قرار رقم 7 لسنة 2003 بشان وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 30 لسنة 2012 بشان تعديل القرار رقم 7 لسنة 2003 بشان وظائف وبدلات ومكافات الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (۱٥) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) لسنة ۱۹۸۱ بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتعديلاته

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ بجلسته (٨٥/٢) المنعقدة بتاريخ ٤/١٠/ 1985 بشأن بدلات ومكافآت الصيادلة.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱) لسنة ۱۹۹٤ بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة الشجيعية.

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥) لسنة ۱۹۹٥ بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف ذات الطابع الفني المرتبطة بالخدمة الطبية مكافأة تشجيعية.

– وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية ، وبعد وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر

أولاً : الوظائف في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة :

مادة (1)

يطبق هذا القرار على الموظفين المخاطبين بأحكامه، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :-

– جدول المرتبات العام : جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن الخدمة المدنية.

– الوظائف التخصصية : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.

– الوظائف المشتركة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي أو دبلوم (سنتان بعد الثانوية العامة).

– الوظائف المساندة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية.

القياديون : الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف في إحدى المجالات المشار اليها في هذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.

الموظفون : الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام والموظفون غير الكويتيين المعينيين بموجب أحد العقدين الثاني والثالث.

النقل : نقل الموظفين من وظائفهم الحالية الى الوظائف الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار.

 

مادة (2)

تحدد الوظائف التخصصية والمشتركة والمساندة للمجالات المشار اليها في هذا القرار وفقا للجداول المرافقة له.

ويراعى في شغلها الشروط المحددة لكل منها وتعتبر التخصصات والملاحظات الواردة بتلك الجداول جزء لا يتجزأ منها، كما يراعى الأتي :-

أ- إحتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة بعد استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواءاً كان منتدبا أو معاراً أو منقولا أو موقوفا عن العمل أو في أجازة أيا كان نوعها أو مدتها بإستثناء الأجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة.

ب- تحتسب كل سنتين خبرة خارج الكويت في مجال التخصص بسنة في مجال شغل الوظيفة.

 

مادة (3)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار الى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة الى الشروط الواردة في المادة (۲) من هذا القرار وشروط شغل الوظائف الواردة في الجداول المرافقة.

أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز. المحافظة على الشكل الهرمي لكل مجال من المجالات التي شملها هذا القرار في شغل المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا الواردة في الجداول المرافقة.

– أن يكون تطبيق شروط رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من قبل لجنة أو لجان فنية متخصصة تشكلها وزارة الصحة.

– أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته.

– أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال شهر يونيو أو ديسمير من كل عام.

 

مادة (4)

يجوز لديوان الخدمة المدنية بناءا على إقتراح وزارة الصحة تخفيض نسبة الإشراف عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين لشغل أعلى مستويين وظيفيين في كل مجال من مجالات العمل المشمولة بهذا القرار وذلك تبعاً لما تقتضيه متطلبات العمل لدى الوزارة.

 

ثانياً : البدلات والمكافآت

أ- المزايا المالية المرتبطة بالمستوى الوظيفي

مادة (5)

( استبدلت بموجب القرار رقم 30 لسنة 2012 )

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية وبدل الخفارة ومكافأة التدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية الفنية وفقا للجداول (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) المرافقة .

ويمنح الموظفون غير الكويتيين البدلات والمكافآت الواردة في الجداول (1) مكرر) ، (2) مکرر) ، (4) مکرر) ، (5) مكرر) المرافقة وتعتبر التخصصات الواردة بالجداول المشار اليها في هذه

المادة جزء لا يتجزء منها.

 

مادة (6)

( استبدلت بموجب القرار رقم 30 لسنة 2012 )

يمنح الموظفون الشاغلون للوظائف غير المتدرجة فنيا الواردة في الجدولين رقم (١٦) ، (٢٧ ) المرافقين لهذا القرار ما يلي:

البيان

فئة المكافأة الشهرية (بالدينار)

تخصصية

مساندة

مكافأة مالية (للكويتيين فقط)

150

100

مكافأة مالية لغير الكويتيين

75

50

مكافأة تشجيعية (للكويتيين فقط)

100

50

 

 

مادة (7)

( استبدلت بموجب القرار رقم 30 لسنة 2012 )

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف اشرافية مدير ادارة – مراقب – رئيس قسم) ومن في حكمهم أو المنتدبين اليها – بدل اشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الفنية التخصصية وفقا للجدول رقم (6) المرافق  .

 

مادة (8)

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مؤهل علمي بواقع “٥٠ دينار شهريا للحاصل على الدكتوراه و ٢٥ دينار شهريا للحاصل على الماجستير، على أن تكون تلك الشهادات معادلة وفي مجال التخصص.

 

مادة (9)

يشترط لمنح بدل خفارة ألا يقل عدد ساعات التكليف بالخفارة عن (۱۲) ساعة في الأسبوع على الأقل خلاف ساعات الدوام المقررة، ولا يجوز الجمع بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الإضافية وعن العمل بنظام النوبة.

وتمثل فئات هذا البدل في الجدول رقم (٤) المرافق لهذا القرار الحد الأقصى ويجوز منحه بفئات أقل وفقا لضوابط محددة ويصدر قرار من وزير الصحة بتحديد تلك الضوابط بربطها بعدد ساعات الخفارة أو بمواقع العمل أو الإثنين معاً، وترسل نسخة منه الى ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (10)

( استبدلت بموجب القرار رقم 30 لسنة 2012 )

تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقررة للقياديين المشمولين بأحكام هذا القرار وفقا للآتي :

أ – مجال الصيدلة :

– وكيل وزارة بواقع ( 960 ) ديناراً شهرياً .

– وكيل وزارة مساعد بواقع ( 910 ) دنانير شهريا .

ب مجال الخدمات الطبية المساعدة « لكافة درجات مجموعة الوظائف القيادية » بواقع ( 740 ) ديناراً شهرياً .

 

ثالثا : أحكام انتقالية

مادة (11)

ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الى الوظائف الجديدة الواردة في الجداول أرقام من (۱) إلى ( ۲۷ ) المرافقة وذلك وفقاً للشروط المحددة لكل منها، مع مراعاة أحكام المادة (۲) من هذا القرار .

 

مادة (12)

يجوز شغل أعلى مستويين وظيفيين من المستويات الوظيفية التخصصية المتدرجة فنيا في أي مجال من مجالات العمل المشمولة بهذا القرار دون التقيد بنسبة الإشراف المنصوص عليها في شروط شغل هذين المستويين ممن يتوافر فيه أحد الشرطين التاليين

عند النقل :-

أ- ٢٦ سنة خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي لشغل المستوى الوظيفي الأول.

ب – ١٨ سنة خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي لشغل المستوى الوظيفي الثاني.

 

مادة (13)

يجوز لوزارة الصحة الإعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لشغل أي مستوى من المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا – كمدد بقاء إفتراضية في المستوى وذلك وفقا لما تقرره اللجنة أو اللجان الفنية التي تشكلها الوزارة لهذا الغرض.

 

مادة (14)

عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل اليه الموظف عند العمل بهذا القرار.

 

مادة (15)

يحتفظ الموظف بصفة شخصية بفئة بدل طبيعة العمل الذي يتقاضاه إذا كانت تزيد الفئة المقررة للمستوى الوظيفي المنقول اليه، على أن تستهلك عند رفع مستواه الوظيفي.

 

مادة (16)

تحدد وزارة الصحة المستوى الفنى لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها في إحدى مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة وفقا لشروط شغل الوظائف في تلك المجالات المحددة في الجداول المرافقة لهذا القرار.

 

رابعاً : أحكام عامة

مادة (17)

يجوز إضافة أنواع عمل أو تخصصات أخرى في كل مجال من مجالات العمل المشمولة بهذا القرار وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (18)

( استبدلت بموجب القرار رقم 30 لسنة 2012 )

يستمر منح الصيادلة الكويتيين العاملين في كل من مركز مراقبة وتسجيل الادوية والمستودعات الطبية – المكافأة المالية المقررة لهم بموجب موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (2/ 85) المنعقدة بتاريخ 10 / 4 / 1985 وذلك بالاضافة الى البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار .

 

مادة (19)

يستمر العمل بأحكام منح بدل السكن المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية بجلسته (٨٥/٨) المنعقدة في 1985/10/1 بشأن المشمولين بهذا القرار.

 

مادة (20)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية والمكافأة المالية وبدل الإشراف ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

 

مادة (21)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار.

 

مادة (22)

يوقف العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة ۱۹۸۱، و (٥) لسنة ١٩٩٥ المشار اليهما للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار.

 

مادة (23)

يعمل بهذا القرار من ۲۰۰۳/۱۱/۱ ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار         

 

صدر في : 1 جمادى الاول ١٤٣٤ هـ

الموافق : ٦ يوليـــــــــــو ٢٠٠٣ م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية