وزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميرى بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم (10) لسنة 1977 في شأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ،
وعلى القرار رقم (8) لسنة 1981 بشأن اضافة شرائح جديدة الى الجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية .
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى 1401/4/12 هـ الموافق 1981/2/17م.
قرر
مادة (1)
تحسب الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم على أساس نسبة الاشتراكات المئوية الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار منسوبة الى شريحة الدخل التي اختارها المؤمن عليه من هذا الجدول واثبتها بطلب التسجيل الخاص به أو وفقا لأي تعديل يطرأ عليها بعد ذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة (2)
يستحق الاشتراك كاملا عن الشهر الذي فيه الخضوع للتأمين ولا يستحقى عن جزء الشهر الذي انتهى فيه .
مادة (3)
تكون الاشتراكات واجبة الاداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه .
مادة (4)
( استبدلت بموجب القرار رقم 5 لسنة 2019 )
تسري أحكام المادة (91) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب هذا القانون في حالة التأخير في سداد الاشتراكات عن الخامس من الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة.
مادة (5)
تسرى أحكام المادة (92) من قانون التأمينات الاجتماعية فضلا عما تقضى به المادة السابقة على المؤمن عليه الخاضع للتأمين الزاما والذى لم يقم بتسجيل نفسه خلال الموعد المحدد لذلك .
مادة (6)
يكون سداد الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة طبقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية واثبات تاريخ أدائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (۲۷) من اللائحة المرافقة للقرار رقم (10) لسنة 1977 المشار إليه .
ويجوز بناء على طلب المؤمن عليه سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه خصماً من المبالغ التي تصرف له وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
كما يجوز بعد الاتفاق مع المؤسسة تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وما في حكمها .
- أضيفت بموجب القرار رقم 5 لسنة 2019
مادة (7)
تعطي المؤسسة المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد الاشتراكات المستحقة عليه على أن تتضمن البيانات التالية :
أ) اسم المؤمن عليه .
ب) رقم تسجيل المؤمن عليه لدى المؤسسة .
جـ) المدة التي تظل فيها الشهادة سارية المفعول .
وعلى المؤمن عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب لتجديد الشهادة المشار اليها وذلك قبل انتهاء مدة سريان مفعولها بشهر على الاقل ، وتجدد تلك الشهادة بموجب تصديق المؤسسة عليها بعد التأكد من سداد المؤمن عليه للاشتراكات
مادة (8)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول مارس سنة 1981م وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية