مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
– تعارض المصالح: هو امتلاك الخاضع أو أي شخص مرتبط به نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك أو قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
– الخاضع: الفئات الواردة في المادة رقم 2 من هذا القانون.
– الجهة: الجهة التي يقدم إليها الإفصاح.
– المصلحة الخاصة: المصلحة المادية أو المعنوية التي قصد الخاضع تحقيقها له أو لأي من الاشخاص المرتبطين به، نتيجة القرار أو التصرف الذي اتخذه أو شارك في اتخاذه.
– الشخص المرتبط بالخاضع: كل شخص تربطه بالخاضع صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية، وكل شخص يكون الخاضع قيما عليه أو وصيا أو وليا، وكل شخص طبيعي أو اعتباري تربطه بالخاضع علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة، وأي نشاط مالي وأي شركة يشارك فيها الخاضع وأي من الاشخاص سالفي الذكر بنسبة مؤثرة في قراراتها.
– النسبة المؤثرة: العدد من الحصص أو الاسهم التي لا تقل قيمتها عن 5% من رأسمال النشاط المالي أو الشركة، ويعتد بتحديد هذه النسبة بمجموع الحصص أو الاسهم التي يمتلكها الخاضع والاشخاص المرتبطة به.
– الإفصاح: الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو تقديم بيانات أو أوراق تشير الى قيام حالة تعارض المصالح.
– المُبلغ: الشخص الذي يقوم بالابلاع عن تعارض المصالح.
مادة 2
يخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:
1 – الفئات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.
2 – الموظفون العموميون العاملون في الجهات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
3 – كل شخص مكلف بخدمة عامة.
4 – العاملون بالشركات اذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، ويعتد بتحديد هذه النسبة بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
مادة 3
يتعين على الخاضع عند وجوده في حالة تعارض مصالح أن يفصح عن ذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقيام حالة تعارض المصالح، وأن يزيل هذا التعارض فورا بالتنحي عن اتخاذ القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاذه أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حقه.
ويقدم الإفصاح من رئيس مجلس الامة، ومن رئيس مجلس الوزراء، ومن رئيس المجلس الاعلى للقضاء، ومن رئيس المجلس البلدي الى الهيئة.
ويقدم الافصاح من الوزراء الى رئيس مجلس الوزراء.
ويقدم الافصاح بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الاحوال الى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الاعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي.
ويقدم الافصاح الى رئيس الجهة التي يتبعها الخاضع اذا كانت جهة عمل الخاضع هيئة عامة أو مؤسسة عامة، أو جهازا أو جهة حكومية مستقلة أو غيرها من الجهات الخاضعة لإشرافها.
ويقدم الافصاح من رؤساء الجهات الواردة بيانها في الفقرة السابقة الى مجالس إدارة تلك الجهات أو ما يماثلها عدا رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الامناء فيقدم الافصاح الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء لعرضه على لجنة الفحص المشار اليها في المادة 33 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه، واذا لم تكن لأي من هذه الجهات مجلس ادارة يقدم الافصاح الى الوزير المشرف أو الجهة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته.
وفيما عدا ما سبق بيانهم يقدم الافصاح من الخاضعين لهذا القانون الى الوزير المختص بتنظيم شؤون جهة عملهم.
مادة 4
يتعين على جهة العمل متى علمت بقيام حالة تعارض المصالح في حق أحد الخاضعين التابعين لها، أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض، فإذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض بمجرد إخطاره تعين على جهة العمل ابلاغ النيابة العامة أو الهيئة.
وفي جميع الاحوال يجب على جهة العمل اتخاذ ومتابعة الاجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح لديها.
مادة 5
تتولى الجهة – وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون – تلقي الإفصاح من الخاضع والاطلاع على ما تضمنه من معلومات واتخاذ احد الاجراءات التالية:
أ – اذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقرر قانونا وأزال التعارض بمجرد علمه به، فيكتفى بذلك دون اتخاذ اجراء آخر.
ب – اذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه، فإنه يتعين على الجهة إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة بذلك.
مادة 6
يُقدم البلاغ عن تعارض المصالح الى النيابة العامة أو الهيئة.
ويسري على البلاغ ذات الاجراءات والشروط المقررة في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه، كما يتمتع المُبلغ عن جرائم تعارض المصالح بذات الحماية المقررة فيه.
مادة 7
يتعين على الهيئة عرض حالات تعارض المصالح التي يتم إبلاغها بها على لجان الفحص فيها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.
مادة 8
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل خاضع لم يفصح خلال المدة المقررة عن:
أ – امتلاكه أو أي شخص مرتبط به نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
ب – قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
مادة 9
عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استفاد به من مال أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل خاضع اتخذ بعد الإفصاح عن تعارض المصالح قرارا أو تصرفا أو شارك في اتخاذه أو قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عنه، أو قام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته، وكان ذلك بقصد تحقيق مصلحة خاصة له أو لشخص مرتبط به.
فإذا لم يفصح الخاضع عن تعارض المصالح مع علمه بذلك واتخذ أحد الافعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استفاد به من مال أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الاحوال يُحكم برد الاموال المتحصلة من الجريمة أو مصادرتها حسب الاحوال.
ويجوز للمحكمة عزله من الوظيفة، وأن تقضي بإلغاء القرار أو التصرف الذي اتخذه أو شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار.
مادة 10
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح مع علمه بذلك.
ويحكم برد الأموال التي حصل عليها أو مصادرتها حسب الأحوال.
مادة 11
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية الإفصاح أو سرب بيانات أو مستندات أو معلومات واردة به لأي شخص طبيعي أو اعتباري دون أن يُصرح له بذلك.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل خاضع أورد في النموذج المعد للإفصاح – وفق أحكام المادة 3 من هذا القانون – بيانات أو معلومات أو وقائع ناقصة أو غير صحيحة عن قيام حالة تعارض المصالح في حقه مع علمه بذلك.
ويجوز الحكم بعزله من الوظيفة.
مادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل مُبلغ تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشا أو تدليسا أو ضلل العدالة، ويجوز الحكم بعزله من الوظيفة.
مادة 14
تُعد جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذا القانون من جرائم الفساد، وفق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.
مادة 15
إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي من الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقا للاجراءات المقررة في هذا القانون، فإنه يتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.
مادة 16
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 17
للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح، ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذا في ماله بقدر ما استفاد.
مادة 18
لا تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.
مادة 19
تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر.
مادة 20
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.
وتبين اللائحة التنفيذية شكل وبيانات نموذج الإفصاح وطرق وإجراءات تقديمه، مع مراعاة سهولة هذه الإجراءات والحفاظ على سرية محتواه.
مادة 21
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح،
– وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شـأن إنشـاء الهيئـة العامـة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصـة بالكشف عن الذمة المالية،
– وبناء على عرض وزير العدل،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعمـل بأحكـام اللائحـة التنفيذيـة للقـانـون رقـم 1 لسـنة 2023 المشـار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير العدل
فالح عبد الله عيد فالح الرقبة
صدر بقصر السيف في: 20 صفر 1445 ه
الموافق: 5 سبتمبر 2023 م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح.
الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
الخاضع: الفئات الواردة في المادة رقم 2 من القانون.
الإفصاح: الكشف عن أي معلومات، أو وقائع أو تقديم بيانات أو أوراق تشير إلى قيام حالة تعارض المصالح.
المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن تعارض المصالح.
الجهة: الجهة التي يقدم إليها الإفصاح.
مادة (2)
يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح وفقاً لأحكام المادة (1) من القانون في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا امتلك نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي لـه تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
(ب) إذا قام بدور الوسيط، أو الوكيـل أو الكفيـل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
(ج) إذا امتلك – أحد ممن تربطه به صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية، أو كان الخاضع قيماً عليه أو وصياً أو ولياً – نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفتـه مـع عـلمـه بذلك.
(د) إذا امتلك أحد ممن تربطه به علاقة عمل، أو وساطة أو وكالة أو نيابة – سـواء كان شخص طبيعي أو اعتباري – نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مـالي لـه تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
مادة (3)
يتعين على الخاضع إذا قامت في شأنه حالة من حالات تعارض المصالح أن يقـوم بالإفصاح عنها وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بقيام حالة تعارض المصالح.
مادة (4)
يتعين على الخاضع إذا قامت في حقه حالـة مـن حـالات تعارض المصالح أن يزيلها فور علمه بها وذلك بالتنحي عن اتخاذ القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاذه أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حقه.
مادة (5)
يقدم الإفصاح إلى الجهة وفقاً لما يلي؛
من رئيس مجلس الأمة، ومن رئيس مجلس الوزراء، ومن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومن رئيس المجلس البلدي إلى الهيئة.
ومن الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويقدم الإفصاح بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أو رئيس المجلس البلدي.
ويقدم الإفصاح إلى رئيس الجهـة الـتي يتبعهـا الخاضـع إذا كانـت جهـة عمـل الخاضع هيئة عامة، أو مؤسسة عامة، أو جهاز، أو جهة حكومية مستقلة ،أو غيرهـا مـن الجهات الخاضعة لإشرافها.
ومن رؤساء الجهات الوارد بيانها في الفقرة السابقة إلى مجالس إدارة تلك الجهات أو ما يماثلها عدا رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء فيقـدم الإفصاح إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضه على لجنة الفحص المشار إليها في المادة (33) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه، وإذا لم تكن لأي مـن هـذه الجهات مجلس إدارة يقدم الإفصاح إلى الوزير المشرف أو الجهة التابعـة لـه أو الملحقـة بـه أو بوزارته.
وفيما عـدا مـا سبق بيانهم يقـدم الإفصاح مـن الخاضعين للقانون إلى الوزير المختص بتنظيم شؤون جهة عملهم.
مادة (6)
يقدم الإفصاح على النموذج المرافق لهذه اللائحة داخـل مـظـروف مغلـق مـدون عليه من الخارج نمـوذج إفصاح سري، ويقيـد بـرقم سري في سجل خاص بالجهة، ويسلم مقدمه إيصالاً يدون فيه تاريخ التسليم واسم الموظف الذي تسلمه، ولا يجوز فض محتويات المظروف إلا بمعرفة المختص بالجهة.
وتوفر الجهة للخاضع هذه النماذج والإيصالات والمظاريف.
مادة (7)
يتعين على جهة العمـل مـتـى علمت بقيام حالة تعارض المصالح في حـق أحـد الخاضعين التابعين لها، أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وازالة هذا التعارض، فإذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض بمجرد إخطاره تعين على جهة العمل إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة.
وفي جميع الأحوال يجب على جهة العمل اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح لديها.
مادة (8)
تتولى الجهة تلقي الإفصاح من الخاضع والاطلاع على مـا تضمنه من معلومات واتخاذ ما يلزم في شأنه، وفقاً لما يلي:
أ- إذا أفصح الخاضـع عـن تعـارض المصالح على النحو المقـرر قانونـاً وأزال التعـارض بمجرد علمه به، فيكتفى بذلك دون اتخاذ إجراء آخر.
ب – إذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه، فإنه يتعين على الجهـة إبـلاغ النيابة العامة أو الهيئة بذلك.
مادة (9)
يجب على كـل مـن اتصل علمـه بالإفصاح مراعاة سريته ومـا ارتـبـط بـه مـن بيانات ومستندات ومعلومات.
مادة (10)
يقدم البلاغ إلى النيابة العامة أو الهيئة ويشترط فيه ما يلي:
1- أن يكون مكتوبـاً ومـذيلاً بتوقيـع واسـم مقدمـه وصـفته وتـاريخ تقديمـه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه للجهـة – حسب الأحـوال – وتقـديـم الـبلاغ شـفاهة على أن يحـرر بـه الموظـف المختص بالجهة محضراً.
2- أن يتضمن توضيحاً كافياً للواقعة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصـدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المتورطين فيهـا وصـفاتهم وأي معلومـات أو دلائـل أخـرى تؤيـد الواقعة.
3- أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيده للواقعة المبلغ عنها، متى توافر له ذلك.
4- أن يبين به صلته بالمبلغ ضده، وما إذا كان قد سبق له الشكوى ضده في أي جهة، وما تم اتخاذه في هذا الشأن.
مادة (11)
يجب أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، ويكون البلاغ غير ذي جدوى إذا خـلا مـن المستندات أو الإشارة إليهـا أو مـن أي قـرائـن تبرر للمبلغ ذلك.
مادة (12)
يُعتبر المبلغ عـن حـالـة مـن حـالات تعارض المصالح في حكم المبلغ في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه ويتمتع بذات الحماية الواردة به ولائحته التنفيذية.
مادة (13)
يجوز أن تمتد الحماية بحسب ظروف كل حالة إلى زوج وأقارب وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ ومن في حكمه.
مادة (14)
تبدأ الحماية من تاريخ تقديم البلاغ أو طلب الإدلاء بالمعلومات أو طلب تقريـر الخبرة وتنتهي بانقضاء دواعيها، وفي كل الأحوال تتقرر الحماية وتنتهي بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب ممن يتمتع بها.
مادة (15)
يتعين على الهيئة عرض حالات تعارض المصالح التي يتم إبلاغها بها على لجان الفحص فيها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
مادة (16)
إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي من الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقا للإجراءات المقررة في القانون، فإنه يتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.