قانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون
قرار رقم 25 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للسجون
قرار رقم 33 لسنة 1978 باستبدال المادة 6 من اللائحة الداخلية للسجون
قرار رقم 145 لسنة 2004 بتعديل القرار رقم 25 لسنة 1976 بشأن السجون

نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت

وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

الباب الأول

أنواع السجون وادارتها والتفتيش عليها

أنواع السجون

المادة 1

تنشأ السجون، وتعين أماكنها بقرار يصدر من وزير الداخلية.

 

المادة 2

السجن نوعان:

أ – سجن للرجال.

ب- سجن للنساء.

وفي كل من النوعين يعزل صغار السن عن غيرهم في مبنى خاص.

 

إدارة السجون

المادة 3

يكون للسجون مدير مسؤول عنها.

 

المادة 4

يكون لكل سجن ضابط هو المسئول أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى ادارته وعن حراسة المسجونين.

ويعاون الضابط عدد كاف من الموظفين والحراس، يخضعون لإشرافه ويعملون طبقاً لأوامره في حدود القوانين واللوائح.

وتكون لسجن النساء مشرفة يعاونها عدد كاف من السجانات، وتكون المشرفة هي المسؤولة أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح داخل السجن.

 

المادة 5

يكون في كل سجن السجلات الآتية:

1- سجل عام للمسجونين.

2- دفتر للبلاغات.

3- دفتر يومية لحوادث السجن.

4- سجل لأمتعة المسجونين.

5- سجل لتشغيل المسجونين.

6- سجل للجزاءات.

7- سجل للهاربين.

8- سجل للشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين.

9- سجل للزيارات الرسمية تبين فيه ملاحظات الزائرين ذوي الصفة الرسمية.

10- سجل لكل مسجون يتضمن بحثا شاملا عن حالة المسجون الصحية والنفسية والاجتماعية وتكون هذه السجلات جميعا تحت إشراف ضابط السجن، وهو المسؤول عن استيفائها وانتظامها.

11- اي سجل آخر يرى مدير السجون استعماله.

 

المادة 6

على ضابط السجن تنفيذ الأوامر التي يصدرها مدير السجون في حدود القوانين واللوائح وان يمكن المفتشين من القيام بواجباتهم في التفتيش على سجنه.

 

المادة 7

على ضابط السجن ان يتخذ الوسائل الكافية لإطلاع المسجون على صورة اي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن. وإذا ابدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان لشخص معين وجب إرسالها إلى هذا الشخص.

وكل عريضة دعوى أو عريضة استئناف يرغب المسجون في رفعها بواسطة ضابط السجن يجب التحقق من إيصالها إلى الجهة المختصة في الميعاد المقرر.

 

المادة 8

على ضابط السجن أن يبلغ مدير السجون فوراً بنبأ وفاة كل مسجون يموت فجأة أو انتحاراً أو نتيجة لحادث، أو يصاب أية إصابة بالغة أو يفر وبكل جناية تقع من المسجونين او عليهم، وبكل جنحة خطيرة تقع من المسجونين او عليهم، ولا يكفي فيها الجزاء التأديبي مع اخطار الوزارة فورا عن هذه الحوادث.

 

المادة 9

على ضابط السجن الاتصال فوراً بمدير السجون في الحالات الخطيرة التي تستدعي هذا الاتصال كالهياج الجماعي والأمراض الوبائية، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وإخطار الوزارة.

 

المادة 10

على ضابط السجن تنفيذ أوامر النيابة العامة أو المحققين أو المحكمة في شأن ارسال المسجونين للتحقيق او لجلسات المحاكم، وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب احضاره في اليوم والساعة المحددين.

 

المادة 11

على ضابط السجن ألا يرخص لأي شخص أو هيئة بزيارة السجن الا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك _ طبقا للائحة الداخلية.

 

المادة 12

على ضابط السجن ان يتخذ الوسائل التي تكفل إحاطة المسجونين علما بالعقوبات المقررة للهرب من السجن، وبالسلطة المخولة للموظفين والحراس في هذا الشأن. وعليه بوجه خاص مراعاة أحكام المادة (102).

 

المادة 13

على ضابط السجن مراقبة العمل بسجنه، والتثبت من انتظام سيره ومنع ما يكون مخالفاً للقوانين او اللوائح. وعليه قبول أية شكوى جدية من المسجون، كتابية أو شفوية، وابلاغها إلى الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوى.

 

المادة 14

يكون لضابط السجن صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه.

 

التفتيش على السجون

المادة 15

لمدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت. ولأي مسجون الحق في مقابلة المدير أثناء التفتيش، والتقدم اليه بأي شكوى.

ويحقق المدير الشكاوى الجدية التي تقدم اليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على اساس. ويرفع تقريراً بالحالات الهامة إلى وزارة الداخلية.

 

المادة 16

ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشات من إدارة السجون للتفتيش عليها وللتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة، ومن استيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة داخل السجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى المدير ويبلغون ملاحظاتهم إلى ضابط السجن.

 

المادة 17

لوزير الداخلية ان يتثبت من ان اوامر النيابة وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها ومن انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.

ويحيل الشكاوى التي ترد إليه في هذا الشأن إلى مدير السجون لفحصها وموافاته بنتيجة الفحص.

 

الباب الثاني

قبول المسجونين وتقسيمهم الى فئات

قبول المسجونين

المادة 18

لا يجوز ايداع اي إنسان السجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

 

المادة 19

يحرر الأمر المنصوص عليه في المادة السابقة من أصل وصورتين موقع عليها جميعا ممن أصدر الأمر، وعلى ضابط السجن أو من ينوب عنه التوقيع بالتسلم على الأصل الذي يرد لمن أحضر المسجون ويحتفظ الضابط بإحدى الصورتين في السجن، وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المسجون بإدارة السجون.

 

المادة 20

عند دخول المسجون السجن يسجل الأمر الصادر بحبسه في دفتر قيد المسجونين، ويوقع ممن أحضر المسجون على هذا الدفتر.

 

المادة 21

عند نقل المسجون من سجن إلى آخر، ترسل معه إلى السجن المنقول اليه صورة من أمر الإيداع في السجن وجميع الأوراق المتعلقة بالمسجون.

 

المادة 22

يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله السجن، وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات او نقود او أشياء ذات قيمة، وتودع خزانة السجن، لتسليمها اليه عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم اليه.

فإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة، أخطر ضابط السجن الجهة المختصة بما يوجد معه لتحصيل الالتزامات المالية منها.

 

المادة 23

إذا ضبط مع المسجون بعد تفتيشه ممنوعات او نقود او أشياء ذات قيمة كان يخفيها عمدا، جازت مصادرتها. وتجوز أيضا مصادرة ما يحاول الغير ايصاله خفية إلى المسجون في السجن.

 

المادة 24

يحتفظ للمسجون بملابسه التي حضر بها للسجن إذا كانت مدة حبسه لا تزيد على سنة، وتسلم إليه عند الإفراج عنه. فإذا زادت مدة الحبس على سنة، سلمت الملابس لمن يختاره المسجون. أما الملابس التي يتضح أنها لا تصلح للاستعمال أو للحفظ لضررها بالصحة فتعدم.

 

تقسيم المسجونين إلى فئات

المادة 25

المسجونون فئتان:

الفئة (أ): وتشمل المحبوسين احتياطيا (الموقوفين) والمحكوم عليهم بالحبس حبسا بسيطا ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الإكراه البدني ، والمحبوسين في دين مدني.

الفئة (ب): وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.

 

المادة 26

تخصص أماكن خاصة في السجن لكل فئة من فئتي المسجونين وارد ذكرهما في المادة السابقة.

 

المادة 27

يقسم المسجونون في كل من الفئتين إلى درجات، حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للإصلاح.

وتتبع أحكام اللائحة الداخلية في نقلهم من درجة إلى درجة أعلى بسبب السلك والعمل والمدة.

 

المسجونون من الفئة (أ)

المادة 28

للمسجونين من الفئة (أ) الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن، أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم. ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة أو لسبب آخر.

 

المادة 29

يجوز للمسجونين من الفئة (أ) استحضار اصناف الغذاء التي تقرها اللائحة الداخلية.

 

المادة 30

يجوز للمسجونين من الفئة (أ) مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون في حدود أحكام اللائحة الداخلية، وذلك ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك. ويجب أن تكون الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه.

ويجوز لمحامي المحبوس حبساً احتياطياً مقابلته على انفراد، بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق كل فيما يخصه.

ويجوز للأجانب المحبوسين حبساً احتياطياً حق الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعى مصالحهم بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة.

ولا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس حبساً احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق، وعلى ضابط السجن أن يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

 

المادة 31

لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة (أ)، ولكن عليهم القيام بتنظيف غرفهم. ويجوز إعفاؤهم من هذا الواجب إذا رأت ادارة السجن ذلك نظرا لحالتهم الصحية.

وإذا دعت حاجة السجن إلى عمل احد منهم بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل، وجب تقدير المكافأة المناسبة له.

 

المادة 32

يجوز للمسجون من الفئة (أ) أن يمارس حرفته أو هوايته الخاصة داخل السجن. وتهيأ له في ذلك الوسائل الممكنة.

 

المادة 33

تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة المسجونين في الفئة (أ) إذا لم تكن من هذه الفئة. وتعفى من العمل بالسجن وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم.

وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.

 

المادة 34

يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب. فإن لم يكن للطفل اب او اقارب يكفلونه، اودع في دار الرعاية للأطفال وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

 

ب- المسجونين من الفئة (ب)

المادة 35

تبين اللائحة الداخلية أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل وهم المسجونون من الفئة (ب) ولا يجوز أن تنقص مدة الشغل عن ست ساعات في اليوم أو تزيد على ثماني ساعات.

ولا يجوز تشغيل المسجونين أيام الجمع والأعياد الرسمية أو تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية. وذلك فيما عدا اعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.

 

المادة 36

يراعى في تشغيل المسجونين من الفئة (ب) حالتهم الصحية.

 

المادة 37

يعمل المسجونون من الفئة (ب) بقدر الإمكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج السجن.

 

المادة 38

يمنح المسجون من الفئة (ب) مكافأة مادية عن عمله بالسجن، وتزاد قيمة المكافأة إذا كان عمله فنيا بحسب ما تقرره اللائحة الداخلية.

ويمنح مكافأة مادية عن حسن سلوكه داخل السجن.

 

المادة 39

يجوز أن يسلم المسجون من الفئة (ب) بعضاً من مكافأته إلى من يريد من أفراد أسرته او ان يستعملها في أغراضه الخاصة بالسجن.

على أنه يجب الاحتفاظ له بنصف مجموع المكافأة لتسليمها إليه عند الإفراج عنه.

 

المادة 40

لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على المسجون للأفراد أو للحكومة من المكافأة التي تمنح له.

ولكن يجوز لإدارة السجن خصم قيمة ما يتسبب المسجون في إتلافه من أدوات السجن من هذه المكافأة.

 

المادة 41

للمسجون من الفئة (ب) مراسلة ذويه وأصدقائه، وأن يستقبل زائريه في حدود ما تقرره اللائحة الداخلية.

وتيسر زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية المسجونين الأجانب بعد مراجعة مدير السجون.

 

المادة 42

يجب على ضابط السجن أن يطلع على كل مراسلة تصدر من المسجون من الفئة (ب) او ترد إليه، وله ان يقف إرسالها او تسليمها إذا رأى ضرورة لذلك.

 

المادة 43

تكون زيارة المسجونين من الفئة (ب) دائماً تحت إشراف أحد موظفي السجن.

 

المادة 44

يجوز لضباط السجن أن يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين وإذا وجد معه ما يمكن استعماله للإخلال بأمن السجن احاله للسلطة المختصة للتحقيق معه.

وإذا رفض الزائر المشتبه فيه تفتيشه، وجب منعه من الزيارة مع إثبات ذلك في سجل المسجون.

 

المادة 45

يجوز لمدير السجون الترخيص لذوي المسجون من الفئة (ب) في زيارته في غير الأوقات التي تحددها اللائحة الداخلية.

 

المادة 46

يجوز لمدير السجون إصدار امر بمنع الزيارة منعا كليا أو جزئيا نظرا للظروف الصحية أو لأسباب تتعلق بالأمن.

 

المادة 47

إذا زادت مدة بقاء المسجون من الفئة (ب) في السجن على أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه ان يمر بفترة انتقال. وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة، وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

 

جـ- المحكوم عليهم بالإعدام

المادة 48

لا يسمح للمحكوم عليه بالإعدام بالاختلاط بالمسجونين الآخرين.

 

المادة 49

إذا تبين ان المرأة المحكوم بإعدامها حامل، ووضعت جننيها حياً وجب وقف تنفيذ الإعدام، واتخاذ الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام.

 

المادة 50

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية، ولا في الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

 

المادة 51

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في يوم سابق على التاريخ المعين للتنفيذ. وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.

 

المادة 52

إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب تيسير مقابلة أحد رجال دينه له بقدر الإمكان.

 

المادة 53

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجون ويشمل الطلب: –

1- اسم من يقوم بتنفيذ الحكم.

2- الطريقة التي ينفذ بها الحكم.

3- مكان التنفيذ.

4- وقت التنفيذ.

 

المادة 54

يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور الآتي بيانهم:

1- مندوب عن ادارة السجون.

2- احد اعضاء النيابة العامة.

3- مندوب من وزارة الداخلية.

4- ضابط السجن.

5- طبيب السجن.

6- طبيب ينتدب من وزارة الصحة العامة.

7- واعظ السجن.

ولا يجوز لأحد غير هؤلاء الحضور الا بإذن من وزير الداخلية ، ويجب ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.

 

المادة 55

يتلو ضابط السجن نص الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر عضو النيابة محضراً بها.

 

المادة 56

تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ إلى اقاربه إذا طلبوا ذلك، وإلا قامت إدارة السجن بدفنها.

ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

 

الباب الثالث

معاملة المسجونين

تأديب المسجونين

المادة 57

إذا خالف المسجون نظام السجن بما يوجب مؤاخذته، وجب على الحارس المختص عرضه على ضابط السجن لتحقيق المخالفة وإثبات البلاغ وما يعقبه من التحقيق في الدفتر المخصص لذلك.

 

المادة 58

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي:-

1- الانذار.

2- الحد من أصناف الطعام الذي يصرف لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

3- الحرمان من المكافآت المادية المقررة لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

4- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

5- التكبيل بحديد الأيدي أو الارجل لمدة لا تزيد على شهر.

6- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته.

 

المادة 59

لضابط السجن توقيع العقوبات الأربع الأولى المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز توقيع إحدى هذه العقوبات مع وقف تنفيذها لتعليقه على وقوع مخالفة أخرى.

 

المادة 60

لا توقع العقوبتان الاخيرتان المنصوص عليهما في المادة (58) بأمر من وزير الداخلية، بناء على طلب مدير السجون.

 

المادة 61

يعلن المسجون بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع العقوبة عليه، وله الحق في إبداء اقواله دفاعا عن نفسه كما أن له الحق في طلب سماع الشهود الذين يرى الاستشهاد بهم، وتترجم الشهادة إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويجب تحقيق دفاعه من جميع الوجوه.

 

المادة 62

إذا كان الجزاء المطلوب توقيعه على المسجون خارجاً عن سلطة الضابط وجب تحرير محضر بموضوع المخالفة وتدون فيه أقوال المتهم والشهود وسائر وجوه التحقيق ثم يرسل لمدير السجون للنظر في توقيع الجزاء المطلوب.

 

المادة 63

تقيد العقوبات الموقعة على المسجونين في الدفتر الخاص بذلك وفي سجلاتهم.

 

المادة 64

توقيع الجزاء الإداري على المسجون لا يمنع من محاكمته قضائياً على نفس المخالفة إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة 65

لا يجوز أن يؤخر الجزاء الإداري الإفراج عن المسجون في الوقت المحدد.

 

المادة 66

إذا كانت المخالفة التي ارتكبها المسجون مما يوجب اتخاذ إجراء إداري أو صحي عاجل، وجب اتخاذه فوراً.

 

الرعاية الصحية والإشراف الطبي على المسجونين

المادة 67

يجب أن يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة والقوة وان يكون متنوعا جيد التجهيز.

 

المادة 68

لا يجوز حرمان مسجون من الوجبات المقررة او إنقاص هذه الوجبات إلا لأسباب طبية أو تأديبية.

 

المادة 69

يجب أن تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو ويجب تمييز ملابس كل فئة من المسجونين عن ملابس الفئة الأخرى، وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية.

 

المادة 70

يعطى للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدنية ويجوز لضابط السجن في حالات خاصة خفضها إلى نصف ساعة أو زيادتها إلى ساعة ونصف.

 

المادة 71

يهيأ للمسجون أن يستحم بصابون وماء ساخن مرة على الأقل في الأسبوع، وأن يقص شعره للدرجة المناسبة. ولا يجوز قص شعر النساء إلا لسبب طبي وفقا لما تقضي به اللائحة الداخلية.

 

المادة 72

يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب هو المسئول عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض الوبائية.

 

المادة 73

على الطبيب الكشف على كل مسجون عند دخوله السجن وإثبات حالته الصحية والعقلية في الدفتر المخصص لذلك. وعليه تحديد الأعمال التي تمكنه صحته من أدائها.

 

المادة 74

على الطبيب تفقد أماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على أمكنة تجهيزه وطهيه للتأكد من نظافتها، وإثبات ما يراه لازما لحفظ الصحة العامة في السجن.

وعلى ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها.

 

المادة 75

على الطبيب استعراض المسجونين مرة كل أسبوع وتفقد الحبس الانفرادي كل يوم وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية.

 

المادة 76

على الطبيب عيادة المرضى من المسجونين يوميا وله أن ينقل إلى المستشفى من يرى ضرورة لنقله.

 

المادة 77

اذا أفرج عن المسجون قبل تمام شفائه، فعلى الطبيب إرساله إلى الجهة التي يستطيع فيها أن يتم علاجه إذا رغب في ذلك.

فإذا كان المسجون مريضا بمرض معد فعلى الطبيب إخطار الجهات المختصة قبل الإفراج عنه.

 

المادة 78

إذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ اية عقوبة صيانة لحالة المسجون الصحية أو العقلية فعليه إخطار ضابط السجن كتابة بذلك.

ويقرر الطبيب ما يراه لازما من رعاية خاصة للمسجون فيما يتعلق بغذائه او ملابسه أو إقامته وعلى ضابط السجن تنفيذ توصيات الطبيب في هذا الشأن مع تبليغ مدير السجون.

 

المادة 79

إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المسجونين مصاب بخلل بقواه العقلية فعليه إخطار الطبيب الأخصائي للكشف عليه. فإذا وجب نقله إلى مستشفى خاص بالأمراض العقلية نقل إليه مع إخطار مدير السجون وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة.

 

المادة 80

إذا تبين لطبيب السجن ان المسجون قد ساءت صحته لدرجة تنذر بالخطر فعليه كتابة تقرير مفصل بحالته. وتتألف لجنة طبية من وزارة الصحة العامة يكون احد أعضائها طبيب السجن للكشف على المسجون فإذا ايدت اللجنة رأى طبيب السجن قررت الإفراج عن المسجون افراجا صحيا بعد موافقة وزير الداخلية.

 

المادة 81

يجب الكشف على المفرج عنه بمعرفة طبيب الصحة مرة كل ثلاثة أشهر فإذا تحسنت حالته اعيد الكشف بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ولها أن تقرر ارجاعه إلى السجن لاستيفاء العقوبة. وتحسب مدة الإفراج ضمن مدة العقوبة.

 

المادة 82

إذا رأى الطبيب ان المسجون قد اشتد به المرض، فعليه إخطار ادارة السجن بالترخيص لأهله في زيارته حتى تتحسن حالته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة.

 

المادة 83

إذا توفي المسجون فعلى الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عنه متضمناً نوع وتاريخ تبليغه بهذا الغرض مع أية ملاحظات اخرى.

وعلى ضابط السجن رفع هذا التقرير إلى الجهات المختصة مع إخطار اهل المسجون للحضور لتسلم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب جاز دفنه بمقابر الحكومة.

 

المادة 84

تسلم ملابس المسجون المتوفى وأماناته ومكافآته لورثته.

 

الرعاية الاجتماعية وتثقيف المسجونين

المادة 85

يكون لكل سجن واعظ ديني او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفرائض الدينية، كما يكون له خصائي او أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

 

المادة 86

كل محكوم عليه بالحبس في جناية تقوم بفحص حالته النفسية والاجتماعية لجنة تتألف من ضابط السجن والأخصائي في العلوم الاجتماعية والنفسية والواعظ الديني. وتقدم هذه اللجنة توصياتها بما تراه في شأن معاملة المسجون ونوع العمل الذي يقوم به، ووسائل إصلاحه.

 

المادة 87

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة قبل الإفراج عن المسجون بمدة كافية ببذل جميع المساعدات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة للعيش تبعده عن العودة للجريمة.

 

المادة 88

تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السجن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية للرجال والنساء.

 

المادة 89

تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية ، ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في اوقات فراغهم.

ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.

 

المادة 90

إذا كان المسجون ملتحقا بمعهد علمي، وجب إمداده بالكتب العلمية التي يحتاج إليها في مواصلة دراسته. ويجوز له اداء الامتحان في المعهد الذي التحق به، بعد موافقة مدير السجون.

 

الإفراج عن المسجونين

المادة 91

يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة.

وتراعى في الإفراج تحت شرط الأحكام المقررة في قانون الجزاء.

 

المادة 92

إذا كان المسجون مقرراً وضعه تحت رقابة الشرطة عند الإفراج عنه وجب تسليمه اليها لاتباع ما نصت عليه القوانين واللوائح في شأن هذه الرقابة.

 

المادة 93

إذا كان المسجون محبوسا حبساً احتياطياً وصدر امر من السلطة المختصة بالإفراج عند إفراج عنه فورا، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

المادة 94

إذا لم يكن للمسجون وقت الإفراج عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في قدرته الحصول عليها، صرفت له ملابس حكومية وفقا للأحكام المقررة في اللائحة الداخلية.

 

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة 95

يجوز لضابط السجن ان يأمر كإجراء تحفظي، بتكبيل المسجون بحديد الايدي او بحديد الأرجل في الحالات الآتية:-

اولا: اذا وقع هياج من المسجون أو تعد شديد. ويجوز بعد التأكد من هدوء المسجون رفع القيد عنه أثناء تناول الطعام أو قضاء الحاجة.

ثانيا: اذا حاول المسجون الهرب أو خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة.

ثالثا: اذا حاول المسجون الانتحار.

رابعا: إذا اختلت قوى المسجون العقلية ويجب على الضابط في هذه الحالة إخطار الطبيب فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

 

المادة 96

يجب إخطار مدير السجون فورا عند وقوع أية حالة من الحالات المبينة في المادة السابقة.

ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل بالحديد على اثنتين وسبعين ساعة إلا بأمر من وزير الداخلية.

 

المادة 97

يجب أن يقيد كل أمر بالتكبيل بالحديد في دفتر يومية حوادث السجن، مع بيان أسباب ذلك.

 

المادة 98

لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المسجونين الا في الحالات الآتية:

اولا: ضد اي هجوم او اية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن مستطاعا صدها بوسائل أخرى.

ثانيا: منع فرار المسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.

ثالثا: القضاء على تمرد المسجونين إذا كانوا مسلحين بآلات قاتلة ورفضوا إلقاء هذه الآلات بعد أن طلب منهم ذلك.

 

المادة 99

في الاحوال الثلاثة المبينة في المادة السابقة يتعين أن يكون إطلاق اول عيار ناري في الفضاء للإرهاب، فإذا لم يجد ذلك نفعاً أطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين، فإذا لم يفد ذلك أطلقت النار على أية جهة من جسم المسجون.

ويجب إخطار مدير السجون فورا لإجراء التحقيق وإبلاغ ذلك إلى وزارة الداخلية.

 

المادة 100

يجب ان ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نصت عليه المادتان السابقتان.

 

المادة 101

يخصص وزير الداخلية مكانا منعزلاً في السجن للأجانب الذين يؤمر بإبعادهم، ليحجزوا فيه مؤقتا حتى يتم تنفيذ أمر الإبعاد.

ويعامل هؤلاء الأجانب المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.

 

المادة 102

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على أربعين ديناراً او بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل شخص ادخل أو حاول ان يدخل في السجن بأية طريقة كانت شيئاً على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

2- كل شخص ادخل في السجن او أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح.

3- كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون أثناء نقله من جهة إلى أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين.

 

المادة 103

يجب أن يعلق في محل ظاهر على الباب الخارجي للسجن نص المادة السابقة.

 

المادة 104

يصدر وزير الداخلية اللائحة الداخلية المشار إليها في هذا القانون.

 

المادة 105

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة الكويت    

عبد الله السالم الصباح

 

صدر في 14 ربيع الأول 1382ه.

الموافق 14 أغسطس 1962م.

 

 

قرار رقم 25 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للسجون

وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون،

وعلى المادتين 9، 38 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

وبناءً على ما عرضه علينا وكيل وزارة الداخلية،

 

قرر

المادة 1

لا يجوز لأي شخص دخول السجن إلا إذا كان ممن له الحق قانونا أو بمقتضى تصريح من مدير السجون.

ويجب على الزائر أن يقدم التصريح لحارس الباب وأن يوضح له اسمه ووظيفته التي تخوله حق دخول السجن.

كما يجب على الزائر التزام القوانين واللوائح وكذلك التعليمات التي توجه إليه طيلة فترة وجوده في السجن.

 

المادة 2

لا يجوز تصوير السجن أو أي جزء من أجزائه أو المسجونين إلا بتصريح خاص من مدير السجون.

 

المادة 3

يحق لرئيس السجن أو من ينوب عنه أو للضابط المشرف على الزيارة أن يأمر بتفتيش أي شخص أو زائر يشتبه فيه عند دخول السجن أو عند الخروج منه، وكذلك بالنسبة لأي وسيلة من وسائل النقل التي تدخل السجن.

وإذا لم يقبل الزائر تفتيشه جاز للآمر بالتفتيش عدم التصريح له بدخول السجن، كما تلغى الزيارة أيضا إذا أسفر التفتيش عن وجود أي شيء من الممنوعات طبقا لهذه اللائحة، وإذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء تعتبر حيازتها جريمة وفقا لأي قانون آخر، يحرر محضر بذلك ويحال الأمر إلى جهات الاختصاص.

وإذا كان الأمر بالتفتيش عند الخروج من السجن فلا يحق للمطلوب تفتيشه الاعتراض على التفتيش.

وفي جميع الأحوال يجب إثبات هذه الإجراءات في دفتر أحوال السجن.

 

المادة 4

يجوز لرئيس السجن أو من ينوب عنه أن يلغي زيارة أي مسجون إذا أساء السلوك هو أو أحد زائريه.

كما تؤجل زيارة المسجون في حالة توقيع الجزاء الإداري عليه أو إذا كان موجودا في الحجر الصحي.

 

المادة 5

يحق لرئيس السجن أو من ينوب عنه إلغاء أو إنهاء الزيارة لأي سبب يتعلق بأمن السجن أو بالصحة العامة.

 

المادة 6

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1978 )

تكون الزيارة العادية للمسجون في يوم واحد من كل أسبوع، ومدتها (¼) ساعة، ويجوز إطالة هذه المدة إن اقتضى الحال، لأسباب يقدرها الضابط المشرف على الزيارة.

وتتم الزيارة العادية في المكان المخصصة لذلك بالسجن، وبحضور عدد كاف من الحراس وبإشراف أحد الضباط.

ولا يصرح في الزيارة العادية لأكثر من خمسة أشخاص زيارة المسجون الواحد دفعة واحدة مع التجاوز عن الأطفال المرافقين.

 

المادة 7

الزيارة الخاصة يحدد تاريخها ومدتها وعدد الزائرين في التصريح الصادر بها.

وتتم بحضور أحد الضباط في المكان المخصص لها في السجن أو في أي مكان مناسب يصرح به رئيس السجن.

 

المادة 8

إذا كان المسجون المطلوب زيارته مريضا بمستشفى السجن ولا تمكنه حالته الصحية من الزيارة في المكان المخصص لها، جاز إجراء الزيارة العادية أو الخاصة في المستشفى بعد أخذ رأي الطبيب وموافقة رئيس السجن أو من ينوب عنه.

وإذا كان المسجون مريضا في مستشفى خارجي يجوز لمدير السجون أن يسمح بزيارته فيها.

 

المادة 8 مكرر

( أضيفت بموجب القرار الوزاري  رقم 145 لسنة 2004 )

تتولى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام – إدارة السجن المختصة – متابعة عرض المسجون المفرج عنه صحيا على طبيب الصحة لتوقيع الكشف عليه وإعداد تقرير عنه، وذلك مرة كل ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عنه، فإذا تحسنت حالته الصحية وعرض على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (80) من القانون رقم 26/62 بتنظيم السجون لتوقيع الكشف الطبي عليه وقررت إرجاعه إلى السجن لاستيفاء العقوبة يتعين عليها إعادته إليه لتنفيذ المدة الباقية منها مع مراعاة أن تحسب مدة الإفراج ضمن مدة العقوبة.

كما يتعين على الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إثبات كافة الإجراءات المتخذة بشأن المسجون المفرج عنه صحيا في السجل الخاص به بالسجن.

 

المادة 9

للمحبوسين احتياطيا (الموقوفين) الحق بالزيارة بنوعيها العادية أو الخاصة ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك.

ويكن لمحامي المحبوس احتياطيا مقابلته على انفراد بموجب إذن كتابي من سلطة التحقيق المختصة.

 

المادة 10

للمسجونين من الفئة (أ) الحق في الزيارة العادية في مواعيدها، ويجوز لمدير السجون التصريح لهم بزيارة خاصة مرة واحدة أسبوعيا، أو كلما وجدت أسباب يقتنع بها.

وللمسجونين من الفئة (ب) الحق في الزيارة العادية في مواعيدها. ويجوز لمدير السجون التصريح لهم بزيارة خاصة مرة واحدة شهريا أو كلما وجدت أسباب يقتنع بها.

 

المادة 11

للمسجون من الفئة (أ) مراسلة من يشاء مرة واحدة أسبوعيا، ويسلم له ما يرد إليه من خطابات.

وللمسجون من الفئة (ب) مراسلة من يشاء مرة واحدة شهريا، ويسلم له ما يرد إليه من خطابات.

وفي جميع الأحوال يجب مراجعة جميع الرسائل قبل إرسالها أو تسليمها من إدارة السجن، كما تعرض رسائل المحبوسين احتياطيا على سلطة التحقيق المختصة، إذا طلبت ذلك أو رأت إدارة السجن في تلك الرسائل ما يفيد التحقيق.

 

المادة 12

أصناف الغذاء التي يستحضرها المسجونون من الفئة (أ) من خارج السجن، يشترط أن تكون مناسبة من الناحية الصحية وأن لا تزيد كميتها عن الكمية اللازمة لشخص واحد، فلا يجوز إعطاء الغير شيئا منها.

ويجب تفتيشها للتأكد من توافر الشروط ومن خلوها من الممنوعات.

وللمسجون من الفئة ( أ ) أن يتناول طعامه في غرفته.

ويصدر مدير السجون أوامر إدارية ببيان أصناف الغذاء المسموح باستحضاره من الخارج.

 

المادة 13

تيسر إدارة السجن للمسجونة – بناء على طلبها – رؤية طفلها الذي يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة، بإحضاره إلى السجن وذلك مرة كل أسبوع، وتتم المقابلة في هذه الحالة في غير مكان الزيارة، ويجوز بتصريح من رئيس السجن أن تتم على انفراد، ولا تمنع هذه الزيارة لأي سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن وإنما تمنع لأسباب صحية، ومتى جاوز الطفل السن المذكورة فتتم زيارته طبقا للشروط العامة للزيارة.

 

المادة 14

يقسم المسجونون من كل فئة من الفئتين (أ)، (ب) بعد تصنيفهم طبقا للمادة 27 من قانون السجون إلى ثلاث درجات: أولى – ثانية – وثالثة.

ويوضع المسجون الجديد على الدرجة الثالثة.

ولا ينقل المسجون إلى الدرجة الأعلى إلا إذا كان حسن السير والسلوك داخل السجن ويؤدي العمل المكلف به على وجه حسن وبناءً على توصية اثنين من المسئولين عنه.

ويشترط بالنسبة للمحكوم عليهم بالحبس مدة ثلاث سنوات أو أكثر، ألا ينقلوا إلى درجة أعلى إلا بعد أن يقضوا في الدرجة الثالثة مدة ستة أشهر على الأقل وفي الدرجة الثانية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

 

المادة 15

يكلف المسجونون من الفئة (ب) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بالأشغال المناسبة لكل درجة من الدرجات المعينين عليها على الوجه الآتي:

مسجونو الدرجة الأولى:

مخزن الأمانات – المخازن العامة بالسجن – المستشفى – المكاتب – المدرسة – المكتبة – المقصف.

مسجونو الدرجة الثانية:

الورش – المطبخ – المغسل – الأعمال الزراعية – الحلاقة.

مسجونو الدرجة الثالثة:

النظافة العامة بالسجن والعنابر – المخبز.

ويشترط بالنسبة للمكلفين بأعمال المطبخ والمخبز وتوزيع الطعام الكشف عليهم طبيا وبصفة دورية كل شهر للتثبت من خلوهم من الأمراض ويسجل ذلك في سجل كل منهم.

ويعفى من الشغل المسجونون الضعفاء الذين لا يمكنهم القيام بأي عمل بسبب كبر سنهم أو إصاباتهم بعاهة مستديمة أو بمرض يعجزهم عن العمل ويؤشر الطبيب بذلك في تذاكرهم وبسجلاتهم.

 

المادة 16

يمنح المسجون من الفئة (ب) مكافأة مادية عن عمله في السجن يستحقها من تاريخ مزاولته للعمل وذلك على الوجه الآتي:

1- الدرجة الأولى (200) مائتي فلس يوميا

2- الدرجة الثانية (150) مائة وخمسين فلسا يوميا

3- الدرجة الثالثة (100) مائة فلس يوميا

وتزاد هذه المكافآت بنسبة 50 % إذا كان العمل الذي يقوم به المسجون فنيا، ويحدد مدير السجون الأعمال الفنية.

ويستحق المسجون مكافأته المخصصة له عن عمله ولو انقطع عن أدائه بسبب خارج عن إرادته كمرضه وإعفائه بأمر الطبيب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما متتالية، ولا يستحق المسجون المكافأة إذا كان انقطاعه عن العمل بسبب توقيع جزاء تأديبي إداري عليه.

ويمنح المسجون من الفئة (ب) مكافأة إضافية قدرها (50) خمسون فلسا لحسن سلوكه داخل السجن ويقدر ذلك بعد شهر من تاريخ دخوله السجن، وتقطع هذه المكافأة إذا ساء سلوكه.

 

المادة 17

المسجون من الفئة (ب) إذا قضى في السجن مدة تزيد عن أربع سنوات يمر بفترة انتقال قبل الإفراج عنه وتحدد هذه الفترة لجنة الرعاية الاجتماعية المنصوص عنها في هذه اللائحة بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويبدأ العمل بهذه الفترة بعد أن يتم المسجون ثلثي العقوبة.

وتقسم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل متساوية تخفف القيود وتمنح المزايا تدريجيا في كل فترة، ويجوز في الفترة الأخيرة معاملته معاملة الفئة (أ) من جميع النواحي.

 

المادة 18

يشترط في الأحوال التي يصرح القانون للمسجون ارتداء ملابسه الخاصة، أن تكون هذه الملابس نظيفة ومناسبة للاستعمال، ولرئيس السجن إلزام من يرى، بلبس ملابس السجن إذا دعت لذلك أسباب صحية أو مقتضيات الأمن.

وإذا رغب أحدهم الشغل في السجن وجب أن يلبس ملابس السجن وقت العمل.

 

المادة 19

تشتمل ملابس كل مسجون على ما يأتي:

(2) بنطلون شتاء، (2) بنطلون صيفا.

2- فانلة صوف بكم طويل ورقبة شتاء، و2 – قميص صيفا.

2- طقم ملابس داخلية شتاء وآخرين صيفا.

1- حذاء شتاءً.

2- حذاء صيفا.

2- غطاء للرأس لاستعماله أثناء العمل.

2- فوطة للحمام.

وتشتمل ملابس المسجونة على ما يأتي:

2- جلباب مناسب للصيف.

2- جلباب مناسب للشتاء.

2- طقم ملابس داخلية شتاء وآخرين صيفا.

1- حذاء شتاءً + 1- حذاء صيفا.

2- منديل للرأس.

2- طرحة (خمار للرأس).

2- فوطة للحمام.

وتكون ملابس المحكوم عليهم بالإعدام من اللون الأحمر الغامق.

ويصدر مدير السجون أمرا بمواصفات هذه الملابس والألوان والعلاقات المميزة لكل فئة أو درجة من المسجونين.

 

المادة 20

يقص شعر المسجونين من الفئة ( أ ) للدرجة المناسبة.

ويقص شعر المسجونين من الفئة (ب) بماكينة الحلاقة نمرة (3).

وتستعمل ماكينة الحلاقة (صفر) في حلاقة الذقن ولا يجوز استعمال الأموال أو الشفرات إطلاقا.

ولمن اعتاد إرسال لحيته الحق في عدم حلاقتها إلا لأسباب صحية.

ويجوز لإدارة السجن معاملة من كان على درجة من الثقافة أو المركز الأدبي أو الاجتماعي من المحكوم عليهم وفقا لمعاملة المسجونين من الفئة ( أ ) بالنسبة لقص الشعر بشرط عدم وجود مانع صحي.

ولا يقص شعر النساء إلا لأسباب صحية وبناءً على رأي الطبيب.

 

المادة 21

لا يسمح للمسجونين بحيازة أي شيء خلاف ما يصرف لهم من السجن أو يصرح لهم باستحضاره من الملابس والغذاء والصابون وأدوات الأكل والفرش – والتي يحدد أنواعها ومواصفاتها مدير السجن بأوامر منه وما عدا ذلك يعتبر ممنوعا ويعاقب على حيازته.

 

المادة 22

يعد المسجون مخالفا يستحق الجزاء التأديبي إذا ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:

1- عدم طاعة الأوامر.

2- الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو الإهمال أو التقصير في أدائه.

3- وجوده في غير محل العمل المعين له بدون مبرر.

4- التمارض أو ادعاء الجنون.

5- إدخال أو إخراج رسائل بغير الطريق القانوني.

6- الهياج أو التمرد.

7- الهروب أو الشروع فيه أو التحضير له.

8- إحداث حريق عن إهمال أو عن عمد.

9- الاعتداء على مسجون آخر بالقول أو بالضرب سواء أحدث أثرا أو لم يحدث.

10- الاعتداء على أحد العاملين بالسجن بالقول أو بالضرب سواء أحدث أثرا أو لم يحدث.

11- إتلاف أي شيء من متعلقات السجن عن إهمال أو عمد سواء كان هذا الشيء في حوزته أم لم يكن.

12- لعب القمار.

13- الفعل الفاضح.

14- السرقة.

15- حيازة أي شيء لم يصرح له به.

16- أي فعل يعتبر جريمة في القوانين الأخرى.

وفي جميع الأحوال لا يمنع اتخاذ الإجراءات القضائية من توقيع الجزاء الإداري.

 

المادة 23

إذ أضرب مسجون عن الطعام، فعلى رئيس السجن أو ضابطه أن يثبت ذلك في دفتر الأحوال ويخطر مدير السجن، وإذا تبين لرئيس السجن أن هناك سببا معقولا لهذا الإضراب قام بمعالجته إن كان ذلك من صلاحيته، وإلا رفع الأمر إلى الجهات المسئولة، مع محاولة إقناع المسجون بالعدول عن إضرابه إلى أن يبت في طلباته، فإذا أصر المسجون على الإضراب أو كانت أسباب الإضراب غير مقبولة فيجب نقله في غرفة انفرادية ويوضع تحت ملاحظة الطبيب، ويجوز مجازاته إداريا.

 

المادة 24

ينظم رئيس السجن بمعونة الواعظ أوقات الوعظ بالسجن، ويجب أن يتلقى المسجون درسا واحدا على الأقل في الأسبوع.

وعلى الواعظ بذلك عنايته بهدف إصلاح نفوس المسجونين عن طريق الوعظ الديني، وعليه بذل رعاية خاصة بالمسجونين الجدد وصغار السن وسيئي السلوك، وعليه أن يؤم المسجونين في الصلاة والخطابة فيهم.

 

المادة 25

وتؤلف في السجن لجنة تكون رسالتها رعاية المسجونين من النواحي الاجتماعية وتشكل هذه اللجنة من:

1- رئيس اللجنة – رئيسا.

2- أخصائي اجتماعي.

3- أخصائي نفسي.

4- واعظ ديني.

وتصدر هذه اللجنة توصياتها التي تهدف إلى إصلاح أحوال المسجونين اجتماعيا ونفسيا، ويعمل رئيس السجن على تنفيذ هذه التوصيات وعرض النتائج عليها.

ويبحث الأخصائي النفسي الحالة النفسية للمسجون لمعرفة أسباب انحرافه وسلوكه الإجرامي ويعمل على علاجه نفسيا.

ويبحث الأخصائي الاجتماعي ظروف المسجون الاجتماعية وأثرها في سلوكه وانحرافه، وله دراسة أحواله العائلية والمادية للوصول إلى أحسن الطرق الإصلاحية حال وجوده في السجن وبعد خروجه.

ويعمل الواعظ الديني بالاسترشاد بدراسة زملائه في اللجنة على مساعدة المسجون في سلوك الطريق الصحيح وإصلاح روحه بتأثيره الديني.

وتوصي اللجنة بما تراه لإصلاح حال المسجون وتتابع تنفيذ توصياتها لمعرفة النتائج، وترفع إلى مدير السجون تقارير شهرية بأعمالها.

ويزود المسجون عند الإفراج عنه ببحث شامل يوضح فيه حالته بصفة عامة وما طرأ عليه من تطور وما أتقنه من عمل داخل السجن، ويجب إعداد هذا البحث قبل الإفراج عن المسجون بوقت كاف.

 

المادة 26

على رئيس السجن أن يبذل عنايته لتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة للمسجونين في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح، وعليه بصفة خاصة القيام بما يأتي:

1- نشر الألعاب الرياضية بين المسجونين القادرين على ممارستها وذلك بقصد تربية نفوسهم ورفع معنوياتهم والمحافظة على صحتهم.

2- أن يعمل على المحافظة على العلاقة العائلية بين المسجون وعائلته ودوام شعوره بالمسئولية العائلية وذلك بإشراف لجنة الرعاية الاجتماعية.

3- أن يحيط المسجون علما بما يهمه من أمور عائلته وكذا إخطار عائلته بأحواله، وبما يطرأ من نقل إلى سجن آخر أو إلى مستشفى خارجي.

 

المادة 27

ينظم رئيس السجن مواعيد زيارة المكتبة ويشجع المسجونين على الاطلاع على ما فيها من كتب، ويجوز التصريح بالاستعارة من المكتبة.

وتختم جميع الكتب والمطبوعات الموجودة بالمكتبة بخاتم السجن ويوقع عليها الضابط المختص وتسجل في سجل خاص ويكون أمين المكتبة مسئولا عنها.

 

المادة 28

يكلف رئيس السجن أحد الضباط أو الواعظ الديني بمراجعة ما يطلب المسجون استحضاره من كتب أو مطبوعات أو صحف أو مجلات قبل التصريح بإحضارها أو قبل تسليمها إليه، ويجب التأكد من خلوها مما يتعارض ومصلحة المسجونين أو الأخلاق أو الإخلال بالأمن داخل السجن أو تثير الشعور.

وتختم بخاتم السجن ويوقع عليها من راجعها.

ولا يجوز للمسجون الاحتفاظ بالكتب أو المطبوعات أو الصحف أو المجلات بعد الانتهاء من قراءتها.

 

المادة 29

يصرف للمسجون غير القادر – رجلا أو امرأة – عند الإفراج عنه ملابس مناسبة داخلية وخارجية وغطاء رأس وحذاء.

 

المادة 30

يجوز إلزام المسجون بقيمة ما يتلفه من متعلقات السجن.

 

المادة 31

تقرر صفة المحقق لجميع ضباط السجون وذلك بالنسبة لما يقع من حوادث داخل السجون.

 

المادة 32

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

وزير الداخلية

 

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 1085 تاريخ 6 يونيو (حزيران) 1976م. ص. 37.

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ