قانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلس الوزراء مرسوم رقم 82 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 2015 بشأن مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بشأن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1988،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت،

– وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الثانية والثلاثون المنعقدة بالرياض يومي 19 و20 ديسمبر 2011م باعتماد قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة 1

ووفق على قانون (نظام) المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرفقة.

 

المادة 2

مع عدم الإخلال بأن عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2 و9 و17) من القانون (النظام) أو القرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المنشأة محل المخالفة إداريا، وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية، وتضبط الآلات والمعدات وغيرها من الأشياء محل المخالفة، ويكون لسلطة التحقيق المختصة أن تقرر إعادة تشغيلها بعد أخذ رأي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

ويجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات وإلغاء الترخيص لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو نهائيا.

 

المادة 3

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (10 و11 و12 و15 و18 و19 و21) أو القرارات المنفذة لها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي، ولا يزيد مقدارها على ألف دينار كويتي وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ويجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بالصلح.

 

المادة 4

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية تختص لجنة التراخيص الطبية البيطرية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها أو المرخص لهم في فتح منشأة بيطرية خاصة، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون (النظام) أو الأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

 

المادة 5

ترفع الدعوى التأديبية بقرار من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل، وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه التهم المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد اللجنة.

وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف أو أن تندب لذلك أحد أعضائها ويكون للجنة أو لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف أن تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ويجوز للمخالف ان يبدي دفاعه مشافهة أو كتابة وإذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة – رغم إعلانه – جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته.

 

المادة 6

العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي:

أ – الإنذار.

ب – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

ج – إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

د – الحرمان من ممارسة المهنة لمدة لا تجاوز سنتين إذا كان المخالف لم يحصل على ترخيص بفتح المنشأة البيطرية.

 

المادة 7

لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق المنشأة – وفقا لحكم المادة السابقة – أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة أو فتح منشأة بيطرية، إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه وبشرط صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.

 

المادة 8

يصدر الوزير المختص – بناء على اقتراح مدير عام الهيئة – قرارا بندب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهة التحقيق المختصة.

 

المادة 9

يلغى القانون رقم (32) لسنة 1987 المشار إليه، على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له بما لا يتعارض مع أحكام القانون (النظام) المرافق وذلك الى أن تصدر اللوائح التنفيذية له.

 

المادة 10

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الاحمد

صدر بقصر السيف في: 10 جمادى الآخرة 1436هـ.

الموافق: 30 مارس 2015م.

 

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون (نظام)

مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

رغبةً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توحيد تشريعاتها الخاصة بتنظيم مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها وتنظيم فتح المنشآت البيطرية، فقد رؤي إعداد قانون موحد في هذا الشأن، وقد صدر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بالرياض يومي 19 و20 من ديسمبر 2011م باعتماد قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية توحيدا للقواعد المنظمة لذلك، إلا أنه وفي ذات الوقت وتناسبا مع دور المؤسسات التشريعية والأنظمة القانونية في كل دولة فقد تضمن القانون (النظام) تسعة وعشرين مادة وقضت المادة (25) منه على أن يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

وتنفيذا لذلك، فقد تم إعداد قانون الإصدار وتضمنت المواد الثانية والثالثة منه تحديد هذه العقوبات وروعي فيها أن تكون متناسبة مع الأفعال المجرمة مع وضع قواعد للمساءلة التاديبية للمرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها أو المرخص لهم في فتح منشأة بيطرية خاصة.

 

قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المسئولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية.

الجهة المختصة: الجهة المسئولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية.

مهنة الطب البيطري: أي من أعمال الممارسات الطبية البيطرية التي يقوم بها الطبيب البيطري.

الطبيب البيطري: من يحمل شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المعترف بها.

الصيدلي: من يحمل شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها.

الممارسات الطبية البيطرية: تقديم المشورة الطبية البيطرية أو ممارسة الأنشطة العلمية أو البحثية أو الإرشادية المتعلقة بهذه المجالات أو الفحوصات أو التعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي أو وصف أو التعامل مع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية أو فحص المنتجات أو المخلفات أو الأعلاف الحيوانية وإصدار الشهادات الصحية البيطرية.

المهن الطبية البيطرية المساعدة: المهن المختصة بتقديم الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري وتشمل المساعد أو الممرض أو الفني البيطري وأي ممارسات أخرى مرخص لها بمزاولة هذه المهن طبقا لأحكام هذا القانون.

المنشأة البيطرية: المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية أو المختبر البيطري أو الصيدلية أو المستودع الدوائي البيطري أو المكتب العلمي الاستشاري البيطري أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول الادوية والمستحضرات البيطرية أو مزارع الإنتاج أو المكان الذي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات.

المستشفى البيطري: المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي ويحتوي على مكان مجهز لإعاشة الحيوانات لفترة محددة تحت الملاحظة البيطرية.

العيادة البيطرية: المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي سواء كان ثابتا أو متنقلا.

المختبر البيطري: المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة لإجراء التحاليل البيطرية والفحوصات للعينات من جميع الفصائل الحيوانية والمنتجات والمخلفات ذات الأصل الحيواني والأعلاف.

الصيدلية البيطرية: المكان المخصص والمهيأ لبيع أو توزيع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية بالتجزئة ومرخص له بذلك من الجهة المختصة.

الأمراض الواجب الإبلاغ عنها: هي الأمراض الحيوانية الواجب إبلاغ الجهة المختصة عنها طبقا للتعريف الوارد بالدستور الدولي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

المكتب الاستشاري البيطري: الجهة التي تقوم بتقديم الاستشارات البيطرية الفنية في جميع مجالات المهن البيطرية.

 

الفصل الثاني

تنظيم مهنة الطب البيطري

المادة 2

لا يجوز ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

 

المادة 3

على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يتقدم بطلب الى الجهة المختصة مشفوعا بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة 4

تنشئ الجهة المختصة سجلات الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة لمهنة الطب البيطري المرخص لهم بمزاولتها، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه السجلات.

 

المادة 5

على الطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة والجهة التي يعمل بها إبلاغ الجهة المختصة عند تغيير جهة عمله.

 

المادة 6

بما لا يتعارض مع هذا النظام (القانون) أو أي أنظمة أخرى بالدولة يجوز مزاولة مهنة الطب البيطري في أكثر من منشأة بيطرية متى ما استدعت الضرورة ذلك وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة 7

على الطبيب البيطري أن يراعي أثناء ممارسته المهنة تقاليد المهنة وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها دوليا وأن يمارسها بكل دقة وأمانة.

 

المادة 8

يجب على الطبيب البيطري أن يبذل قصارى جهده لعلاج الحيوانات المريضة وأن يتعهدها بالعلاج والرعاية بما يساعدها على الشفاء أو تخفيف آلامها.

 

المادة 9

على الجهة المختصة نشر المعلومات المتعلقة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها وعلى الطبيب البيطري إبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فورا عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد هذه الأمراض مع ذكر اسم صاحب الحيوان وعنوانه.

المادة 10

لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

 

المادة 11

لا يجوز إرسال أية عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية الى خارج الدولة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

 

المادة 12

يجب أن يحتفظ في المنشأة البيطرية التي يعالج فيها أي حيوان بسجل يقيد فيه البيانات الخاصة بالحالات المرضية التي يعالجها وعلى الأخص اسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان وكافة الممارسات الطبية البيطرية والنتيجة النهائية لكل حالة.

 

المادة 13

لا يكون الطبيب البيطري مسئولا عن نتيجة أي من الممارسات الطبية البيطرية إذا كان قد اتبع في ذلك الأصول العلمية والفنية وبذل كل جهده واستخدم جميع الوسائل المتاحة له خلال عمله.

 

المادة 14

يتحمل الطبيب البيطري مسؤولية الضرر الناتج عن عمله إذا ارتكب خطأ بسبب جهله بالأمور العلمية أو الفنية التي يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها، أو بسبب الإهمال أو التقصير، أو بسبب إجرائه تجارب أو أبحاث غير معتمدة من قبل الجهة المختصة.

 

المادة 15

على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصابا بمرض معد أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.

 

المادة 16

تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المهن الطبية البيطرية والمساعدة.

 

الفصل الثالث

المنشآت البيطرية

المادة 17

1 – لا يجوز إقامة أية منشأة بيطرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

2 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) شروط وضوابط منح الترخيص والمواصفات اللازم توافرها في المنشأة البيطرية وحالات سحب الترخيص وإلغائه.

 

المادة 18

لا يجوز تغيير موقع المنشأة البيطرية المرخص لها الى أي موقع آخر إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

 

المادة 19

يحظر بيع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية أو تخزينها في العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري إلا في حدود الكميات المحددة لها من قبل الجهة المختصة.

 

المادة 20

على مالك أية منشأة بيطرية إبلاغ الجهة المختصة برسالة رسمية قبل غياب الشخص المرخص له لمدة تزيد على سبعة أيام وعليه أن يغلقها خلال مدة غيابه ما لم يحصل على بديل آخر للعمل بها أثناء تلك المدة.

 

المادة 21

لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة ومرخص لها بذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

 

الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة 22

تشكل الجهة المختصة لجنة للتراخيص الطبية البيطرية تتولى النظر في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة وفتح المنشآت البيطرية وتجديدها والتظلمات والمخالفات التي تصدر من أصحاب المنشآت البيطرية أو العاملين بها والمرخص لهم بمزاولة المهنة.

 

المادة 23

يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامهما.

 

المادة 24

تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

 

المادة 25

يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

 

المادة 26

تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي.

 

المادة 27

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.

 

المادة 28

للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام).

 

المادة 29

يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد 180 يوما من إقراره من المجلس الأعلى.

 

 

مجلس الوزراء مرسوم رقم 82 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 2015

بشأن مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدّلة له،

– وعلى قانون (نظام) المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015،

– وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2018 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الإعلام،

– وعلى اعتماد لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه في اجتماعه رقم الثاني والعشرين بتاريخ يونيو 2011 والذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة،

– وبناءً على عرض وزير الإعلام،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح 

رئيس مجلس الوزراء                                      

جابر مبارك الحمد الصباح                                  

        وزير الإعلام                                                                       

محمد ناصر عبد الله الجبري                                                          

 

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1439 هـ

الموافق : 4 مارس 2018 م

 

الفصل الأول

تنظيم مهنة الطب البيطري

المادة (1)

يشترط لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون الطبيب البيطري حاصلاً على :-

1 – شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.

2 – خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

المادة (2)

1 – على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أن يتقدم بطلب بذلك إلى الجهة المختصة على أن ترفق به المستندات والوثائق التالية:

أ – شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها.

ب – شهادة الخبرة العملية لغير مواطني دول المجلس.

ج – ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري في بلده أو في أي بلد آخر بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

د – صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.

هـ – صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية على أن يكون ساري المفعول.

و – صورتان شخصيتان.

على أن تكون المستندات والوثائق المشار إليها بطلب الحصول على الترخيص معتمدة ومصدقاً عليها ويراعى أن يكون تقديم طلب غير مواطني دول المجلس بواسطة مواطن الدولة المرخص له بإنشاء منشأة بيطرية.

 

المادة (3)

يشترط لمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يكون الفني البيطري حاصل على :-

1 – شهادة الدبلوم في الطب البيطري أو ما يعادلها من جهة معترف بها.

2 – خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

 

المادة (4)

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة إلى الجهة المختصة على أن ترفق به المستندات والوثائق التالية :

1 – الشهادة الدراسية.

2 – شهادة الخبرة لغير مواطني دول الخليج.

3 – صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.

4 – صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية المفعول.

5 – صورتين شخصيتين.

6 – على أن تكون المستندات والوثائق المشار إليها معتمدة ومصدقاً عليها، ويراعى أن يكون تقديم طلب غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بواسطة مواطن دول المجلس المرخص له بإنشاء منشأة بيطرية.

 

المادة (5)

تتولى لجنة التراخيص الطبية البيطرية فحص المستندات والوثائق المشار إليها في المواد 2 و 3 و 4 من هذه اللائحة على النحو التالي:

1 – إذا انتهت اللجنة إلى صحة المستندات والوثائق الخاصة بمواطني دول المجلس وصلاحيته لمزاولة المهنة، تخطر الجهة المختصة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة.

2 – بالنسبة لغير مواطني دول المجلس إذا انتهت إلى صلاحية المستندات والوثائق حددت موعداً يجرى له فيه اختباراً تحريرياً ومقابلة شخصية فإذا اجتازهما أخطرت الجهة المختصة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة ويجوز إعادة الاختبار من لم يوفق في اجتيازه بعد أسبوعين من موعد الاختبار.

 

المادة (6)

تمنح الجهة المختصة تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة لها حسب الفئات التالية:

1 – ترخيص يمنح للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين من مواطني دول المجلس يجدد كل خمس سنوات.

2 – ترخيص مؤقت للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين بالقطاع الخاص من غير مواطني دول المجلس ويجدد كل سنتين.

3 – ترخيص مؤقت للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين الحكوميين من غير مواطني دول المجلس لخمس سنوات وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة.

4 – ترخيص استثنائي للأطباء الاستشاريين الزائرين وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة.

 

المادة (7)

1 – ينشأ في الجهة المختصة سجل عام يقيد فيه أسماء الأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وينقسم السجل إلى السجلات الفرعية التالية:

أ – سجل الأطباء البيطريين العاملين بالعيادات والمستشفيات البيطرية.

ب – سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمختبرات البيطرية والمكاتب العلمية الاستشارية البيطرية.

ج – سجل الأطباء البيطريين العاملين في المراكز الدراسية والبحثية والجامعات والمعاهد.

د – سجل الأطباء البيطريين العاملين في مجال الصحة العامة وتشمل المسالخ.

هـ – سجل الأطباء البيطريين العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني.

و – سجل الأطباء البيطريين العاملين بالصيدليات البيطرية أو المستودعات الدوائية البيطرية أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول المستحضرات البيطرية والعاملين في مجال الدعاية وترويج المستحضرات البيطرية.

ز – سجل الفنيين والمساعدين البيطريين.

2 – يبين بالسجل رقم وتاريخ القيد وبيان بالشهادة العلمية الحاصل عليها الطبيب البيطري أو الفني أو المساعد البيطري وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها وعنوان ومكان الإقامة والعمل واسم المنشأة البيطرية التي يعمل بها.

3 – يتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك.

 

المادة (8)

تقوم الجهة المختصة بمنح الطبيب والفني والمساعد البيطري بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب البيطري للطبيب البيطري أو ترخيصاً بمزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة يتضمن الاسم ورقم القيد وتاريخه واسم وعنوان ومجال العمل.

 

المادة (9)

يجوز للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة لها أو أية مهنة أخرى تتعلق بالطب البيطري، متى توافرت الشروط التالية:

1 – أن يكون من مواطني دول المجلس.

2 – أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية وأوقات العمل الإضافية للوظيفة.

3 – ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي أو تضر بمستوى الأداء أو بسير العمل.

4 – أن يحصل قبل مزاولة المهنة على موافقة كتابية من جهة عمله الأصلية التابع لها.

 

المادة (10)

بما لا يتعارض مع المادة السابقة، لا يجوز للطبيب البيطري من غير مواطني دول المجلس مزاولة المهنة في أكثر من منشأة بيطرية، كما لا يجوز له أن يجمع بين مهنته وأية مهنة أخرى.

 

المادة (11)

يجوز للطبيب البيطري مزاولة أي من الأعمال الآتية وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية:

1 – إجراء الممارسات الوقائية للحيوانات من الأمراض.

2 – إجراء الممارسات التي من شأنها التشخيص السريري والمخبري لأمراض الحيوانات.

3 – إجراء الممارسات العلاجية للحيوانات المريضة.

4 – إجراء العمليات الجراحية للحيوانات.

5 – إجراء عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية للحيوانات.

6 – الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة للحيوانات.

7 – الإشراف الصحي البيطري على إنتاج وحفظ وتقييم واستخدام السائل المنوي ومستلزماته.

8 – منح التقارير والشهادات الطبية البيطرية وفقاً للأصول والمعايير المهنية.

9 – مندوب دعاية ومدير فني بالمكاتب العلمية للأدوية البيطرية.

10 – الإشراف الصحي البيطري على أسواق ومحلات بيع وعرض الحيوانات وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية ومراكز البحوث العلمية.

11 – الإشراف الصحي البيطري على مصانع المنتجات الحيوانية (اللحوم والألبان)…..والأعلاف.

12 – إدارة الصيدليات البيطرية وشركات ومصانع ومستودعات الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية البيطرية والعمل بها في التحضير والتصنيع ودراسة الأدوية وتحديد طرق استخداماتها واستطباباتها وتداولها.

13 – القيام بالإدارة والعمل في المختبرات البيطرية.

14 – فحص اللحوم والمنتجات الحيوانية والإشراف والتفتيش الصحي على أماكن بين وتداول وتقديم المنتجات الحيوانية.

15 – تقديم الخبرة والمشورة والرأي الفني أمام المحاكم القضائية.

16 – القيام بأعمال الحجر البيطري.

17 – القيام بأعمال الطب الشرعي البيطري.

18 – تقديم الخبرة والمشورة للمشاريع ذات العلاقة بالمهنة.

19 – القيام بأعمال الرقابة الصحية وشؤون الصحة العامة.

20 – فتح العيادات البيطرية ومكاتب الاستشارات الطبية البيطرية والخدمات البيطرية والمستشفيات والمختبرات البيطرية (بالنسبة لمواطني دول المجلس).

21 – الإشراف الصحي البيطري على مزارع تربية الحيوانات والطيور الحية والأحياء المائية.

22 – المشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالمنتجات والأعلاف الحيوانية.

23 – القيام بالبحوث العلمية المتعلقة بالصحة الحيوانية.

24 – تقديم التوعية والإرشاد لمربي الثروة الحيوانية.

 

الماد (12)

يتولى المساعد أو الفني البيطري تحت إشراف ومسؤولية الطبيب البيطري القيام بالأعمال الآتية:

1 – جمع العينات اللازمة للتشخيص وفحصها وحفظها إلى أن يتم تحليلها في المختبر وفق تعليمات الطبيب البيطري.

2 – تحصين الحيوانات وإعطاء العلاجات حسب توجيهات الطبيب البيطري.

3 – المساعدة في فتح الجثث وإجراء الصفة التشريحية وأخذ العينات وتحضيرها للفحص المخبري.

4 – تحضير الأوساط والشرائح المخبرية وتجهيزها.

5 – تشغيل الأجهزة المخبرية وصيانتها وتطهيرها وتعقيمها.

6 – المشاركة في تنفيذ أعمال العزل والحجر البيطري.

7 – الإشراف على ترتيب وحفظ الأدوية بالمنشأة البيطرية.

8 – تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات البيطرية.

9 – إعداد وتجهيز غرف العمليات.

10 – مسك السجلات الخاصة بأعمال المنشآت البيطرية.

11 – القيام بأعمال التضميد البيطري وأعمال التلقيح الاصطناعي.

12 – التفتيش والفحص الصحي على المنتجات الحيوانية وفحصها ويكون القرار النهائي فيها للطبيب البيطري.

13 – رعاية الحيوانات والطيور المحجوزة بالمنشأة البيطرية التي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات.

14 – أية أعمال أخرى يكلفه بها الطبيب البيطري في مجال الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري.

 

الفصل الثاني

المنشآت البيطرية

المادة (13)

يشترط لمنح ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة ما يأتي:

أولاً : العيادات والمستشفيات البيطرية:

1 – أن يكون موقع العيادة والمستشفى البيطري في مكان مناسب.

2 – أن تكون مساحة الأرض المقامة عليها العيادة والمستشفى مناسبة.

3 – أن تكون أرضية العيادة والمستشفى مغطاة ببلاط أو بمادة يسهل تنظيفها.

4 – أن يكتب اسم المنشأة على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية ويجوز كتابته أيضاً باللغة الإنجليزية.

5 – أن تكون بها غرفة مجهزة لإجراء العمليات الجراحية والتوليد ومكان خاص لعلاج الحيوان.

6 – أن تكون بها غرفة مكيفة الهواء لحفظ الأدوية البيطرية والمواد المستعملة في العلاج.

7 – أن توجد ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد
(2-8 درجة مئوية) وثلاجة أخرى في حالة وجود أدوية تحتاج للتبريد الشديد (الأقل من درجة الصفر المئوي) في حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الانخفاض (مواد بيولوجية)، على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة ومؤشر للتشغيل.

8 – أن تتوافر فيها خدمات المياه والكهرباء ووسائل إطفاء الحريق.

9 – أن تتوافر فيها الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة.

10 – وجود مكان للسجلات والتقارير الطبية.

11 – بالنسبة للمستشفيات البيطرية يشترط الإضافة إلى ما تقدم الآتي:

أ – وجود غرف لإيواء الحيوانات طوال فترة الاستشفاء.

ب – مختبر مجهز لإجراء التحاليل المعملية.

ج – وجود غرفة مجهزة للمعاينة بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية الموجات الصوتية أو المنظار على الحيوانات.

د – أن يتوافر بها مكان لعزل الحيوانات المشتبه أو المصابة بأحد الأمراض المعدية.

هـ – وجود غرفة لاستقبال الحيوانات المريضة وفحصها.

و – وجود غرف مجهزة لمبيت الطبيب أو الفني البيطري المناوب.

ز – وجود غرفة كمخزن لأعلاف الحيوانات وأدواتها.

ح – وجود مغاسل لتنظيف الحيوانات.

ط – محرقة للتخلص من النفايات.

ثانياً : الصيدليات البيطرية :

1 – شروط خاصة بموقع ومبنى الصيدلية البيطرية :

أ – أن يكتب اسم الصيدلية على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية ويجوز كتابة أيضاً باللغة الإنجليزية.

ب – أن تقم في الدور الأرضي من المبنى.

ج – ألا تقل مساحتها الداخلية عن خمسة وعشرين متراً مربعاً.

د – أن تكون واجهتها الرئيسية من الزجاج مع استعمال ستائر تحجب أشعة الشمس ومطلة على الطريق.

هـ – أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للاحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.

و – أن تتوافر الوسائل اللازمة لتوصيل المياه النقية مع حوض للغسيل.

ز – أن تغطي الأرضية بنوع جيد من ملحوم الفواصل سواء من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي.

ح – أن تدهن الجدران والأسقف من الداخل بطلاء الزيت أو ما يماثله على أن يعاد الدهان كلما دعت الضرورة.

ط – أن يكون كل من الطلاء والإضاءة والتكييف والتهوية بحالة جيدة على ألا تزيد درجة الحرارة في الداخل على 24 درجة مئوية مع ضرورة وجود جهاز لقياس درجة الحرارة.

ي – أن تتوافر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني وكذلك توفير وعاء مناسب مغلق خاص بالمخلفات.

ك – أن توضع الدواليب والواجهات الزجاجية لحفظ الأدوية والمواد السامة طبقاً للتعليمات المدونة عليها أو المرافقة لها ووفقاً لدستور الأدوية العالمي المعترف بها بشكل يكفل حمايتها من التلف والتلوث.

ل – أن يكون الجزء المخصص لتجهيز بعض المستحضرات الطبية في حالة وجوده منفصلاً تماماً عن الجزء المخصص للبيع، وعليه لافته تفيد ذلك باللغتين العربية والإنجليزية على أن يتم توفير المعدات والأجهزة الحديثة اللازمة للتحضير.

2 – شروط فنية يجب توافرها بالصيدلية البيطرية.

أ – أن يخصص دولاب محكم الإغلاق لحفظ السموم ودولاب آخر محكم الإغلاق لحفظ الأدوية الحاوية على مواد مخدرة أو مواد ذات مؤثرات عقلية ونفسية، على أن يكون كل منهما غير ظاهر للجمهور.

ب – أن توجد ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد
(2-8 درجة مئوية) وثلاجة أخرى في حالة وجود أدوية تحتاج إلى التبريد الشديد (الأقل من درجة الصفر المئوي) أو في حالة وجود أدوية تحتاج  إلى تبريد شديد الانخفاض (مواد بيولوجية)، على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة ومؤشر للتشغيل.

ج – وضع المعروضات بشكل مرتب حسب النظم الصيدلانية المعمول بها.

د – حفظ المبيدات الحشرية بأنواعها المختلفة في مكان أو دولاب منفصل له تهوية خارجية.

هـ – وضع الأدوية التالفة أو المنتهية المفعول في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغتين العربية والإنجليزية مع إرسال كشف بها كل ثلاثة أشهر على الأكثر إلى الجهة المختصة.

و – يجب وضع الترخيص الخاص بالصيدلية والطبيب البيطري أو الصيدلاني المسئول عنها في مكان ظاهر بالصيدلية.

ثالثاً : المختبرات البيطرية :

1 – أن يتم تقديم طلب إلى الجهة المختصة يبين فيه الآتي:

أ – موقع المختبر.

ب – تصميم هندسي علمي لمبنى المختبر.

ج بيان عن الطقم الفني الذي سيعمل بالمختبر.

د – المسببات المرضية التي سيتعامل معها (بكتريا، فيروسات، طفيليات)…

هـ – الأجهزة التي سيتم استخدامها للفحص.

و – إجراءات وطرق الفحص المستخدمة بالمختبر.

2 – الشروط الفنية المطلوبة في المختبر :

أ – الشروط المتعلقة بالمبنى والموقع :

– أن يكون الموقع بعيداً عن أي مصدر يشكل خطراً لنشوب حريق.

– أن يكون مكان العمل منفصلاً عن النشاطات الأخرة (الإدارة، الاستقبال)….

– أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للاحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.

– أن تتوافر الوسائل اللازمة لتوصيل المياه النقية والكهرباء وأن يكون الصرف الصحي بمخرج منفصل عن مخرج الصرف الصحي للبناية.

– أن تتوافر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني.

–  أن تغطي الأرضية والجدران بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي وسهلة التنظيف.

– عدم إمكانية دخول وخروج القوارض والحشرات.

– توافر إمكانية تعقيم مياه الصرف.

– توافر إمكانية الإغلاق المحكم للمبنى عند تنفيذ التبخير.

– وجود عزل هوائي مع تجديد هوائي داخلي مستمر.

– تنقية الهواء الداخل والخارج بواسطة مرشحات نوعية HEPAأو ما يعادلها للمختبرات من المستوى الثاني والثالث والرابع من الحماية الحيوية.

– وجود نظام آلي لإمدادات الهواء ومزود بنظم آمن للأعطال.

– وجود أفران حرق للتخلص من الجثث والنفايات.

ب – الشروط المتعلقة بالتجهيزات :

– وجود غرفة عازلة لعادم المحرقة من الفئة 3/2/1.

– أن تكون غرفة التعقيم بعد مدخل المختبر مباشرة.

– أن يجهز المختبر من حيث الحماية الحيوية طبقاً للمسببات المرضية التي يتم التعامل معها.

– أن يكون خزان الصرف مزدوج الجدران.

– أن لا تستخدم ملابس المختبر الواقية خارج المختبر.

– وجود موظف مسؤول لمنع واحتواء أي تسرب بيولوجي أو إشعاعي… الخ.

– إجراء برنامج تدريبي لطقم العاملين على الاحتياجات والاحتياطات المطلوبة بالمختبر.

ج – النظام الداخلي للمختبر :

– وجود إشارات تحذيرية عند حدود منطقة منع التسرب.

– إمكانية الإغلاق التام للمختبر.

– عدم السماح بالدخول لغير طاقم العاملين بالمختبر.

– تغيير الملابس عند الدخول واستبدالها بملابس نظيفة تستخدم داخل المختبر فقط.

– خلع ملابس المختبر عند الخروج.

– وجود سجلات للتسجيل المستمر لكافة العينات والعمليات والحوادث التي تتم بالمختبر.

– يجب وضع الترخيص الخاص بالمختبر والطبيب البيطري المسؤول عنها في مكان ظاهر بالمختبر.

– عدم السماح لدخول العاملين الإداريين إلى مكان العمل أو العكس إلا بعد اتخاذ الإجراءات الاحتياطية من التعقيم والتنظيف.

د – طرق التداول والتعامل مع العينات.

– وجود إرشادات بالتعليمات الضرورية لتجهيز العينات قبل إرسالها للمختبر.

– أن يتم فتح العينات بواسطة الطقم المدرب من العاملين بالمختبر.

– أن لا يتم نقل أي من العينات من مختبر مرخص إلى آخر إلا بتصريح كتابي مفصل.

– ضرورة وجود مواصفة قياسية للإجراءات العملية المنفذة في جميع أقسام المختبر.

3 – يجب أن يحدد بالترخيص الشروط التالية :

– شروط نقل المسببات المرضية والتخلص من عبوتها.

– اسم المختص الفني المسؤول عن المختبر.

– شروط التخلص من المسببات المرضية والحيوانات التي أجريت عليها الاختبارات بعد الانتهاء من العمل.

– شروط نقل المسببات المرضية من المختبر إلى مختبرات أخرى.

– الشروط الخاصة المتعلقة بالمستوى المناسب لإجراءات منع التسرب والطرق العملية للأمان البيولوجي.

 

المادة (14)

يتم تقديم طلب إنشاء المنشأة البيطرية الخاصة إلى الجهة المختصة بالشروط التالية :

– أن يكون المرخص له مواطن من مواطني دول المجلس ولا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة.

– أن يكون المدير الفني المسؤول طبيباً بيطرياً مرخصاً له من قبل الجهة المختصة أو صيدلاني في حالة الصيدلية البيطرية أو المنشآت ذات العلاقة بتداول أو تصنيع أو تجهيز أو تحضير الأدوية البيطرية.

 

المادة (15)

تتولى الجهة المختصة الطبية البيطرية معاينة الموقع والمكان والمباني للتأكد من توافر الشروط اللازمة لإنشاء المنشأة البيطرية الخاصة، وللجنة التراخيص الحق في إبداء ملاحظاتها في هذا الشأن والتنبيه إلى استكمال ما لم يتوافر من هذه الشروط.

 

المادة (16)

تصدر الجهة المختصة ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة، ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

المادة (17)

يجب أن تتوافر في المنشأة البيطرية الخاصة قبل ممارسة العمل فيها ما يأتي :

– وجود طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري.

– وجود ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة.

– وجود سجلات وفقاً للنموذج الذي تعده جهة الاختصاص تقيد فيها البيانات الخاصة بأعمال المنشأة البيطرية.

 

الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة (18)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية، يكون للجنة التراخيص الطبية البيطرية النظر في المخالفات التي تقع من الأطباء والفنيين البيطريين وضبط ما يقع من مخالفات في المنشآت البيطرية الخاصة، ولها أن توقع أحد الجزاءات الآتية.

أ – الإنذار.

ب – الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ج – إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة لها وشطب القيد من السجل.

د – يكون سحب ترخيص المنشأة البيطرية وجوبياً في الحالات الآتية:

– تغيير موقع المنشأة البيطرية الخاصة أو تعديل شروط إنشائها بدون موافقة الجهة المختصة.

– تخزين أو بيع الأدوية في العيادة والمستشفى البيطري بالمخالفة لنظام مهنة الطب البيطري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

– تشغيل المنشأة البيطرية الخاصة فيما عدا الصيدليات البيطرية بدون طبيب بيطري مرخص له أو صيدلاني مرخص له بالمزاولة في حالة المنشآت ذات العلاقة بتداول أو تصنيع أو تجهيز أو تحضير الأدوية البيطرية.

 

المادة (19)

ويعلن المخالف بقرار من الجهة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ إعلانه به.

 

المادة (20)

وللوزير أن يصدر قراراً إما برفض التظلم أو إعادة العرض على الجهة المختصة، وفي الحالة الأخيرة لا يكون قرارها نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.

 

المادة (21)

يترك لكل دولة تحديد رسوم الحصول على التراخيص المشار إليها في قانون (نظام) تنظيم مهنة الطب البيطري وهذه اللائحة.

 

المادة (22)

يلغى كل ما يخلف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه على أن تبقى كل التراخيص القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار سارية لحين انتهاء مدة كل منها أو انقضاء شهر من التاريخ المذكور بهذا القرار أيهما أطول.

 

المادة (23)

للوزير اقتراح إجراء التعديل على اللائحة التنفيذية ورفعها إلى لجنة التعاون الزراعي لاعتماده.

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ