل بموافقة صاحب العمل، إذا كان عدد العمال الأميين الملزمين العاملين لديه لا يقل عن خمسة وعشرين عاملا وقدرت الوزارة أن ظروف العمل تقتضي توفير هذه الفصول.

 

المادة 8

يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل التحاق الأميين العاملين لديهم ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون بفصول محو الأمية. وتحسب فترة الدراسة من أوقات العمل الرسمي متى كان هناك تداخل بينهما.

 

المادة 9

تكون الدراسة في مراكز محو الأمية بالمجان ويزود الدارسون بالكتب والأدوات والوسائل التعليمية المختلفة مجانا طيلة مدة الدراسة.

 

المادة 10

على كل أمي أصبح ملزما بأحكام هذا القانون أن يقيد نفسه في أقرب مركز لمحو الأمية يقع في دائرة سكنه أو مقر عمله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالمرسوم المشار إليه في المادة الثالثة أو من تاريخ توافر شروط الإلزام في حقه، وعليه الانتظام في الدراسة وأداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية في المواعيد التي تحددها وزارة التربية.

وعلى أصحاب الأعمال إخطار وزارة التربية خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة بأسماء الأميين العاملين لديهم الذين تقرر إلزامهم بمحو الأمية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 11

تقوم وزارة التربية بمعاونة الجهات الحكومية وغيرها بحصر الأميين الملزمين بأحكام هذا القانون وقيد من يتخلف منهم عن القيد وفقا لحكم المادة السابقة، وذلك دون إخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون.

 

المادة 12

يعفى من الالتزام بأحكام هذا القانون من كان مصابا بمرض أو عاهة تمنعه من الانتظام في الدراسة، ويزول الإعفاء بزوال سببه.

ويصدر بتحديد الأمراض والعاهات المانعة من الانتظام في الدراسة قرار من وزير التربية بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.

ويجوز تأجيل الالتزام بأحكام هذا القانون بالنسبة لبعض الأشخاص، ويصدر وزير التربية قرارا بشروط التأجيل.

 

المادة 13

تجري وزارة التربية اختبارات للدارسين في المناهج المقررة لمحو الأمية في نهاية كل عام دراسي ويصدر قرار وزاري يحدد طرق أداء هذه الاختبارات ومواعيدها.

ويمنح الدارسون من العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي أجازة خاصة براتب كامل طوال الفترة التي تستغرقها تأدية الاختبارات المقررة.

 

المادة 14

يمنح كل من يجتاز الاختبار النهائي لمحو الأمية بنجاح شهادة محو أمية معتمدة من وزارة التربية.

 

المادة 15

يمنح المتفوقون من الدارسين بفصول محو الأمية جوائز تشجيعية وفق القواعد التي تضعها لجنة محو الأمية، وللجنة أن تقترح حوافز تشجيعية للحاصلين على شهادة محو الأمية.

ويجوز لوزير التربية أن يمتح كل من تحصل من النساء الأميات غير العاملات على شهادة محو الأمية مكافآة تقدرها اللجنة العليا لمحو الأمية.

 

المادة 16

يحظر من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الكويتيين الأميين الخاضعين لأحكامه في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ما لم يكونوا مقيدين في أحد مراكز محو الأمية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية استثناء من تستدعي ظروف خاصة تعيينهم.

 

المادة 17

لا يجوز ترقية الموظف أو العامل الأمي الخاضع لأحكام هذا القانون ما لم يحصل على الشهادة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون فإذا حصل على تلك الشهادة منح الترقية التي استحقت له خلال فترة الدراسة، وذلك من تاريخ استحقاقها.

 

المادة 18

دون إخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار، كل أمي ملزم بأحكام هذا القانون يتخلف عن قيد نفسه في أحد مراكز محو الأمية دون عذر مشروع خلال المدة المحددة في المادة 10 ( فقرة أولى ) من هذا القانون.

 

المادة 19

الدارس الذي يتغيب بنسبة 25% من الحضور دون عذر مقبول بصورة منتظمة أو متقطعة، خلال العام الدراسي المقيد به في فصول محو الأمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

ويصدر وزير التربية قرار بشأن الأعذار المقبولة.

 

المادة 20

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 8 و 10 ( فقرة ثانية ) و 17 من هذا القانون وتعدد الغرامة بتعدد العمال الين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

المادة 21

يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التربية لمراقبة تنفيذ هذا القانون الحق في دخول جميع الأماكن غير المعدة للسكن والاطلاع على السجلات والدفاتر لضبط ما يقع من مخالفات وتحرير محاضر بها ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة بأفراد قوة الشرطة.

 

المادة 22

يصدر وزير التربية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة 23

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 81 / 1982 .

 

أمير الكويت 

جابر الأحمد 

رئيس مجلس الوزراء                 

سعد العبدالله الصباح                

وزير التربية                                                 

جاسم خالد الداود المرزوق                                       

صدر بقصر السيف في 5 ربيع الأول 1401 ه

الموافق 11 يناير 1981 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ