مرسوم في شأن الباعة المتجولين
قرار رقم 3370 لسنة 1970 في شأن لائحة الباعة المتجولين

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

بعد الاطلاع على المادتين 61 و 73 من الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1976 ،

وبناء على اقتراح المجلس البلدي ،

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

المادة 1

يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضاعة أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام، وكل من يتجول من مكان إلى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ليمارس حرفة أو صناعة.

 

المادة 2

لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من بلدية الكويت ويحدد الترخيص المناطق والأماكن المرخص له في العمل فيها ونوع السلع والبضائع المسموح بالاتجار فيها والوقت الذي يباشر فيه النشاط.

 

المادة 3

يسرى الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.

ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهرين الأخيرين من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته.

 

المادة 4

يشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في البائع المتجول الشروط الآتية:

أ- إلا تقل سنة عن أربع عشرة ستة ميلادية.

ب- أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية بمقضي شهادة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

ﺠ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

د- أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك بالنسبة لممارسة حرفة بائع متجول لبيع الصحف والمجلات.

 

المادة 5

الترخيص شخصي ولا يجوز للبائع المتجول أن يسمح لغيره باستعماله ولو بصفة مؤقتة.

ويجب عليه أن يحمله أثناء ممارسة حرفته وأن يقدمه لموظفي البلدية ورجال الشرطة كلما طلب منه ذلك.

 

المادة 6

يجب على البائع المتجول في حالة فقد الترخيص أو تلفه أن يقدم طلبا إلى البلدية خلال أسبوعين على الأكثر لمنحة بدل فاقد بالمدة الباقية.

ويقوم الإيصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بذل الفاقد.

 

المادة 7

لايجوز للبائع المتجول:

أ‌- مزاولة نشاطه إذا فقد شرطا من الشروط المبينة بالمادة (4).

ب-مزاولة نشاطه فى غير المناطق أو الأماكن المرخص له العمل فيها أو الاتجار في غير السلع والبضائع المرخص له فيها أو غير الوقت المسموح به في الترخيص.

ﺠ- الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يتجر فيه.

د- الوقوف فى ألاماكن التي تمنع الشرطة وقوفة فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأ من العام.

ﻫ- ملاحقة الجمهور بعرض سلعته أو ممارسته حرفته داخل وسائل النقل العام للركاب أو الوقوف بجوار الأسواق العامة المخصصة للتجارة والجمعيات التعاونية وأسواق الضواحي وكذلك المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي تحددها البلدية .

و- الإعلان عن السلعة باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أي طريقة أخري يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور.

ز- المرور على المنازل أو الأماكن المخصصة للسكني لعرض سلعته على السكان.

 

المادة 8

يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات المبينة في الترخيص.

 

المادة 9

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين واللوائح الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 5و6 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 2و7و8 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ويجب الحكم بسحب الترخيص نهائيا في حالة مخالفة البند( أ) من المادة (7)، ويجوز الحكم بمصادرة البضاعة المضبوطة أو بسحب الترخيص لمدة لا تزيد على شهر في الأحوال الأخرى.

 

المادة 10

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

قرار رقم 3370 لسنة 1981 في شأن لائحة الباعة المتجولين

 

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المادتين 34، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت.

وبناء على موافقة المجلس البلدية بقراره رقم (م ب/281/21/17) المتخذ بتاريخ 1981/11/16م.

 

تقرر

المادة 1

يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضاعة أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام، وكل من يتجول من مكان إلى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ليمارس حرفة أو صناعة.

 

المادة 2

لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية ويحدد الترخيص المناطق والأماكن المرخص له في العمل فيها ونوع السلع والبضائع المسموح له بالاتجار فيها والوقت الذي يباشر فيه النشاط.

 

المادة 3

يسري الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة.

ويحب تقديم طلب التجديد خلال الشهرين الأخيرين من مدة الترخيص وألا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته.

 

المادة 4

يشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في البائع المتجول الشروط الآتية:

أ- أن لا تقل سنه عن أربع عشرة سنة ميلادية.

ب- أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

جـ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

د- أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك بالنسبة لممارسة حرفة بائع متجول لبيع الصحف والمجلات.

 

المادة 5

الترخيص شخصي ولا يجوز للبائع المتجول أن يسمح لغيره باستعماله ولو بصفة مؤقتة، ويجب عليه أن يحمله أثناء ممارسة حرفته وأن يقدمه لموظفي البلدية ورجال الشرطة كلما طلب منه ذلك.

 

المادة 6

يجب على البائع المتجول في حالة فقد الترخيص أو تلفه أن يقدم طلبا إلى البلدية خلال أسبوعين على الأكثر لمنحه بدل فاقد بالمدة الباقية.

ويقوم الإيصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بدل الفاقد.

 

المادة 7

لا يجوز للبائع المتجول:

أ- مزاولة نشاطه إذا فقد شرطا من الشروط المبينة بالمادة (4).

ب- مزاولة نشاطه في غير المناطق أو الأماكن المرخص له العمل فيها أو الاتجار في غير السلع والبضائع المرخص له فيها أو في غير الوقت المسموح به في الترخيص.

جـ- الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يتجر فيه.

د- الوقوف في الأماكن التي تمنع الشرطة وقوفه فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام.

ه- ملاحقة الجمهور بعرض سلعة أو ممارسته حرفته داخل وسائل النقل العام للركاب أو الوقوف بجوار الأسواق العامة المخصصة للتجارة والجمعيات التعاونية وأسواق الضواحي وكذلك المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي تحددها البلدية.

و- الإعلان عن السلعة باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أي طريقة أخرى يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور.

ز- المرور على المنازل أو الأماكن المخصصة للسكنى لعرض سلعته على السكان.

 

المادة 8

يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفيه للشروط والمواصفات المبينة في الترخيص.

 

المادة 9

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

رئيس البلدية

 

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 1385 تاريخ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1981م. ص16.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ