– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 4 من أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1)
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى “الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما”، يشرف عليها وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ويعبر عنه في المواد التالية بالوزير المختص.
المادة (2)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.
المادة (3)
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، ومن التبرعات والهبات والعطايا والوصايا وريع الأموال الموقوفة التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة (4)
تهدف الهيئة إلى:
1- العناية بعلوم القرآن الكريم.
2- العناية بالسنة النبوية.
3- العناية بالبحوث والدراسات الإسلامية.
4- الوفاء باحتياجات المسلمين داخل دولة الكويت وخارجها من الإصدارات الإسلامية.
المادة (5)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:
1- طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة.
2- تسجيل تلاوة القرآن الشريف بالروايات المشهورة.
3- ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى مختلف اللغات.
4- ترجمة السنة النبوية إلى مختلف اللغات.
5- نشر إصدارات الهيئة وجهودها على شبكة الإنترنت العالمية.
6- إنتاج إصدارات الهيئة المطبوعة والمرتلة بمختلف الروايات المشهورة، بأعلى مستويات الدقة مع ما يتطلبه ذلك من إعداد ومراجعة علمية.
7- خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من خلال إصدارات الهيئة بمختلف اللغات.
8- إجراء الدراسات المتعلقة بأهداف الهيئة وإصدار مجلة علمية إسلامية محكمة.
9- توزيع إصدارات الهيئة على المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
10- تطوير أعمال الهيئة بما يتناسب مع أنشطتها المتعددة.
11- تبادل الزيارات مع الجهات المختصة.
12- تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية ذات العلاقة بأهداف الهيئة.
13- تدريب الموظفين داخل الهيئة وخارجها بما يحقق أهداف الهيئة، وتنظيم دورات تجويدية لحفظ كتاب الله الكريم وسنة نبيه.
14- جميع الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها والنهوض بها.
المادة (6)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية ثمانية أعضاء من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة، يعينهم مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص – لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم. ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.
المادة (7)
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة.
2- إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم، بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية – وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5 و38) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
3- الموافقة على أي إصدار تصدره الهيئة أو تشارك في إصداره، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر المشار إليه.
4- النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
5- مناقشة مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل العرض على الجهات المختصة.
6- قبول أو رفض التبرعات والهبات والعطايا والوصايا.
المادة (8)
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم – بناء على عرض الوزير المختص – ويتولى إداراتها وتصريف شئونها، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقاً للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر، وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
المادة (9)
يؤول مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه والإدارات ذات الصلة بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى الهيئة وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.
المادة (10)
يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع أي إصدار من المصحف الشريف داخل أو خارج الكويت، إلا بتصريح من الهيئة، ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار ومصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (11)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة، كما يصدر سائر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (13)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 جمادي الأولى 1432 ه
الموافق: 20 ابريل 2011 م
قرار وزاري رقم ( 18 ) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2011
بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016.
– وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 91 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/4/23.
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة.
قرر
(مادة 1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
الوزير : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
رئيس مجلــــس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام : مدير عام الهيئة.
(مادة 2)
تختص الهيئة بكافة الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها والنهوض بها وتباشر على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
1- طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة .
2- تسجيل تلاوة القرآن الكريم بالروايات المشهورة.
3- ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى مختلف اللغات
4- ترجمة السنة النبوية وشرحها إلى مختلف اللغات.
5- مراقبة طباعة وتسجيل وتداول المصحف الشريف في دولة الكويت.
6- منح التصاريح بطباعة وتسجيل وتداول المصحف الشريف في دولة الكويت، وفقا للقرارات التي تصدر في هذا الشأن.
7- تنظيم دورات تجويديه لحفظ القرآن الكريم.
8- إصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في بحوث ودراسات علوم القرآن الكريم والسنة النبوية.
9- إصدار مجلة علمية شهرية متخصصة في علوم القرآن الكريم والسنة النبوية .
10- إجراء البحوث والدراسات وإصدار المعاجم والفهارس والموسوعات ذات الصلة بأغراض الهيئة.
11- توزيع ونشر إصدارات الهيئة بمختلف اللغات في مختلف أنحاء العالم وعلى شبكة الإنترنت ..
12- إنشاء موقع للهيئة يتيح التواصل مع الجمهور في مجال التعريف بأهداف الهيئة واختصاصاتها ونشر الثقافة بعلوم القرآن الكريم والسنة في مختلف المحاء العالم.
13 – إبرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات الصلة في الداخل والخارج.
14- تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ورعاية الموهوبين والمتميزين للعمل على نشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما .
15- تبادل الزيارات مع الجهات المختصة .
16- تنظيم وإدارة الندوات والمؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية ذات العلاقة بأهداف الهيئة .
17- إنشاء وإدارة مركز معلومات آلي في مجال علوم القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما .
18- إنشاء وإدارة مركز مخطوطات ومكتبة مقروءة ومسموعة ومرئية متخصصة للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
19- إنشاء وإدارة متاحف ومعارض للقرآن الكريم والسنة النبوية.
20- إنشاء وإدارة قنوات فضائية متخصصة في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بالتنسيق مع الجهات المعنية.
21- إقامة المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعلومهما.
22- إنشاء دور عرض متخصصة (سينما وبانوراما).
23- إنتاج الأفلام والفواصل والبرامج التلفزيونية والإذاعية والوسائط المتعددة.
24- القيام بحملات النوعية الإسلامية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة وأهدافها.
(مادة 3)
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم – بناء على عرض الوزير المختص ويتولى إداراتها وتصريف شئونها، ويتملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقاً للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات نائب أو نواب المدير العام حسب الأحوال، وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
(مادة 4)
يحظر طباعة أو تسجيل أو استيراد أو تداول أو نشر أي إصدار من المصحف الشريف إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(مادة 5)
تمنح الهيئة التصاريح المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب كتابي من طالب التصريح أو من ممثله القانوني، وذلك وفقاً للقرارات التي تصدر من مجلس الإدارة في هذا الشأن.
(مادة 6)
لصاحب الشأن المتظلم للهيئة من القرار الصادر برفض منحه التصريح المشار إليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه بالرفض، ويكون التظلم بكتاب مضمناً اسم المظلم وعنوانه والقرار المتظلم منه وتاريخه والأسباب التي يستند إليها، ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويخطر المتظلم بالقرار الصادر في تظلمه.
(مادة 7)
تتولى الهيئة إبلاغ جهات التحقيق المختصة بما يصل إلى علمها عن وقائع طباعة أو نشر أو استيراد أو تسجيل أو تداول أو بيع أو توزيع مصاحف داخل دولة الكويت دون تصريح منها، وموافاة جهات التحقيق بالمستندات والبيانات الدالة على ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها.
(مادة 8)
للهيئة إلغاء التصريح الممنوح لذوي الشأن وفقا للمادة (5) من هذه اللائحة إذا تبين لها عدم التزام من صدر له التصريح بشروطه، ويبلغ ذوي الشأن بقرار الإلغاء بكتاب موصى عليه مصحوب يعلم الوصول.
(مادة 9)
لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بإلغاء التصريح، ويجب أن يبت في هذا المتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة فوات المدة المشار إليها دون رد يعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم.
(مادة 10)
على الجهات المختصة . كل فيما يخصه . تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
ووزير الدولة لشئون البلدية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية
بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
فهد علي زايد الشعلة
صدر في : 22 شوال 1440هـ
الموافق 25 شوال 2019م
قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2022 في شأن ضوابط قبول التبرعات والتصرف فيها
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما .
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 20190005594 المؤرخ في 2020/1/23.
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 1 لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/1/11 بالموافقة على ضوابط قبول التبرعات والتصرف فيها.
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة: الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة .
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
التبرعات: الأموال النقدية أو العينية التي يتم نقل ملكيتها إلى الهيئة للإنفاق منها على أنشطتها وأهدافها.
المتبرع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقرر نقل ملكية أموال نقدية أو عينية من ذمته المالية إلى الهيئة.
مادة (2)
تقبل الهيئة التبرعات للمساهمة في تمويل أنشطتها وتحقيق أهدافها.
مادة (3)
يصدر المدير العام قرار بتشكيل لجنة تتولى الاختصاصات التالية:
1.إعداد قائمة بالمشروعات التي ترغب الهيئة في تمويلها من التبرعات وعرضها على المدير العام لاعتمادها.
2.اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المعتمدة على الراغبين في التبرع.
3. دراسة طلبات التبرعات التي تحال إليها وإبداء الرأي فيها.
4. اعتماد الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع الذي تم قبول التبرع له والاتفاق مع المتبرع على آلية التنفيذ المناسبة.
5. إعداد تقرير كل ستة أشهر بأعمال اللجنة وقائمة بالتبرعات التي تم قبولها أو رفضها ورفعه إلى المدير العام ليتولى عرضه على مجلس الإدارة.
6. أي مهام أخرى متعلقة بهذا القرار تسند إليها من الوزير أو مجلس الإدارة أو المدير العام.
مادة (4)
لا تقبل التبرعات أو الهبات أيا كان نوعها من أي جهة محلية أو خارجية تكون ذات طابع سياسي أو من أهدافها ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
مادة (5)
يقدم التبرع بموجب طلب كتابي من المتبرع أو وكيله إلى مدير عام الهيئة ، ولا يعتبر الطلب مقبولا إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (6)
يتم إخطار المتبرع بقبول طلب التبرع أو رفضه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الإلكترونية التي يحددها طالب التبرع عند تقديم طلبه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قبول الطلب أو رفضه.
مادة (7)
يجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض خلال شهر من تاريخ إخطاره به، ويجب أن يبت في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديمه، وفي حال فوات المدة المشار إليها دون رد يعتبر ذلك رفضاً للتظلم.
مادة (8)
يكون التبرع بطريق الهبة أو الوصية أو الوقف، ويجوز أن يكون نقدياً أو عينياً، ويقوم المتبرع بنقل ملكية هذه الأموال إلى الهيئة وفق القوانين المنظمة لذلك.
ويجوز للهيئة الإعلان عن قبول التبرعات في وسائل الإعلام المختلفة بعد موافقة المتبرع.
مادة (9)
يجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرع للصرف منها على نشاط محدد من بين أنشطة وأهداف الهيئة.
مادة (10)
يجوز للمتبرع أن ينفذ المشروع بنفسه أو أن يعهد لغيره بذلك، ويكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي توافق عليها الهيئة، ويتم تسليمه لها بعد اكتمال التنفيذ.
مادة (11)
يشترط لقبول التبرع أن يكون المشروع من المشروعات المدرجة بخطة الهيئة.
مادة (12)
لا يجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرع للإنفاق على أنشطة أو أهداف خارج أنشطة وأهداف الهيئة ، أو أن يكون مرتبطاً بأي شرط او ميزة لصالح المتبرع أو لغيره.
مادة (13)
في حالة التبرع النقدي يتم تقديمه بموجب شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي (كي نت) لحساب الهيئة على أحد البنوك المعتمدة داخل الكويت أو تحويله على حساب الهيئة لدى أحد البنوك التي تتعامل معها.
مادة (14)
تنقل ملكية الأموال العينية إلى الهيئة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
مادة (15)
يجب على الهيئة توجيه التبرعات للغرض الذي حدده المتبرع ولا يحق لها تغيير ذلك الغرض إلا بموافقته.
مادة (16)
يجوز للهيئة إذا تحقق الغرض الذي تم التبرع من أجله – عند وجود فائض – أن توجهه إلى غرض آخر ويتم إخطار المتبرع بذلك.
مادة (17)
إذا كانت التبرعات المقدمة للهيئة أصنافاً عينية يطبق في شأن هذه الأصناف قواعد وإجراءات المخازن الحكومية الواردة بالقرارات والتعاميم المنظمة لذلك.
مادة (18)
يتم تدوين كافة التبرعات في سجلات وتخطر بها وزارة المالية.
مادة (19)
يتم إدارج كافة التبرعات وبيان قيمتها والغرض منها في التقارير الدورية والحساب الختامي للهيئة.
مادة (20)
تتولى الهيئة دون غيرها صرف أموال التبرعات ومتابعة تنفيذ الأغراض والأهداف التي تم التبرع لأجلها، وموافاة المتبرع بتقرير دوري عن مدى تحقيق الغرض الذي تم التبرع من أجله إذا طلب ذلك.
مادة (21)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة
ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
عیسی أحمد محمد الكندري
صدر في 19 رجب 1443هـ
الموافق: 20 فبراير 2022م
قرار رقم 2 لسنة 2022 في شان ضوابط طباعة المصحف الشريف او ادخالة الى دولة الكويت
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
– وعلى المرسوم بقانون 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 202100003921 المؤرخ في 2021/10/7.
– وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما رقم 1 لسنة 2022 المؤرخ في 2022/1/11.
قرر
مادة (1)
يحظر طباعة أو إدخال أي إصدار من المصحف الشريف إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (2)
يقدم طلب التصريح بطباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت للهيئة مرفقا به المستندات التالية:
1- کتاب من طالب التصريح أو ممثله القانون بطلب الموافقة على طباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت.
2- كتاب من وزارة الإعلام بالموافقة على طباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت.
3- تعبئة النموذجين رقمي (1، 2) المرفقين مع هذا القرار .
4- نسخة الكترونية من المصحف الشريف مع خمس نسخ ورقية مصورة على ورق حجم (A3)، مع مراعاة وضع فراغ في الجوانب الأربعة بمقدار 4 سم، وذلك لطلبات طباعة المصحف داخل دولة الكويت.
5- عينات عشوائية من المصاحف المطبوعة أو المطلوب إدخالها الدولة الكويت.
6- ما يفيد سداد مبلغ وقدره (مائة فلس) عن كل نسخة من المصحف الشريف يطلب التصريح بطباعتها أو إدخالها إلى دولة الكويت.
مادة (3)
يمنح طالب التصريح لطباعة المصاحف داخل دولة الكويت موافقة مبدئية للطباعة حال استيفاء المستندات المشار إليها في المادة السابقة، ولا يمنح التصريح النهائي بتداول المصاحف إلا بعد انتهاء عملية الطباعة ومراجعة الهيئة للنسخ العشوائية من المصاحف.
مادة (4)
على الوحدة التنظيمية المختصة بمراجعة المصاحف والتصريح بتداولها في الهيئة الاحتفاظ بسجلات الكترونية وورقية تجمع كافة الطلبات المعروضة عليها مع الاحتفاظ بنسخ من المصاحف التي تم مراجعتها، وإعداد الدراسات التحليلية التي يمكن الاستفادة منها لاحقا في تطوير أعمال طباعة ومراجعة المصاحف.
مادة (5)
يصدر المدير العام أو من يفوضه التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار. كما يصدر التعليمات والقواعد الفنية الواجب مراعاتها عند طباعة المصحف الشريف.
مادة (6)
تكون الهيئة مسؤولة عن المصاحف التي قدمت إليها لمراجعتها و الممهورة بخاتمها بما يفيد تمام المراجعة، ويكون طالب التصريح مسئولا عن مطابقة باقي النسخ المطبوعة على النسخة التي تمت مراجعتها والتصريح بطباعتها او إدخالها إلى دولة الكويت .
مادة (7)
على جميع المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة
ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
عيسى أحمد محمد الكندري
حرر في:19 رجب 1443ه
الموافق 20 فبراير 2022م